قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 مادة
المادة 403

يمكن للمستأنفين ، باستثناء النيابة العامة ، أن يتنازلوا عن استئنافهم ، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا . يبقى هذا التنازل عديم الأثر ويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم تعط إشهاداً به

المادة 404

يتعين الإفراج أو رفع المراقبة القضائية عمن يأتي ذكرهم بالرغم عن تقديم الاستئناف ، ما لم يكونوا معتقلين لسبب آخر : -1 المتهم بمجرد صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه أو الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة أو بسقوط الدعوى العمومية؛ -2 المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمجرد ما يقضي المدة المحكوم بها عليه

المادة 405

ينقل المتهم المعتقل بأمر من وكيل الملك إلى المؤسسة السجنية القريبة من محكمة الاستئناف داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام ابتداء من يوم التصريح بالاستئناف

المادة 406

إذا ألغي الحكم بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون ، أو بسبب الإغفال ، ولم يقع تدارك الأمر تلافيا للبطلان ، فإن هيئة الاستئناف تتصدى للقضية وتبت في جوهرها . تتصدى كذلك في حالة إلغاء حكم صرحت بمقتضاه محكمة الدرجة الأولى خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها محلياً

المادة 407

تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية القواعد المقررة في الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني أعلاه حول سير الجلسة مع مراعاة المقتضيات الآتية . بمجرد الانتهاء من استجواب المتهم حول هويته ، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد الأطراف . ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية . يستمع إلى الشهود إن كا…

المادة 408

إذا ارتأت غرفة الجنح الاستئنافية أن الطعن بالاستئناف لا يرتكز على أساس بالرغم من صحته شكلا ، فإنها تؤيد الحكم المطعون فيه وتحكم على المستأنف بالمصاريف ما لم يكن المستأنف هو النيابة العامة أو إدارة عمومية في حالة إقامتها للدعوى العمومية

المادة 409

في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى العمومية ، يجوز لغرفة الجنح الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما لفائدة المتهم أو ضده . إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده ، فلا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم أو إلغاءه لفائدة المستأنف

المادة 410

يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأَنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به . لا يخول هذا الاستئناف للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف . لا يكون للحكم الصادر بعد هذا الاستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على الدعوى العمومية ، إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به

المادة 411

إذا كان الفعل لا ينسب إلى المتهم أولا يكون أية مخالفة للقانون الجنائي ، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة .389 تأمر المحكمة عند الاقتضاء ، بإرجاع ما قد يكون حكم به للطرف المدني من تعويضات مدنية إذا نص الحكم الابتدائي طبقا لمقتضيات المادة 392 على التنفيذ المعجل للتعويضات

المادة 412

إذا ثبت أن الفعل لا يتصف إلا بصفة مخالفة ، فإن المحكمة التي تنظر على وجه الاستئناف تلغي الحكم الابتدائي وتبت في الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 387 مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 396 من هذا القانون

المادة 413

إذا تبين أن للفعل وصف جناية ، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تصرح بعدم اختصاصها ، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون . المادة 46 1-413 إذا تبين أن للفعل وصف جناية ، أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبسا ، فإن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية تصرح بعدم اختصاصها ، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون

المادة 414

تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و 386 و 387 و 388 و 389 (الفقرات 3 و 4 و )5 و ( 390 الفقرة )2 و 391 و ( 392 الفقرة )1 و 393 و 394 و 395 من هذا القانون . المادة 415 يمكن للنيابة العامة وللأطراف الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة للاستئناف أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف . يرفع طلب النقض حسب الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في

المادة 415

بعده

المادة 416

بعده . تختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقاً لمقتضيات

المادة 417

تتألف غرفة الجنايات من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين إثنين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف لكل سنة قضائية ، كما تعين الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها رئيسا نائبا ومستشارين إضافيين . ويمكن لغرفة الجنايات في القضايا التي تستوجب مناقشات طويلة أن تضم إليها ، بالإضافة إلى أعضائها المذكورين ، مستشاراً أو أكثر يعينه الر…

المادة 418

تبت غرفة الجنايات ابتدائيا ، ولا يمكن لها أن تصرح بعدم الاختصاص ما عدا في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة . الفرع الثاني : رفع القضية إلى غرفة الجنايات

المادة 419

تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي : -1 بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛ -2 بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و 73 من هذا القانون؛ -3 بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة

المادة 420

يستدعى في كافة الأحوال المتهم ، والمسؤول المدني والطرف المدني إن وجدا طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و 309 أعلاه . ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان ، ملخصاً للوقائع والتكييف القانوني لها والمواد القانونية التي تعاقب عليها . ويخفض الأجل المنصوص عليه في المادة 309 أعلاه إلى خمسة أيام إذا تعلق الأمر بإحالة من الوكيل العا…

المادة 421

بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف

المادة 422

يدير الرئيس المناقشات ويسهر على النظام وعلى احترام المقتضيات المتعلقة بسير الجلسات المنصوص عليها في هذا القانون . - 136 - يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاها ، وتبعا لما تمليه عليه قواعد الشرف والضمير ، أن يتخذ جميع المقررات ويأمر بجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة ، ما لم يمنعها القانون

المادة 423

يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم . يمثل المتهم حرا ومرفوقا فقط بحراس لمنعه من الفرار . إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور أو تعذر عليه ذلك ، يوجه إليه الرئيس إنذاراً بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك ، فإن لم يمتثل المتهم للإنذار جاز للرئيس في الحالة الأولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسط…

المادة 424

يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خلال المناقشات ، ولو بأمر بالإحضار ، كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد لإظهار الحقيقة . غير أنه إذا عارضت النيابة العامة أو دفاع المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية في أن يؤدي الشهود ، المستدعون على الصفة المشار إليها ، اليمين ، فإن تصريحات هؤلاء لا تتلقى إلا كمجرد معلومات

المادة 425

إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة ما ، فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أن تأمر بوضع الشاهد تحت الحراسة . يتعين على الرئيس ، قبل الإعلان عن اختتام المناقشات ، سواء توبعت مناقشة القضية الرئيسية ، أو ظهر من الضروري تأجيلها لجلسة مقبلة نظرا لأهمية الشهادة المظنون زورها ، أن يحث للمرة…

المادة 426

إذا طرأ نزاع عارض خلال الجلسة ، بتت فيه غرفة الجنايات حالاً . غير أنه إذا لاحظت غرفة الجنايات أن النزاع العارض يطعن في سلطة الرئيس التقديرية ، فإنها تصرح بعدم اختصاصها بشأنه . لا يمكن الطعن في أي قرار من القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات بشأن نزاع عارض إلا مع الطعن في الجوهر

المادة 427

عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أو محاميه ثم تقدم النيابة العامة ملتمساتها . يعرض المتهم أو محاميه وسائل الدفاع . يسمح بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة العامة وتكون الكلمة الأخيرة دائما للمتهم أو محاميه ، ويعلن الرئيس عن انتهاء المناقشات

المادة 428

يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها . يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات . إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات وتبين له أن مشاركتهم في المداولة غير ضرورية ، فإنه يدعوهم إلى الانسحاب من الهيئة مع البقاء ببناية المحكمة طيلة مدة المداولات

المادة 429

لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات ، إلا للرجوع إلى قاعة الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية . ولا يمكن لأحد أن يدخل تلك القاعة خلال المداولات لأي سبب كان بدون إذن من الرئيس ، وكل من خالف هذا المنع يمكن أن يطرد بأمر من الرئيس . إذا تعذرت مشاركة أحد أعضاء المحكمة في المداولات ، ولم يكن قد وقع تعيين أعضاء إضافي…

المادة 430

يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة ، معتبرين على الأخص الظروف المشددة وحالات الأعذار القانونية إن وجدت . يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة المتهم ، أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها . تنظر غرفة الجنايات ، عند الاقتضاء ، في منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة وفي تطبيق العقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية . يتخذ القرار في جميع الأحوال بالأغلبية ، ويقع التصويت على التوالي بخصوص كل نقطة على حدة

المادة 431

يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية ، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة . وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن

المادة 432

لا ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليها ، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها ، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة . غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في القرار بالإحالة ، فلا يجوز لغرفة الجنايات أن تأخذ بها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة العامة ولإيضاحات الدفاع

المادة 433

إذا تبين لغرفة الجنايات أثناء المناقشات وجود أدلة ضد المتهم بسبب أفعال أخرى ، وطلبت النيابة العامة الإشهاد بالاحتفاظ بحقها في المتابعة ، يأمر الرئيس بتقديم المتهم الحاضر بالجلسة الذي صدر لفائدته حكم بالبراءة أو الإعفاء ، بواسطة القوة العمومية إلى ممثل النيابة العامة

المادة 434

إذا تبين من المناقشات أن الفعل الجرمي لا ينسب إلى المتهم ، أو أن الفعل المنسوب إليه لا يعاقب عليه القانون الجنائي ، أو لم يعد يعاقب عليه ، فإن غرفة الجنايات تحكم بالبراءة . إذا استفاد المتهم من عذر معف ، فإن غرفة الجنايات تحكم بالإعفاء . - 139 - يطلق فوراً سراح المتهم الذي صدر في حقه قرار بالبراءة أو الإعفاء أو سقوط الدعوى العمو…

