يراد بما يلي في مدلول هذا القانون : -1 النجاعة الطاقية : كل عمل مؤثر إيجابا على استهلاك الطاقة ، كيفما كان نشاط القطاع المعني ، بهدف : - التدبير الأمثل للموارد الطاقية : - التحكم في الطلب على الطاقة؛ - الرفع من تنافسية النشاط الاقتصادي؛ - التحكم في الاختيارات التكنولوجية المستقبلية القابلة للدوام من الناحية الاقتصادية؛ - الاستعم…
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالتقييس ، يجب أن تحترم الأجهزة والتجهيزات الـمـسـتـعـمـلـة بـالـكـهـربـاء أو بــالـغـاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية -4- أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني الأداء الطاقي الأدنى المحدد بنص تنظيمي 2. يجب أن يشار بشكل واضح إلى الاستهلاك الطاقي لل…
تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير ، يجب أن تحدد «ضوابط البناء العامة» كذلك قواعد الأداء الطاقي للمباني قصد ضمان حصيلة طاقية أفضل للبنايات حسب المناطق المناخية من خلال الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص الوجهة والإضاءة والعزل والتدفقات الحرارية وكذا كميات الطاقة المتجددة المستعملة بهدف تقوية مستويات أداء المباني المزمع إنشاؤها أو تغييرها
يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المحددة قائمتها بنص تنظيمي ترشيد استهلاك خدماتها من الطاقة بأن تدرج في المخطط الجماعي للتنمية المشار إليه في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي ، كما وقع تغييره وتتميمه ، التدابير والآليات الهادفة إلى عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة ولا سيما في مجال توزيع الطاقة الكهربائية والإنار…
تخضع المركبات أو مجموعات المركبات فيما يخص النجاعة الطاقية لأحكام
من أجل ترشيد استعمال الطاقة واستهلاكها ، تتخذ تدابير تحفيزية في إطار التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن لا سيما بهدف : - تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي؛ - 2 تم صدور قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الصناعة والتجارة رقم 443.26 صادر في 7 رمضان 25( 1447 فبراير )2026 بتحديد مستوى الأداء الطاقي الأدنى وال…
تؤهل المقاولات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة الأولى أعلاه وحدها دون غيرها لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة بناء على نتائج الدراسات المذكورة . ولهذا الغرض ، يرخص لهذه المقاولات من قبل الإدارة في حالة استجابتها للشروط التالية ، مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل ال…
يخضع لدراسة تأثير طاقي كل مشروع برنامج تهيئة عمرانية أو كل مشروع برنامج إنشاء بنايات كيفما كان استعمالها وارد في لائحة محددة بنص تنظيمي حسب مستوى استهلاك الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا والخاص بكل صنف من المشاريع . ويجب أن تبين دراسة التأثير الطاقي على الخصوص ما يلي : - تقييم استهلاكات الطاقة المتوقعة للمشروع بشكل منهجي…
تتضمن دراسة التأثير الطاقي : • وصفا لمكونات المشروع الأساسية وخاصياته ومراحل إنجازه ومصادر الطاقة المستعملة؛ • تـقـيـيـمـا لـلـحـاجـيـات مـن الـطاقة خلال مراحل إنجاز المشروع أو استغلاله أو تطويره؛ • الإجراءات المزمع اتخاذها قصد التخفيض من استهلاك الطاقة من خلال الآليات التي تهدف إلى إبراز قيمة النجاعة الطاقية وتحسينها ، وكذا عن…
حـيـن يـكـون الـمـشـروع خاضعا أيضا لدراسة تأثير على البيئة وفقا لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ، تتمم هذه الدراسة بدراسة التأثير الطاقي المشار إليها في المادة 8 أعلاه . وفي هذه الحالة ، يهم قرار الموافقة البيئية المشار إليه في القانون المذكور الجوانب البيئية والطاقية في آن واحد . حين يكون المشروع غير خاضع لدراسة تأثير على البيئة ، تسلم الإدارة قرار الموافقة الطاقية وفقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير ، يحدد كل مخطط للتهيئة المناطق التي ستقام فيها مشاريع تتطلب ، حسب حجمها أو طبيعتها ، إنجاز دراسة مسبقة للتأثير الطاقي . -7- الباب الرابع : الافتحاص الطاقي الإلزامي
تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا مستوى يحدد بنص تنظيمي خاص بكل قطاع . ويـطـبـق الافـتحاص الطاقي الإلزامي أيضا على مؤسسات ومقاولات إنتاج الطاقة و / أو نقلها و / أو توزيعها
يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي أن يوجهوا إلى الإدارة ملخصات نتائج الافتحاص المذكور والتوصيات الهادفة إلى تأهيل النظام الطاقي المفتحص . يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 أن يوجهوا إلى الإدارة مخططا للنجاعة الطاقية يبين التدابير المزمع القيام بها لأخذ التوصيات الرئيسية الواردة ف…
تكلف بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي هيئات الافتحاص المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة . مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية والمصادق عليها ، تسلم الإدارة الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة إلى هيئات الافتحاص التي تستجيب على الخصوص للشروط الآتية : • أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون…
حين يتبين من عمليات المراقبة المنجزة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن المستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي المشار إليه في المادة 12 أعلاه ، لم يقوموا بالافتحاص المذكور أو لم يطبقوا التدابير والأعمال المندرجة في مخططاتهم للنجاعة الطاقية المشار إليه في المادة 13 أعلاه ، يجوز للإدارة ، بعد تمكينهم من الإدلاء ب…
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الباب ولا سيما منها مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وكذا كيفيات إنجاز الافتحاص وتقديم النتائج ودورية الافتحاص ومسطرة اعتماد الهيئات المؤهلة لذلك . الباب الخامس : المراقبة التقنية
تحدث مراقبة تقنية يكون الغرض منها معاينة وإثبات التقيد بالأداء الطاقي المشار إليه في الباب الثاني من هذا القانون ومقتضيات الافتحاص الطاقي الإلزامي . وتنجز مراقبة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن
يكلف بالمراقبة التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه ، أعوان الإدارة المؤهلون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من -9- لـدن الأعـوان مـحـرري الـمـحـاضـر ، أو الهيئات و / أو المختبرات المختصة عمومية كانت أو خاصة المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة . يسلم الاعتماد المشار إليه في الف…
يجب على أعوان الإدارة وكذا الهيئات و / أو المختبرات المشار إليهم في المادة ،18 عند إنجاز المراقبة ، التحقق من مجموع الوثائق المطلوبة إلزاميا والتأكد من محتوى المعلومات ت الموجهة إلى الإدارة . الباب السادس : معاينة المخالفات
علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكلف بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 18 أعلاه
يمكن للأشخاص المشار إليهم في المادة 20 أعلاه ، بناء على ما يثبت صفتهم ، الولوج بكل حرية إلى المنشآت أو البنايات ، غير دور السكن ، وكذا إلى كل العربات الخاضعة لأحكام هذا القانون بهدف أخذ عينات أو تركيب أجهزة قياس أو إنجاز تحاليل قصد مراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة أحكام القوانين الجاري بها العمل
يترتب على معاينة كل مخالفة تحرير محضر في الحين ، يتضمن على الخصوص ظروف المخالفة والعناصر التي تبرز مادية المخالفة وتوضيحات مرتكب المخالفة وتبريراته . يوجه أصل المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة ( )10 أيام كاملة الذي يلي تاريخ معاينة المخالفة ، وتعتمد المعاينات الواردة بالمحضر إلى أن يثبت عكسها . الباب السابع : العقوبات
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم كل خاضع لأحكام المادة 12 من هذا القانون لم يعمل على إنجاز الافتحاص المذكور
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم : - كل شخص لم يحترم المستويات الدنيا للأداء الطاقي للمباني والبنايات والتجهيزات والأجهزة التي تستخدم الطاقة الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ - كـل مـن حـال دون مـمـارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 17 أعلاه أو أعاقها
يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل شخص يستمر في الأنشطة الـمـنـصـوص عـلـيـها في المواد 7 و 14 و ،18 خلال فترة الإيقاف أو عقب سحب الاعتماد أو الترخيص الذي يتوفر عليه
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل شخص باع أو عرض للبيع فوق التراب الوطني أجهزة أو تجهيزات لا تحترم أحكام المادة 2 من هذا القانون
تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود لارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم بالإدانة نهائيا . تطبق الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة عدم تطبيق أحكام هذا القانون في أجل يحدد بنص تنظيمي ، ابتداء من تاريخ توصل مرتكبي المخالفة بإنذار مكتوب في هذا الشأن ، يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل . الباب الثامن : أحكام ختامية
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
