القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-222022Loi-cadre n° 03-22 · BO 715242 مادة
المادة 1

الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار . وتتجلى هذه الإصلاحات ، على وجه الخصوص ، في تفعيل الجهوية المتقدمة ، وصدور الميثاق الوطني للاتمركز تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور ، يحدد الإداري ، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية هذا القانون - الإطار ، كما يلي ، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في الموحدة…

المادة 2

وسيتم ، وفق جدولة زمنية محددة ، إصدار النصوص اللازمة لتنفيذ مجموع هذه التدابير . تقوم سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه على المبادئ التالية : ولئن كانت أنظمة دعم الاستثمار تقع في صلب سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه ، فإنه هناك إصلاحات موازية يتعين - حرية المبادرة والمقاولة ؛ مواصلتها أو مباشرتها في مجال ا…

المادة 3

التي ما تزال متسمة بهيمنة الاستثمار العمومي . تحدد الدولة السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه . يتم تنزيل هذه السياسات وتفعيلها على الصعيد الوطني أو الترابي ، حسب الحالة ، من لدن : - السلطات الحكومية المختصة في مجال الاستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية واللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 34 من هذا ا…

المادة 4

وللمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، ولتشجيع المقاولات تساهم الجهات في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى المغربية على التواجد على الصعيد الدولي . أعلاه ، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال دعم المقاولات

المادة 5

الأسا�سي المنصوص عليه في البند )1 من

المادة 6

علاوة على أنظمة الدعم المنصوص عليها في هذا الباب ، يستفيد يمكن الجمع بين أنظمة دعم الاستثمار المنصوص عليها في هذا كل مشروع استثماري كان موضوع اتفاقية استثمار مبرمة مع الدولة القانون - الإطار والأنظمة التي تضعها الجهات في مجال دعم المقاولات من امتيازات ضريبية وجمركية وفق الشروط المنصوص عليها في وجذب الاستثمارات . النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 7

الفرع الأول لا تطبق أحكام هذا القانون - الإطار على مشاريع الاستثمار المنجزة نظام الدعم الأسا�سي في القطاع الفلاحي التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية

المادة 8

أعلاه أو من نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي يجب أن تمارس المهام الموكولة إلى جميع المتدخلين في مجال تنمية أو من نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في إطار من الانسجام والالتقائية التواجد على الصعيد الدولي أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد ، على وجه الخصوص ، التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها . والتكامل

المادة 9

وجذب الاستثمارات . يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم

المادة 10

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 11

السارية عليها . يمكن أن تستفيد من نظام الدعم الأسا�سي المنصوص عليه في تستثنى من الاستفادة من نظام الدعم الأسا�سي المنصوص عليه البند )1 من المادة 8 من هذا القانون - الإطار مشاريع الاستثمار التي في البند )1 من المادة 8 أدناه مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي أو عدد مناصب الشغل القارة التي العقار والتجارة التي س ُتتخذ لفائدتها تدابير خاصة . س ُتحدثها عتبة تحدد بنص تنظيمي . الباب الثاني

المادة 12

عليهُتامفنيحالماالمدنةح 1 ال 1 مأشعتلراكهةو لفلاق مستعثايميارر ُتإلحىدمد بشناريصعتانلاظيسمتثي . مار المنصوص أنظمة دعم الاستثمار المادة 13 المادة 8 من أجل تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال من أجل بلوغ الأهداف الأساسية المنصوص عليها في المادة الأولى جذب الاستثمارات ، تستفيد مشاريع الاستثمار المنصوص عليها من هذا القا…

المادة 13

من كل في حدود نفوذه الترابي . هذا القانون - الإطار ؛ في إطار ممارستها للمهام أو للأنشطة الموكولة إليها في مجال الاستثمار ، تعمل السلطات والمؤسسات والمقاولات العمومية المشار ‌ج) منحة إضافية للاستثمار ، تسمى «منحة قطاعية» ، تمنح لفائدة إليها في الفقرة السابقة تحت سلطة أو إشراف رئيس الحكومة ، حسب مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية المشار الحالة . إليها في

المادة 14

من هذا القانون - الإطار ؛ )2 أنظمةخاصة ُتخصصلمشاريعالاستثمارذاتالطابعالاستراتيجي ،

المادة 15

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 16

الحالة . يجوز الجمع بين المنح المشار إليها في المادة 15 أعلاه في حدود %30 الفرع الرابع من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح . نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع غير أنه لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن يتجاوز المجموع الكلي تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدلوي لمنح الاستثمار الممنوحة لمشاريع الاستثمار المنجزة في مجال إنتاج الطاقة

المادة 17

تدابير موازية لدعم الاستثمار يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار التي تكت�سي طابعا استراتيجيا

المادة 18

تسهر الدولة على تسهيل ولوج المستثمرين إلى عقار يمكن تعبئته لا يمكن الجمع بين نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع بسهولة وبأسعار تنافسية . الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ونظام الدعم الأسا�سي المنصوص عليه في البند )1 من المادة 8 من هذا القانون - الإطار . عدد 17 - 7151 لأوا ىدامج 17 ج (1( 17 سميد ((12 (12 الجريدة الرسمية 7904 الب…

المادة 19

من أجل تنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ، تلتزم الدولة بما يلي : تستفيد مشاريع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون - الإطار ، علاوة على منح الاستثمار المشتركة ، من منحة - مواصلة إصلاح القطاع المالي من خلال وضع أنظمة للدعم قطاعية ، عندما ُتنجز في قطاعات الأنشطة المحددة قائمتها بنص والضمان من أجل تسهي…

المادة 20

يحدد ، بنص تنظيمي ، أساس احتساب المنح المشتركة للاستثمار علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ، سيوضع والمنحة الترابية والمنحة القطاعية و ِنسبها . نظام دعم خاص ُموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة . تحدد كيفيات تفعيل هذا النظام بنص تشريعي أو تنظيمي ، حسب

المادة 21

انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة مبلغا يحدد بنص تنظيمي . تضع الدولة نظام دعم خاص من أجل تشجيع تواجد المقاولات الفرع الثاني المغربية على الصعيد الدولي . نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع تحدد كيفيات تفعيل هذا النظام بموجب نص تنظيمي . الاستثمارذات الطابع الاستراتيجي الباب الثالث

المادة 22

من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض . علاوة على أنظمة دعم الاستثمار المنصوص عليها في الباب الثاني من يمكن أن ُيعتبر مشروع استثماري استراتيجيا ، عندما يستوفي هذا القانون - الإطار ، ستتخذ الدولة التدابير الضرورية لبلوغ أهدافها معيارا أو أكثر من المعايير المحددة بنص تنظيمي . الأساسية في مجال تنمية الاستثمارات ، وتحسين مناخ الأعمال ، الدفاعية الصناعة مجال المنجزة في ُتعتبرغيترلقأائنياممششااررييعع اذلااتستثطامبارع وتسهيل عملية الاستثمار . استراتيجي

المادة 23

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 24

الكاملة في ما يلي : تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية من أجل تعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك . - تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة ؛

المادة 25

تحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته ، كلا أو بعضا ، بما في من أجل تعزيز تنافسية المقاولات ، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير ذلك فائض القيمة . اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة وتشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة . المادة

المادة 26

حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين مكفولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 33 يتعين على كل متدخل في عملية دراسة ملفات المستثمرين تسهر الدولة ، بشراكة مع القطاع الخاص وبتنسيق مع الهيئات ومعالجتها أن يلتزم بالسر المهني في ما يخص المعطيات ذات الطابع المعنية ، على وضع عرض للتكوين ، أسا�سي ومستمر ، يتلاءم مع حاجيات الشخ�صي والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مزاولة مهامه . المقاولات . الباب الخامس

المادة 27

حكامة الاستثمار تعمل الدولة ، بشراكة مع القطاع الخاص ، على النهوض بأنشطة البحث والتطوير ، وتشجيع الإبداع والابتكار ، وتسهيل الولوج إلى المادة 34 تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة . علاوة على جميع المتدخلين في مجال حكامة الاستثمار ، تحدث لجنة وزارية يعهد إليها ، على وجه الخصوص ، بما يلي

المادة 28

‌أ) المصادقة على كل مشروع من مشاريع اتفاقيات الاستثمار تعمل الدولة ، في إطار تحسين الولوج إلى التمويل ، على تنويع طرق المع ّدة في إطار نظام الدعم الأسا�سي ، إذا كان مبلغه الإجمالي يساوي التمويل ، وتسهيل الولوج إلى سوق الرساميل ، ووضع حلول تمويل مبتكرة . أو يفوق عتبة تحدد بنص تنظيمي ؛

