قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 مادة
المادة 453

إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن ، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم ، يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه . يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم الهارب ، أو قدم نفسه ليسجن ، قبل صدور الأمر بإجراء المسطرة الغيابية وبعد صدور قرار الإحالة . في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، يسقط…

المادة 454

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه ، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية ، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك . يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بتعليق قرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 444 أعلاه . - 144 - الفرع الخامس : المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات

المادة 455

إذا لم يحضر المتهم المتابع أمام غرفة الجنايات من أجل جريمة مرتبطة بجناية بعد استدعائه بصفة صحيحة ، فإنه يحاكم حسب القواعد العادية المطبقة على نوع الجريمة ويوصف الحكم تبعاً لمقتضيات المادة 314 من هذا القانون

المادة 456

تطبق أمام غرفة الجنايات ، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة ، مقتضيات المادة 392 من هذا القانون . الفرع السادس : استئناف قرارات غرف الجنايات المادة 457 يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة ، مع مراعاة المادة 382 والف…

المادة 457

من هذا القانون

المادة 458

يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة . يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه . يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه

المادة 459

يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي ، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة . إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية ، ووقع خلاف في تاريخ الولادة ، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي تراها مفيدة وتصدر ، إن اقتضى الحال ، مقرراً بعدم الاختصاص . المادة 48460 يمكن ، دون المساس بمقتضيات

المادة 460

أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم ،89.18 السالف الذكر . - 146 - القضائية . ويمنع عليهم إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انقضاء البحث التمهيدي . تتم إجراءات البحث بكيفية سرية مع مراعاة حق الاتصال المشار إليه في الفقرة السابقة

المادة 461

تحيل النيابة العامة الحدث الذي يرتكب جريمة إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث . إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء ، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث ، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث . يمكن للنيابة العامة في حالة ارتكاب جنحة ، إذا وافق الحدث وو…

المادة 462

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 147 - ج) غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث؛ د) غرفة الجنايات للأحداث؛ ه) غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث . يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا الأحداث قاض أو مستشار مكلف بالأحداث . تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة 297 أعلاه . لا يمكن تحت طائلة البطلا…

المادة 463

يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث ، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص ، ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها . في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها لإدارات عمومية الحق في متابعة مرتكبها ، فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها لمم…

المادة 464

يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر 18 سنة

المادة 465

تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنياً أمام قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح وأمام المستشار المكلف بالأحداث وأمام غرفة الجنايات للأحداث لدى محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بها . إذا اتهم في القضية الواحدة متهمون رشداء وآخرون أحداث وبعد فصل المتاب…

المادة 466

حول منع نشر بيان عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث أو نشر كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الأحداث الجانحين ، مع السماح بنشر الحكم دون الإشارة فيه لاسم الحدث بأية إشارة تمكن من التعرف على هويته . وعلى العموم فإن القانون توخى رعاية الأحداث وتقويم سلوكهم وحمايتهم ، ولعل أهم مستجداته في هذا الباب ما تضمنته المواد 512 إلى 517…

المادة 467

يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية . في حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهامه ، يكلف رئيس المحكمة الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل الملك . يكلف وكيل الملك ، بصفة خاصة ، قاضياً أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالأحداث

المادة 468

يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت ، وفقاً لمقتضيات المواد 375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من هذا القانون ، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة . - 149 - في حالة ثبوت المخالفة ، يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث ، أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها…

المادة 469

يكون الاختصاص لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الذي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذه ، أو الذي يوجد ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للقاضي الذي عثر في دائرته على الحدث ، ويكون كذلك لقاضي المكان الذي أودع به الحدث إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية . المادة 50 470 إذا ارتأى وك…

المادة 470

الآتية بعده ، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية . وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه . لا يعمل بهذا الإجراء إلا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك ، وبعد موافقة الن…

المادة 471

وتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في

المادة 472

يكون الأمر الذي يبت في التدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة قابلا للاستئناف طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ، ويمكن الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة والحدث أو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته . يرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف

المادة 473

لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة كاملة ، ولو بصفة مؤقتة ، ومهما كان نوع الجريمة . لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية ، ولو بصفة مؤقتة ، الحدث الذي يتراوح عمره بين 12 و 18 سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر ، وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث في جناح خاص ، أو عند عدم وجوده ، في مكان خاص…

المادة 474

إذا كانت الأفعال تكون جنحة ، فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه ، ويتلقى بواسطة بحث اجتماعي معلومات عن حالة عائلته المادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى فيها تربيته . - 151…

المادة 475

يشعر قاضي الأحداث الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء المتابعات . إذا لم يختر الحدث أو ممثله القانوني محاميا ، فيعينه له قاضي الأحداث تلقائياً أو يدعو نقيب المحامين لتعيينه

المادة 476

إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء ، وكان قد تم فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبقا للمادة 461 أعلاه ، فيؤجل البت في حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث . المادة 51 477 حذفت