المادة 435

إذا تبين لغرفة الجنايات ، من خلال المناقشات ، أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة ، فإنها تطبق حسب الأحوال مقتضيات الفصلين 76 و 78 أو الفصل 79 من القانون الجنائي

المادة 436

إذا قدم الطرف المدني مطالبه المدنية ، فإن غرفة الجنايات تبت بموجب نفس القرار الصادر عنها بإدانة المتهم في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى الحال . تبقى غرفة الجنايات مختصة بالبت طبقا للفقرة السابقة في حالة سقوط الدعوى العمومية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة الرابعة أو في حالة صدور حكم بالإعفاء تطبيقا للفصلين 76 و 145 من القانون الجنائي . تصرح الغرفة بعدم اختصاصها في حال إصدارها قرارا ببراءة المتهم

المادة 437

يجوز للمتهم الذي صدر في شأنه حكم بالبراءة أن يرفع ضد الطرف المدني دعوى حسب الإجراءات العادية يطلب فيها التعويض عن الضرر

المادة 438

يجوز لغرفة الجنايات أن تأمر ولو تلقائيا ، برد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة ما لم تكن خطيرة أو محل مصادرة . غير أنه إذا صدر حكم بالإدانة ، فلا يقع رد الأشياء إلا بعد أن يثبت مالكها أن المحكوم عليه لم يتقدم بطلب النقض أو فاته أجل الطعن به ، أو أنه قد طلبه وبتت فيه محكمة النقض بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به . إذا تم الطعن بالن…

المادة 439

تعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . يأمر الرئيس بإحضار المتهم ، ويتحقق من توفر شروط العلنية . يتلو الرئيس القرار القاضي بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو يأمر بتأجيل القضية لجلسة لاحقة أو لإجراء تحقيق تكميلي ، ويعلن في هذه الحالة عن اسم المستشار الذي عينته ال…

المادة 440

بعد تلاوة القرار ، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلا مدته عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف

المادة 441

يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة 365 والإشارة إلى تداول الهيئة وفقاً لمقتضيات المادة 430 أعلاه ، ويبين المتحمل للمصاريف إعمالاً للمادتين 367 و 368 من هذا القانون

المادة 442

يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود ، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب ، ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة . ويوقع عل…

المادة 443

إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية ، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه ، فإن رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية . ينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل ثم…

المادة 444

يعلق الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بباب آخر مسكن للمتهم ، وعند عدم معرفة هذا المسكن ، بباب المحكمة الجنائية وترسل نسخة منه إلى مدير الأملاك المخزنية بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم ، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى مدير الأملاك المخزنية بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية

المادة 445

علاوة على ما تقدم ، يذاع ثلاث مرات داخل أجل ثمانية أيام الإعلان التالي بواسطة الإذاعة الوطنية : » صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب …- أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد » فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب …- والمتهم ب …- » وأوصاف المتهم فلان هي… « . » يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية . » ويـتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس السلطات«

المادة 446

إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل الثمانية أيام الموالية لإعلان الأمر كما جاء في المادة السابقة ، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته بدون حضور أي محام . غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا ، فيمكن لمحاميه أو لذويه أو أصدقائه أن يعرضوا على غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه

المادة 447

إذا قبلت المحكمة العذر المقدم فإنها تأمر بإرجاء محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء برفع العقل عن أملاكه لأجل تحدده

المادة 448

إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل ، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية . تستمع المحكمة بعد تلاوة ما تقدم إلى الطرف المدني ، إن كان طرفا في الدعوى ، وإلى التماسات النيابة العامة . في حالة إغفال أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 443 و 444 أعلاه ، تصرح المحكمة ببطلان المسطرة الغيابية وتأمر بإ…

المادة 449

إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب ، فإن أملاكه تبقى تحت العقل ، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية في الموضوع . ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذا زال أثر الحكم الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة . ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكماً

المادة 450

ينشر في أقرب أجل بالجريدة الرسمية بمسعى من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية ، كما يعلق علاوة على ذلك ويبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه . بعد القيام بهذه التدابير ، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون سارياً على المحكوم عليه

المادة 451

لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه

المادة 452

لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة . يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين ، أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتابة الضبط بصفتها أدوات اقتناع ، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء بشرط تقديمها من جديد إذا اقتضى الحال ذلك . ويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء المسلمة