4 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المشار إليه أعلاه : المادة -1-4 يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص والهيآت التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها . ويمارس كذلك صلاحيات المراقبة المنوطة به طبقا للتشريعات ا…
السوق الآجلة
لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي : - الأسهم والسندات والحقوق الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال وفي حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول؛ - سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة لل…
لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الجلة : - العقود المالية الجلة الباتة المتعلقة بالأوراق التجارية والقيم المنقولة والمؤشرات والعملات؛ - العقود الجلة على نسب الفائدة؛ - عقود المقايضة أو المبادلة؛ - العقود الجلة على السلع ، عندما تكون محل تسجيل ، بعد التداول ، في غرفة المقاصة للأدوات المالية أو تكون محل طلبات تغطية دور…
تستثنى من مقتضيات المواد 1092 إلى 1096 من الظهير المكون لقانون الالتزامات والعقود ، الأدوات المالية الجلة ما دامت أسبابها وموضوعها مطابقة للقانون . لا يجوز الاستناد على المقتضيات السالفة الذكر لتبرير عدم الالتزام بالالتزامات الناتجة عن العمليات الجلة
لأجل تطبيق هذا القانون يراد بما يلي : -1 الأصل الأساسي : الأصل الذي تحدث عليه الأداة المالية الجلة؛ -2 العقود المستقبلية أو المستقبليات : عقود شراء أو بيع بات لأصل أساسي بثمن محدد مسبقا ولأجل استحقاق متفق عليه؛ -3 العقود الاختيارية أو الخيارات : عقود يمنح بموجبها بائع الخيار الحق ، وليس الالتزام لمشتري الخيار لبيع أو شراء عملة أ…
يتدخل بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة في السوق الجلة بالنظر إلى مهام كل منهما وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهما . -5- تدخل في نطاق صلاحيات بنك المغرب في السوق الجلة الميادين المتعلقة بالخصوص بتأمين نظام المقاصة والأداء . تدخل في نطاق صلاحيات مجلس القيم المنقولة في السوق الجلة الميادين المتعلقة بالإشراف ومراقبة المجالا…
يتم التدخل المشترك لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 6 أعلاه في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المحدثة بهذا القانون . تحدد الكيفيات العملية لهذا التدخل المشترك في بروتوكول متفق عليه بين السلطتين السالفتي الذكر . تتكون هيئة تنسيق السوق الجلة من بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة . تكلف هذه الهيئة بتنسيق…
تحدت شركة مساهمة تسمى "الشركة المسيرة للسوق الجلة" تضطلع ، بمقتضى امتياز مخول ، بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر للتحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية . -6- ويحدد دفتر التحملات المذكور على وجه الخصوص الالتزامات المتعلقة بتسيير السوق الجلة للأدوات المالية وتسجيل المعاملات وإعلانها وكذا بالأخلاق المهنية الواجب على…
تعد الشركة المسيرة للسوق الجلة نظاما عاما يضم أبوابا يخص كل منها نوعا من أنواع الأدوات المالية الجلة يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون . يحدد هذا النظام العام القواعد المنظمة للسوق الجلة للأدوات المالية وخصوصا : - القواعد المتعلقة بإحداث الأدوات…
يصادق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه . يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة وعند الاقتضاء ، أعضاء مجلس رقابتها إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير معلل من مندوب الحك…
زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية كما هي مبينة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تكون الشركة المسيرة مسؤولة عن السير المنتظم للسوق الجلة للأدوات المالية . لهذه الغاية ، تسهر على مطابقة عمليات التداول التي يقوم بها الأعضاء المكلفون بالتداول للقوانين والأنظمة الخاضعة لها العملي…
تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الجلة بالنظر إلى المعايير التالية : - سيولة الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة؛ - احتياجات المتعاملين في السوق؛ - إمكانيات تطوير الأداة المالية الجلة . تحدد الشركة المسيرة خصائص الأداة المالية الجلة وذلك أخذا بعين الاعتبار الممارسات الدولية في هذا المجال . تعد الشركة المسيرة بطاقة تقنية تضم أه…
تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الجلة المراد إدراجها . تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه . يحدد مجلس القيم المنقولة مضمون وإطار وكيفيات تحيين بيان المعلومات . يمكن لمجلس القيم المنقولة طلب كل البيانات والمعلومات الإضافية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة
تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية آجلة ، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة ، بالظر إلى العناصر التالية : - نقص سيولة الأداة المالية الجلة؛ - شطب أو اختفاء الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة . يبلغ هذا القرار إلى مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الجلة . تحدد إجراءات شطب الأدوات المالية الجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون
يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر ، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة . تتم عمليات الإلغاء المشار إليها في الفقرة السابقة : - إما بطلب من أحد الأعضاء المكلفين بالتداول ارتكب خطأ في تبليغ الأمر ، إذا ثبت حسن نيته . ولا يمكن أن يتم هذا ا…
لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول إلا في السوق الجلة وبواسطة الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين وفقا لأحكام هذا القانون . يحدد النظام العام للشركة المسيرة إجراءات تنفيذ المعاملات
مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون ، يجب على الواهب والمستفيد من التحويل المباشر لملكية الأدوات المالية الجلة أن يصرح بالتحويل المباشر المذكور إلى العضو المكلف بالتداول المعني وذلك داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تحويل الملكية المذكورة . يضمن العضو المكلف بالتداول عمليات التحويل المباشر المذكور في سجل خاص يبين على وجه…
في حالة القيام بتحويل مباشر ناشئ عن إرث أو وصية يقوم العضو المكلف بالتداول المعني بتضمين ذلك التحويل في سجل خاص يبين على وجه الخصوص إسمي الهالك والمستفيد والأدوات المالية الجلة المعنية بالأمر وكميتها وتاريخ التحويل . ويصرح العضو المكلف بالتداول المعني داخل أجل خمسة أيام عمل تبتدئ من تاريخ تسجيل تحويل الملكية المشار إليه في الفقر…
يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع الإيضاحات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه طبقا لمقتضيات النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون وبالخصوص نوع الأمر وطبيعة العملية من حيث البيع أو الشراء وبيان الأداة المالية الجلة التي تجري في شأنها المعاملات والسعر والكمية وتاريخ العملية . ويجب أن تكون الأوامر…
وحدهم الأعضاء المكلفون بالتداول يمكنهم جمع أوامر عملاء السوق الجلة للأدوات المالية وفقا للشروط المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة
يتأكد الأعضاء المكلفون بالتداول من الوضعية المالية للعملاء وكذلك من إدراكهم للمخاطر المتعلقة بالسوق الجلة للأدوات المالية ودرايتهم بوسائل إدارتها وإشعار العملاء بذلك قبل تنفيذ الأوامر ، وذلك وفقا للكيفيات المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة
يعتبر الأعضاء المكلفون بالتداول وسطاء ضامنين للوفاء إزاء الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالنسبة للمعاملات التي يقدمونها للتسجيل لديهم . الجزء الرابع : تسجيل المعاملات وتضمينها
تسجل المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الجلة المدرجة للتداول فورا لدى الشركة المسيرة تحت اسم العضو المكلف بالتداول
يسجل الأعضاء المكلفون بالتداول المعاملات المذكورة مع الإشارة بالخصوص إلى نوع الأمر وطبيعة العملية وتاريخها وبيان هوية مصدر الأمر ونوعية العقود المتداولة وعددها وثمن كل منها . يجب الاحتفاظ بالإثباتات على شكل ورق لمدة خمس سنوات . الجزء الخامس : التوقيف
توقف الشركة المسيرة للسوق الجلة تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية الجلة لمدة معينة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات تغيير يزيد على الحد الأقصى الخاص بكل أداة مالية آجلة . يحدد هذا الحد الأقصى طبقا لقواعد المقاصة المحددة في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون . ويضمن كذلك هذا الحد الأقصى في بيان ا…
يجوز للشركة المسيرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السوق والتدخل لدى الأعضاء المكلفين بالتداول . إذا اعتبرت الشركة المسيرة أن تصرفات أحد الأعضاء المكلفين بالتداول من شأنها أن تخل بأمن أو سلامة السوق ، أمكن لها أن توقف مؤقتا ولوج هذا العضو للسوق وتخبر بذلك مجلس القيم المنقولة والجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأ…
