قانون مزاولة مهنة الطب

131-132015Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26124 مادة
المادة 1

يراد في مدلول هذا القانون : - بالطبيب : الطبيبة أو الطبيب ؛ - بالأطباء : الطبيبات أو الأطباء ؛ - بالهيئة : الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛ - بالمجلس الوطني : المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛ - بالمجلس الجهوي للهيئة : المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛ - الجدول الوطني : الجدول الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

المادة 2

الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا ، يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير ، وازعه فيها علمه ومعرفته وضميره وأخلاقه المهنية . ويجب عليه مزاولتها في جميع الظروف في احترام تام للأخلاق ، من غير أي تمييز كيفما كانت طبيعته ، خاصة ما ارتبط منه بالسن أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقاف…

المادة 3

تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون ، وإما في القطاع العام بالمرافق التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة الخاصة بها . تخضع كل مؤسسة صحية وكل محل لمزاولة مهنة الطب بالقطاعين العام والخاص لمراقبة الدولة التي تمارس طبقا للشروط ووفقا للمساطر المنصوص…

المادة 4

(غيرت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 ذو الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5696 : لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة وفق أحكام هذا القانون وأحكام الق…

المادة 5

يقيد الأطباء في الجدول المحدث لهذا الغرض من قبل المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني الذي سيزاولون فيه . ويراد بالموطن المهني : - عنوان المحل الذي سيزاول فيه الطبيب مهنته بالقطاع الخاص ؛ - النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة الذي يوجد في دائرته المرفق التابع للقطاع العام الذي سيزاول فيه الطبيب مهنته . يتولى رئيس المجلس ا…

المادة 6

يصدر رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا قرارا بتقييد الطبيب المعني في جدول هذا المجلس بعد مداولة هذا الأخير عند الاقتضاء وذلك داخل أجل ستين يوما من تاريخ تقديم الطبيب طلبه إلى المجلس المذكور . يحدد بنص تنظيمي شكل الطلب ومضمون الملف المرفق به ، بعد استشارة المجلس الوطني . يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار التقييد إلى صاحب الطلب وإلى رئيس المجلس الوطني . يجب على الطبيب أن يؤدي عند تسلمه قرار التقييد بجدول الهيئة واجب الاشتراك السنوي

المادة 7

يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر ، عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الدبلوم أو الشهادة المسلمة من قبل مؤسسات أجنبية والمدلى بها من قبل صاحب الطلب . يخبر رئيس المجلس الجهوي للهيئة في هذه الحالة صاحب الطلب بمآل طلبه وبأجل البت فيه . 4 الأمانة العامة للحكومة

المادة 8

لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني إلا بعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار الرفض المعلل بوجه قانوني إلى صاحب الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في المادتين 6 أو 7 أعلاه حسب الحالة ، ويجب أيضا تبليغ قرار الرفض إلى رئيس المجلس الوطني . يمكن للطبيب صاحب الطلب أن يطعن…

المادة 9

يجب على كل طبيب يزاول مهنته بالقطاع الخاص ويرغب في تغيير موطنه المهني : - إذا كان يرغب في الاستمرار في مزاولة مهنته داخل النفوذ الترابي لمجلس الجهوي للهيئة نفسه ، أن يخبر بذلك رئيس هذا المجلس الذي يقوم بتحيين جدول الهيئة ؛ - إذا كان يرغب في نقل موطنه المهني إلى نفوذ ترابي لمجلس جهوي آخر للهيئة ، أن يقدم طلبا إلى رئيس هذا المجلس…

المادة 10

يباشر نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع العام إلى فئة المزاولين بالقطاع الخاص ، بناء على طلب مشفوع بقرار حذف الطبيب المعني من أسلاك المرفق الذي كان تابعا له . يباشر نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة المزاولين عملهم بالقطاع الخاص إلى فئة المزاولين عملهم بالقطاع العام ، بناء على طلب من الطبيب المعني مشفوع بقرار ا…

المادة 11

تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي للهيئة والقرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية المعنية داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييد أو نقل تقييد الأطباء في جدول الهيئة . لهذه الغاية ، تقوم كل سنة مصالح الدولة والجماع…

المادة 12

علاوة على الحالات التي يكون فيها التوقيف أو الشطب من جدول الهيئة نتيجة لقرار الهيئة أو الإدارة أو القضاء ، يمكن أن يصدر قرار التوقيف أو الشطب من هذا الجدول عن رئيس المجلس الوطني في حالة إصابة الطبيب بعاهة أو بمرض يشكل خطرا عليه أو على مرضاه أو يقلص من قدراته بشكل يمنعه من مزاولة مهنته . ولهذه الغاية ، يقوم رئيس المجلس الوطني بعد…

المادة 13

يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة المهنة بصفة نهائية ، أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له الذي يقوم بشطبه من الجدول الجهوي للهيئة ، ويعلن إغلاق العيادة في حالة المزاولة في عيادة فردية ، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني . يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة مهنته بصفة مؤقتة لأسباب خاصة أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي يق…

المادة 14

يجب أن يبلغ إلى المجلس الوطني كل مقرر اكتسب قوة ال�شيء المقت�ضى به بالحبس أو بالسجن النافذين أو بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة وكل قرار تأديبي بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة صدر في حق طبيب مزاول بالقطاع الخاص أو العام ، وذلك للقيام بتوقيف تقييد الطبيب المعني في جدول الهيئة أو الشطب على إسمه من الجدول ، حسب طبيعة ومدة العقوبة . الفرع الثاني قواعد خاصة بالأطباء المتخصصين الجزء الفرعي الأول تقييد حاملي دبلومات التخصص الطبي

المادة 15

لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول الهيئة

المادة 16

(غيرت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 ( 26 يوليو )2021 ص )5697 : يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني بناء على طلب من الطبيب المعني الحاصل على دب…

المادة 17

يتولى رئيس المجلس الجهوي للهيئة توجيه طلب التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص بعد دراسته من لدن هذا المجلس إلى رئيس المجلس الوطني داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل به . يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد الطبيب بصفة متخصص داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تسلم طلبه من قبل المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا . ي…

المادة 18

لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص إلا بأحد الأسباب التالية : - عدم الإدلاء بالشهادة أو الدبلوم المطلوب للحصول على صفة طبيب متخصص ؛ - عدم توفر المعني بالأمر على أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 21 من هذا القانون ؛ - عدم الإدلاء بشهادة طبية تثبت قدرته الصحية على مزاولة المهنة . يبلغ رئيس المجلس ا…

المادة 19

يبلغ رئيس المجلس الوطني قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رؤساء الجماعات الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية المعنية داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ صدور القرار . 9 الأمانة العامة للحكومة الجزء الفرعي الثاني تقييد الأطباء المعترف بأهليتهم كمتخصصين

المادة 20

إذا تقدم طبيب بطلب تقييده في الجدول الوطني بصفة متخصص استنادا إلى شهادة أو دبلوم غير مسلم بالمغرب وتعذر معادلتها مع شهادة وطنية للتخصص الطبي ، يعرض طلبه على إحدى اللجان التقنية للتأهيل ، المحدثة من قبل المجلس الوطني ، التي تقوم بدراسة الشهادات المدلى بها من لدن صاحب الطلب والشروط التي حصل فيها على هذه الشهادات ، للبت في الاعتراف…

المادة 21

(غيرت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5697 : يجب على صاحب طلب الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل بناء على أحكام المادة 20 أعلاه ، أن يتوفر على دبلوم الدكتوراه في الطب وأن يثبت أن…

المادة 22

تجتمع اللجنة التقنية للتأهيل بدعوة من رئيسها ، وتقوم بدراسة الوثائق المدلى بها والشهادات والدبلومات المحصل عليها من لدن الطبيب المعني وشروط منحها . تبت اللجنة في الطلب بحضور جميع أعضائها وتتخذ قرارها بأغلبية الأصوات وتبلغه إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر به الطبيب المعني برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب . ويخبر أيضا رئيس الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي يزاول بها الطبيب المعني عمله

المادة 23

تحدث لدى المجلس الوطني لجنة تقنية عليا للتأهيل تختص بإعادة النظر في طلبات الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل التي تم رفضها من قبل اللجان التقنية للتأهيل المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه . تتألف اللجنة من سبعة أطباء متخصصين من بينهم أطباء جراحون ، يعينهم جميعا كل سنة رئيس المجلس الوطني ، بعد مداولة هذا المجلس . ويجب أن تضم اللجنة من…

المادة 24

يقدم الطبيب المعني طلب إعادة النظر في قرار رفض اللجنة التقنية للتأهيل الاعتراف له بصفة طبيب متخصص مؤهل إلى اللجنة التقنية العليا للتأهيل داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار رفض طلبه معللا . تبت اللجنة التقنية العليا للتأهيل في طلب إعادة النظر دخل أجل 60 يوما من تاريخ توصلها به ، وتبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر بذلك الطبيب المعني برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل ثمانية أيام . 11 الأمانة العامة للحكومة

المادة 25

يعتبر القرار بتخويل صفة طبيب متخصص مؤهل الصادر عن اللجنة التقنية للتأهيل أو عن اللجنة التقنية العليا للتأهيل في حالة إعادة النظر ، بمثابة دبلوم التخصص الطبي في المجال المقصود ، ويخول المستفيد منه جميع الحقوق المرتبطة بنيل الدبلوم المذكور لمزاولة هذا التخصص

المادة 26

لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص الذي تقيد في شأنه في الجدول الوطني . استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، يجوز لرئيس المجلس الوطني ، عندما تبرر مصلحة سكان جماعة ما ، أن يأذن لطبيب متخصص يزاول بالقطاع الخاص يوجد موطنه المهني في الجماعة المذكورة ، بناء على طلب هذا الأخير واستنادا إلى تقر…

المادة 27

(نسخت وعوضت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5695 : تتوقف مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص ، بصفة دائمة ، من لدن أطباء أجانب ، على تقييدهم في جدول الهيئة طبقا لأحكام الباب الثا…

المادة 28

(نسخت وعوضت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5695 : يعتبر طلب التقييد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه مقبولا عند استجابة الطبيب الأجنبي للشروط التالية : - 1 أن يكون قد دخل إلى…

المادة 29

(نسخت بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5697

المادة 30

(غيرت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5697 : يجب على الطبيب الأجنبي المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة ، بصفة تعاقدية أو تطوعية ، أن يستجيب للشروط المنصوص عليه…

المادة 31

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5696 : بغض النظر عن أحكام الباب الثالث من هذا القسم ، يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب ، ضمن الشروط المحددة في هذا القسم ، ب…

المادة 32

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5696 : يجب على الطبيب غير المقيم الذي يود مزاولة مهنة الطب مؤقتا بالمغرب أن يستجيب للشروط التالية : - أن يكون قد دخل إلى التراب ال…

المادة 33

يزاول أطباء القطاع الخاص مهنتهم أساسا في إطار طب العلاجات . ويمكنهم مزاولة طب الشغل أو المراقبة أو الخبرة أو الطب الشرعي وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات الخاصة بكل شكل من أشكال المزاولة . 16 الأمانة العامة للحكومة إلا أنه يمنع عليهم الجمع بين طب العلاجات وأحد أشكال المزاولة الأخرى في فترة واحدة بالنسبة إلى المريض نفسه . يمكن…

المادة 34

يتوقف فتح العيادة الطبية الفردية في وجه المر�ضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوى للهيئة المختص ترابيا ، بواسطة لجنة يعينها هذا المجلس من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة محل العيادة لما تتطلبه مزاولة المهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ووفق المعايير التي تحدد بنص تنظيمي بالنظر إلى الطب العام ومختلف التخصصات الطبية . يم…

المادة 35

إذا لم تباشر المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة ، اعتبر أن المجلس الجهوي للهيئة ليس له أي اعتراض على فتح العيادة . كل رفض لمراقبة المطابقة أو فتح عيادة قبل انصرام الآجال المحددة للمراقبة يعرض صاحبه إلى العقوبات التأديبية من قبل الهيئة

المادة 36

تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه على الحالتين المنصوص عليهما في المادة 9 من هذا القانون والمتعلقتين بنقل الموطن المهني للطبيب المزاول بالقطاع الخاص

المادة 37

مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده ، لا يسمح لأي طببب أن يكون له أكثر من عيادة واحدة . يمكن للطبيب القيام بالنسبة لنفس المريض ، بعمليات أو تدخلات خارج عيادته تفرض شروط السلامة إنجازها في ظروف طبية ملائمة أو استعمال منشأة من مستوى عال أو معدات طبية ثقيلة . يمكن للطبيب أن يقوم بتقديم خدمات طبية داخل مصحة أو مؤسسة مماثلة لها توجد داخل…

المادة 38

يجوز لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن بصفة استثنائية ومؤقتة لطبيب بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بجماعة تعرف نشاطا موسميا هاما شريطة أن يتوفر على محل ملائم يستجيب للمعايير المحددة بنص تنظيمي . ويحدد الإذن المذكور المدد الزمنية المأذون المزاولة خلالها والمحل الذي يسمح للطبيب بالمزاولة فيه . يمكن أن يسلم هذا الإذن أيضا بطلب من رئيس المجلس الجماعي المعني . الفرع الثاني العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة

المادة 39

يجوز لمجموعة من الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص استغلال عيادة بصورة مشتركة في إطار أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس 1913 ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود . يجب أن يكون الهدف الوحيد للشركة أو شبه الشركة المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه هو مزاولة ا…

المادة 40

يمكن للطبيب أن يستعين بزميل له في طور التقييد بجدول الهيئة بالقطاع الخاص قصد التعاون معه في عيادته على تقديم العلاجات والخدمات الطبية . يجب على الطبيب صاحب العيادة أن يخبر بذلك المجلس الجهوي للهيئة المعني قصد تمكين الطبيب المعاون من التقييد في جدول الهيئة بنفس الموطن المهني بصفة مؤقتة أو دائمة . ويلتزم الطبيبان المعنيان بالتقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالاستقلال المهني . لا يجوز للطبيب المعاون أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة

المادة 41

يشترك الطبيب المعاون بموجب عقد مع الطبيب صاحب العيادة في استغلال كافة وسائل المزاولة المتوفرة في هذه العيادة مقابل واجبات يدفعها إلى صاحب العيادة تخصم من مستحقاته عن الأعمال والخدمات الطبية التي يقوم بها داخل العيادة . يرجع اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير العيادة إلى صاحبها وحده . لا يعتبر الطبيب المعاون نائبا ، إذ لا يزاول محل الطبيب صاحب العيادة ولا يقوم مقامه في تتبع زبنائه المر�ضى ، وإنما يختص فقط بمعالجة زبنائه المر�ضى الخاصين به

المادة 42

يمكن لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن لطبيب باللجوء داخل عيادته إلى مساعدة زميل له مقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص عندما تستوجب حاجات الصحة العامة ذلك ، في حالة تدفق استثنائي للسكان ، خاصة في وقت الاصطياف والتظاهرات والمواسم والمهرجانات ، أو عندما تستدعي ذلك حالة الطبيب الصحية صاحب…

المادة 43

يجب أن يزاول الطبيب مهنته في العيادة الطبية في ظروف لا تمس بجودة العلاج وبالأعمال الطبية أو بسلامة مرضاه . يجب على الطبيب التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية ووضع نسخة من عقد التأمين بمجرد إبرامه لدى المجلس الجهوي للهيئة التابع له وكلما تم تجديده . يكون الطبيب صاحب العيادة مسؤولا عن التحقق من مؤهلات طاقم العلاج الذي يستخدمه ومن…

المادة 44

يجب على كل طبيب أن يحرر التقارير والوصفات والشهادات الطبية وكل الوثائق الطبية الأخرى المفروضة أو المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على نتائج الفحوصات السريرية أو الوظيفية التي قام بها والأعمال الطبية والتحليلات البيولوجية الطبية والفحوص الطبية بالأشعة أو بالتصوير التي أذن بها إن اقت�ضى الحال . ي…

المادة 45

إذا كان الطبيب يزاول بعيادة مشتركة ، وجب عليه أن يعمل على تكوين زبنائه من المر�ضى في احترام تام لحرية المريض في اختيار طبيبه . وأن يزاول مهنته في استقلال مهني تام عن باقي شركائه . 21 الأمانة العامة للحكومة إلا أنه يمكن للطبيب المعني أن يستعمل وثائق الشركة المدنية المهنية التي ينتمي إليها اللازمة لمزاولة مهنته

المادة 46

يجب على الأطباء إعلان تعريفة الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعات الانتظار داخل عيادتهم وعند الاقتضاء ، في أماكن المزاولة الاعتيادية . يجب عليهم أيضا إعلان وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، انخراطهم من عدمه في الاتفاقيات الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض . الفرع الرابع شروط النيابة في العيادة الطبية

المادة 47

في حالة غياب مؤقت يمكن لطبيب أن يطلب من رئيس المجلس الجهوي للهيئة الترخيص له بأن ينيب عنه في عيادته أحد زملائه المقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص أو من القطاع العام مرخص له بذلك وفق الشروط المحددة في هذا الفرع . غير أنه ، يمكن لطلبة الطب الذين أثبتوا صلاحية امتحاناتهم السريرية بالسنة الأخيرة من الد…

المادة 48

استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 47 أعلاه ، يجوز للطبيب عند حدوث ظروف قاهرة وغير متوقعة تستدعي التغيب عن العيادة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ، أن يعين للنيابة عنه زميلا له أو طالبا في الطب غير حاصل على إذن النيابة . يجب على الطبيب المناب عنه أن يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيئة . 22 الأمانة العامة للحكومة…

المادة 49

إذا تعلق الأمر بطبيب تابع للقطاع العام ، وجب عليه الحصول على إذن صريح من رئيس الإدارة التي ينتمي إليها . علاوة على ذلك ، يجب أن يحصل عل رخصة النيابة يسلمها رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص بناء على الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وعلى القرار الصادر بمنحه إجازة إدارية . لا تكون رخصة النيابة صالحة إلا لمدة الإجازة الإدارية المذكورة

المادة 50

يمكن للطبيب النائب استعمال الوثائق الحاملة للعنوان المهني للطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه . إلا أنه ، يجب أن تتضمن الوصفات الطبية وكل الوثائق الصادرة عنه هويته الصحيحة وتوقيعه مصحوبة بعبارة «طبيب نائب» مع تاريخ ورقم الإذن بالنيابة . يجب أن يتوفر الطبيب النائب على تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المهنية