قانون يتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب

40-172019Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 201980 مادة
المادة 1

يـعـتـبـر «بـنـك المغرب» المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ 23 من ذي الحجة 30( 1378 يونيو ،)1959 المشار إليه فيما بعد بالبنك ، شخصا اعتباريا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، يحدد غرضه ومهامه وعملياته وكذا كيفيات إدارته وتسييره ومراقبته بمقتضى هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 2

يحدد رأسمال البنك في 500.000.000 درهم . يكون الرأسمال محررا بكامله في حوزة الدولة . يمكن الزيادة في رأسمال البنك بإدماج الاحتياطيات بمقرر يصدره مجلس البنك بعد استطلاع رأي مندوب الحكومة ، في حدود خمسين في المائة من رأس المال . في حال عدم كفاية رأسمال البنك ، تلزم الحكومة بتقديم حصة نقدية في رأس المال من أجل تغطية ذلك حسب نفس الكيفيات ، على أن تتم الموافقة على ذلك بموجب نص تنظيمي

المادة 3

تخضع قرارات وعمليات البنك لأحكام التشريع الجاري به العمل ، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بمقتضى هذا القانون

المادة 4

يقع مقر البنك بالرباط . يحدث البنك فروعا ووكالات حيث يرى ذلك ضروريا . -3- الباب الثاني : المهام الفرع الأول : المهام الأساسية

المادة 5

يمارس البنك امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا داخل تراب المملكة

المادة 6

يحدد البنك السياسة النقدية ويسيرها بكل شفافية ، في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة . يعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك . يحدد البنك هدف استقرار الأسعار ويسير السياسة النقدية . يقوم الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة ، بالتشاور مع والي بنك المغرب بصفة منتظمة من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا انسجام السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية

المادة 7

يتدخل البنك في السوق النقدية باستخدام أدوات وعمليات السياسة النقدية المحددة في

المادة 8

يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته

المادة 9

يتخذ البنك جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء ونجاعتها . وفي هذا الإطار ، يسهر البنك على سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابل تسليم الأدوات المالية ويتحقق البنك من سلامة وسائل الأداء ومن مدى ملاءمة المعايير القابلة للتطبيق عليها . ويجوز للبنك المطالبة بالوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز المهام المشار إليها أعلاه

المادة 10

يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني ، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المحدثة بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . علاوة على ذلك ، يمكن للبنك أن يقترح على الحكومة كل إجراء آخر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي

المادة 11

ينفذ البنك سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي تحددهما الحكومة بعد استطلاع رأي البنك

المادة 12

يزاول البنك مهمة مسك وتدبير احتياطي الصرف للبلاد باعتبارها مهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة . يتم تقييد احتياطي الصرف ضمن أصول موازنة البنك ، ويتم تخصيص هذا الاحتياطي للبنك قصد مزاولته لمهامه الأساسية كما تم تحديدها بمقتضى هذا القانون . ولا يمكن أن يكون هذا الاحتياطي محل إجراءات تحفظية أو تنفيذية متخذة ضد الدولة ، كما لا يجوز اتخا…

المادة 13

لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه ، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه ، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير . الفرع الثاني : مهام أخرى

المادة 14

يساهم البنك في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وفي النهوض بنظام مالي إدماجي

المادة 15

يعتبر البنك مستشارا ماليا للحكومة . وتستطلع الحكومة رأيه على وجه الخصوص في جميع المسائل التي من شأنها أن تمس بمزاولة صلاحياته ووظائفه كما هي مبينة في هذا القانون . ويعرض البنك على الحكومة جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بنفس المسائل

المادة 16

يعد البنك وكيلا للخزينة بخصوص جميع عملياتها البنكية سواء بالمغرب أو بالخارج . يعهد إلى البنك ، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي ، بعمليات إصدار وإعادة الشراء وتحويل وإرجاع الاقتراضات العمومية والأوراق العمومية ، وبصورة عامة ، بالخدمة المالية الخاصة بالاقتراضات الي تصدرها الدولة . ويمكن للبنك ، بطلب من الحكومة ، المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالقروض والاقتراضات الخارجية المبرمة لحساب الدولة

