قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 مادة
المادة 201

إذا طلب الخبراء أن توضح لهم مسألة لا تدخل في اختصاصهم ، فيمكن لقاضي التحقيق أن يأذن لهم في الاستعانة بتقنيين تتم تسميتهم من بين التقنيين المؤهلين خاصة لذلك . يؤدي التقنيون المعينون على الوجه المذكور اليمين أمام قاضي التحقيق أو هيئة الحكم التي أمرت بإجراء خبرة ، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 345 بعده ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء القضائيين . يضاف تقريرهم بكامله إلى التقرير المذكور في المادة

المادة 202

يجب على قاضي التحقيق أو على القاضي الذي تعينه المحكمة ، أن يعرض على المتهم طبقا للفقرة الرابعة من المادة 104 الأشياء المختوم عليها التي لم تفتح أختامها أو لم يقع إحصاؤها وذلك قبل إرسالها إلى الخبراء ، وعليه أن يحصي الأشياء المختوم عليها في المحضر المحرر قصد إثبات تسليمها إلى الخبراء ، ويجب على الخبراء أن يذكروا في تقريرهم ما فتحوه أو ما أعادوا فتحه من الأختام مع إحصاء الأشياء التي فتحت أختامها

المادة 203

يمكن للخبراء أن يتلقوا على سبيل الإخبار وللقيام بمهامهم فقط تصريحات أشخاص آخرين غير المتهم ، ويمضي المصرحون على تصريحاتهم . إذا رأوا أن هناك ما يستلزم استنطاق المتهم ، فإن هذا الاستنطاق يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه المحكمة ، ويجري طبق الكيفيات وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 139 و 140 و 141 أعلاه . غير أنه يمكن للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يلقوا عليه في غيبة القاضي والمحامين الأسئلة الضرورية لإنجاز مهمتهم

المادة 204

يمكن للأطراف أن يطلبوا ، أثناء إنجاز أعمال الخبرة ، من قاضي التحقيق أو من المحكمة التي أمرت بها أن تأمر الخبراء بإجراء بعض الأبحاث ، أو بالاستماع إلى كل شخص معين قد يكون بإمكانه تزويدهم بمعلومات تقنية

المادة 205

يحرر الخبير المعين عند انتهاء عمليات الخبرة تقريراً يجب أن يتضمن وصف تلك العمليات ونتائجها ، ويجب عليه أن يشهد بكونه أنجز شخصيا العمليات التي عهد إليه بها أو بكونه قام بمراقبتها ثم يوقع على تقريره . إذا كانت لدى الخبير المساعد تحفظات يريد أن يقدمها ، فيضمنها في مذكرة ويجب على الخبير المعين إضافتها إلى تقريره مع ملاحظاته الخاصة بشأنها

المادة 206

إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة ، يبين كل واحد منهم رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة

المادة 207

يودع التقرير والأشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة ، ويثبت هذا الإيداع بواسطة إشهاد من كتابة الضبط

المادة 208

يستدعي قاضي التحقيق أو القاضي المكلف من طرف المحكمة الأطراف ليطلعهم على استنتاجات الخبير ، وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم الأجل الذي يمكن لهم خلاله إبداء ملاحظاتهم أو تقديم طلباتهم ، خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة . ويحق للأطراف الحصول على نسخة من تقرير الخبير . لا يمكن رفض تلك الطلبات إلا بقرار معلل . وإذا تعلق الأمر ب…

المادة 209

يجوز في الجلسة الاستماع إلى الخبراء بصفة شهود طبق الشروط المنصوص عليها في المواد 335 و 345 و .346 - 85 - الباب الثاني عشر : بطلان إجراءات التحقيق

المادة 210

يجب مراعاة مقتضيات المادتين 134 و 135 من هذا القانون المنظمتين للحضور الأول للاستنطاق والمادة 139 المتعلقة بحضور المحامي أثناء الاستنطاقات والمواجهات ، والمواد 59 و 60 و 62 و 101 المنظمة للتفتيشات ، وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب والإجراءات الموالية له ، مع مراعاة تقدير مدى هذا البطلان وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة

المادة 211

إذا ظهر لقاضي التحقيق أن إجرا ًءا من إجراءات التحقيق معرض للبطلان ، فعليه أن يحيله إلى الغرفة الجنحية للبت فيه بعد استشارة النيابة العامة وإخبار المتهم والطرف المدني . إذا ظهر للنيابة العامة أو للمتهم أو للطرف المدني أن إجرا ًءا مشوبا بالبطلان قد اتخذ ، فلهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق أن يوجه ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإحالته…

المادة 212

يترتب كذلك البطلان عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف . يمكن لكل متهم أو طرف مدني أن يتنازل عن ادعاء البطلان المقرر لفائدته ، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا . ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونياً . يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقاً للمادة السابقة

المادة 213

تسحب من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت وتحفظ في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، ويمنع الرجوع إليها لاستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوى ، تحت طائلة متابعات تأديبية في حق القضاة والمحامين . الباب الثالث عشر : الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق

المادة 214

يوجه قاضي التحقيق الملف إلى النيابة العامة بعد ترقيم أوراقه من طرف كاتب الضبط بمجرد ما يعتبر أن البحث قد انتهى ، وعلى النيابة العامة أن توجه إلى قاضي التحقيق ملتمساتها خلال ثمانية أيام على الأكثر من توصلها بالملف

المادة 215

إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه ، يصدر أمرا بعدم الاختصاص . يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية . يحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية إلى النيابة العامة . تحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني

المادة 216

يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له ، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم ، أو أن الفاعل ظل مجهولاً . يبت في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المحجوزة . يصفي صوائر الدعوى ، وإذا كان فيها طرف مدني يحكم عليه بالمصاريف كلاً أو بعضاً ، غير أنه يمكن إعفاء الطرف المدني إ…

المادة 217

الآتية بعده ، يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق

المادة 218

إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية ، أصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات . يجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم وبيان الأفعال الجرمية وجميع الظروف التي من شأنها أن تشدد أو تخفف العقوبة ، وينص كذلك على الوصف القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص المطبقة . لا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنق…

المادة 219

يجوز خلال إجراء التحقيق إصدار أوامر بعدم المتابعة جزئيا

المادة 220

توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي رسالة مضمونة لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق . يشعر المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق ، وبالأوامر التي يمكن استئنافها . إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية . يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره

المادة 221

تصدر الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق عملا بمقتضيات هذا الفرع بعد ملتمسات النيابة العامة . - 88 - تشمل هذه الأوامر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعلاه ، اسم المتهم العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومحل ولادته والقبيلة التي ينتمي إليها ومحل سكناه ومهنته . يبين في الأوامر القضائية الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم ، كما تبين فيها بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجودها . الباب الرابع عشر : استئناف أوامر قاضي التحقيق

المادة 222

يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق ، باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة .196 يتم هذا الاستئناف في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق في اليوم الموالي لإشعارها بصدور الأمر . يبقى المتهم معتقلا في حالة صدور أمر بالإفراج المؤقت إلى…

المادة 223

يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد 94 و 152 و 176 و 177 و 179 و ( 194 الفقرة الأخيرة) و 208 و 216 (الفقرات 2 و 3 و 6 و .)7 يحق له كذلك استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق ، إما تلقائيا وإما بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص . يقدم الاستئناف بتصريح إلى ك…

المادة 224

يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق ، وبعدم المتابعة ، وكذا الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية . - 89 - غير أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال ، أن يستأنف أمرا قضائيا متعلقا باعتقال المتهم ، أو مقتضى من مقتضيات أمر قضائي يتعلق بهذا الاعتقال أو بالمراقبة القضائية . يمكن للطرف المدني استئنا…

المادة 225

إذا قدم الاستئناف ، فإن قاضي التحقيق يوجه ملف التحقيق ، أو النسخة المأخوذة منه ، طبقا للمادة 85 إلى النيابة العامة لمحكمته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاستئناف . وإذا كان الأمر يتعلق بالمحكمة الابتدائية فإن وكيل الملك لديها يحيل الملف خلال ثمان وأربعين ساعة إلى الوكيل العام للملك . يجب على الوكيل العام للملك بعد التوصل بالملف ، أن يوجهه مرف ًقا بملتمساته إلى الغرفة الجنحية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا التوصل

المادة 226

إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق ، فلقاضي التحقيق أن يواصل تحقيقه ، ما لم تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك

المادة 227

لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم . الباب الخامس عشر : إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة

المادة 228

إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم ، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة

المادة 229

تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها ، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة ، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة

المادة 230

يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة . القسم الرابع : الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الباب الأول : أحكام عامة

المادة 231

تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط : أولا : في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة ،179 وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 160 ؛ ثانيا : في طلبات بطلا…

المادة 232

يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو أحد نوابه ، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة

المادة 233

تجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك ، كلما اقتضت الضرورة ذلك

المادة 234

يتولى الوكيل العام للملك تهيئ القضية وإحالتها مرفقة بملتمسه إلى الغرفة الجنحية في ظرف خمسة أيام من توصله بالملف . يجب أن تبت هذه الأخيرة في قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 179 أعلاه

المادة 235

يمكن للأطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك ، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون . تودع المذكرات في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، ويؤشر عليها كاتب الضبط مع بيان يوم إيداعها

المادة 236

تجرى المناقشات بصفة سرية ، وتبت الغرفة الجنحية في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقرير المستشار المكلف بالقضية ودراسة الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ومذكرات الأطراف . وتصدر قرارها في جلسة علنية . يمكن للغرفة أن تأمر بحضور الأطراف شخصيا والاستماع إليهم وبإحضار أدوات الاقتناع

المادة 237

لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية

المادة 238

يمكن للغرفة الجنحية ، إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا ، أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا ، ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي تحقيق تنتدبه الغرفة لهذه الغاية ، مراعيا في ذلك مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتحقيق الإعدادي . يمكن للقاضي المكلف بالتحقيق التكميل…

المادة 239

إذا أحيل إلى الغرفة الجنحية طلب بإبطال إجراء من إجراءات التحقيق ، فإنها تصرح ، إذا كان لذلك موجب ، ببطلان الإجراء المعيب ، وإن اقتضى الحال ببطلان الإجراءات التي تليه كلا أو بعضا ، طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211 أعلاه . إذا اقتصرت الغرفة على إبطال جزء من الإجراءات ، فيمكنها أن تأمر إما بإجراء تحقيق تكميلي…

المادة 240

يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة

المادة 241

عندما ينتهي التحقيق التكميلي ، تأمر الغرفة الجنحية بإيداع ملف المسطرة بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف . تقوم كتابة الضبط بإخبار الأطراف ومحاميهم بهذا الإيداع بواسطة رسائل مضمونة . يبقى ملف المسطرة مودعا بكتابة الضبط خلال ثمان وأربعين ساعة في قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية ، ولمدة خمسة أيام في غيرها من القضايا ، ثم يتم إجراء المسطرة وفقاً للمادتين 235 و 236 أعلاه

المادة 242

إذا أصدرت الغرفة الجنحية قراراً بعدم اختصاص قاضي التحقيق ، فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية

المادة 243

إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك . إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية : أولا : إلى المحكمة الابتدائية المختصة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة تدخل في اختصاصها؛ ثانيا : إلى غرفة الجنايات إذا تبين للغرفة الجنحية أن الأفعال تكون جناية؛ وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن الغرفة الجنحية تحيل إلى غرفة الجنايات الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة ، كما يمكنها أن تحيل إليها الجنح والمخالفات المرتبطة بتلك الجناية

المادة 244

يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن قرار الإحالة إلى غرفة الجنايات بيانا بالأفعال ووصفها القانوني والنصوص المطبقة ، ويمكن للغرفة الجنحية أن تأمر في نفس القرار بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه

المادة 245

يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية . - 93 - تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ، ويشار فيها إلى إيداع المستندات والمذكرات وملتمسات النيابة العامة ، وعند الاقتضاء ، إلى حضور الأطراف

المادة 246

تؤجل الغرفة الجنحية البت في المصاريف إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها . إذا كان قرار الغرفة منهيا للدعوى ، فإنها تقوم بتصفية المصاريف وتحملها الطرف المحكوم عليه . غير أنه إذا كان الطرف المدني حسن النية ، يمكن إعفاؤه من المصاريف كلا أو بعضا بموجب قرار خاص معلل ما لم يكن هو الذي أثار الدعوى العمومية . تبت الغرفة في رد الأشياء المحجوزة ، ولها أن تقرر ردها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة

المادة 247

تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى الأطراف ومحاميهم في ظرف الأربع والعشرين ساعة من صدورها بواسطة رسالة مضمونة طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية . الباب الثاني : السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية

المادة 248

يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سير مكاتب التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ، ويعمل على ألا تتأثر المسطرة بأي تأخير غير مبرر . ولهذه الغاية ، فإن مكاتب التحقيق تعد كل ثلاثة أشهر لائحة بجميع القضايا الرائجة مع الإشارة إلى تاريخ تنفيذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق . توجه هذه اللوائح كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك . يشار في لائحة خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتهمين المعتقلين احتياطياً

المادة 249

يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي . يمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة . إذا ظهر له أن الاعتقال لا مبرر له ، يوجه لقاضي التحقيق التوصيات اللازمة

المادة 250

يضع رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريراً سنوياً عن سير أعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ويوجه نسخة منه للوكيل العام للملك . الكتاب الثاني : الحكم في الجرائم القسم الأول : الاختصاص