قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 مادة
المادة 301

يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب . المادة 39 302 إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق ، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية . إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة ، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية . إذا تقررت…

المادة 302

أعلاه ، بمقتضى المادة 6 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر . - 106 - تحقيق قضائي . ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم ، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء . يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو قيوداً دون موافقة منه . وكل من يقوم بنشر صورة أخ…

المادة 303

يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة ، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به - 38 تم تتميم وتغيير

المادة 304

يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم ، وينادي على الشهود ، ويتأكد من حضور الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان . يأمر بانسحاب الشهود والخبراء . يشرع آنذاك في دراسة الدعوى . تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات

المادة 305

يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء . يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود ، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ، ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدف…

المادة 306

تجري المناقشات بعد انتهاء البحث ، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص ، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي : - يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛ - تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛ - يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء؛ - يكون المتهم آخر من يتكلم . يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات

المادة 307

إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة ، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا . إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محدد ، وجب استدعاء الأطراف للحضور من جديد . الفرع الرابع : الاستدعاء وحضور المتهمين

المادة 308

يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم وللمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية . يتضمن الاستدعاء ، تحت طائلة البطلان ، بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها . المادة 309 يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم ي…

المادة 310

يتعين تقديم كل استدلال ببطلان الاستدعاء قبل إثارة أي دفع أو دفاع في جوهر الدعوى وإلا سقط الحق في تقديمه . - 108 - غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه فله إثارة بطلان الاستدعاء ، ويمكنه أن يطلب من المحكمة إصلاح ما يكون قد شاب الاستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه . وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة منحه أجلاً لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية

المادة 312

يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 والفقرة الثانية من المادة 314 بعده . إذا تخلف المتهم عن الحضور ، طبقت بشأنه المادة 314 و

المادة 313

إذا كان المتهم حاضراً في الجلسة عند المناداة على القضية ، فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه . - 109 - المادة 314 إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء ، حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية : - إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن…

المادة 314

بعده

المادة 315

يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة . تسري مقتضيات

المادة 316

تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات . تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية : -1 إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛ -2 في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضاً للحكم عليه بالإبعاد؛ -3 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعلاه

المادة 317

إذا لم يتم اختيار أي محام أو تعيينه ، أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات ، أو رفض القيام بمهمته أو وضع حداً لها ، فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا آخر في الأحوال التي تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية

المادة 318

يأمر الرئيس بإحضار المتهم . إذا كان هذا الأخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو على الأطراف أو الشهود ، أو إذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة ، عين الرئيس تلقائيا ترجماناً ، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك البطلان ، وتطبق على الترجمان مقتضيات المادة .120 يمكن للمتهم أو للنيابة العامة أو الطرف المدني أو ال…

المادة 319

يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه

المادة 320

يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاء ، ويدعوهم لمغادرة القاعة ، ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية

المادة 321

يمكن للرئيس أن يأمر بتلاوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير الخبراء ، وكذا جميع ال ِوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة . للرئيس أيضاً عند استنطاق المتهم أن يأمر بتلاوة الاستنطاقات التي أجريت أثناء التحقيق ، ولو تعلق الأمر بجرائم مرتبطة بالجريمة موضوع المحاكمة . إذا حدث نزاع عارض بتت فيه المحكمة

المادة 322

يمكن للنيابة العامة وللأطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس أو بإذن منه ، وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء الجماعي . إذا امتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرأ بشأنه نزاع عارض ، بتت فيه المحكمة

المادة 323

يجب تحت طائلة السقوط ، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ، ودفعة واحدة ، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص - ما لم تكن بسبب نوع الجريمة - وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا ، وكذا المسائل المتعين فصلها أولياً . - 111 - يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فوراً ، ولها بصفة استثنائية تأجيل…

المادة 324

إذا أثير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227 أعلاه ، فيمكن للمحكمة المحالة إليها القضية ، بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف ، أن تصدر حكما بإبطال الوثائق التي تعتبرها مشوبة بالبطلان . يجب أن تقدم طلبات الإبطال المثارة من الأطراف دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في موضوع الدعوى ، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في تقدي…

المادة 325

وما يليها إلى غاية

المادة 326

لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة بصفة شهود إلا بإذن من المجلس الوزاري على إثر تقرير يقدمه وزير العدل . - 112 - إذا منح هذا الإذن ، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية . إذا لم يطلب الحضور ، أو لم يؤذن فيه ، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، أو قاض ينتدبه إذا كان…

المادة 327

تطلب الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية من المعني بالأمر بواسطة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية . إذا قبل الطلب ، يتلقى الشهادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو القاضي الذي يعينه لهذه الغاية . تتم الإجراءات وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 326 أعلاه

المادة 328

يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم ، ولا يغادرونها إلا لأداء شهادتهم . يتخذ الرئيس ، عند الاقتضاء ، جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين المتهم

