القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-112011Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)98 مادة
المادة 2

تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية : أ) يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها ، مع مراعاة الجانب المجالي؛ ب) يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا؛ ج) تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عما…

المادة 3

الناخبون والناخبات هم المغاربة ، ذكورا وإناثا ، المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة

المادة 4

يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

المادة 6

لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب : - 1 المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 6( 1378 سبتمبر )1958 بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه؛ - 2 الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار…

المادة 7

لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب ، في مجموع أنحاء المملكة ، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع : - القضاة؛ - قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ - المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات…

المادة 8

لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع : - القضاة؛ - قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ - الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة وال…

المادة 9

لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم ، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع ، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم ، ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي ، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة %30 من رأسمالها

المادة 10

لا يمكن أن ينتخب ، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل ، أو انقطعوا عن مزاولتها ، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع ، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما ، بعوض أو بدون عوض ، والذين يعملون بتلك الصفة ، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته ، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم

المادة 11

يجرد بحكم القانون من صفة نائب ، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب ، بعد إعلان نتيجة الانتخاب ، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب ، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو…

المادة 12

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3406 : يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 95 من هذا القانون التنظيمي ،…

المادة 13

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3406 : تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . تتنافى العضوية في مجلس ال…

المادة 14

تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة . في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة ، تعلن المحكمة الدستورية ، بطلب من رئيس مجلس النواب ، داخل أجل شهر ، شغور مقعده . تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية ، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ، أو الأشخاص الاعتباريون ال…

المادة 15

تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب ، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير ، وعند الاقتضاء ، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة ، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، أكثر من نسبة % 30 من رأسمالها

المادة 16

تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية

المادة 17

يتعين على النائب الذي يوجد ، عند انتخابه ، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد ( 13 الفقرة الثانية) و ( 14 الفقرة الثالثة) و 15 و 16 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع ، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب ، عند الاقتضاء…

المادة 18

تعلن المحكمة الدستورية الإقالة ، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل . في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب ، أو في حالة نزاع في هذا الشأن ، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كا…

المادة 19

يمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر . وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة ، تعلن المحكمة الدستورية ، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب ، عن إقالة النائب المعني بالأمر

المادة 20

يمنع على كل نائب أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطها . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر ، وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 100.000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مؤسسو أو مديرو أو مسيرو شركات أو مقاولات كيفما كانت طبيعة نشاطها ، ذكروا…

المادة 21

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات ، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل

المادة 22

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3406 : يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية وف…

المادة 23

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 11( 1437 أغسطس )2016 ، ص 5853 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان…

المادة 24

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 11( 1437 أغسطس )2016 ، ص 5853 : وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 2…

المادة 25

يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح ، الذي يجب أن يكون معللا ، بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ، إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر مقابل وصل . يتم التبليغ حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح

المادة 26

تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح وصلا مؤقتا لوكيل اللائحة أو للمترشح

المادة 27

يجب على كل وكيل لائحة أو كل مترشح أن يدفع ضمانا قدره 5.000 درهم إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ، أو عند عدم وجوده ، إلى قابض للمداخيل يعينه العامل . لا يرجع الضمان إلا إذا حصلت اللائحة أو المترشح على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها ، ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به داخل أجل سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع . 14 الأمانة العامة للحكومة

المادة 28

يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ماعدا في حالات الرفض المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 24 من هذا القانون التنظيمي . تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها . يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز . ويثبت ذلك في الوصل النهائي . تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية . ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز

المادة 29

يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات . كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داخل نفس الأجل . ولا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل . يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح . يرجع الضمان إلى اللائحة المنسحبة أو إلى المترشح المنسحب ، بعد تقديم الإعلام باستلام التصريح المتعلق بالانسحاب والمسلم من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح

المادة 30

بمجرد تسجيل الترشيحات ، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال . الباب الخامس الحملة الانتخابية

المادة 31

تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع . تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر . 15 الأمانة العامة للحكومة

المادة 32

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5853 : تخضع الإعلانات الانتخابية للقواعد التالية : - لجميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابي…

المادة 33

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5854 : يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجا…

المادة 34

يجب على المترشحين الذين يرغبون ، خلال حملاتهم الانتخابية ، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت ، أن يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة) . 16 الأمانة العامة للحكومة يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤو…

المادة 35

لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي ، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما

المادة 36

يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية . لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية ، أثناء مزاولة عمله ، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية . لا يجوز لأي شخص أن يقوم ، بنفسه أو بواسطة غيره ، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع

المادة 37

يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، في الحملة الانتخابية للمترشحين ، بأي شكل من الأشكال . ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة ا…

المادة 38

تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها . 17 الأمانة العامة للحكومة

المادة 39

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية . يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية

المادة 40

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5854 : دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي

المادة 41

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين ، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة

المادة 42

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم . يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة أعلاه موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية . وتطبق نفس العقوبة على مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من هذا القانون التنظيمي . 18 الأمانة العامة للحكومة

المادة 43

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3406 : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم : - كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخ…

المادة 44

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون التنظيمي

المادة 45

يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه

المادة 46

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم ، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية ، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة . 19 الأمانة العامة للحكومة

المادة 47

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة

المادة 48

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها ، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها . يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها

المادة 49

لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت ، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية

المادة 50

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3406 : يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أ…

المادة 51

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم ، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس ، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت

المادة 52

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام . تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين