الأعمال الاجتماعية

60-182020Loi n° 60-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)28 مادة
المادة 1

تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية» ، ويشار إليها فيما يلي باسم «المؤسسة» . يكون مقر المؤسسة بالرباط

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبالمصالح الخارجية التابعة لها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم

المادة 3

يعتبر منخرطا ، ويستفيد من خدمات المؤسسة ، على قدم المساواة ، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي :  جميع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها وكذا أزواجهم وأبناؤهم؛  مـوظـفـو الـمـديرية العامة للوقاية المدنية الموجودون في وضعية إلحاق لدى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى . يستفيد من خدمات المؤ…

المادة 4

تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه ، وتضطلع لهذه الغاية ، على وجه الخصوص ، وفق شروط يحددها نظامها الداخلي ، بالمهام التالية : .1 توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز للاصطياف والتخييم وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛ -3- .2 اتخاذ التدابير اللازمة بشراكة مع الهيئ…

المادة 5

يمنع إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمديرية العامة للوقاية المدنية ، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة . ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا دفتر تحملات مصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والمراقبة المشار إليه في المادة 6 أدناه . الباب الثاني : التنظيم والتسيير

المادة 6

تتكون أجهزة المؤسسة من : .1 مجلس التوجيه والمراقبة؛ .2 اللجنة المديرية؛ .3 اللجان الجهوية للتتبع . الفرع الأول : مجلس التوجيه والمراقبة

المادة 7

يتألف مجلس التوجيه والمراقبة ، بالإضافة إلى وزير الداخلية ، رئيسا ، والمدير العام للوقاية المدنية بصفته نائبا للرئيس ، من :  عضو واحد ( )1 عن كل مديرية من المديريات المركزية للمديرية العامة للوقاية المدنية وكذا عن المدرسة الوطنية للوقاية المدنية . يعين كل عضو من بين المسؤولين أو الموظفين العاملين بها بقرار للسلطة الحكومية المكل…

المادة 8

يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بما يلي :  تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛  تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛  إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد المصادقة عليه؛  تحديد شرو…

المادة 9

يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة ، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية

المادة 10

يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر . وتكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين . وتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل . وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ، وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين

المادة 11

تكون مهام أعضاء المجلس مجانية ، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي . الفرع الثاني : اللجنة المديرية

المادة 12

تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 13

تناط باللجنة المديرية المهام التالية :  تحضير أشغال مجلس التوجيه والمراقبة وتنفيذ قراراته؛  القيام وفقا لتوجيهات مجلس التوجيه والمراقبة بإنعاش وتنمية أعمال المساعدة والتعاون الكفيلة بالنهوض بالوضعية العائلية والاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها المزاولين عملهم أو المحالين على التق…

المادة 14

يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها ، كما يعهد إليه بما يلي :  القيام بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها؛  تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛  القيام بتشغيل مستخدمي المؤسسة وفق النظام الأساسي ال…

المادة 15

تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة ، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد . ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة واجتماعات اللجنة المديرية ويعد محاضر في شأنها . يعد تقرير اللجنة المديرية الأدبي الذي يقدم إلى مجلس التوجيه والمراقبة . ويؤازره في ممارسة مهامه الكاتب العام المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق

المادة 16

يعهد إلى أمين المال بما يلي :  تدبير شؤون ممتلكات المؤسسة ومواردها ، ويقوم بهذه الصفة بتحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل المدير ومسك محاسبتها؛  إعداد مشروع ميزانية المؤسسة تحت سلطة المدير؛ -7-  توقيع الشيكات وأوامر التحويل الأخرى الصادرة باسم المؤسسة مع المدير أو المدير المساعد عند الاقتضاء؛  إعداد التقر…

المادة 17

تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة . ويعهد إليها بتتبع تنفيذ أنشطة المؤسسة على مستوى نفوذها الترابي . ويعهد إليها أيضا بدراسة كل مشروع أو برنامج يحال إليها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة وباقتراح جميع التدابير الكفيلة بتنمية جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة

المادة 18

تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس التوجيه والمراقبة وثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين يعينون كذلك من طرف مجلس التوجيه والمراقبة باقتراح من المسؤول الجهوي للوقاية المدنية المعني . الباب الثالث : التنظيم المالي والمراقبة

المادة 19

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : في الموارد :  الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمدرجة في قانون المالية؛  واجبات الانخراط والاشتراكات للأعضاء المنخرطين؛  حصيلة المساهمات المالية للمنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛  الإعـانـات الـمـمـنـوحـة مـن قـبـل جميع الأشخاص الآخرين ال…

المادة 20

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي ، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة ، يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها . ويرفع هؤلاء تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والمراقبة داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية

المادة 21

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للإدارة الترابية ولمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه

المادة 22

تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة . ويجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة . الباب الرابع : أحكام مختلفة وختامية

المادة 23

خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين بطلب منهم ، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد . ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 24

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام ، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض

المادة 25

يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 8 أعلاه في هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وكذا شروط وكيفيات استفادة المنخرطين من كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة . وفي انتظار المصادقة على النظام الداخلي يتم إعداد نظام مؤقت من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وتعقد على أساسه الاجتماعات الأولى لأجهزة المؤسسة

المادة 26

توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عقارات ومنقولات الدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ وكذا مختلف الوثائق والعقود والأرشيف المتعلقة بها . كما تنقل ، بدون مقابل ، وبكامل الملكية إلى المؤسسة ، ابتداء من نفس التاريخ ، العقارات والمنقولات والأصول التي تمتلكها جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ

المادة 27

تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات المبرمة من لدن الجمعية المذكورة ، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ

المادة 28

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية