(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 ( 6 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1559 : تعريف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، المشار إليه في هذا القانون بعبارة «عقد الشراكة» ، هو عقد محدد المدة ، يعهد بموجبه شخص عام إلى…
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 ( 6 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1559 : التقييم القبلي يجب أن تستجيب المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العام .…
مبادئ عامة يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة . يجب أن تكون مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق . وتخضع كل مسطرة من مساطر إبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لنظام الدعوة إلى المنافسة
طرق الإبرام تبرم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التناف�سي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية حسب الشروط المنصوص عليها على التوالي في المواد 5 و 6 و 7 أدناه . 04 الأمانة العامة للحكومة تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط تطبيق طرق الإبرام المذكورة وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين
الحوار التناف�سي الحوار التناف�سي مسطرة تمكن الشخص العام ، على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة بعده بنفسه ، وبعد إعلان إشهاري بإجراء مناقشات مع مترشحين للتعرف على الحل أو الحلول التي من شأنها تلبية حاجياته . يجوز للشخص العام أن يلجأ إلى مسطرة الحوار التناف�سي في حالة ما إذا لم يستطع لوحده ، بكل موضوعية وبصفة مسبقة ، ت…
طلب العروض طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام بعد دعوة للمنافسة باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه . طلب العروض بالانتقاء المسبق مسطرة تمكن الشخص العام من التحديد المسبق للائحة المترشحين المقبولين لإيداع العروض . بعد تقديم العروض النهائية من طرف المترشحين ،…
(غيرت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 6( 1441 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1559 : المسطرة التفاوضية ما عدا في حالة الحصول على ترخيص خاص تمنحه ، حسب الحالة ، اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين ا…
أدناه . يجوز للشخص العام أن يخصص منحا للمترشحين الذين لم يتم اختيارهم وحظيت عروضهم بالمراتب الأولى . ويجب أن لا يفوق عدد المترشحين الذين يتلقون المنح ثلاثة مترشحين . يتم بنص تنظيمي كيفية تحديد هذه المنحة . لا يجوز بأي حال من الأحوال كشف المعلومات السرية أو الحلول المقترحة المقدمة من قبل أحد المترشحين في إطار مسطرة الحوار لباقي المترشحين دون الموافقة المسبقة المعبر عنها كتابة من المترشح المعني . 05 الأمانة العامة للحكومة
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 6( 1441 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1560 : العرض التلقائي يمكن للشخص العام تلقي مشروع أفكار ابتكارية على المستوى التقني أو الاقتصادي أو المالي من قبل فاعل خاص يسمى صاحب الفكرة م…
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 ( 6 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1560 : المصادقة على عقد الشراكة يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بمرسوم . يوافق على عقود الشراكة التي تبرمها…
الإخبار عن العقد يقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مرسوم المصادقة عليه ، إذا تعلق الأمر بعقود الشراكة المبرمة من طرف الدولة . يحدد نموذج المستخرج المذكور بنص تنظيمي . 08 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث بنود العقد
البنود والبيانات الإلزامية يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص البنود والبيانات التالية : - 1 تحديد الأطراف المتعاقدة ؛ - 2 موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛ - 3 مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛ - 4 أهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخا…
مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مع الأخذ بعين الاعتبار حسب الحالة ، خصوصا استخماد الاستثمارات التي سيتم إنجازها وكيفيات التمويل المعتمدة وطبيعة الخدمات المقدمة . وتتراوح هذه المدة ما بين خمس سنوات وثلاثين سنة ويمكن تمديدها بصفة استثنائية ، إلى خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة المعقدة للمشروع وخصوصياته التقنية والاقتصادية والمحاسباتية والمالية
أهداف حسن الأداء يجب على الشريك الخاص أن يحترم مبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق عند توفير الخدمات موضوع العقد . يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص ولا سيما تلك المتعلقة بجودة الخدمات وجودة المنشآت والتجهيزات ، وعند الاقتضاء مستوى التردد عليها من طرف المرتفقين . ويح…
كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات دفع أجرة الخدمات للشريك الخاص خلال مدة العقد . ويجب أن تتضمن هاته الشروط توفر الخدمة المعنية بانتظام واحترام الأهداف المرتبطة بحسن الأداء . يتم دفع هذه الأجرة كليا أو جزئيا من قبل الشخص العام . يمكن أن ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ع…
تقاسم المخاطر يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتم وفقها تقاسم المخاطر بين الشخص العام والشريك الخاص ، بما في ذلك تلك الناجمة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة ، مع احترام توازن العقد المذكور وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 17 بعده . 10 الأمانة العامة للحكومة يجب تعريف وتفصيل المخاطر المرتبطة بمختلف مراحل المشروع . ويتحمل هذه المخاطر الطرف المؤهل لذلك قصد التقليص من تكلفتها مع مراعاة المصلحة العامة وخصوصيات المشروع
توازن العقد يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي تخول لكل من الشخص العام والشريك الخاص الحق في الحفاظ على توازن العقد عند وقوع أحداث مفاجئة غير متوقعة أو في حالة قوة قاهرة
مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يراقب الشخص العام تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى احترام الشريك الخاص لا سيما ، لأهداف حسن الأداء وجودة الخدمة المتفق عليها وكذلك الشروط المتعلقة بلجوء الشريك الخاص المقاولات أخرى من أجل تنفيذ العقد . ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كيفيات تطبيق هذ…
(نسخت وعوضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بموجب المادة 3 من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 6( 1441 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1561 : جزاءات عدم احترام بنود العقد وفوائد التأخير ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على بنود بشأن الجزاءات ا…
التعاقد من الباطن يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن على جزء من المهام المتعلقة بالمشروع التي عهد بها إليه ، ضمن الشروط المتضمنة في العقد . إلا أنه لا يمكن للتعاقد من الباطن أن يشمل كل العقد . يجب على الشريك الخاص أن يطلع الشخص العام على عقود التعاقد من الباطن التي أبرمها طيلة مدة تنفيذ عقد الشراكة وذلك قبل الشروع في تنفيذ تلك…
الحلول محل الشريك الخاص يمكن للشخص العام ، من أجل ضمان استمرارية المرفق العام ، أن يعين شريكا خاصا آخر ليحل محل الشريك الخاص المتعاقد معه . لا سيما في الحالات التالية : - الإخلال الخطير بالالتزامات والمعاين بصفة قانونية ولا سيما فيما يتعلق بأهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص ؛ - وقوع أحداث أخرى يمكن أن تبرر الفسخ المسبق للعق…
تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يجوز للشريك الخاص تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للغير كليا أو جزئيا دون موافقة كتابية من الشخص العام . يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات إنجاز التفويت . في حال تفويت عقد الشراكة ، فإن الشريك الخاص المفوت إليه يحل محل الشريك الخاص المفوت في جميع حقوقه والتزاماته
تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص البنود التي يمكن تغييرها . يحدد عقد الشراكة كذلك الشروط التي يتم وفقها إدخال التغيير المذكور بطلب من أحد الطرفين . إلا أنه لا يمكن إجراء أي تغيير في العقد إلا بالموافقة المسبقة للشخص العام . كل تغيير للعقد يكون موضوع عقد ملحق ، ولا يمكنه أن يغ…
النظام القانوني للأملاك عند انتهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأي سبب من الأسباب ، تنقل بقوة القانون إلى ملكية الشخص العام الأملاك المنجزة أو التي اكتسبها الشريك الخاص في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن أجل تنفيذه ، والضرورية لاستغلال المرفق العام واستمراريته . يحدد عقد الشراكة شروط النقل المذكور . يتمت…
الضمانات يمكن للشريك الخاص بترخيص من الشخص العام مع احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منح ضمانات المؤسسات التمويل على الأصول المكتسبة أو التي تم إنجازها في إطار تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص برهن حيازي للعائدات والديون المنبثقة من العقد ، أو تأسيس أي ضمانة أخرى مناسبة دون الإخلال بكل المقتضيات التشريعية التي تمنع تأسيس ضمانات على ملك عام أو ملك يشكل جزءا من الملك العام
حالات والشروط فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء مدته باتفاق الطرفين في حالة القوة القاهرة أو اختلال توازن العقد أو لسبب تقتضيه المصلحة العامة أو الفسخ بالترا�ضي . يمكن فسخ العقد من قبل الشخص العام في حالة خطأ جسيم يرتكبه الشريك الخاص . يحدد عقد الشراكة بين القطاعي…
كيفيات تسوية النزاعات ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل حل النزاعات على اللجوء إلى مساطر الصلح والوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية . يمكن لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ينص على مسطرة الصلح قبل اللجوء إلى مساطر الوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية . يتعين أن يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسيط المختص أو هيئة التحكيم ذات الاختصاص في حالة اللجوء إلى مسطرة الوساطة الاتفاقية أو التحكيم
التدقيق تخضع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتدقيق . يطبق التدقيق على شروط وكيفيات إعداد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإسناده وتنفيذه . 14 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث مكرر (أضيف هذا الباب بموجب المادة 2 من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 6( 1441 مارس ،)2020 ج…
تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية ، وفي جميع الحالات ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية . غير أنه لا يطبق هذا القانون على المساطر الاستشارية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إطلاقها قبل دخوله حيز التنفيذ .…
