يجب على الطبيب الذي يعتزم أن ينيب عنه زميلا له خلال مدة تغيب تفوق ثلاثة أيام ، أن يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة قبل الشروع في النيابة بخمسة عشر يوما على الأقل طلبا معبأ وفق نموذج يعده المجلس الوطني وموقعا من قبله ومن قبل الطبيب المقترح للقيام بالنيابة . يجب تبليغ قرار المجلس الجهوي للهيئة بالإذن بالنيابة أو برفضها إلى الطبي…
قانون مزاولة مهنة الطب
لا يجوز أن تتجاوز مدة النيابة سنتين متصلتين ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه المجلس الوطني ، ولاسيما لأسباب صحية وفقا لأحكام المادة 54 أدناه
يمكن بصفة استثنائية عند قبول طبيب مالك لعيادة طبية لمتابعة الدراسة في تخصصات طبية أو جراحية أو بيولوجية أن ينيب عنه طبيبا لا يزاول أي نشاط مهني آخر ، للمدة النظامية لهذه الدراسة تمدد عند الضرورة لسنة واحدة بعد تقديم تبرير بذلك . في هذه الحالة يمنح الإذن بالنيابة من قبل رئيس المجلس الوطني ، بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة التابع…
في حالة إصابة طبيب بعجز أو بمرض طويل الأمد ، مدرج بلائحة تحدد بنص تنظيمي ، يرغمه على التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة ، يجب عليه أن يدعو طبيبا لا يزاول أي نشاط مهني آخر للنيابة عنه بإذن من رئيس المجلس الوطني بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة إذا كان يرغب في الإبقاء على عيادته مفتوحة . يجب أن لا تتجاوز مدة النيابة المشار إليها في ال…
في حالة وفاة طبيب صاحب عيادة طبية ، يمكن لذوي حقوقه ، بإذن من المجلس الوطني بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة ، إسناد تسيير العيادة إلى طبيب لا يزاول أي نشاط مهني آخر . ويجب أن لا تتجاوز مدة التسيير سنتين ، وعند انصرام هذه المدة يعتبر الإذن بالتسيير لاغيا . ويعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة إغلاق العيادة ويخبر بذلك رئيس المجلس الوط…
تخضع العيادات الطبية لزيارات منتظمة لمراقبة المطابقة من قبل ممثلي المجلس الجهوي للهيئة بعد إشعار مكتوب يبلغ إلى الطبيب أو إلى الأطباء في حالة الاشتراك 30 يوما على الأقل قبل موعد الزيارة . تهدف هذه الزيارات إلى التحقق من احترام العيادات الطبية المستمر للمعايير المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه . يجب أن تكون كل زيارة موضوع تقرير ،…
تخضع العيادات الطبية بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لعمليات تفتيش يقوم بها دون سابق إشعار ممثلون عن الإدارة بمعية ممثلين اثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المعني وإذا تعذر على أحدهما الحضور أناب عنه أحد أعضاء المجلس . تهدف أعمال التفتيش إلى التحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال العيادات والسهر على اح…
في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش ، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الطبيب صاحب العيادة أو إلى الأطباء المعنيين في حالة الاشتراك إعذارا مصحوبا بتقرير التفتيش بإنهاء المخالفات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة وتخبر بذلك المجلس الجهوي للهيئة المعني . إذا تبين من خلال زيارة تفتيش جديدة مباشرة عند انصرام…
يراد في مدلول هذا القانون بالمصحة ، أيا كان الإسم المطلق عليها وسواء كان الغرض منها تحقيق الربح أم لا ، كل مؤسسة صحية خاصة تهدف إلى تقديم خدمات التشخيص والعلاج للمر�ضى والجرحى والنساء الحوامل أو بالمخاض في إطار الاستشفاء ، طوال المدة التي تستدعيها حالتهم الصحية و / أو تقوم بتقديم خدمات تتعلق بإعادة تأهيلهم . ويجوز للمصحة أيضا ال…
يمكن أن تكون المصحة في ملكية شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا ، أو في ملكية مجموعة من الأطباء أو في ملكية شركة تجارية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح ، وذلك وفق الشروط التالية : - 1 إذا كانت المصحة في ملكية طبيب وجب عليه أن يكون مقيدا في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص ، ويجوز له تأسيس شركة…
يجب أن لا تحتوي الأنظمة الأساسية للشركة أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص الذي لا يهدف إلى الربح ، المالك للمصلحة ، تحت طائلة البطلان ، على أي بند يتعارض مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أي بند من شأنه المساس بالاستقلال المهني للأطباء المزاولين بها . الجزء الفرعي الأول الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها
يخضع إنشاء كل مصحة ، قبل بداية أشغال إنشائها ، لإذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني . لا يحوز الشروع في استغلال المصحة بعد الانتهاء من إنجازها إلا بعد الحصول على إذن نهائي تسلمه السلطة الحكومية المشار إليها في الفقرة أعلاه . يمنح الإذنان المنصوص عليهما في هذه المادة داخل أجل 60 يوما من تاريخ إيداع طلب الإذن المسبق أو طلب الإذن النهائي ، حسب الحالة
من أجل الحصول على الإذن المسبق المشار إليه في المادة 62 أعلاه ، يجب على المؤسس أو المؤسسين للمصحة أن يقدموا للإدارة طلبا مرفقا بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي . يمنح الإذن المسبق مع مراعاة أحكام القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات والنصوص المتخذة لتطبيقه وباحترام المعايير المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه…
تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني الذي يجوز له أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين : - ثبوت إدانة المرشح للقيام بمهام المدير الطبي بعقوبة توقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر؛ - عدم احترام المعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه . الجزء الفرعي الثاني الإذن الإداري النهائي
يجب أن ينجز مشروع المصحة داخل 3 سنوات من تاريخ تسليم الإذن المسبق ، ويمكن تمديد مدة هذا الأجل مرة واحدة في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي ، وبعد انصرام هذا الأجل يصبح الإذن المسبق ملغيا
يسلم الإذن النهائي بالشروع في استغلال المصحة من لدن السلطة الحكومية المختصة بعد أن يثبت لها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع الذي حصل على الإذن المسبق . يقوم موظفون تعينهم السلطة الحكومية المختصة لهذا الغرض بمراقبة المطابقة بحضور رئيس المجلس االجهوي للهيئة المعني أو ممثله الذي يجوز له إبداء التحفظات والملاحظات التي يرى فيها فائدة…
يصبح الإذن النهائي ملغيا إذا لم يتم استغلال المصحة خلال السنة التي تلي منحه أو في حالة التوقف عن استغلال المصحة لمدة تفوق سنة . يتطلب الشروع في استغلال المصحة أو إعادة استغلالها الحصول على إذن نهائي جديد بعد زيارة للمطابقة تتم طبقا لأحكام المادة 66 أعلاه . 30 الأمانة العامة للحكومة الجزء الفرعي الثالث التغييرات الطارئة على المصحة
يعتبر نقل المصحة إلى موقع آخر بمثابة إنشاء جديد يتطلب إذنين جديدين وفقا لأحكام هذا الباب . بمجرد الحصول على الإذن النهائي لنقل المصحة ، يجب أن يتم إغلاق المصحة موضوع النقل ، أو تفويتها إلى مستغلين آخرين مع مراعاة أحكام هذا القانون
يجب على مالك المصحة أو مالكيها تبليغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بمالكيها وبكل عملية تفويت تخصها داخل أجل 8 أيام . ويجب عليهم أيضا تبليغ السلطة الحكومية المختصة بجميع التغييرات المتعلقة بالمستخدمين المصرح بهم عند منح الإذن النهائي . إلا أن كل تغيير للمدير الطبي يخضع لإذ…
يمنع إدخال كل تغيير يكون الغرض منه تفكيك مصحة بتحويل المصالح المكونة لها إلى مصحتين أو عدة مصحات أو مؤسسات مماثلة لها
يخضع كل مشروع تغيير أو توسيع يهم مصحة وكذا كل مشروع تغييريهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها إلى إذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة قبل إنجازه ، بناء على طلب مشفوع بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي . تتحقق السلطة الحكومية المختصة قبل منح الإذن المسبق من خلال زيارة مراقبة ، يقوم بها موظفون تعينهم هذه السلطة لهذا الغرض بحضور…
