طبقا لأحكام المادتين 2 و 4 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر ،2)2002 يحدد هذا القانون القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والمشار إليهم في
التأمين الإجباري عن المرض
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.24.13 الصادر في 10 شعبان 20( 1445 فبراير )2024 بتنفيذ القانون رقم ،46.23 الجريدة الرسمية عدد 7278 بتاريخ 19 شعبان 29( 1445 فبراير ،)2024 ص .1423 -4- الباب الثاني : نطاق التطبيق المادة 3 يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، الأشخاص ال…
أدناه
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.24.13 السالف الذكر . - 5 تم تتميم أحكام المادة ( 5 الفقرة الأولى) أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - تم تغيير أحكام
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.24.13 السالف الذكر . -5- وإذا أسفرت عملية التصنيف عن قابلية تصنيف الشخص ، برسم نفس المهنة أو النشاط ، حسب المعيارين المذكورين ، يعتد بالتصنيف الناتج عن المعيار المشار إليه في البند ب) أعلاه . تحدد قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة بنص تنظ…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - 7 تم تتميم أحكام
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . -6- تحدد بنص تنظيمي كيفيات التسجيل بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه وكذا الآجال التي يتم خلالها هذا التسجيل ، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة . المادة 88 يسري أثر التسجيل ، الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تل…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . -7- - بريد المغرب ش . م؛ - التعاونيات؛ - كل جمعية أو مجموعة أو أي هيئة أخرى ينص نظامها الأساسي على تمثيل صنف أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه . إذا لم تتقيد هيئة من الهيئات السالفة الذكر بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، توجه إليها الهي…
كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المؤمن أو أفراد عائلته ، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين ( )30 يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور
يتعين على الهيئات التالية أن تقوم ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بموافاة الهيئة المكلفة بالتدبير بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه ، معني بمجال تدخلها ، واللازمة لتسجيله : - الهيئات المهنية؛ - الجمعيات المهنية؛ - غرف التجارة والصناعة والخدمات؛ - غرف الصناعة التقليدية؛ - غرف الفلاحة؛ - غرف الصيد البحري؛ - 8 تم تغيير أحكام
يتعين على كل سلطة حكومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ، تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات الأنشطة أو المهن التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه ، أن توافي الهيئة المكلفة بالتدبير ، بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من هؤلاء الأشخاص واللازمة لتسجيله ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب الرابع : شروط…
المكررة 10 تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لأن تفوض تحت مسؤوليتها إلى مؤسسة عمومية أو إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص ، مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض يحدد نموذجها بنص تنظمي . المادة 1113 يتعين على كل مؤمن دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة…
من القانون السالف الذكر رقم ،98.15 تحدد في ثلاثين ( )30 يوما مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 13 المذكورة ، وذلك بصورة انتقالية خلال الفترة المحددة من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في البند الأول من
المكررة 13 خلافا لأحكام المادة 14 أعلاه ، يجوز لكل شخص خاضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون ، لم يعد يستوفي شروط الاستفادة من هذا النظام ، أن يستمر في الاستفادة من هذا النظام ، شريطة ألا يكون خاضعا لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض . تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام ه…
أدناه ، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض أو عبر أي وسيلة أخرى تحدد بنص تنظيمي . ويتعين على الهيئة المذكورة تسجيل هؤلاء الأشخاص وتسليمهم بطاقة تسجيل . يجب أن يكون كل رفض لطلب التسجيل معللا . تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير ، بمجرد توفرها على معلومات تثبت أن أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه ، لم يطلب تسجيله ر…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
من القانون - الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ". - تم تتميم أحكام المادة 13 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.24.13 السالف الذكر . -9- المادة 1214 كل انقطاع عن مزاولة المهنة أو النشاط لمدة متصلة تفوق ثلاثة أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء يؤدي…
(نسخت )
(نسخت )
يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى . ولهذه الغاية ، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة تشمل : أ) في باب الموارد : - اشتراكات المؤمنين؛ - حصيلة التوظ…
تتكون موارد النظام مما يلي : - اشتراكات المؤمنين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي . - 12 - المادة 1722 يتم تحديد الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إ…
أعلاه ، تحدد نسب الاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، بمرسوم يتخذ باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي . وفي حالة عدم وجود توازن مالي ، يتم تعديل : - نسبة الاشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والهيئات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - 13 - المادة 1924 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه ، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، على أساس الدخل الجزافي ونسبة الاشتراك المشار…
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه ، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، على أساس الدخل الجزافي ونسبة الاشتراك المشار إليهما ، على التوالي ، في المادتين 22 و 23 أعلاه . وتسري نفس الأحكام على كل مؤمن تمت تصفية مع…
يحدد مبلغ الاشتراك بالنسبة لأصحاب المعاشات على أساس نسبة الاشتراك المشار إليها في المادة 23 أعلاه ووعاء الاشتراك كما هو محدد في الفقرة الثالثة من المادة 22 أعلاه
إذا كان صاحب المعاش ينتمي لإحدى الفئات المحددة في المادة 3 من هذا القانون يستفيد من نظامين للمعاشات أو أكثر ، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من هذه الأنظمة أن تقتطع من المنبع مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني بالأمر ، والذي يحتسب وفقا لأحكام هذا القانون ، وأن تدفعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . تظل ال…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - 14 - يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بالنسبة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه . الباب السابع : الامتياز والتحصيل والتقادم
تطبق فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها ، أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 وذلك وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديوان العمومية .21 كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون المذك…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.24.13 السالف الذكر . - 15 - المادة 2430 للهيئات المشار إليها في المادة 10 أعلاه والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ، التي تسلم للأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه رخصة لمزاولة مهنة من المهن أو نشاط من الأنشطة أو تقدم لهم دعما أو إعانة عمومية ، أن تتحقق…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.24.13 السالف الذكر
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم ، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه لم يطلب ، خلال الآجال القانونية ، تسجيل نفسه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . ويعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم ، عن كل اشتراك لم يتم دفعه ، كل مؤمن لم يقم ، خلال الآجال القانونية ، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 12 أعلاه ، إ…
مع مراعاة أحكام هذا القانون ، تطبق على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص المشار إليهم في المادة 3 بعده ، القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 السالف الذكر ، باستثناء أحكام المواد 32 و 40 و 46 و 48 والمواد من 130 إلى 134 و 139 و 141 و 142 م…
تعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل هيئة من الهيئات المحددة في المادة 10 أعلاه ، تمتنع عن موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها ، أو توافيه عمدا بمعلومات كاذبة . تكون كل هيئة لم تقم بموافاة الصندوق بالمعلومات المذكورة مدينة بالنسبة لكل حالة ، بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من…
تعاقب بغرامة قدرها 1000 درهم كل هيئة مدبرة لنظام معاشات ، عن كل اقتطاع لم يباشر طبقا لأحكام المادة 26 أعلاه . يتعين على الهيئة المذكورة القيام بدفع واجبات الاشتراك التي لم يتم اقتطاعها ، والتي تبقى مبالغها على عاتقها ، مضاف إليها زيادات التأخير تطبيقا لأحكام المادة 27 أعلاه . ويحتفظ صاحب المعاش المعني ، في جميع الحالات ، بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانه من الاستفادة منها
في حالة العود ، تضاعف جميع العقوبات المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 34 أعلاه . الباب التاسع : أحكام ختامية
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ : - أحكام المواد من الأولى إلى 8 من القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم - 17 - 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.165 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر )…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - تمت الإشارة في المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر على أنه : "استثناء من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر ، تدخل أحكام القانون رقم 98.15 حيز التنفيذ بالنسبة لبعض الفئات التي شملتها المراسيم الخاصة الصادرة قبل دخول ه…
