قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 مادة
المادة 251

تختص بالنظر في الجرائم ، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك ، المحاكم الزجرية الآتي بيانها : - 1 المحاكم الابتدائية؛ - 2 محاكم الاستئناف . الباب الأول : قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص الفرع الأول : قواعد الاختصاص العادية

المادة 252

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات . المادة 34 253 تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية . تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد 231 وما يليها إلى 247 من هذا القانون . استثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص غرفة الاستئنافات با…

المادة 253

أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر

المادة 254

تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في

المادة 255

يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد . تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارتباط

المادة 256

تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصالا وثيقا لدرجة أن وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر ، أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن نفس الدافع وارتكبت في نفس الزمن وفي نفس المكان

المادة 257

تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية : أ) إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛ ب) إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على إثر اتفاق تم بينهم من قبل؛ ج) إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى ، أو تساعدهم على إتمام تنفيذها أو تمكنهم من الإفلات من العقوبة . يعتبر إخفاء الأشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء المخفاة ، أو من انتزاعها أو اختلاسها كلا أو بعضا

المادة 258

تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن نفسه . غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه ، إذا قرر القانون خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري . لا يقبل أي دفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا إذا كان مبررا بوق…

المادة 259

يرجع الاختصاص ، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة ، وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة ، وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم ، ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر

المادة 260

لا تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد الاختصاص العادية على الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما إلا مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون . المادة 35 1-260 استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم ،36 ب…

المادة 261

يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية : - 35 تمت إضافة المادة 260-1 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . – 36 انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 4( 1432 نوفمبر )2011 بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها ، الجريدة الرسمية عد…

المادة 262

في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة ، فإن النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية . في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة ، فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض . يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين ، أو نزاع بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها

المادة 263

يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني ، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع الاختصاص . تبلغ المذكرة لجميع الأطراف داخل خمسة أيام من يوم إيداعها ، ولهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكراتهم الجوابية بكتابة الضبط . وعلى المحكمة أن تبت داخل أجل شهرين من تاريخ تبلي…

المادة 264

تجري المسطرة حسب الشكليات الآتية ، في حق الأشخاص الآتي ذكرهم ، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة

المادة 265

إذا كان الفعل منسوباً إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو المجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري 37 أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها ، فإن الغرفة الجنائية بمح…

المادة 266

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات ، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق . وفي حالة الإيجاب ، تعين محكمة استئناف غير المحكمة الت…

المادة 267

82 يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ، تلقائيا أو بناء على طلب ، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان ح…

المادة 268

إذا نسب لباشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير القضاة المشار إليهم في المواد السابقة ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه ، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك ، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث ، وفي حالة الإيجاب يعين مستشاراً مكلفاً با…

المادة 269

خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو المسطرة ، تنظر المحاكم في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات ، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في

المادة 270

يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم ، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة

المادة 271

يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر ، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك . يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى ، أو المتهم ، أو الطرف المدني . لا يترتب عن إيداع الطلب أي أث…

المادة 272

يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض ، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده ، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي . ويمكن أيضاً لنفس الغرفة ، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية ، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف ، أن تأمر بالإحالة لتحقيق ح…

المادة 273

يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية : - إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛ - 101 - - إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال ؛ - إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل م…

المادة 274

لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة

المادة 275

يتعين على كل قاض بينه وبين متهم سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 أو أي سبب آخر لتنحيته ، أن يقدم تصريحا بذلك إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الكيفيات المنصوص عليها في

المادة 276

يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني

المادة 277

يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في الجوهر ، وإذا كان التجريح موجها إلى القاضي المكلف بالتحقيق ، فيجب أن يقدم قبل أي استجواب أو استماع يتعلق بالجوهر ، ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها المطالب بالتجريح إلا لاحقا . المادة 278 يقدم طلب التجريح كتابة ، ويجب أن تبين فيه تحت طائلة البطلان الوسيلة الم…

المادة 278

بعده

المادة 279

لا يترتب عن إيداع طلب التجريح تخلي القاضي الذي قدم بشأنه هذا الطلب إلا في الحالة المنصوص عليها في

المادة 280

يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم ، وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري . ويبت في ملتمس التجريح بعد استشارة الوكيل العام للملك

المادة 281

لا يعلل الأمر الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعن ، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم

المادة 282

يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح ، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض ، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى

المادة 283

كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، يجب أن يقدم بمذكرة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بأمر قضائي غير قابل لأي طعن ، وتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 279 أعلاه . المادة 284 إذا ادعى أحد الأطراف في بداية الاستجواب أو الجلسة بأن سببا من أسباب التجريح…

المادة 284

بعده . غير أنه يمكن للرئيس الأول أن يأمر بعد استشارة الوكيل العام للملك إما بإيقاف متابعة التحقيق أو المناقشات ، وإما بإيقاف صدور الحكم

المادة 285

يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و 2.500 درهم ، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء ، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي . - 103 - القسم الثالث : بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام الباب الأول : الجلسات الفرع الأول : وسائل الإثبات

المادة 286

يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند 8 من

المادة 287

لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا ًً وحضوريا ًً أمامها

المادة 288

إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة ، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة

المادة 289

لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية ، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصياً في مجال اختصاصه

المادة 290

المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات ، يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات

المادة 291

لا يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات

المادة 292

إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور ، فلا يمكن – تحت طائلة البطلان - إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة . - 104 - المادة 293 يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة . لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه . وعلاوة على ذلك ، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي

المادة 293

صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه . وهو مبدأ كرس ما نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان « لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة » ، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد…

المادة 294

لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه

المادة 295

يجب على المحكمة التي تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و 195 والمادة 198 وما يليها إلى غاية 208 من هذا القانون

المادة 296

تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات

المادة 297

يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها . يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات . إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية ، تعاد المناقشات من جديد . بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي التحقيق ، لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي…

المادة 298

يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها ، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها . - 105 - المادة 38 299 تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق . إذا كان جميع الأطراف حاضرين أو ممثلين في الجلسة ، فيمكن للمحكمة أن تؤجل القضية إلى تاريخ تحدده عل…

المادة 299

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،32.18 السالف الذكر . -39 تم تغيير وتتميم

المادة 300

يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 بعده . لا يمكن إثارة هذا البطلان فيما بعد إلا إذا طلب ممثل النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم تسجيل الإشهاد بعدم علنية الجلسة