المادة 17

تؤدى عن الخدمات المقدمة من طرف الدولة لفائدة البنك ، أجرة تحتسب على أساس التكاليف التي تتحملها الدولة برسم هذه الخدمات ، حسب الشروط ووفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك . يتقاضى البنك برسم العمليات البنكية والخدمات المالية المنجزة لحساب الدولة لتغطية التكاليف التي يتحملها البنك برسم العمليات والخدمات المذكورة . تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك

المادة 18

يمكن للبنك بطلب من الحكومة تمثيلها لدى المؤسسات المالية والنقدية الدولية المحدثة لدعم التعاون الدولي في المجالين النقدي والمالي

المادة 19

يشارك البنك ، بطلب من الحكومة ، في التفاوض حول الاتفاقات المالية الدولية ويمكنه ، عند الاقتضاء ، أن يكلف بتنفيذها . تنفذ الاتفاقات المشار إليها في الفقرة أعلاه لحساب الدولة التي تتحمل مخاطرها وتكاليفها . -6- الباب الثالث : عمليات البنك

المادة 20

يمكن للبنك : - أن يفتح ويمسك حسابات تحت الطلب وحسابات سندات وأي حسابات إيداع باسم :  الخزينة؛  مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا؛  البنوك المركزية الأجنبية؛  الهيئات المالية الدولية والإقليمية؛  الهيئات الدولية والإقليمية؛  أي هيئة أخرى أو أي شخص ذاتي أو اعتباري ، بعد موافقة من والي بنك المغرب . - أن يباشر جميع عملي…

المادة 21

يمكن للبنك طبع الأوراق البنكية وسك القطع النقدية سواء لحسابه الخاص أو لحساب الدول الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية المخول لها ذلك . ويمكن كذلك للبنك أن يصنع الوثائق المؤمنة أو تلك المراد تأمينها سواء لحساب الدولة أو لحساب الدول الأجنبية أو كل هيأة مغربية أو أجنبية المخول لها ذلك ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 22

يـمـكـن لـلبنك اقتناء الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لمستخدميه . يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة لغرض الاستغلال . -7- يـمـكـنه كذلك أن يـقـبـل ، بـرسـم الترهن أو الرهن الرسمي أو الوفاء بمقابل ، عقارات أو غيرها من الأموال لتغطية ديونه المعلقة الأداء . كما يمكنه ، لنفس الغاية ، أن يقتني العقارات وغيرها من الأمو…

المادة 23

يمكن للبنك ، بهدف تحقيق مصلحة عامة ، أن يساهم في هيئات مالية عمومية وطنية ودولية غير تلك الخاضعة لإشرافه

المادة 24

لا يمكن للبنك القيام بعمليات أخرى غير تلك المأذون بها بموجب المواد من 20 إلى 23 أعلاه ، ما عدا إذا كانت العمليات المعنية : أ . يستدعيها تنفيذ المهام أو تصفية العمليات المنصوص عليها في هذا القانون؛ ب . منجزة حصريا لفائدة مستخدميه . الباب الرابع : الإدارة والتسيير واللجان المادة 24 المكررة تتكون أجهزة البنك من جهاز الإدارة وجهاز التسيير . الفرع الأول : جهاز الإدارة : المجلس

المادة 25

علاوة على المهام الموكولة له بموجب هذا القانون ، يتولى المجلس القيام بالمهام التالية : أولا :  تحديد هدف استقرار الأسعار؛  تحديد سعر الفائدة المتعلق بالعمليات التي يقوم بها البنك في السوق النقدية؛  تحديد نسبة الاحتياطيات الإجبارية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون ووعاء حسابها والأجرة المؤداة عنها؛  تحديد أدوات التدخل…

المادة 26

يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم : - والي بنك المغرب ، رئيسا؛ - المدير العام؛ - مدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية ، الذي لا يصوت على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية؛ - ستة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة ، من بينهم ثلاثة أعضاء يقترحهم والي بنك المغرب من بين الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة وبالكفاءة ف…

المادة 27

يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل . يتم إطلاع العموم على الجدول السنوي للاجتماعات العادية للمجلس . لا يتداول المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الحا ضرين . وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي يك…