يجب استغلال المصحات وفق الشروط التي تضمن سلامة المر�ضى والعاملين بها ، طبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولاسيما أحكام المادة 12 من القانون الإطار رقم 34.09 السالف الذكر وتلك المتعلقة بالبيئة وبتدبير النفايات والتخلص منها . يتعين على مالك المصحة أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المباشرة عن الأخطار المرتبطة بتنظيم المصحة وتسييرها . 32 الأمانة العامة للحكومة
علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يجب استغلال المصحات في احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بطبيعة أعمالها أو بالمنشآت ذات التكنولوجيا العالية أو التجهيزات البيوطبية الثقيلة التي تتوفر عليها . يجب أن يتم تموين المصحات بالأدوية وبالمستلزمات الطبية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العم…
لا يجوز لأي مصحة أن تعلن توفير خدمات تتعلق بتخصص طبي معين ، ما لم تتوفر على التجهيزات التقنية والمرافق والموارد البشرية الملائمة ، لاسيما أطباء متخصصين دائمين ، لمزاولة التخصص المعني والتي يجب أن توضع رهن إشارة الأطباء المزاولين بها . يجب على الأطباء والإحيائيين الذين يتخذون المصحة موطنا مهنيا دائما أن يبرموا عقدا بذلك مع مديرها الطبي وفقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني
يجب على المصحة ، تحت مسؤولية المدير الطبي ، إعلان قائمة الأطباء الممارسين داخلها ، بصفة دائمة أو عرضية ، وتخصصاتهم في واجهات المصحة وفي أماكن الاستقبال . يجب ، تحت مسؤولية المدير الإداري والمالي ، إعلان بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال وفي واجهات مكاتب الفوترة كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها المصحة وكذا أتعاب…
يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة تسمى « اللجنة الطبية للمؤسسة » تتألف من أعضاء يختارهم الأطباء المزاولون بالمصحة من بينهم . تحدد بنص تنظيمي مهام هذه اللجنة وكيفيات سيرها . غير أنه يجب على المدير الطبي للمصحة استشارة اللجنة المذكورة فيما يخص تنظيم العلاجات وتشغيل الأطر المعالجة واقتناء التجهيزات البيوطبية الثقيلة أو تجديدها . يج…
يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة للمساعدة على اتخاذ القرار الطبي تسمى «لجنة الأخلاقيات» يكون الغرض منها تبادل الآراء قصد اتخاذ موقف موحد في شأن أي مسألة ذات طابع أخلاقي تثار في إطار عرض العلاجات والخدمات السريرية ، والسهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة . تضم اللجنة المذكورة الأطباء المزاولين بالمصحة والصيدلي المتعاقد معها وممثلين عن الأطر شبه الطبية ، ويرأسها طبيب ينتخبه أعضاؤها . 34 الأمانة العامة للحكومة
يجب على الأطباء المزاولين إخبار المدير الطبي بكل إجراء في التشخيص أو في العلاج أو في تنظيمه قد يشكل مساسا بالأخلاقيات . يعرض المدير الطبي هذا الإجراء على لجنة الأخلاقيات ويبعث بتقريرها في شأنه إلى المجلس الجهوي للهيئة المعني . يعد المدير الطبي كل سنة تقريرا حول القضايا المتعلقة بالأخلاقيات التي عرفتها المصحة والحلول التي خصصت له…
يقوم المدير الطبي للمصحة بالمهام التي تتعلق بتنظيم العلاجات وبحسن سير المرفق الاستشفائي وبتدبير العلاقات مع المر�ضى وأسرهم . ويتولى لهذا الغرض ، على الخصوص ، مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل : - السهرعلىحسنسيرمرافقالعلاجوتدبيرالأسرةالاستشفائيةوالأجهزةالطبيةداخلالمؤسسة ، وعلى حفظ الانضباط والأمان والسكينة…
يجب على المدير الطبي الحرص على ضمان تعاون الأطباء المتخصصين الذين يعتبر حضورهم ضروريا لكي تتمكن المصحة من تحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله . ويجب عليه السهر على احترام الأطباء المزاولين في المصحة للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم في حدود الاستقلال المهني المعترف لهم به
