القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-112011Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)98 مادة
المادة 53

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت

المادة 54

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح . تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح

المادة 55

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة 54 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية

المادة 56

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد . 21 الأمانة العامة للحكومة

المادة 57

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح ، منتدب طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي ، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها

المادة 58

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم ، كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت

المادة 59

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم ، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله

المادة 60

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة

المادة 61

لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية

المادة 62

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو…

المادة 63

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر

المادة 64

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام ، خلال الحملة الانتخابية ، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين ، أيا كانت ، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم

المادة 65

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 62 إلى 64 أعلاه ، إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية

المادة 66

يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 62 إلى 64 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين

المادة 67

باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة ، وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام ، في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت ، أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته ، أو بالحيلولة أو محاولة الحيل…

المادة 68

يجوز الحكم على مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات

المادة 69

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة العود ، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب ، بحكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها . تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب…

المادة 70

يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخ�صي والعائلي أو أسماء أبويه ، إن لم يكن له اسم عائلي ، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ، وعنوان مكتب التصويت ، والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين . وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة . ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت . 24 الأمانة العامة للحكومة

المادة 71

غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : التصويت حق شخ�صي وواجب وطني . يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو ال…

المادة 72

يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة . ولهذه الغاية ، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن يملأ مطبوعا خاصا يوضع رهن إشارته بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامته ويوقع عليه ، ويصادق على إمضائه ، في عين المكان ، بعد تضمينه البيانات الم…

المادة 73

تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن إقامة المكاتب المركزية ، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي . تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية . ويمكن ، عند الضرورة ، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى . يحاط العموم علما بهذه الأماكن ، عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقترا…

المادة 74

يعين العامل 48 ، ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ، ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين لل…

المادة 75

يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء . إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية . يكون التصويت سريا ، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع ال…

المادة 76

يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع . يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين ، يحتفظ بأحد مفتاحيهما ، ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا

المادة 77

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : تتم عملية التصويت كما يلي : - يسلم الناخب ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛ - يعلن الكاتب بص…

المادة 78

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين . ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان…

المادة 79

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : تلغى أوراق التصويت التالية : أ - الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمت…

المادة 80

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : تحرر ، على الفور ، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى…

المادة 81

تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا ، بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي ، إحصاء أصوات هذه المكاتب وإعلان نتيجتها . تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج ، بالنسبة لكل انتخاب ، في محضر يوضع ويوقع عليه وفق الكيفيات المحددة في المادة 80 أعلاه

المادة 82

يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر مكاتب التصويت ، ولوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 أعلاه ، في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية . يوضع النظير الثاني المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكا…

المادة 83

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها ، حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ، ويأمر بحم…

المادة 84

(غيرت وتممت الفقرة الثانية من المادة 84 بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 ( 11 أغسطس )2016 ، ص 5853 : ؛ وغيرت وتممت المادة 84 بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه ا…

المادة 85

(غيرت وتممت الفقرة السابعة من المادة 84 بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 ( 11 أغسطس )2016 ، ص 5853 : ؛ وغيرت وتممت المادة 85 بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه ا…

المادة 86

(غيرت وتممت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 86 بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3408 : لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عم…

المادة 87

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3408 : يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية : يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتد…

المادة 88

(غيرت وتممت الفقرتان الأولى والثانية من المادة 88 بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3408 : يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعم…

المادة 89

لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية : - 1 إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ - 2 إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛ - 3 إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقت�ضى القانون أو بموجب حكم قضائي . الباب العاشر تعويض النواب والانتخابات الجزئية

المادة 90

إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب ، لأي سبب من الأسباب ، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السيا�سي الذي ترشح باسمه للانتخابات ، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها ، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهل…

المادة 91

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3408 : تباشر انتخابات جزئية لملء مقعد أو مقاعد شاغرة في دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية في الحالات التالية : - 1 إذا لم يتأت…

المادة 92

تنتهي مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية . الباب الحادي عشر تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية

المادة 93

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3409 : يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية

المادة 94

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3409 : يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح ، حسب الحالة ، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي . ويتكون الحساب المذكور من…

المادة 95

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3409 : يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح ، حسب الحالة ، أن يودع داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات حساب حملته الانتخابية مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 94 أعلاه

المادة 96

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3409 : يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية ، مع بيان أس…

المادة 97

تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل التي ستجرى بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام الانتقالية التالية : - لا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 لهذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل والتي ستجري بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة…

المادة 98

طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور ، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة

المادة 99

ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض أحكام القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 4( 1418 سبتمبر .)1997 غير أنه ، يستمر العمل ، بصفة انتقالية ، بأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي المذكور رقم ،31.97 المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب ، إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور

المادة 100

تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور ، تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس النواب القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد . 42 الأمانة العامة للحكومة المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1…