المادة 329

بعد انسحاب الشهود ، يتولى الرئيس استنطاق المتهمين حسب الترتيب الذي يراه ملائما دون أن يكشف عن رأيه الخاص . لا يمكن للقضاة المستشارين ولا للنيابة العامة ولا للطرف المدني ولا لمحامي المتهم أن يلقوا أسئلة على المتهم إلا بعد استنطاقه من الرئيس وتلقى الأسئلة بواسطته أو مباشرة بعد الحصول على إذنه

المادة 330

يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم . يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل إقامته ، وعند الاقتضاء ، عن قبيلته وعن فخذته الأصلية ، وما إذا كانت تربطه بالمتهم أو - 113 - الطرف المدني قرابة أو مصاهرة ودرجتهما أو علاقة عمل أو كانت تربطه بهما أية علاقة أو بينهما عداوة أو خصومة . ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادة

المادة 331

يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه ، ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار . يمكن أن تتلى عليه قبل أدائه اليمين المقتضيات القانونية القاضية بالمعاقبة على شهادة الزور

المادة 332

يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة دون أداء اليمين ، وكذلك الشأن فيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرومين من الإدلاء بالشهادة أمام العدالة . يعفى من اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه ، وتعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات . غير أن أداء اليمين من شخص معفى منها أو لا أهلية له ، أو محروم من أداء الشهادة ، لا يعد سببا للبطلان ، ما لم تكن النيابة العامة أو أحد الأطراف قد اعترض على ذلك

المادة 333

لا يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد يمينه ، غير أن الرئيس يذكره عند الاقتضاء باليمين التي سبق له أن أداها

المادة 334

لا يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة . يمكن الاستماع إلى الأشخاص المقيدين بالسر المهني ، وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في القانون

المادة 335

إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه ، طبقت في شأنه مقتضيات المادة 120 من هذا القانون . إذا كان الشاهد أصما أو أبكما ، تطبق في حقه مقتضيات المادة 121 من هذا القانون

المادة 336

يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم . يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة . غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك

المادة 337

يؤدي الشاهد شهادته شفهياً ، ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة . بعد أداء كل شهادة ، يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله ردا على ما وقع الإدلاء به ، ويطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها ضرورية ، وعند الاقتضاء ، الأسئلة التي تقترح عليه من القضاة المستشارين ومن النيابة العامة ثم من الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة

المادة 338

يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت . ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار . يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم

المادة 339

إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه ، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه ، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن الت…

المادة 340

يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف ، كاتب الضبط ، بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة . يضاف هذا المحضر إلى محضر المناقشات

المادة 341

يجب على كل شاهد أن يبقى في القاعة بعد أداء شهادته إلى أن تنتهي المناقشات ، ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك

المادة 342

يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف ، أن يأمر بانسحاب الشهود الذين يعينهم ، وأن يرجع إلى القاعة أحدهم أو البعض منهم ، وأن يستمع إليهم من جديد إما على حدة أو بحضور الآخرين ، وله أن يجري مواجهة فيما بينهم أو أن يستغني عن ذلك

المادة 343

يمكن للرئيس قبل الاستماع إلى الشاهد أو أثناء أو عقب ذلك ، أن يأمر بإخراج أحد المتهمين أو البعض منهم ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى خصوصيات القضية ، ولا يواصل بحث القضية إلا بعد أن يخبر كل متهم بما راج في غيبته

المادة 344

يقوم الرئيس خلال أداء الشهادات أو عقبها بعرض جميع أدوات الاقتناع على المتهم ويسأله حول تعرفه عليها ، ويعرضها كذلك عند الاقتضاء على الشهود أو الخبراء . المادة 345 يؤدي الخبراء غير المحلفين اليمين التالية أمام المحكمة : » أقسم بالله العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف والضمير« . يستمع إلى الخبراء بالجلسة ويعرضون…

المادة 345

بعده أمام قاضي التحقيق . يجب أن توضح دائما في المقرر الصادر بإجراء الخبرة مهمة الخبراء التي لا يمكن أن تنصب إلا على دراسة مسائل تقنية

المادة 346

من هذا القانون . الفرع الثاني : تشكيل الهيئات القضائية

المادة 347

يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ التعويضات المؤداة لهؤلاء الشهود . غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعوز ، في حالة ما إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد لإظهار الحقيقة

المادة 348

لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم ، ما لم يكن قد سبق له أن انتصب طرفاً مدنياً أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وما بعدها لغاية المادة 96 أعلاه

المادة 349

يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق . ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم ، أن يودع الطرف المدني لزوماً قبل الجلسة بكتابة الضبط أو أثناءها بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي ، وأن يحدد مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض المطلوب . - 40 تم تتميم الفر…

المادة 350

يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم ، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة السابقة وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة . وينذر لأداء الرسم القضائي الجزافي . إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة ، تعين أن تتضمن هذه المذكرة البيانات الكفيلة للتعريف به ، وأ…

المادة 351

إذا أقيمت الدعوى المدنية ضد قاض أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها ، فإنه يتعين على المحكمة إشعار الوكيل القضائي للمملكة وفقا للشكل المنصوص عليه في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية

المادة 352

لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية ، أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته