يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء ، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة ، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته . يرجع الاختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير التدابير : -1 إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الحالة؛ -2 ب…
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يمكن رغم كل تعرض أو استئناف ، أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو التسليم . يقدم الاستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 488 أعلاه . - 160 - القسم الخامس : تنفيذ الأحكام
تسجل الأحكام الصادرة عن الهيئات المختصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط ، ولا يكون في متناول العموم
تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب . غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 665 بعده
إذا تأكد تحسن سيرة الحدث ، يمكن لقاضي الأحداث ، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب ، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المذكور أو ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكل…
يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه ، إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع مع مراعاة مداخيلها . تعفى الأسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها . تستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء الجنائي . تؤدى التع…
تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل ، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك . القسم السادس : حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح
إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثاً لا يتجاوز عمره 18 سنة ، فلقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما استنادا لملتمسات النيابة العامة وإما تلقائيا ، بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجنى عليه لدى شخص جدير بالثقة ، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤس…
يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث ، أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث المختص ، إن ارتأت أن مصلحة الحدث تبرر ذلك . ويمكن للقاضي المذكور أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره . ويمكن للنيابة العامة وللحدث أو أبويه أو الوصي ع…
يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلاً بحمايته ، من بين التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 471 من هذا القانون
يعتبر الحدث البالغ من العمر أقل من ست عشرة( )16 سنة في وضعية صعبة ، إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق في الإجرام ، أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو…
إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا ، أمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك
يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير ، وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون
يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك . ويصدر القاضي أمره إما تلقائياً أو بناء على طلب من وكيل الملك أو الحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة . ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب
ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث ، وينتهي في كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ست عشرة سنة ميلادية كاملة . ويمكن للقاضي ، في بعض الأحوال الاستثنائية ، إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدث ، أن يقرر تمديد مفعول التدابير المأمور بها إلى حين بلوغه سن الرشد الجنائي بمقتضى قرار معلل ، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين…
وما بعدها من هذا القانون . خلافا لمقتضيات المادة ،532 وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 382 فإن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الغرامة ، ويتعين على المحكوم عليه الذي يطلب النقض أن يثبت أداء الغرامة المقضي بها عليه وقت تقديم طلبه . يرد لطالب النقض مبلغ الغرامة في حالة نقض الحكم . - 46 تمت إضافة المادة 413-1 أعلاه بمقتضى…
يقدم طلب النقض لمصلحة الأطراف ، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون . الباب الثاني : طلب النقض لمصلحة الأطراف
يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر القضائي . يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع ، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى . الفرع الأول : شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره
يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . إذا كانت المسطرة تشمل عدة أطراف وتغيب بعضهم ، فيمكن للطرف الصادر في حقه مقرر حضوري نهائي أن يطعن فيه بالنقض داخل الأجل القانوني ، ويمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا . تبلغ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر فوراً مقررها للطرف المتغيب
لا تقبل المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع ، الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر . يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشأن الاختصاص ، ما لم تكن متعلقة بعدم الاختصاص النوعي شريطة إثارته قبل كل دفاع في الجوهر . غير أنه إذا كان الطعن منصبا على الدعوى المدنية…
أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 24.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.112 بتاريخ 20 من شوال 23( 1426 نوفمبر ،)2005 الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 من شوال ( 1426 فاتح ديسمبر ،)2005 ص
لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه . يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية
لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة ، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما . - 60 تم تغيير وتتميم
يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح . إذا كان المصرح لا يحسن التوقيع ، فيضع بصمته . إذا كان طالب النقض معتقلا ، فإن تصريحه يكون صحيحاً إذا قدمه شخصياً إلى كتابة الضبط بالمؤسسة…
يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك . غير أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أوفي موطنه في الحالات الآتية : -1 بالنسبة للطرف الذي لم يكن - بعد المناقشات الحضورية - حاضراً أو ممثلا في الجلسة التي صدر فيها المقرر ، ما لم يكن الطرف قد أشعر لسما…
من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.111 بتاريخ 20 من شوال 23(14 نوفمبر )2005 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال (1426 فاتح ديسمبر ، )2005 ص 3140 ؛ .14 القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 28( 1424 ماي )2003…
تعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتين أو مدعى عليهما . يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام ، الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضاً خاصاً . المادة 62 530 يجب على الطرف الذي يطلب النقض ، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية ، أن يودع مع مذكرة النقض ، أو داخل ال…
أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،24.05 سالف الذكر . - 167 - يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل طلب النقض وطالبو النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز . لا يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة سقوط الطلب ، غير أنه يجب على محكمة النقض أن تحكم بضعف الضمانة في حالة رفض طلب النقض
لا يمكن لأي سبب ولا بناء على أية وسيلة للطرف الذي سبق رفض طلبه الرامي إلى النقض ، أن يطلب من جديد نقض نفس القرار
يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية رهن الاعتقال إذا كان معتقلا احتياطياً وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقديم هذا الطعن . غير أنه يفرج عنه بمجرد ما يقضي العقوبة المحكوم بها عليه . يفرج كذلك في الحال ، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط الدعوى العمومية في حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة…
ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر محكمة النقض ، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا يمكن التنازل عنه بعد رفعه . ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض ، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية . يترتب عن الطعن بالنقض الذي يرفعه الم…
يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية : - 168 - -1 خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ -2 الشطط في استعمال السلطة؛ -3 عدم الاختصاص؛ -4 الخرق الجوهري للقانون؛ -5 انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل
لا تقبل وسيلة النقض المبنية على سبب للإبطال حدث أثناء النظر في القضية ابتدائيا ولم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف
لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه
إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة ، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف الذي أعطي للجريمة في المقرر المذكور أوفي نصوص القانون التي أشار إليها المقرر ما لم يترتب عن ذلك التكييف ضرر للطالب . إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن…
يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت التصريح بالنقض ، أن ترفع داخل الأجل المحدد في تسعين يوما بمقتضى المادة 528 إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ملف الدعوى ونسخة مطابقة للأصل من المقرر المطعون فيه والتصريح بالنقض والوصل المتعلق بإيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة 530 والنسخ المشار إليها في المادة 528 والمذكرات إن تم إ…
بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض ، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة . يعين رئيس الغرفة المختصة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة
يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع الأطراف الذين لهم مصلحة في البت في طلب النقض وإلى الوكيل القضائي للمملكة إذا كان قد تدخل أمام محكمة الموضوع . غير أنه إذا كانت المذكرة اختيارية ولم يقع تقديمها ، يأمر بتبليغ التصريح بالنقض . يحق للأطراف المعنية بالأمر أن تقدم مذكرة دفاعها داخل ثلاثين يوما م…
يعد المستشار المقرر تقريرا كتابياً ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه . يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع
تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة ، ويجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل . يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين قصد البت فيها ، ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغر…
تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية . - 170 - بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية . تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا . تحجز القضية بعد ذلك للمداولة . يصدر القرار في جلسة علنية
إذا تبين للمستشار المقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطلان أو لعدم قبول الطلب أو سقوطه ، أمكنه أن يأمر بعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة العامة ، بتقييد القضية في جدول جلسة مقبلة دون مراعاة الإجراءات المقررة في المادة 540 أعلاه . يبلغ حينئذ تاريخ الجلسة إلى طالب النقض وحده قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل
تطبق ، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض ، مقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون
يتعين على محكمة النقض البت بكيفية استعجالية وبالأولوية في طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين المعتقلين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف
تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءاً بأقدمهم في التعيين ثم يليهم الرئيس . الفرع الرابع : قرارات محكمة النقض
تصدر قرارات محكمة النقض باسم جلالة الملك ، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية : -1 أسماء الأطراف العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم وأسماء محاميهم؛ -2 المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات الأطراف؛ -3 أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع بيان اسم المستشار ال…
وبعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض . - 61 تم تغيير المادة 528 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 23.05 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.111 بتاريخ 20 من شوال 23( 1426 نوفمبر )2005 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر ،)2005 ص .3140 - 62 تم تغيير وتتميم
إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً صادرا عن محكمة زجرية ، أحالت الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى وبصفة استثنائية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه . غير أنه في حالة الإبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله ، يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا
إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات بعد إبطال القرار الصادر ضده ، فيبقى في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن تبت المحكمة المحالة إليها الدعوى . يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون إحالة
إذا رفضت محكمة النقض طلب نقض قدم إليها وأصبح القرار المطعون فيه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به وترتب عن ذلك تنازع سلبي للاختصاص بين المحاكم يمكن أن يحول دون أن تجري العدالة مجراها ، تعين على محكمة النقض أن تعتبر طلب النقض المذكور بمثابة طلب للفصل في تنازع الاختصاص وأن تبت في تعيين المحكمة المختصة
