تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها ، بصفتها لغة رسمية للدولة . ويقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرا…
الطابع الرسمي للأمازيغية
تعمل الدولة بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء ، وذلك من خلال : تحديد التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ، وحمايتها وتنميتها وإدماجها ،…
يعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء
تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص . ولهذا الغرض ، تدرس اللغة الأمازيغية ، بكيفية تدريجية ،…
مراعاة للخصوصيات الجهوية ، يمكن اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق بجهات المملكة ، إلى جانب اللغة العربية ، لتيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأولي والابتدائي بالمؤسسات التعليمية الموجودة بهذه المناطق
يمكن أن تحدث ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي . وتعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية
تدمج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية
يراعى في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب . تراعى مختلف مكونات الثقافة الأمازيغية ، المادية منها وغير المادية ، في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية . الباب الثالث : إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني
تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته ، ويجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة . تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة بموجب النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان
تنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية ، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية . وتصدر نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية
تعمل الإدارة ، بكيفية متدرجة ، على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية . كما يتم ، نشر القرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية الخاصة بهذه الجماعات باللغة الأمازيغية . الباب الرابع : إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال
تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة ، بجميع أنواعها ، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية ، وذلك في إطار اتفاقيات الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه الوسائل ، وكذا في إطار دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات التلفزية والإذاعية
تعمل الدولة على تأهيل القنوات التلفزية والإذاعية الأمازيغية العمومية لتأمين خدمة بث متواصلة ومتنوعة ، تغطي كافة التراب الوطني ، مع تيسير استقبال هذه القنوات خارج المغرب . كما تعمل الدولة على الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية العامة أو الموضوعاتية في القطاعين العام والخاص بما…
يراعى معيار استعمال اللغة الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للإنتاجات السمعية - البصرية بما فيها الأفلام السينمائية والتلفزية وغيرها من الأعمال الفنية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية
تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين ، على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية ، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية . كما تبث ، باللغة الأمازيغية ، البلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين
يراعى في تطبيق أحكام هذا الباب فيما يخص الإذاعات الجهوية والمحلية اعتماد مبدأ التكافؤ والتوازن بين مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب
تعمل الدولة على إعداد وتكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في قطاع الإعلام باللغة الأمازيغية . الباب الخامس : إدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني
تعمل الدولة على تشجيع ودعم الإبداعات والإنتاجات الأمازيغية والمهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية ، وذلك في إطار وحدة الهوية الوطنية وتنوعها ، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الجهوية لمختلف مناطق المغرب
تعمل الدولة على تثمين الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي باعتباره رأسمال غير مادي مشترك بين جميع المغاربة ، وفق مقاربة تراعي الخصوصيات والأعراف والتقاليد المحلية
تشجع الدولة على إدماج الثقافة الأمازيغية والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بمؤسسات التكوين التي تعنى بالشأن الثقافي والفني سواء العمومية منها أو الخاصة . الباب السادس : استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية
تحرر باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية : البطاقة الوطنية للتعريف؛ عقد الزواج؛ جوازات السفر؛ رخص السياقة بمختلف أنواعها؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة
تكتب باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية ، والطوابع البريدية ، وأختام الإدارات العمومية
تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على توفير الوثائق التالية باللغتين العربية والأمازيغية : المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم؛ الوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية؛ الوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية
تلتزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية . كما توفر خدمة مراكز الاتصال التابعة لها باللغة الأمازيغية
تعمل إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على تأهيل موظفيها المعنيين بما يمكنهم من التواصل باللغة الأمازيغية مع المواطنين المتحدثين بها واستعمالها في تقديم الخدمات العمومية
تدرج اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية الأخرى . الباب السابع : إدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية
يتم استعمال اللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، في : اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيآت المنتخبة؛ اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج وكذا…
تكتب باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية ، ولا سيما منها : السيارات والناقلات الي تستعملها المصالح العمومية ، ولا سيما منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف؛ مختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك؛ الطائرات والسفن المسجلة بالمغرب ، وكذا القطارات
يتم توفير الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، لإرشاد وتوجيه المواطنين بالمرافق العمومية . تعتمد اللغة الأمازيغية ، إلى جانب اللغة العربية ، في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة لعموم المواطنين عبر مختلف الوسائط والدعائم ، خاصة منها السمعية البصرية . الباب الثامن : إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي
تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية ، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة ، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ . تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة…
يعمل بأحكام المواد ( 4 الفقرة 7 )2 و 9 و ( 10 الفقرة الأولى) و 12 و 13 و 14 و 15 و 20 و 24 و 27 و 28 و 29 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . يعمل بأحكام المواد ( 4 الفقرة 6 )3 و ( 10 الفقرة )2 و 21 و 22 و 26 و 30 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل عشر سنوات على الأكثر ابتد…
تقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيآت الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية ، بكيفية تدريجية ، في الميادين التي تخصها ، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية
يقدم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية دعمه التقني لمختلف المؤسسات والهيئات والسلطات العمومية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون التنظيمي ، وكذا مساعدته اللازمة لتمكينها من الالتزام بهذه الأحكام ، كل واحدة فيما يخصها ، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات بين المجلس والجهة المعنية
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية . يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها . الباب العاشر : أحكام ختامية
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام المادتين 31 و 32 أعلاه