المادة 477

بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . -52 تم تغيير

المادة 478

يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية ، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني ، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور . تطبق مقتضيات المواد 297 إلى 372 من هذا القانون مع مراعاة المواد من 476 إلى .484 إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة قانونية ، ولم يبرر تغيبه بأي عذر مقبول…

المادة 479

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 152 - لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته ، وأعضاء هيئة المحاماة والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والقضاة والطرف المدني الذي قد يتق…

المادة 480

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . -54 تم تغيير المادة 481 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 153 - -1 تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته؛ -2 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛ -3 إيداعه في م…

المادة 481

ونظام الحرية المحروسة الذي تطرقت إليه المواد من 496 إلى .500 وتهدف هذه الأنظمة جميعاً إلى بلوغ غاية وحيدة وتحقيق مطلب سام هو حماية الحدث من الانحراف وتقويم سلوكه لإعادة إدماجه في المجتمع . وقد أشرك القانون في تحقيق هذه الغاية الآباء والأوصياء والكفلاء وكل شخص جدير بالثقة بالإضافة إلى المؤسسات والمصالح العمومية والجمعيات والمؤسسا…

المادة 482

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . -56 تم تغيير

المادة 483

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . -57 تم تغيير

المادة 484

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 154 - يمكن أن يطعن بالتعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني ، ويمكن لوكيل الملك أن يطعن بالاستئناف . يعرض الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف . لا يوقف الاستئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه .…

المادة 485

يعين بقرار لوزير العدل في كل محكمة استئناف ، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويعفى من مهامه بنفس الكيفية . في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع ، فإن الرئيس الأول يكلف من يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك . يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث

المادة 486

إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا ، فإن المستشار المكلف بالأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه ، يجري تحقيقا في القضية حسب الكيفيات المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي . يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 أو لواحد أو أكثر من تدابير…

المادة 487

بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالأحداث أن البحث قد انتهى ، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط ، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف بالأحداث ملتمساته خلال ثمانية أيام على الأكثر . إذا ظهر للمستشار المكلف بالأحداث أن الأفعال ثابتة في حق الحدث وتشكل جناية ، فإنه يأمر بإحالة ا…

المادة 488

تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين ، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في القسم الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . الباب السادس : غرفة الجن…

المادة 489

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 156 - بالاختصاصات الخاصة بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 480 إلى 482 و 492 من هذا القانون . الباب السابع : غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث

المادة 490

تتكون غرفة الجنايات للأحداث ، تحت طائلة البطلان ، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث . تبت الغرفة في جلسة سرية ، وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 و 416 وما يليها إلى 457 من هذا القانون ، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده

المادة 491

يحدد الرئيس تاريخ الجلسة ، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله القانوني ، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقاً لما تنص عليه المادة 420 أعلاه

المادة 492

إذا ارتأت الغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث ، فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و 476 ومن 481 إلى 483 من هذا القانون

المادة 493

إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته . إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث ، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيراً أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه ، ويمكنها أن تكمل هذه التدابير أو تعوضها بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة بعقوبة من ال…

المادة 494

يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أو نائبه القانوني ، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية . - 157 - تتكون غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيساً ومن أربعة مستشارين ،…

المادة 495

يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية في المقرارات النهائية الصادرة في حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث ، من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية . غير أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المحكوم بها بمقتضى المادة .493 القسم الثالث : الحرية المحروسة

المادة 496

يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة . يعين مندوب لرعاية كل حدث ، إما بأمر من قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية ، وإما بأمر صادر عن المستشار المكلف بالأحداث بمحكمة الاستئناف ، أو بمقرر صادر عن إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 462 من هذا القانون

المادة 497

يوضع الحدث الخاضع لنظام الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 2 من المادة 481 أعلاه ، تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحدث كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد لإعادة تربيته . يمكن أن يتخذ التدبير إما خلال مدة جريان المسطرة فقط وإما إلى غاية بلوغ الحدث 18 سنة أو إلى حين الاطمئنان على سلوكه

المادة 498

تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن استعماله لهواياته . يرفع هؤلاء المندوبون إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم كل ثلاثة أشهر . وعلاوة على ذلك ، يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تقريرا فوريا عما يعترضه…

المادة 499

يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة ، ويتقاضون أجرة عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن ولاهتمامهم بمصالح الأحداث . يعين المندوبون المتطوعون من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث ، من بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 25 سنة على الأقل حسب المقاييس المقررة في الفقرة السابقة ، ولا يت…

المادة 500

في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة ، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي يستوجبها . في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير ، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون إذن ، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو م…

المادة 501

وما بعدها) . ومن أوجه الحماية المقررة لفائدة الحدث ما نصت عليه

المادة 502

إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته ، يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليهم أو بإرجاعه تحت حضانتهم ، وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا ، كما يجوز للحدث تقديم نفس الطلب . يمكن الطعن بالاستئناف في قرار قاضي الأحداث أ…