قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-172019Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 201980 مادة
المادة 51

يتم إطلاع العموم على قرارات المجلس المتعلقة بالسياسة النقدية وفق الكيفيات الي يحددها المجلس

المادة 52

يقوم البنك بإعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية للمغرب . يقوم البنك بكيفية دورية بنشر كل المعلومات الإحصائية الأخرى وكذا التقارير المتعلقة بأداء مهامه

المادة 53

يمكن للبنك في إطار أداء مهامه أن :  يطلب كل المعلومات الإحصائية اللازمة وأن يحصل عليها وذلك بهدف التجميع والتحليل؛  يتعاون مع السلطات الحكومية المعنية ومع كل شخص آخر معني وذلك بهدف تجميع أو نشر الإحصاءات أو كل معلومات أخرى ذات فائدة . القسم الثاني : كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنك الباب الأول : إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها

المادة 54

إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوني والقوة الإبرائية في مجموع تراب المملكة . تحمل الأوراق البنكية توقيع كل من والي بنك المغرب ومندوب الحكومة

المادة 55

إن القوة الإبرائية التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن البنك غير محدودة . وتحدد القوة الإبرائية التي تكتسبها النقود المعدنية المصدرة من لدن البنك في المبلغ المحدد لكل فئة من النقود بمقتضى نص تنظيمي يأذن بالشروع في الرواج المشار إليه في

المادة 56

لا يمكن أن يبلغ أي تعرض للبنك كما لا يمكن قبول هذا الأخير أي تعرض بسبب ضياع أ وسرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي أصدرها

المادة 57

يحدد البنك : - تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى؛ - تـعـاريـف الـنـقـــود الـمـعـدنية وأنواعها وطبيعتها وأوزانها وأبعادها والزيادة أو النقص في أوزاغها المسموح به وجميع خصائصها الأخرى . المادة 58 يقرر البنك ترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية أو النقود المعدنية وتتم المصادقة على ذلك بمرسوم

المادة 58

من هذا القانون . ولا يمكن للبنك والمحاسبين العموميين وكذا البنوك المستقرة بالمغرب أن تعترض على تحديد هذه المبالغ . غير أن القوة الإبرائية التي تكتسبها القطع التذكارية غير محدودة

المادة 59

يكون البنك وحده مختصا لتقييم جودة الأوراق البنكية والنقود المعدنية الرائجة وصيانتها مع مراعاة أحكام

المادة 60

يقوم البنك بسحب الأوراق البنكية والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي . يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي أصابها بتر أو فساد أو تلف إذا كانت تشتمل على جميع العلامات التي تعرف بها . ويكون في الأحوال الأخرى الأداء الكلي أو الجزئي عن هذه الأوراق موكولا إلى نظر البنك وحده ، وينظر البنك أيضا في كيفية تبديل القطع…

المادة 61

يحدد السحب عن طريق الاستبدال لفئة ما من الأوراق والنقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه بقرار من المجلس يصادق عليه بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية . تدفع للخزينة العامة القيمة المقابلة للأوراق البنكية والنقود المعدنية المسحوبة التي لم يتم إرجاع قيمتها . المادة 62 يمكن للبنك أن يمنح الاعتماد لمزاولة نش…

المادة 62

من هذا القانون

المادة 63

العقوبات الإدارية المطبقة هي : - التحذير؛ - الأمر بإصلاح الآثار المترتبة عن الخروقات الي تمت معاينتها؛ - سحب الاعتماد . - يكون الاعتماد قابلا للسحب وذلك في الحالات التالية : - الإدلاء بتصريحات كاذبة؛ - عدم الامتثال للأوامر الصادرة عن البنك؛ - الـقـيـام بأفعال تخل بقواعد المنافسة أو التي من شأنها أن تحدث ضررا بالبنك أو بأحد الفاع…

المادة 64

تصدر العقوبات المالية في حق كل عائد بالنسبة لفعل ترتبت عنه عقوبة التحذير وكذا بالنسبة لكل عرقلة لمراقبة البنك . -20- لا يمكن أن تتجاوز العقوبات المالية الصادرة في حق كل مخالف لأحكام هذا الباب وللنصوص المتخذة لتطبيقها مائة ألف درهم عن كل مخالفة . تدفع المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية للخزينة العامة ويتم تحصيلها طبقا للشروط التي ينص عليها القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية . دون الإخلال بأحكام

المادة 65

بعده ، يقوم البنك بتبليغ المخالف المعني بالعقوبة المطبقة عليه وبالأسباب الداعية إلى إصدارها وكذا بآجال الدفع بشبابيكه . المادة 65 باستثناء التحذيرات والأوامر المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون ، لا يتم إصدار أي عقوبة إلا بعد إخطار المعني بالأمر ليدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل أقصاه 15 يوما . الباب الثاني : السياسة النقدية…

المادة 66

من هذا القانون . يسهر البنك على حسن سير السوق النقدية ويتولى مراقبتها

المادة 67

في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي ، يمكن للبنك ، بموجب سلطته التقديرية ، منح سيولة استعجالية لفائدة : - مؤسسة ائتمان تواجه مشاكل سيولة مؤقتة ، دون أن تبعت على القلق ملاءتها المالية؛ - مؤسسة ائتمان تعرف صعوبات في السيولة تكون معها ملاءتها المالية محل شك ، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية…

المادة 68

يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون . تكون القرارات المتخذة تطبيقا للفقرة السابقة محل إشهار ملائم في الموقع الإلكتروني وبواسطة أي دعامة أخرى

المادة 69

لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة ، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا في شكل تسهيلات صندوق ، المنصوص عليها في الفقرة الثانية بعده . تحدد تسهيلات الصندوق في خمسة في المائة ( )%5 من الموارد الجبائية التي يتم تحقيقها خلال السنة المالية المختت…

المادة 70

ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما . وفيما يتعلق بالجوانب المندرجة في مجال تدخله ينظم البنك سوق الصرف والسوق الآجلة للأدوات المالية ويشرف عليهما . يسهر البنك على حسن سير هذه الأسواق كما يتحقق من تقيد المتدخلين بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها . الباب الثالث : تدبير احتياطيات الصرف

المادة 71

يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي :  الذهب والمعادن النفيسة؛  الأوراق البنكية الأجنبية وبصفة عامة أي وسيلة أداء أخرى تكون محررة بعملة أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية؛  الموجودات من عملات أجنبية ، في حساب تحت الطلب ولأجل؛  الأوراق التجارية الإذنية المحررة بعملات أجنبية والمسحوبة في المغرب على الخارج والمستوفية ل…

المادة 72

يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته الصافية من الذهب والمعادن النفيسة والعملات . يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في «حساب تقييم احتياطيات الصرف» . لا يمكن إضافة الرصيد الدائن لهذا الحساب إلى عائدات السنة المحاسبية ولا يمكن توزيعه أو تخصيصه لأي استعمال آخر . -23- في الحالة التي يكون فيها رصيد هذا الحساب أقل من ال…

المادة 73

يلزم الأشخاص الخاضعين لإشراف البنك ومراقبته ورقابته بموجب هذا القانون والقانون رقم 103.12 السالف الذكر بمساهمة في تكاليف المراقبة المنجزة في عين المكان لفائدة البنك . يحدد المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة

المادة 74

تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته ، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم . تحدد اتفاقية بين الدولة والبنك كيفيات تطبيق أحكام الفقرة أعلاه

المادة 75

تعتبر الموجودات في الحسابات المفتوحة في دفاتر البنك من قبل مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا غير قابلة للحجز . - غير أن الإشعارات الصادرة عن المحاسبين العموميين للغير الحائز ضد المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه يتم تنفيذها ، شريطة أن لا تمس : - حسن سير وسلامة أنظمة الأداء؛ - تطبيق السياسة النقدية؛ - نظام التسديد مقابل تسليم الأدوات المالية . يحدد البنك كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة

المادة 76

دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية ، لا يمكن للبنك أن يمتلك مساهمات في مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها سواء مغربية كانت أو أجنبية . -24- فـي إطار الإجراءات الاستثنائية ، لا تخضع المساهمات لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 11(1410 أبريل .)

المادة 77

دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية ، لا يمكن للبنك أن يمثل في أجهزة الإدارة والرقابة والأجهزة الأخرى لمؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة لمراقبته أو المنظمة بموجب أحكام تشريعية خاصة

المادة 78

يحتفظ البنك بأصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك ، ويسيرها لحساب هذا الأخير . يمكن للبنك أن يفوض تسيير الأصول المذكورة وفق الشروط التي يحددها . تخصص هذه الأصول نهائيا وبلا رجعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك . لا يمكن للبنك أن يستعمل الأصول المذكورة أو أن يتصرف فيها بغاية تغطية عملياته . تخضع أنشطة وعمليات الصناديق السالفة الذكر لمحاسبة منفصلة

المادة 79

يتمتع بنك المغرب ، في إطار مساهمته في الاستقرار المالي الوطني وفي حالة عدم وجود ضمان الدولة ، بامتياز عام لتحصيل ديونه المستحقة على مؤسسات الائتمان في هذا الشأن يرتب مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والجماعات الترابية المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم .15

المادة 80

ينسخ القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.38 بتاريخ 20 من شوال 23( 1426 نوفمبر .)2005 وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 76.03 السالف الذكر فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون . بال…