المادة 29

‌ب) البت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه ، تلتزم الدولة بمواصلة عملية تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة وذلك في ضوء المعايير المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17 من بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية هذا القانون - الإطار ؛ الجاري بها العمل . ‌ج) المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المع ّدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع المادة 30 الاستراتيجي ، مع مراعاة أحكام

المادة 30

الحمد ّلل وحده ، يحدث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية لضمان التحسين الطابع الشريف - بداخله : المستمر لجودة وسلامة العلاجات . (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا

المادة 31

بناء على الدستور ، ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ، يهدف نظام الاعتماد إلى إنجاز تقييم مستقل لجودة خدمات أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : المؤسسات الصحية أو إن اقت�ضى الأمر الخدمات المقدمة من طرف ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، مصلحة أو عدة مصالح تابعة لهذه المؤسسات ، على أساس مؤشرات القانون - الإطار رقم 03.22 ب…

المادة 32

بعده . الباب العاشر هيئات التدبير والحكامة وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 9( 1444 ديسمبر .)2022 المادة 32 وقعه بالعط ف : تعمل الدولة على إحداث : رئيس الحكومة ، الإمضا ء : عزيز أخنوش . - هيئة عليا للصحة تتولى ، على وجه الخصوص ، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض وتقييم جودة خدمات * المؤسسات الصحية وإبداء الرأي…

المادة 33

سنة على صدور القانون - الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات ، القيام بإصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه ، من يعمل بهذا القانون - الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أجل ملاءمتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد ومع التحولات المتخذة لتطبيقه . المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية

المادة 34

العميقة على الصعيدين الوطني والدولي . ينسخ القانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات . 7901 الجريدة الرسمية عدد 17 - 7151 لأوا ىدامج 17 ج (1( 17 سميد ((12 (12 الباب الأول إن هذا الإصلاح المهم ، الذي يشمل نظام دعم الاستثمار والتدابير أحكام عامة الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة ، يندرج ضمن الإصلاحات المهيكلة…

المادة 35

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 36

أدناه ؛ تلتزم الدولة بمواصلة سياستها في مجال لاتمركز القرارات ‌د) المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المع ّدة في إطار نظام الإدارية والأعمال التدبيرية المتعلقة بعملية الاستثمار . الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي واتخاذ كل قرار أو مبادرة تتعلق بتفعيل هذا النظام ؛ 7905 الجريدة الرسم…

المادة 37

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 38

الشروط المقررة لذلك . دون الإخلال بأحكام المادة 37 أعلاه ، يمكن أن تتضمن اتفاقيات

المادة 39

‌و) تتبع تفعيل أحكام هذا القانون - الإطار والنصوص المتخذة ينسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون - الإطار حيز التنفيذ ، لتطبيقه ؛ القانون - الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.213 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1416 ‌ز) اقتراح أي تدبير من شأنه النهوض بالاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة إزاء…

المادة 40

ُيعمل بهذا القانون - الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية يباشر إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المندرجة في إطار نظام الدعم الأسا�سي ويصادق ويو ّقع عليها على الصعيد الجهوي ، إذا كان المتخذة لتطبيقه . المبلغ الإجمالي للمشروع المعني يقل عن العتبة المشار إليها في البند أ) ولهذا الغرض ، تلتزم الدولة بإصدار النصوص الضرورية من أجل…

المادة 41

يمكن أن تتضمن اتفاقيات الاستثمار بنودا تنص على أنه سيتم إجراء مع مراعاة أحكام المادة 42 أدناه ، يحتفظ المستثمرون الذين تسوية ودية لأي خلاف يتعلق بالاستثمار قد ينشأ بين الدولة المغربية أبرموا ، قبل تاريخ دخول هذا القانون - الإطار حيز التنفيذ ، اتفاقية استثمار مع الدولة ، بالامتيازات الممنوحة لهم وبحقوقهم المكتسبة ، والمستثمر ، وذلك قبل إقامة أي دعوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم . وذلك إلى غاية انصرام المدة المحددة التي ُمنحت من أجلها ووفق

المادة 42

الاستثمار بنودا تنص على أن أي خلاف يتعلق بالاستثمار قد ينشأ بين الدولة المغربية والمستثمر الأجنبي ستتم تسويته طبقا للتشريع يمكن لكل مستثمر أبرم مع الدولة ، ابتداء من فاتح يناير ،2022 الجاري به العمل أو للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة اتفاقية استثمار ، أن يطلب ، بعد تفعيل نظام الدعم الأسا�سي المشار إليه في البند )1 من…