يجب على المدير الطبي احترام سرية المعلومات المتعلقة بالمر�ضى وبأمراضهم وكفالة احترامها من قبل كل مزاول أو مستخدم اطلع عليها بمناسبة ممارسته لمهامه بالمصحة . ويجب عليه أن يضع نظاما يمكن من حماية الأرشيف والمعلومات الطبية ويضمن مراقبة ولوجها . ولا يجوز إخبار المريض بأي معلومة ذات طابع طبي إلا من قبل طبيبه المعالج
كل إخلال من قبل المدير الطبي بالالتزامات الموضوعة على عاتقه بهذه الصفة بموجب هذا القانون ، يترتب عليه متابعته تأديبيا من طرف المجلس الجهوي للهيئة ، دون الإخلال بالمتابعة الجنائية التي يمكن أن يتعرض لها . كل عقوبة تأديبية نهائية صادرة في حق المدير الطبي للمصحة بالمنع من مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر يترتب عليها بحكم ا…
كل تغيب للمدير الطبي ، لأي سبب من الأسباب و لمدة تتجاوز سبعة أيام ، يوجب النيابة عنه من قبل : - 1 طبيب يزاول بصفة دائمة داخل نفس المصحة ؛ - 2 أو طبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص ولا يمارس أي نشاط مهني آخر خلال مدة النيابة؛ 36 الأمانة العامة للحكومة - 3 أو طبيب مالك لعيادة طبية ، شريطة أن يخصص نصف نهار كامل كل يوم لتسيير المصحة وأن يتأكد من استمرار العلاجات داخلها وبصفة عامة من حسن سيرها
يجب عل المدير الطبي التصريح الفوري بالنيابة لدى السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة عندما يعتزم التغيب لمدة لا تفوق 30 يوما . إذا كان غياب المدير الطبي سيتجاوز 30 يوما وجب عليه أن يطلب مسبقا من السلطة الحكومية المختصة إذنا بالنيابة تسلمه له بعد استطلاع رأي المجلس الوطني . ويجب أن يحمل هذا الإذن اسم الطبيب النائب
يجب أن تكون كل نيابة لمدة تفوق 30 يوما موضوع عقد يبرم طبقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني ، تحدد فيه على الخصوص الالتزامات المتبادلة بين الطرفين . يعتبر باطلا كل بند في العقد يمكن أن يؤثر على الاستقلالية المهنية للطبيب
في حالة توقف المدير الطبي عن ممارسة مهامه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب ، يجب على صاحب المصحة أو أصحابها أن يقترحوا ، داخل أجل 15 يوما من تاريخ توقف نشاط المدير الطبي ، طبيبا مقيدا بجدول الهيئة ضمن فئة المزاولين بالقطاع الخاص ولا يزاول أي نشاط مهني آخر ليقوم بمهام المدير الطبي بالنيابة إلى حين تعيين مدير طبي جديد . ويجب الإذن ب…
يجب أن تكون مزاولة الطب بالمصحة بصورة اعتيادية محل عقد يبرم بين الطبيب المعني والمصحة وفق عقد نموذجي يعده المجلس الوطني ، تحدد فيه واجبات وحقوق كل طرف والوسائل الضرورية لقيام الطبيب بمهامه ولضمان مستوى جيد للعلاج . لا يجوز أن يتضمن العقد ، تحت طائلة البطلان ، أي بند له صلة بإيجارة الطبيب أو يحد من استقلاله المهني أو شروط تتعلق ب…
في إطار مواكبة المصحات من أجل تحسين جودة العلاجات والخدمات المقدمة ، تخضع المصحات لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة وممثلان اثنان عن المجلس الجهوي للهيئة المعني ، على الأقل مرة كل 3 سنوات ، بناء على برنامج سنوي تعده السلطة الحكومية المذكورة بتنسيق مع المجلس الوطني ، وكلما طلب المدير الطبي لمصحة ذلك . يهدف الا…
تخضع المصحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة ، لعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار ، تقوم بها لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المختصة محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وحاملين أمرا بمهمة مسلم من قبل السلطة المذكورة وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة المعني . يهدف التفتيش إلى التحقق من احترام المصحة للش…
يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة . ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي المعني . إذا اتضح للسلطة الحكومية المختصة ، من خلال المحضر المذكور ، وجود اختلالات أو مخالفات ، قامت بإخبار المدير الطبي ل…
