لا يمكن القيام بأي عمل من أعمال الطب عن بعد يهم مريضا إلا بموافقته الصريحة والحرة والمستنيرة ، التي يجب التعبير عنها كتابة بأي وسيلة بما فيها الوسائل الإلكترونية ، وله حق الرفض . إذا تعلق الأمر بطفل قاصر أو بشخص خاضع لإحدى إجراءات الحماية القانونية ، تطلب الموافقة من نائبه الشرعي أو ممثله القانوني
قانون مزاولة مهنة الطب
تحدد بنص تنظيمي أعمال الطب عن بعد والشروط التقنية لإنجازها وكذا الكيفيات الضرورية لتطبيق أحكام هذا القسم . القسم الثالث الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
تحدد علاقات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل سد الخصاص في الخدمات الطبية بموجب اتفاقيات بين الإدارة وممثلي القطاع الخاص المعني ، مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل . 44 الأمانة العامة للحكومة القسم الرابع أحكام متفرقة وعقوبات
يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن تحمل العقود المبرمة بين الأطباء أو بين طبيب ومصحة تأشيرة رئيس المجلس الوطني الذي يتأكد من مطابقة بنود هذه العقود لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا قواعد مدونة الأخلاقيات . وتطبق عقوبة تأديبية على أطراف العقد في حالة تنفيذه قبل تأشيرة المجلس الوطني
يحدد بنص تنظيمي المصنف العام للأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني ، ويحدد وفق نفس الكيفية التصنيف المشترك للأعمال الطبية
يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق فى مزاولتها
تمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محال بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها أو بأي محل لمهني من مهنيي الصحة . تعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة . وتعرض كل من الطبيب والصيدلي للعقوبات التأديبية من قبل الهيئة التي ينتمي إليها
يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني : - 1 كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو في وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية ، أو خلقية أو مكتسبة ، حقيقية أو مفترضة ، وذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في ال…
يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 5 من المادة 108 أعلاه ، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ، وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم
يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 من المادة 108 أعلاه بغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم . يجوز للمحكمة أن تقرر ، علاوة على ذلك ، منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين . 46 الأمانة العامة للحكومة
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 والمادة 38 من هذا القانون ، يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه أو دون الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة المذكورة
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم الطبيب صاحب العيادة الطبية والأطباء أصحاب العيادة المشتركة الذين يخالفون إلزامية الإعلان المنصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها كل امتناع عن زيارات مراقبة المطابقة وعن الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المواد 35 و 56 و 57 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عدم توفر التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها الطبيب النائب الذي يخالف أحكام المادة 48 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل شخص منصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون ، سواء كان شخصا ذاتيا أو شركة تجارية أو شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص لا يهدف للحصول على الربح ، ين�شئ مصحة أو يستغلها أو ينقل موقعها دون الحصول على الأذون المنصوص عليها في المادتين 62 و 68 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها كل مخالف…
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 72 والفقرة الأولى من المادة 74 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 75 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها عن عدم إحداث اللجنة الطبية للمؤسسة أو لجنة الأخلاقيات المنصوص عليهما على التوالي فى المادتين 76 و 77 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والفقرة الثانية من المادة 84 من هذا القانون . يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم صاحب أو أصحاب المصحة الذين لا يقترحون على السلطة الحكومية المختصة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 86 أعلاه مديرا طبيا بالنيابة أو مديرا طبيا جديدا فى حالة توقف المدير الطبي للمصحة عن ممارسة مهامه بصفة نهائية
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم : - كل صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو مؤسسة مماثلة لها ، يشغل طبيبا كأجير أو يفرض على طبيب يمارس بمؤسسته قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية ؛ - كل طبيب يثبت أنه قبل استئجاره من طرف صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو قبل الحد من استقلاليته المهنية ؛ - كل مالك لمصحة أو مدير إداري ومالي يقوم بأعمال تدخل فى اختصاص المدير الطبي أو يعرقل مهام هذا الأخير
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 413 من القانون الجنائي كل طبيب يصف علاجات أو يطبق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا . 48 الأمانة العامة للحكومة
يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل على شهادة طبيب بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص عليه وعلى عقوبته فى الفصل 381 من القانون الجنائي . يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في شأن مزاولة الطب بوجه غير قانوني على استعمال لقب طبيب «متخصص» من لدن شخص سواء أكان طبيبا أم لا ، غير حاصل على دبلوم في التخصص الطبي أو لم يتم تأهيله كمتخصص طبقا لأحكام هذا القانون
لا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني وفي وصفاتهم الطبية سوى أسمائهم العائلية والشخصية ومهنتهم وتخصصهم وشهادتهم الجامعية ومصدرها وفق الكيفية والبيانات التي يحددها المجلس الوطني . يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة
يمكن الحكم على الأطباء المدانين من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة ، بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الطب . وبناء على طلب من النيابة العامة ، تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت في المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية
لا يمكن إجراء المتابعات القضائية بخصوص الأفعال المنصوص عليها في المواد 112 و 115 و 116 (الفقرة الثانية) و 119 أعلاه إلا إذا لم يستجب المخالف للإعذار الموجه إليه من لدن السلطة الحكومية المختصة بواسطة مفوض قضائي بوضع حد للمخالفة داخل الأجل الذي تحدده . تجرى المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء بحكم هذا القانون علاوة على ال…
في حالة العود بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المواد 109 و 110 و 111 و 117 و 119 تضاعف عقوبة الغرامة . يجوز للمحكمة بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 111 أعلاه أن تقرر إغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة . يعد في حالة العود فى مدلول أحكام هذا القسم ، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات التي تلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة ال�شيء المق�ضي به
تنسخ أحكام القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 ( 21 أغسطس 1996 ) ، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه ، إلى حين نشر النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون ، وذلك داخل أجل أقصاه سنتين . 50 الأمانة العامة للحكومة
