قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 مادة
المادة 353

إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره ، ولم يكن له ممثل قانوني ، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة العامة . يمكن لرئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني ، أن يعين له وكيلاً خصوصياً ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته

المادة 354

يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات . غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين ، لا يمكنه بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا

المادة 355

إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم ، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله

المادة 356

لا يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة . الفرع السابع : إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها المادة 357 إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم ، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي ،…

المادة 357

وما يليها إلى

المادة 358

إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب ، أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة ، وتتابع المناقشات في غيبته . فإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية ، ويتعين على كاتب الضبط ، عند الاقتضاء ، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده . ين…

المادة 359

إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة ، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود . تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة . لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن

المادة 360

إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة ، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده . - 119 - المادة 361 إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية ، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع ، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة . الباب الثاني : الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها

المادة 361

من هذا القانون . إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو صفة جناية ، فللمحاكم أن تصدر أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض . - 100 - الفرع الثالث : الإحالة من أجل تشكك مشروع

المادة 362

إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم ، أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة أخرى يحدد تاريخها ، ولا يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول . يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي ، وفي هذه الحالة تعين أحد أعضائها للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون . يبت في شأن الإفراج المؤقت وفي شأن الوضع تحت المراقبة القضائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 178 أعلاه

المادة 363

تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة . إذا تعذر إصدار الحكم في الحال ، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخ النطق بالحكم ويعلم به الأطراف ويصدر حكمه في الموعد المحدد

المادة 364

تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب . يتلى منطوق كل حكم أو قرار أو أمر في جلسة علنية ، ما لم تنص على خلاف ذلك مقتضيات خاصة . يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية . المادة 41 365 يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية : المملكة المغربية -…

المادة 365

الآتية بعده . إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته

المادة 366

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،32.18 السالف الذكر . - 121 - برد الأشياء الخطيرة إلى من له الحق فيها بطلب منه ، إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات الحاجة إليها والحماية من خطرها . يحق للمحكمة خلال كافة مراحل القضية البت في إجراء عقل العقار إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس الملكية العقارية ، ويستمر سريان مفع…

المادة 367

كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية ، يجب أن يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة . يمكن أن يقضي كل حكم أو قرار أو أمر يصدر بإعفاء المتهم ، بتحميله المصاريف كليا أو جزئيا أو بتحميلها للمسؤول عن الحقوق المدنية . لا يمكن أن يقضي الحكم أو القرار أو الأمر الصادر ببراءة المتهم ، بتحميل…

المادة 368

إذا لم يفصل المقرر بالإدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة ، أو إذا لم يفصل إلا في جرائم وقع تغيير وصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أو القرار أو الأمر ، وكذلك إذا قضى بإخراج بعض الأفراد المطلوب متابعتهم من الدعوى ، فإنه يجب على هيئة الحكم أن تعفي المتهم بناء على مقرر معلل من جزء المصاريف القضائية الذي لم يترتب مباشرة عن…

المادة 369

يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر ، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو طعن بالنقض . - 122 - كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه ، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر

المادة 370

تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر : -1 إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365 ؛ -2 إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها ، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛ -3 إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛ -4 إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأم…

المادة 371

بعده . المادة 43 371 يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل الحكم أو القرار أو الأمر داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره . في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط ، يجري العمل كما يلي : إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر ، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت و…

المادة 372

بعده . المادة 14 تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني . إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية . - 22 - الكتاب الأول : التحري عن الجرائم ومعاينتها القسم الأول : السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم الباب الأول : سرية البحث والتحقيق

المادة 373

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المخالفات والجنح طبقا للمادة 252 والمواد 255 إلى 260 من هذا القانون وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة .251 المادة 44 374 تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط . يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات . الفرع الأول : السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات

المادة 374

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر

المادة 375

يجوز للنيابة العامة ، في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية ، أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانوناً . - 44 تم تغيير

المادة 376

يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره وإمضاء قاضي النيابة العامة وأن يتضمن : )1 الاسم الشخصي والاسم العائلي والمهنة ومحل السكنى وإن أمكن رقم بطاقة الهوية ونوعها لمرتكب المخالفة وللمسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال؛ )2 بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها؛ )3 النصوص المطبقة في القضية؛ )4 بيان مبلغ الغرامة مع الإشارة إلى أدائها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية

المادة 377

يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها ، وعند الاقتضاء ، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 325 أعلاه . تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني بالأمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة ، وإلا فإن القضية ست…

المادة 378

يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به

المادة 379

يمكن للمعني بالأمر بمجرد التوصل برسالة التبليغ بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته بعد الإدلاء بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية ، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار النيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ الأداء

المادة 380

في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه ، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً ، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات

المادة 381

في حالة تعبير المعني بالأمر عن عدم رغبته في الأداء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 378 أعلاه ، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة . إذا قررت المحكمة الإدانة ، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر قانوناً للمخالفة

المادة 382

يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض ولا للاستئناف ، ولا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .415 يعتبر الأمر الصادر وفقاً للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسباً لقوة الشيء المقضي به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة . الفرع الثاني : الأمر القضائي في الجنح

المادة 383

يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرراً ، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً ، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما…

المادة 384

ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية كما يلي : -1 بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383 ؛ -2 بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عند الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية؛ - 126 - -3 باستدعاء يسلمه أحد أعوان الإدارة المأذون له بذلك قانونا ، إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الإدارة بتحري…

المادة 385

الآتية بعده . يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك ، أن يخضع الشخص المستجوب لذلك الفحص . إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه ، وجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب . ويمكن أيضاً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة

المادة 386

يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 أعلاه وما بعدها

المادة 387

إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة ، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة ، وعند الاقتضاء ، بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية ، وتبت إن اقتضى الحال ، في المطالب المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عن الضرر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 366 أعلاه

المادة 388

يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل الاستئناف ملخصا للحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية يوجه للنيابة العامة التي تسهر على تنفيذه

المادة 389

إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي ، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة ، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية ، وتبت عند الاقتضاء في رد ما يمكن رده . تطبق مقتضيات المادة 98 من هذا القانون ، إذا أقام الطرف المدني الدعوى العمومية مباشرة أمام هيئة الحكم . إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان و…

المادة 390

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،32.18 السالف الذكر

المادة 391

وما يليها إلى غاية

المادة 392

يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها ، أن تصدر مقرراً خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه . خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و ،532 فإن الأمر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن . في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة…

المادة 393

يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ . لا يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه الحكم الصادر في حقه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 391 أعلاه ، ويتعين الإدلاء بما يفيد التبليغ عند التصريح بالتعرض ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في الحين استدعاء جديد وفقاً للفقرة الثالثة من

المادة 394

الآتية بعده . إذا رفض كاتب الضبط تلقي التصريح ، يمكن رفع النزاع إلى رئيس المحكمة وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 401 بعده . غير أنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية ، إذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا ولم يتبين من أية وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا الأخير علم بالحكم الزجري الصادر في حقه ، فإن تعرضه على هذا ال…

المادة 395

بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية . يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار حكم حضوري في حقه . غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة ، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية ، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب ا…

المادة 396

بعده ، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط . - 34 تم تتميم

المادة 397

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، أو إحدى الإدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية . تراعى مقتضيات المادتين 409 و 410 بعده

المادة 398

يوقف تنفيذ الحكم أثناء سريان آجال الاستئناف وأثناء جريان المسطرة في مرحلة الاستئناف ، وتراعى مقتضيات المادة 382 أعلاه . - 130 - لا يحول أجل الاستئناف المخول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طبقا للمادة 402 بعده دون تنفيذ العقوبة

المادة 399

يعرض الاستئناف على نظر غرفة الجنح الاستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف . غير أنه إذا كان المحكوم عليه معتقلا ، فإن التصريح بالاستئناف المقدم لكتابة الض…

المادة 400

يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم ، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به . يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه : أ) إذا لم يكن الطرف حاضرا أو ممثلا بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد مناقشات حضورية ولم يسبق إشعاره شخصيا هو أو من…

المادة 401

347 إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم . من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية ، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون…

المادة 402

للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم . يبلغ هذا الاستئناف للمتهم وعند الاقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية . غير أن هذا التبليغ يكون صحيحا إذا أخبر به المتهم الحاضر بالجلسة ، أو إذا صرح الوكيل العام للملك بالاستئناف داخل الأجل القانوني بمناسبة عرض القضية بالجلسة بناء على استئناف المتهم أو أي طرف آخر