الشباب والعمل الجمعوي

89-152018Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)28 مادة
المادة 1

تطبيقا لأحكام الفصلين 170 و 171 من الدستور ، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المحدث بموجب الفصل 33 من الدستور ، وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي . ويشار إليه في هذا القانون باسم المجلس . يتمتع المجلس بصفته شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام ، بالاستقلال المالي . يوجد مقر المجلس بالرباط . الباب الثاني : صلاحيات ومهام المجلس

المادة 2

يمارس المجلس بصفته هيئة دستورية استشارية ، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، الصلاحيات التالية : - إبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من لدن جلالة الملك في مجال اختصاصاته؛ - تقديم كل اقتراح إلى السلطات العمومية قصد اتخاذ التدابير…

المادة 3

يبدي المجلس رأيه حول مشاريع ومقترحات القوانين والقضايا والبرامج التي تعرض عليه ، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، خلال مدة لا تتجاوز شهرين ، تسري ابتداء من تاريخ توصله بها . غير أن الأجل المبين أعلاه يمكن أن يخفض في حالة الاستعجال إلى عشرين ( )20 يوما ، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان . ويمكن للمجلس أن يطلب تمديد الأ…

المادة 4

يعد المجلس ، مرة واحدة في السنة على الأقل ، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك . طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور ، يكون التقرير المذكور موضوع مناقشة من قبل البرلمان . -5- ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية . الباب الثالث : تأليف المجلس

المادة 5

يتألف المجلس ، علاوة على رئيسه (ة) الذي يعين بظهير شريف ، من ثلاثين ( )30 عضوا ، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي ، موزعين كما يلي : - عشرة ( )10 أعضاء يعينهم جلالة الملك ، خمسة ( )5 منهم في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب وخمسة ( )5 أعضاء في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛ - ستة ( )…

المادة 6

يعين رئيس (ة) وأعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، باستثناء ممثلي الإدارات العمومية السالف ذكرهم . -6- المادة 2 7 يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية . تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور

المادة 7

أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.19.16 صادر في 2 جمادى الآخرة 8( 1440 فبراير )2019 بتنفيذ القانون رقم 06.19 القاضي بتغيير القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 7( 1440 مارس ،)2019 ص .1273 -7- • مشروع النظام الداخلي للمجلس؛ • مشروع الن…

المادة 8

تنتهي عضوية كل عضو في المجلس بمجرد وفاته ، كما يفقد العضو عضويته في حالة العجز الدائم عن القيام بمهامه أو التغيب غير المبرر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها ، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة علما بذلك ، ويتم تعيين خلف له داخل أجل أقصاه ستون ( )60 يوما وفق الكيفية التي عين بها سلفه ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير . الباب الرابع : أجهزة المجلس

المادة 9

يتكون المجلس علاوة على الرئيس (ة) ، من الأجهزة التالية : - الجمعية العامة؛ - الهيئة المكلفة بقضايا الشباب؛ - الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛ - اللجنتان الدائمتان . .I الجمعية العامة

المادة 10

تمارس الجمعية العامة ، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 5 أعلاه ، الاختصاصات التالية : - التداول في برنامج العمل السنوي للمجلس؛ - المصادقة على : - 2 تم تغيير أحكام

المادة 11

تنعقد دورات الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس . كما يمكن للجمعية العامة عقد دورات استثنائية بناء على جدول أعمال محدد ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بمبادرة من الرئيس (ة) أو بناء على طلب من إحدى الهيئتين المشار إليهما في المادة 9 من هذا القانون أو بطلب من نصف أعضائه

المادة 12

تنعقد دورات الجمعية العامة ، بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر يوما ، ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يجوز لرئيس (ة) المجلس أن يدعو لاجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره

المادة 13

تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع وإذا تعذر ذلك بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة) . .II الهيئة المكلفة بقضايا الشباب

المادة 14

تختص الهيئة المكلفة بقضايا الشباب بممارسة الاختصاصات الموكولة إلى المجلس المتعلقة بقضايا الشباب ، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون

المادة 15

تنعقد دورات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب ، مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس . -8- كما يمكن للهيئة المذكورة عقد دورات استثنائية بناء على جدول أعمال محدد ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بمبادرة من الرئيس (ة) أو بطلب من نصف أعضائها

المادة 16

تنعقد دورات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب ، بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يوجه الرئيس (ة) دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشرة يوما ، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يجوز للرئيس (ة) أن يدعو لاجتماعات الهيئة ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره

المادة 17

تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة) . .III الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي

المادة 18

تختص الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي بممارسة الاختصاصات الموكولة إلى المجلس المتعلقة بقضايا العمل الجمعوي ، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون

المادة 19

تنعقد دورات الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي وفق أحكام المادة 15 أعلاه ، وتتداول وفق شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه . -.IV اللجنتان الدائمتان

المادة 20

تحدث لدى كل هيئة من هيئتي المجلس لجنة دائمة للدراسات والبرامج والتقارير ، تتولى ممارسة الاختصاصات التالية : - إعداد قواعد معطيات وطنية حول وضعية الشباب والعمل الجمعوي ، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛ - إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من الهيئة المعنية التابعة لها حول وضعية الشباب أو العمل الجمعوي ،…

المادة 21

يتمتع الرئيس (ة) ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه ، وضمان حسن سيره . ولهذا الغرض ، يمارس الصلاحيات التالية : - يمثل المجلس إزاء الدولة وكل إدارة أو أي هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الأغيار؛ - يضع جدول أعمال الجمعية العامة ويرأس اجتم…

المادة 22

يساعد الرئيس (ة) في ممارسة مهامه المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي لشؤون المجلس أمين عام يعين بظهير شريف . ولهذه الغاية ، يتولى الأمين العام للمجلس ، تحت سلطة الرئيس (ة) ، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس ، والسهر على ضمان حسن سير مصالحه . كما يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات أجهزة المجلس ، ومسك محاضرها ، ويتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس

المادة 23

يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس

المادة 24

تعتبر العضوية في المجلس تطوعية ، غير أنه يمكن منح تعويضات عن التنقل وكذا عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء ، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم

المادة 25

تتألف ميزانية المجلس من : أ) في باب الموارد : - الإعانات المالية المخصصة للمجلس من الميزانية العامة للدولة؛ - مداخيل الأموال المنقولة والعقارية التي يملكها المجلس؛ - الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة ، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ - مداخيل مختلفة . ب) في باب النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز؛ - نفقات مختلفة مرتبطة بأنشطة المجلس

المادة 26

تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق تنظيم مالي ومحاسبي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يعتبر رئيس (ة) المجلس آمرا بقبض موارد ميزانية المجلس وصرف نفقاته وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور ، وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف . ويتولى محا…

المادة 27

يستعين المجلس ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له ، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود . ويمكن للمجلس الاستعانة ، عند الاقتضاء ، بمستشارين أو خبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة ، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم . الباب السادس : أحكام ختامية

المادة 28

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أن أجهزة المجلس المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون لا تشرع في مزاولة مهامها إلا ابتداء من تاريخ تعيين رئيس (ة) المجلس وتنصيب أعضائه