المادة 28

يجوز للمجلس قصد القيام بمهام خاصة أن يفوض السلط المخولة له بمقتضى هذا القانون إما لوالي بنك المغرب وإما للجان مصغرة مشكلة من بين أعضائه ، وتطبق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 27 أعلاه على مداولات اللجان المصغرة المذكورة . يرفع تقرير إلى المجلس بنتائج المهام المفوضة أعلاه

المادة 29

تحدث لجنة التدقيق مكونة من عضوين على الأقل يعينهم المجلس من بين الأعضاء الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة . -11- تبدي هذه اللجنة رأيها للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية والتدقيق الداخلي والخارجي والمراقبة الداخلية وضبط المخاطر . يصادق المجلس على كيفيات سير هذه اللجنة . الفرع الثاني : جهاز التسيير : والي بنك المغرب

المادة 30

يعين والي بنك المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . يتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد . يؤدي اليمين بين يدي جلالة الملك . وتحدد أجرته بمرسوم

المادة 31

مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون ، يقوم والي بنك المغرب بإدارة البنك وتسييره ، ولهذه الغاية :  يرأس المجلس ويدعو إلى انعقاده ويحدد جدول أعمال الجلسات؛  يطلع المجلس بصفة دورية على سير السياسة النقدية وتدبير احتياطي الصرف والمهام والأنشطة الأخرى وكذا نتائج البنك؛  يعد مشروع التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة البنك ، المشار إليه في

المادة 32

يقوم والي بنك المغرب بتنفيذ قرارات المجلس ويتخذ جميع التدابير الضرورية لهذا الغرض ويتولى مراقبة تنفيذها

المادة 33

يساعد والي بنك المغرب مدير عام ، وفقا للمهام المسندة له وتحت سلطته . يزاول المدير العام جميع المهام المسندة له من طرف والي بنك المغرب . ينوب المدير العام عن والي بنك المغرب في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق . -13- في حال شغور منصب والي بنك المغرب ، يقوم المدير العام بتصريف الأمور الجارية في انتظار تعيين والي بنك المغرب…

المادة 34

يزاول المدير العام مهامه تحت سلطة والي بنك المغرب . يعين المدير العام بمرسوم يتخذ باقتراح من والي بنك المغرب بعد الاستماع إلى المجلس

المادة 35

تساعد لجنة مديرية والي بنك المغرب في تسيير شؤون البنك

المادة 36

تساعد اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي والي بنك المغرب في المجالات المرتبطة مباشرة بالمهام الأساسية للبنك كما تم تحديدها في هذا القانون . الفرع الثالث : التوقيع على المحررات

المادة 37

توقع جميع المحررات الملزمة للبنك ، غير تلك المتعلقة بالتسيير العادي للبنك ، وكافة السلط المفوضة والوكالات من قبل والي بنك المغرب أو باسمه تحت إمضاء المدير العام ، مع مراعاة الوكالات الخاصة التي يمنحها الوالي . تحمل محررات البنك المتعلقة بالتسيير العادي توقيع شخص أو شخصين مأذون لهما بذلك من طرف والي بنك المغرب . الفرع الرابع : أحكام مختلفة

المادة 38

لا يبرم والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك وكذا أعضاء مجلسه أي تعهد شخصي بسبب التزامات البنك . وليسوا مسؤولين إلا عن تنفيذ مهامهم . لا يمكن أن يكون والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك أعضاء في مجالس الإدارة والرقابة لأي شركة تجارية ، ولا أن يمارسوا مهمة ما في مقاولة تجارية باستثناء : -14- - مؤسسات تديرها الدولة أو…

المادة 39

يلزم بالحفاظ على السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون ، بأي صفة كانت ، في إدارة البنك وتسييره ومراقبته وتدقيق حساباته وتدبيره

المادة 40

يمنع على كل من والي بنك المغرب والمدير العام ومندوب الحكومة وأعضاء المجلس الستة المعينين من قبل رئيس الحكومة وكذا مستخدمي البنك التواجد في حالة تنازع المص الح . يبت المجلس في التدابير التصحيحية التي يجب اتخاذها حيال أعضائه . يبت والي بنك المغرب في التدابير التصحيحية التي يجب اتخاذها حيال مستخدمي البنك . الباب الخامس : مراقبة البنك الفرع الأول : مراقبة مندوب الحكومة

المادة 41

يراقب مندوب الحكومة ، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية ، صحة العمليات المالية للبنك بالنظر للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة عليها . كما يحضر بصورة استشارية جلسات المجلس ويقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة . يتوصل مندوب الحكومة بمحاضر جلسات ومداولات المجلس ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق المحاسبية

المادة 42

يعين رئيس الحكومة بمرسوم مندوب الحكومة يقترحه وزير المالية من بين الموظفين السامين بالوزارة المكلفة بالمالية وله أن يستعين بمندوب مساعد يعين بقرار من وزير المالية . يوجه مندوب الحكومة سنويا تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول لمهام التي قام بها . الفرع الثاني : التدقيق الخارجي للحسابات

المادة 43

تخضع حسابات البنك لتدقيق سنوي يجرى تحت مسؤولية مدقق للحسابات خارجي يكون شخصا اعتباريا معينا لفترة يحددها المجلس غير قابلة للتجديد . لا يمكن لمدقق الحسابات الخارجي بعد انتهاء عقده أن يقوم بالمهمة المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . يشهد مدقق الحسابات الخارجي على أن قوائم البنك التركيبية تعكس صورة صادقة لذمته المالي…

المادة 44

يخضع البنك لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . ولهذا الغرض ، يدلي البنك كل سنة للمجلس الأعلى للحسابات بحساباته الخاصة وكذا بحسابات هيئات الاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدميه ، وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل . يبعث البنك بمستخرجات محاضر المجلس المتعلقة بميزانيته وبذمته المالية مرفقة بنسخ من تقارير مدققي الحسابات الخارجيين إلى المجلس الأعلى للحسابات . الفرع الرابع : الاستماع البرلماني

المادة 45

يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك . ويكون هذا الاستماع متبوعا بمناقشة . -16- الباب السادس : أحكام محاسبية وتقرير التدبير

المادة 46

يمسك البنك محاسبته وفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، مع مراعاة الملائمة الضرورية المعتمدة من طرف مجلسه بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة والمصادق عليها وفق الشكليات المنصوص عليها بنص تنظيمي

المادة 47

تبتدئ السنة المحاسبية للبنك في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة . في نهاية كل سنة محاسبية ، يقوم البنك بإعداد القوائم التركيبية الي تضم الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وكذا قائمة المعلومات التكميلية . ترفق هذه القوائم بتقرير عن تدبير البنك يتضمن المعلومات التي تمكن المجلس من تقييم نشاط البنك وتطور الوضعية المالية للبنك خلال السنة المختتمة . يعرض والي بنك المغرب تقرير التدبير والقوائم التركيبية على مصادقة المجلس

المادة 48

يخصص الربح الصافي للبنك بعد أن يضاف إليه أو يخصم منه حسب الحالة ، النتيجة المنقولة عن السنة المحاسبية السابقة ، في حدود عشرة في المائة ( )% 10 منه على الأقل لتكوين احتياطي عام إلى أن يصل هذا الاحتياطي مبلغا يساوي رأسمال البنك . يمكن للمجلس أن يقرر تخصيص قسط من الأرباح لتكوين احتياطيات خاصة باقتراح من والي بنك المغرب وبعد موافقة…

المادة 49

لا يمكن أن تتجاوز قيمة الأصول العقارية الصافية المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 22 من هذا القانون ، المضاف إليها الاستثمارات المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 23 من هذا القانون ، وكذا جميع القيم الأخرى المدرجة في حسابات البنك والممثلة لحسابات رأس ماله واحتياطياته ، المبلغ الإجمالي للحسابات المذكورة . -17- الباب السابع : التقرير السنوي…

المادة 50

من هذا القانون؛  يحدد بمقرر الكيفيات الي يتم بموجيها القيام بالعمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون؛  يمنح الاعتمادات الخاصة بمزاولة نشاط معالجة النقود الائتمانية بهدف إعادة ترويجها ، ويحدد بمقرر شروط مزاولة هذا النشاط؛  يصدر كل عقوبة إدارية أو مالية ضد أي متدخل في مجال معالجة النقود الائتمانية الذي لم يتقيد بالأحك…