قانون مزاولة مهنة الطب

131-132015Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26124 مادة
المادة 101

لا يمكن القيام بأي عمل من أعمال الطب عن بعد يهم مريضا إلا بموافقته الصريحة والحرة والمستنيرة ، التي يجب التعبير عنها كتابة بأي وسيلة بما فيها الوسائل الإلكترونية ، وله حق الرفض . إذا تعلق الأمر بطفل قاصر أو بشخص خاضع لإحدى إجراءات الحماية القانونية ، تطلب الموافقة من نائبه الشرعي أو ممثله القانوني

المادة 102

تحدد بنص تنظيمي أعمال الطب عن بعد والشروط التقنية لإنجازها وكذا الكيفيات الضرورية لتطبيق أحكام هذا القسم . القسم الثالث الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

المادة 103

تحدد علاقات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل سد الخصاص في الخدمات الطبية بموجب اتفاقيات بين الإدارة وممثلي القطاع الخاص المعني ، مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل . 44 الأمانة العامة للحكومة القسم الرابع أحكام متفرقة وعقوبات

المادة 104

يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن تحمل العقود المبرمة بين الأطباء أو بين طبيب ومصحة تأشيرة رئيس المجلس الوطني الذي يتأكد من مطابقة بنود هذه العقود لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا قواعد مدونة الأخلاقيات . وتطبق عقوبة تأديبية على أطراف العقد في حالة تنفيذه قبل تأشيرة المجلس الوطني

المادة 105

يحدد بنص تنظيمي المصنف العام للأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني ، ويحدد وفق نفس الكيفية التصنيف المشترك للأعمال الطبية

المادة 106

يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق فى مزاولتها

المادة 107

تمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محال بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها أو بأي محل لمهني من مهنيي الصحة . تعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة . وتعرض كل من الطبيب والصيدلي للعقوبات التأديبية من قبل الهيئة التي ينتمي إليها

المادة 108

يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني : - 1 كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو في وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية ، أو خلقية أو مكتسبة ، حقيقية أو مفترضة ، وذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في ال…

المادة 109

يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 5 من المادة 108 أعلاه ، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ، وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم

المادة 110

يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 من المادة 108 أعلاه بغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم . يجوز للمحكمة أن تقرر ، علاوة على ذلك ، منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين . 46 الأمانة العامة للحكومة

المادة 111

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 والمادة 38 من هذا القانون ، يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه أو دون الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة المذكورة

المادة 112

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم الطبيب صاحب العيادة الطبية والأطباء أصحاب العيادة المشتركة الذين يخالفون إلزامية الإعلان المنصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها كل امتناع عن زيارات مراقبة المطابقة وعن الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المواد 35 و 56 و 57 من هذا القانون

المادة 113

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عدم توفر التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها الطبيب النائب الذي يخالف أحكام المادة 48 من هذا القانون

المادة 114

يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل شخص منصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون ، سواء كان شخصا ذاتيا أو شركة تجارية أو شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص لا يهدف للحصول على الربح ، ين�شئ مصحة أو يستغلها أو ينقل موقعها دون الحصول على الأذون المنصوص عليها في المادتين 62 و 68 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها كل مخالف…

المادة 115

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 72 والفقرة الأولى من المادة 74 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 75 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها عن عدم إحداث اللجنة الطبية للمؤسسة أو لجنة الأخلاقيات المنصوص عليهما على التوالي فى المادتين 76 و 77 من هذا القانون

المادة 116

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والفقرة الثانية من المادة 84 من هذا القانون . يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم صاحب أو أصحاب المصحة الذين لا يقترحون على السلطة الحكومية المختصة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 86 أعلاه مديرا طبيا بالنيابة أو مديرا طبيا جديدا فى حالة توقف المدير الطبي للمصحة عن ممارسة مهامه بصفة نهائية

المادة 117

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم : - كل صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو مؤسسة مماثلة لها ، يشغل طبيبا كأجير أو يفرض على طبيب يمارس بمؤسسته قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية ؛ - كل طبيب يثبت أنه قبل استئجاره من طرف صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو قبل الحد من استقلاليته المهنية ؛ - كل مالك لمصحة أو مدير إداري ومالي يقوم بأعمال تدخل فى اختصاص المدير الطبي أو يعرقل مهام هذا الأخير

المادة 118

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 413 من القانون الجنائي كل طبيب يصف علاجات أو يطبق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا . 48 الأمانة العامة للحكومة

المادة 119

يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل على شهادة طبيب بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص عليه وعلى عقوبته فى الفصل 381 من القانون الجنائي . يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في شأن مزاولة الطب بوجه غير قانوني على استعمال لقب طبيب «متخصص» من لدن شخص سواء أكان طبيبا أم لا ، غير حاصل على دبلوم في التخصص الطبي أو لم يتم تأهيله كمتخصص طبقا لأحكام هذا القانون

المادة 120

لا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني وفي وصفاتهم الطبية سوى أسمائهم العائلية والشخصية ومهنتهم وتخصصهم وشهادتهم الجامعية ومصدرها وفق الكيفية والبيانات التي يحددها المجلس الوطني . يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة

المادة 121

يمكن الحكم على الأطباء المدانين من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة ، بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الطب . وبناء على طلب من النيابة العامة ، تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت في المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية

المادة 122

لا يمكن إجراء المتابعات القضائية بخصوص الأفعال المنصوص عليها في المواد 112 و 115 و 116 (الفقرة الثانية) و 119 أعلاه إلا إذا لم يستجب المخالف للإعذار الموجه إليه من لدن السلطة الحكومية المختصة بواسطة مفوض قضائي بوضع حد للمخالفة داخل الأجل الذي تحدده . تجرى المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء بحكم هذا القانون علاوة على ال…

المادة 123

في حالة العود بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المواد 109 و 110 و 111 و 117 و 119 تضاعف عقوبة الغرامة . يجوز للمحكمة بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 111 أعلاه أن تقرر إغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة . يعد في حالة العود فى مدلول أحكام هذا القسم ، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات التي تلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة ال�شيء المق�ضي به

المادة 124

تنسخ أحكام القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 ( 21 أغسطس 1996 ) ، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه ، إلى حين نشر النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون ، وذلك داخل أجل أقصاه سنتين . 50 الأمانة العامة للحكومة