قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-092011Loi n° 32-09 · BO 6062133 مادة
المادة 1

التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة

المادة 2

يتقيد الموثق في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة . الباب الثاني : الانخراط في المهنة الفرع الأول : شروط الانخراط

المادة 3

من المرسوم رقم 2.16.157 الصادر في 19 من ذي الحجة 21( 1437 سبتمبر )2016 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق؛ الجريدة الرسمية عدد 6509 بتاريخ 15 محرم 17( 1438 أكتوبر ،)2016 ص .7236 المرفق بهذا القانون . - 14 أنظر المادة الأولى م…

المادة 4

تتنافى مهنة التوثيق مع كل نشاط من شأنه أن يمس بطبيعتها وخاصة . - جميع الوظائف الإدارية والقضائية . - مهن المحامي والعدل والخبير المحاسب والمفوض القضائي ووكيل الأعمال والوكيل العقاري . - مهام الخبرة القضائية . - كل نوع من أنواع التجارة سواء زاولها الموثق مباشرة أو بصفة غير مباشرة . غير أنه يمكن للموثق التوقيع على الأوراق التجارية…

المادة 5

لا يحق للموثق أن يزاول مهنة التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية ، أو مهمة بمرتب أو بدونه ، كعضو في الديوان الملكي ، أو وزير ، أو سفير ، أو مدير مؤسسة عامة ، أو عضو في ديوان وزير ، أو أي مهمة أخرى تكتسي نفس الصبغة ، باستثناء المهام الانتخابية على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني . -5- الفرع الثالث : التمرين

المادة 6

أعلاه

المادة 7

لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة ، يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني المشار إليه في

المادة 8

بعده؛ -3 حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛ -4 متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ - 2 انظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.12.725 صادر في 25 من ربيع الآخر 8( 1434 مارس )2013 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الاخرة…

المادة 9

من المرسوم رقم ،2.12.725 سالف الذكر . المادة 9 يقضي الناجح في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق تحت إشراف ومراقبة معهد التكوين المهني للتوثيق فترة تمرين ، وفق ما يلي : أ) طور للدراسات التطبيقية لسنة واحدة يقضيها في المعهد المشار إليه أعلاه ، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق ويشمل على الخصوص : - المقتضيات القانونية المنظمة لمه…

المادة 10

يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل ، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في

المادة 11

بعده رأيها في الموضوع . يقضي المعفى من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق والناجح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 فترة تمرين لمدة سنة كاملة بأحد مكاتب التوثيق . -7- المادة 511 تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية ل…

المادة 12

يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني . غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج مقر مكتبه . يمكن للموثق لأسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج مكتبه وذلك بإذن من رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها

المادة 13

يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية : - 5 أنظر المواد من 41 إلى 43 من المرسوم رقم ،2.12.725 سالف الذكر

المادة 14

يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها . يكون لكل موثق خاتم يحمل اسمه وصفته وفق نموذج موحد يقترحه المجلس الوطني للموثقين ويعمل به بعد موافقة وزير العدل . الباب الثالث : الحقوق والواجبات

المادة 15

للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي

المادة 16

لا يحق للموثق - تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية - أن يتقاضى أكثر من أتعابه ، ومما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة

المادة 17

يمكن للموثق أن يتغيب عن مكتبه لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما ، على أن يقوم بإشعار المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها بهذا التغيب . إذا كان الموثق مضطرا للتغيب لأكثر من خمسة عشر يوما ، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها بناء على ملتمسه موثقا آخر للنيابة عنه

المادة 18

يمكن للموثق إذا انتابه عارض أو مرض حال دون ممارسته مهنته أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ، اعتباره في حالة انقطاع مؤقت عن ممارسة المهنة . ويعين الرئيس الأول - في حالة الموافقة - موثقا آخر للنيابة عن الموثق المعني بالأمر بعد أخذ رأي الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ورئيس المجلس الجهوي

المادة 19

للموثق النائب الحق في الاستفادة من ثلث الأتعاب الواجبة عن العقود والمحررات التي أنجزها أو تلقاها ، ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك

المادة 20

يجب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو رئيس المجلس الجهوي في حالة شغور مكتب للتوثيق ، أو إذا حال عائق دون قيام الموثق بمهامه ، أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثق تعيين من يسير المكتب مؤقتا من بين الموثقين العاملين بنفس الدائرة الاستئنافية . يبلغ قرار التعيين إلى الوكيل العام للملك ورئيس ا…

المادة 21

للموثق الحق في طلب الانتقال . ينتقل الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه رأيها في الموضوع . تحدد شروط ومعايير الانتقال بنص تنظيمي

المادة 22

يمكن للموثق أن يطلب إعفاءه من مزاولة مهامه . يمكن إعفاء كل موثق انتابته عوارض مرضية تحول دون ممارسة مهامه ، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه ، وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت زوال العوارض المرضية . يجب على كل موثق بلغ سبعين سنة من العمر ، أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى…

المادة 23

يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون : -1 مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛ -2 بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في

المادة 24

يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني ، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه وأجرائه

المادة 25

يمنع على الموثق تسليم مستندات أو ملخص منها لغير من له الحق فيها طبقا للقانون . المادة 726 يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية ، والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه ، وأجرائه ، وفق قواعد المسؤولية المدنية . ويلزم كل موثق بالتأمين عن هذه المسؤولية . يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه ، ويلزم بالإدلا…

المادة 26

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 27

يتحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها

المادة 28

يسأل الموثق مدنيا إذا قضت المحكمة ببطلان عقد أنجزه بسبب خطئه المهني ، ونتج عن هذا البطلان ضرر لأحد الأطراف

المادة 29

إذا امتنع الموثق عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع تحمل مسؤولية الضرر المترتب عن هذا الامتناع

المادة 30

يمنع على الموثق أن يتلقى عقدا في الحالتين التاليتين : - إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد؛ - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو لأصوله أو لفروعه مع أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية

المادة 31

يمنع على الموثقين المتشاركين الذين يزاولون مهامهم في مكتب واحد تلقي العقود التي يكون أحدهم أو زوجه أو أحد أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة المحظورة المشار إليها في المادة السابقة طرفا فيها أو معنيا بها

المادة 32

لا يجوز أن يكون شاهدا في العقود التي يتلقاها الموثق ، زوجه ، أو أقاربه ، أو زوج أو أقارب شريكه ، أو زوج أو أقارب أطراف العقود إلى الدرجة المحظورة في المادة 30 أعلاه ، وكذا المتمرنون بمكتبه وأجراؤه . المادة 833 يمنع على كل موثق : - أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛ - أن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي صفة…

المادة 33

يمنع على كل موثق : - أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛ - أن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم تخصص له؛ - 8 المرسوم رقم 2.14.289 صادر في 14 من رجب 14( 1435 ماي )2014 بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير؛ الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 رجب 26( 1435 ماي ،)2014…

المادة 34

يمنع على كل موثق : - أن يقبل توقيعا على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في متن الوثيقة ولا سيما في مكان اسم المستفيد أو الدائن أو المبلغ؛ - أن يستعير لشؤونه الخاصة اسم الغير في العقود التي يتلقاها؛ - أن يعرض نفسه ضامنا أو كفيلا بأي صفة كانت في القروض التي قد يطلب منه إثباتها في العقد؛ - أن يبرم عقودا تنصب على أموال…

المادة 35

يتلقى الموثق - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها . الباب الثاني : تحرير العقود وحجيتها المادة 36 تتضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص :…

المادة 36

يقضي الناجح في المباراة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه فترة تمرين مدتها أربع سنوات . يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق الذي يحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي ، وثلاث سنوات بمكتب موثق . يخضع المتمرن قصد تعيينه لاختبارات وامتحان مهني . يحدد بنص تنظيمي نظام المباراة ، وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين ، ونظام الاختبارات ، ونظام الامتحان المهني

المادة 37

يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون . يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف ، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم ، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها

المادة 38

يستعين الموثق بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي . وفي حالة تعذر وجود ترجمان ، يمكن الاستعانة بكل شخص يراه الموثق أهلا للقيام بهذه المهمة شريطة قبوله من طرف المعني بالترجمة . - 14 - يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا يكون شاهدا أو له مصلحة في العقد

المادة 39

يجب أن يكون الشاهد في العقد راشدا أو تم ترشيده ومتمتعا بحقوقه المدنية . يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده

المادة 40

يشار في العقد إلى قراءة الأطراف له أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينه من طرف الموثق . إذا كان أحد الأطراف يجهل اللغة التي حرر بها العقد يشهد عليه الموثق بذلك ، ويجب عليه في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه . المادة 41 يحرر العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه أو إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطي…

المادة 41

تقوم اللجنة بإبداء رأيها في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين وفق الطريقة المحددة في المواد الواردة في هذا الباب

المادة 42

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بمقر وزارة العدل والحريات في التاريخ الذي يحدده هذا الأخير

المادة 43

تعتبر اجتماعات اللجنة المذكورة في المادة 42 أعلاه صحيحة بحضور ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس . تتخذ مقترحاتها المتعلقة بتعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم ومقرراتها التي تتعلق بالتأديب بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس . -8- " أقسم بالله العظيم أن أؤدي بأمانة وإخلاص المهام المنوط…

المادة 44

يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع للأطراف . يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق

المادة 45

إذا توفي الموثق قبل أن يوقع على العقد الذي تلقاه وبعد توقيع الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا ، أمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أن يأمر بناء على طلب من المتعاقدين بتذييل العقد بتوقيع موثق آخر بحضورهم وموافقتهم على مضمونه بعد قراءته عليهم من جديد

المادة 46

يجب أن تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها الموثق لإبرامه . تكون هذه الوثائق حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف إن اقتضى الحال

المادة 47

يجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرفه ، لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا وإنجاز الإجراءات الضرورية للتقييد في السجلات العقارية وغيرها لضمان فعاليتها ، ويقوم بإجراءات النشر والتبليغ عند الاقتضاء . يمكن للأطراف المعنيين إعفاء الموثق من إجر…

المادة 48

يعفى من المباراة : - 3 انظر

المادة 49

يكون باطلا كل عقد تم تلقيه وفقا للشكل الرسمي ، وأنجز خلافا لأحكام المواد 30 و 31 و 32 و 37 و 39 و 40 من هذا القانون إذا كان غير مذيل بتوقيع كافة الأطراف ، وإذا كان يحمل توقيع كل الأطراف تكون له فقط قيمة العقد العرفي مع الحق في مطالبة الموثق بالتعويض في الحالتين وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية في حقه . تسري نفس المقتضي…

المادة 50

يوجه الموثق طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية - تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ويشعر رئيس المجلس الجهوي للموثقين بذلك . يوجه الوكيل العام للملك طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات مشفوعا بوجهة نظره ويمكن لرئيس المجلس الجهوي للموثقين موافاة الوزارة برأيه في الموضوع