إذا تبين خلال زيارة التفتيش وجود اختلال يهدد الصحة العمومية ويتطلب تدخلا عاجلا ، يحرر المفتشون على الفور محضرا خاصا يبعثون به إلى السلطة الحكومية المختصة التي تقوم بالتعليق الفوري للنشاط المهدد وتأمر المدير الطبي بإصلاح الخلل في أجل تحدده وتخبر بذلك عامل العمالة أو الإقليم المعني وتوجه نسخة مطابقة لأصل المحضر إلى رئيس المجلس الج…
إذا تبين أثناء تفتيش مصحة غياب المدير الطبي أو توقفه نهائيا عن مزاولة مهامه دون تعيين طبيب للنيابة عنه أو تعويضه طبقا لأحكام المواد 83 إلى غاية 86 أعلاه ، قامت السلطة الحكومية المختصة بالتوقيف الفوري لنشاط المصحة وأمرت صاحبها أو الممثل القانوني لأصحابها باقتراح طبيب للقيام بمهام المدير الطبي بالنيابة أو مدير طبي جديد داخل أجل تح…
يجب أن يزاول طب الشغل بموجب عقد يبرم بين الطبيب المتخصص في طب الشغل والمقاولة المعنية تطبيقا لأحكام مدونة الشغل . تتوقف صحة العقد على تأشيرة رئيس المجلس الوطني الذي يتأكد من مطابقة بنوده للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومدونة أدبيات المهنة وكذا لتقديره لعدد العقود التي أبرمها الطبيب المعني بالأمر بالنظر إلى أهمية ال…
استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 24( 1377 فبراير )1958 في شأن النظام الأسا�سي العام للوظيفة العمومية ، يجوز للأطباء الموظفين المتخصصين في طب الشغل مزاولة تخصصهم بموجب عقود خاصة للتكفل بالعاملين بمؤسسات أو مقاولات عمومية أو بأجراء مقاولات خاصة ، بعد إذن السلطة الحكومية التابع لها الطبيب المعني مع مراعاة أحكام المادة 93 أعلاه . يحدد في الإذن المذكور الوقت المسموح به بمزاولة تخصصهم . الفرع الثاني طب المراقبة
يزاول طب المراقبة بطلب من مصالح إدارية أو هيئات عامة أو خاصة مؤهلة بموجب النصوص التشريعية لتقرير مراقبة الحالة الصحية لشخص ما ولا سيما هيئات ومؤسسات التأمين الصحي . 41 الأمانة العامة للحكومة يجب على الطبيب المكلف بهذه المهمة مزاولة المراقبة في احترام تام لحقوق الإنسان وقواعد مدونة أدبيات المهنة والتقيد بالإطار المحدد له . ويجب ع…
على الطبيب المكلف بالمراقبة عدم التدخل في العلاج أو تعديله . وإذا اختلف خلال الفحص مع الطبيب المعالج في تشخيص المرض أو توقعات تطوره أو اتضح له أن زميله قد أغفل عنصرا مهما ومفيدا لخطة العلاج ، وجب عليه تنبيهه شخصيا بذلك . وفي حالة الاختلاف حول هذا الموضوع ، يمكنه إبلاغ المجلس الوطني . إذا كانت المراقبة ستنجز أثناء مدة الاستشفاء ،…
يجب على الطبيب المكلف بالمراقبة الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء قيامه بمهمته ، ولا سيما تجاه الجهة التي كلفته بمهمة المراقبة . ويجب عليه أن لا يقدم إليها سوى الخلاصات التي لها علاقة بالإطار الذي حدد له . لا يمكن إطلاع الأشخاص الأجانب عن المرفق الطبي ولا أي جهة أخرى على المعلومات الطبية التي تحمل أسماء الأشخاص والم…
يمارس طب الخبرة طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال الخبرة ، خصوصا تلك المتعلقة بالخبرة القضائية مع مراعاة أحكام هذه المادة . لا يجوز لطبيب أن يقبل القيام بمهمة الخبرة إذا كانت لها علاقة بمصالحه الشخصية أو مصالح أحد مرضاه ، أو مصالح مجموعة أشخاص اعتادت الاستفادة من خدماته . ويجب عليه التنحي عن هذه المهمة إذا اتضح له…
يمكن للأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة وللأطباء المزاولين في القطاع الخاص وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ، أن يلجؤوا في إطار عرض العلاجات والخدمات الصحية إلى الطب عن بعد في إطار احترام أحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذا المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطي…
يمكن للأطباء المزاولين بالمغرب ، في إطار الطب عن بعد وتحت مسؤوليتهم طلب رأي أطباء يزاولون بالخارج أو التعاون معهم في القيام بأعمال علاجية . يجب على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة وعلى الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص الذين ينظمون نشاطا في الطب عن بعد أن يتأكدوا من أن مهنيي الصحة المدعوين للمشاركة يتوفرون على التكوين والمؤهلات ا…
