قانون الأمن السيبراني

05-202020Loi n° 05-20 · cybersécurité53 مادة
المادة 1

جنحة أوجناية ؛ يحدد هذا القانون : « - تهديد سيبراني» : كل عمل يهدف إلى الإخلال بأمن نظام - قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات للمعلومات من خلال المساس بتوافر النظام أو المعلومة التي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام ، يشار إليهم في هذا يتضمنها أوبتمامي…

المادة 2

وحرر بتطوان في 4 ذي الحجة 25( 1441 يوليو .)2020 يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي : وقعه بالعطف : رئيس الحكومة ، « - الأمن السيبراني» : مجموعة من التدابير والإجراءات ومفاهيم الإمضاء : سعد الدين العثماني . الأمن وطرق إدارة المخاطر والأعمال والتكوينات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات التي تسمح لنظام معلومات أن * يقاوم أحداثا مرتبطة ب…

المادة 3

بعد وبطريقة إلكترونية ، وبناء على طلب مستفيد ما ، إحدى يجب على كل هيئة أن تسهر على أن تكون نظم معلوماتها مطابقة الخدمات التالية : للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن • خدمة رقمية تسمح لمستهلكين أو لمهنيين بإبرام عقود بيع السلطة الوطنية . أوخدمة عبرالإنترنت ؛

المادة 4

• خدمة رقمية تسمح للمستعملين القيام بأبحاث على مواقع الإنترنت ؛ يجب على كل هيئة أن تضع وتنفذ سياسة لأمن نظم معلوماتها وفق التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية . • خدمة رقمية تسمح بالولوج إلى مجموعة مرنة ومتنوعة من الموارد المعلوماتية التي يمكن تقاسمها ، بما فيها مستضيفي يجب على كل هيئة تحديد المخاطر التي تهدد أمن نظم معلوماتها ال…

المادة 5

الإسناد الجزئي أوالكلي لنظام معلومات هيئة ما إلى مقدم خدمات معين في إطارعقد يحدد بدقة على الخصوص مستوى الخدمات يجب على كل هيئة أن تقوم بتصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها حسب مستوى حساسيتها من حيث السرية والتمامية ومدة الإسناد ؛ والتوافر ، كما يتعين أن تكون تدابير حماية الأصول المعلوماتية ونظم « - المصادقة على نظم المعلومات…

المادة 6

المتعلقة بأمن نظم المعلومات ، والتي تضعها السلطة الوطنية

المادة 7

الأمن ومستوى الخدمة المرغوب فيها . يجب على كل هيئة أن توفر الوسائل المناسبة لمراقبة ورصد

المادة 8

يجب على كل هيئة فور علمها بأي حادث يؤثر على أمن أو سير نظم المعلومات الخاصة بها أن تقوم بإبلاغ السلطة الوطنية . تقوم كل هيئة بإبلاغ السلطة الوطنية ، بناء على طلب هذه الأخيرة ، ودون تأخير ، بالمعلومات الإضافية المتعلقة بالحوادث التي تؤثر على أمن أو سير نظم معلوماتها . تسري أحكام الفرع الأول من هذا الفصل على البنيات التحتية تبين ا…

المادة 9

الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المشرفين على تنسيق هذه تعد كل هيئة مخططا لضمان استمرارية أو استئناف الأنشطة القطاعات . يتضمن مجموع الحلول البديلة لإبطال مفعول انقطاعات الأنشطة وحماية الوظائف المهمة والحساسة من الآثار الناجمة عن الاختلالات

المادة 10

يحدد بنص تنظيمي الدليل المرجعي لتصنيف أصول المعلومات في حالة إسناد نظام معلومات حساس لجهة خارجية ، يجب على ونظم المعلومات . هذه الجهة احترام القواعد والأنظمة والدلائل المرجعية التقنية

المادة 11

يجب على كل هيئة أن تعين مسؤولا عن أمن نظم المعلومات ، يتولى السهر على تطبيق سياسة أمن نظم المعلومات . يجب أن يتم إيواء المعطيات الحساسة ، حصريا ، داخل التراب الوطني . يعتبر المسؤول عن أمن نظم المعلومات مخاطب السلطة الوطنية للأمن السيبراني ، ويتعين أن يتمتع بالاستقلالية اللازمة لممارسة

المادة 12

يجب أن يكون كل إسناد خارجي لنظام معلومات حساس موضوع مهامه . عقد خاضع للقانون المغربي ، يتضمن وجوبا الالتزامات المتعلقة بحماية المعلومة وقابليتها للافتحاص واستعادتها ، وكذا متطلبات

المادة 13

الأحداث التي قد تمس بأمن نظم معلوماتها ويكون لها وقع بالغ على تحدد السلطة الوطنية القواعد والدليل المرجعي التقني المنظم لشروط الأمن المتعلقة بالإسناد الخارجي لنظم المعلومات . استمرارية الخدمات التي تقدمها . الفرع الثاني أحكام خاصة بالبنيات التحتية ذات الأهمية الحويية لا يمكن للسلطة الوطنية استغلال المعطيات التقنية المحصل المتوفرة على نظم معلومات حساسة عليها بواسطة الوسائل المذكورة إلا لغرض تحديد ومعالجة الخطر

المادة 14

الذي يمس بأمن نظم معلومات الهيئة المعنية

المادة 15

ترسل السلطة الوطنية إلى الهيئة المعنية تقريرا تركيبيا يتضمن التدابير والتوصيات لمعالجة الحادث . تحدد بنص تنظيمي لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية وكذا السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص

المادة 16

الأساسية لنظم المعلومات أو عن الكوارث ، وضمان استئناف عمل يتم تحديد البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية لكل قطاع هذه الوظائف في أقرب الآجال . أنشطة ذات أهمية حيوية ، بعد استطلاع رأي السلطة الوطنية ، من طرف السلطة الحكومية أو المؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري يتعين اختبار مخطط ضمان استمرارية أو استئناف الأنشطة بصفة منتظمة من أج…

المادة 17

بهذه المهمة . يقوم المسؤول عن البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ، بناء على نتائج تحليل المخاطر ، بإعداد لائحة نظم المعلومات الحساسة ،

المادة 18

الافتحاص إلى السلطة الوطنية . يمكن للسلطة الوطنية توجيه ملاحظات إلى المسؤول عن البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية بخصوص لائحة نظم المعلومات يجب على متعهد الافتحاص المؤهل أن يسهر على ضمان سرية تقرير الافتحاص . الحساسة التي تمت موافاتها بها

المادة 19

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 20

يجب أن يلجأ المسؤولون عن البنيات التحتية ذات الأهمية يجب على المسؤولين عن البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ، الحيوية إلى الخدمات أو المنتوجات أو الحلول التي تسمح بتعزيز بناء على طلب من السلطة الوطنية ، إخضاع نظم المعلومات الحساسة الخاصة بها إلى افتحاص تقوم به هذه السلطة أو متعهدي الافتحاص الوظائف الأمنية ، والتي تحددها السلطة…

المادة 21

أحكام خاصة بالمتعهدين يجب على المسؤولين عن البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية مد

المادة 22

وإرسالها في صيغتها المحينة إلى السلطة الوطنية . في حالة إجراء الافتحاص من طرف متعهد افتحاص مؤهل ، يقوم المسؤول عن البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية بإرسال تقرير

المادة 23

في هذه الحالة ، يتعين على المسؤول عن البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية تعديل لائحتها وفقا لهذه الملاحظات ، وإرسال اللائحة المعدلة عند إجراء عمليات الافتحاص من طرف متعهدي الافتحاص إلى السلطة الوطنية داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل بالملاحظات . المؤهلين ، يتحمل المسؤول عن البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية تظل لائحة نظم المعلومات الحساسة سرية . المعنية مصاريف هذه العمليات

المادة 24

يجب أن يخضع أمن كل نظام معلومات حساس للمصادقة قبل يجب على كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية تم الشروع في استغلاله . افتحاصها وضع برنامج عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير تحدد السلطة الوطنية دليل المصادقة على نظم المعلومات الافتحاص ، وإرساله إلى السلطة الوطنية قصد تتبع تنفيذه . الحساسة

المادة 25

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 26

السلطة الوطنية أو متعهد الافتحاص المؤهل بالمعلومات والعناصر اللازمة لإجراء الافتحاص ، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بسياستها يجب على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الأمنية ، وعند الاقتضاء ، نتائج الافتحاص الأمني السابقة ، والسماح الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية لهم بالولوج إلى الشبكات ونظ…

المادة 27

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 28

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 29

المعلومات اللازمة لتقديم خدماته . يجب على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية تتم المراقبة من قبل السلطة الوطنية أو من قبل متعهدي وناشري منصات الإنترنت ، في إطار توجيهات السلطة الوطنية ، اتخاذ الافتحاص المؤهلين من قبل هذه السلطة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، التد…

المادة 30

على عاتق مقدم الخدمات بموجب هذا الفرع ، أمكن للسلطة الوطنية إعذار مسيري مقدم الخدمات المعني بالتقيد بهذه الالتزامات ، وذلك عندما يقوم مستغلو الشبكات العامة للمواصلات ومزودو خدمات الإنترنت ومقدمو خدمات الأمن السيبراني ومقدمو الخدمات داخل أجل تحدده هذه السلطة . الرقمية وناشرو منصات الإنترنت برصد أحداث قد تؤثر على أمن نظم معلومات ز…

المادة 31

تتضمن هذه المعطيات التقنية على الخصوص ، بيانات الربط والنشرات المعلوماتية وآثار أحداث الأمن المحصل عليها بواسطة نظم يجب على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت أن يستعملوا ، في شبكات الاتصالات الإلكترونية التي الاستغلال والتطبيقات ومنتوجات الأمن . يستغلونها ، أجهزة للرصد تشتغل بعلامات تقنية توفرها السلطة الوطني…

المادة 32

يخطر مستغلو الشبكات العامة للمواصلات ومزودو خدمات يجب على مقدمي الخدمات الرقمية تحديد المخاطر التي تهدد أمن الإنترنت ومقدمو خدمات الأمن السيبراني ومقدمو الخدمات نظم معلوماتهم ، واتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لإدارة الرقمية وناشرو منصات الإنترنت زبناءهم بهشاشة نظم معلوماتهم هذه المخاطر ، وذلك لمنع وقوع الحوادث التي قد…

المادة 33

من أجل ضمان أمن نظم المعلومات الخاصة بالهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ، يسمح لأعوان السلطة الوطنية يجب على مقدمي الخدمات الرقمية ، فور علمهم بأي حوادث تؤثر المعتمدين حصريا بهدف الوقاية وتحديد خصائص التهديد على الشبكات ونظم المعلومات اللازمة لتوفير خدماتهم ، أن يقوموا السيبراني ، بتجميع وتحليل المعطيات التقنية ، دون…

المادة 34

تؤهل السلطة الوطنية لوضع أجهزة تقنية على الشبكات العامة للمواصلات وشبكات مزودي خدمات الإنترنت حصريا بهدف رصد الأحداث التي قد تؤثر على أمن نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية . إذا تم ، بأي وسيلة كانت ، إخبار السلطة الوطنية بأن أحد مقدمي توضع هذه الأجهزة حصريا خلال المدة وفي الحدود التي يتطلبها الخدمات الرقمي…

المادة 35

الحيوية تنفيذها وأن تقدم توصيات ونصائح إلى متعهدي القطاع تحدث لجنة استراتيجية للأمن السيبراني ، يعهد إليها بالقيام الخاص والأفراد . بما يلي : - إعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن السيبراني الفرع الثاني والسهر على ضمان صمود نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين المشار إليهم في الفرع السلطة اولطنية للأمن السيبراني الثالث من الفصل الثاني من هذا القانون ؛

المادة 36

بعده ؛ الأمن السيبراني . - حصرنطاق افتحاصات أمن نظم المعلومات التي تنجزها السلطة ولهذا الغرض ، تتولى السلطة الوطنية ، علاوة على المهام الأخرى الوطنية ؛ المسندة إليها بمقت�ضى هذا القانون ، القيام بالمهام التالية : - تشجيع البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني ؛ - تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الأ…

المادة 37

الفرع الأول يمكن للجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة ، من اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني أجل التصدي لحوادث الأمن السيبراني الجسيمة ، أن تحدد التدابير التي يتوجب على مسؤولي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية

المادة 38

التقييم السنوي لأنشطة السلطة الوطنية ؛ - تقييم عمل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية يعهد إلى السلطة الوطنية بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الجسيمة ، المنصوص عليها في

المادة 39

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 40

السيبراني لفائدة مستخدمي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية تحدد السلطة الوطنية قواعد الأمن اللازمة لحماية نظم الحيوية والقطاع الخاص والأفراد . معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين تنشر بانتظام على الموقع الإلكتروني للسلطة الوطنية النصائح المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون . والتوصيات الوقا…

المادة 41

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 42

تقوم السلطة الوطنية بربط علاقات التعاون على الصعيدين تتعاون السلطة الوطنية مع المصالح المختصة في الدولة من خلال الوطني والدولي لمعالجة حوادث الأمن السيبراني وتطوير تبادل تبادل أي معطيات أو معلومات قد تساعدها على معالجة الجرائم التي التجارب والخبرات في هذا المجال . تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات . 4167 الجريدة الرسمية عدد…

المادة 43

مست أو قد تمس بأمن نظم معلوماتها وكذا تنسيق إجراءات تقوم السلطة الوطنية ، بتعاون مع الفاعلين والمهنيين في مجال التصدي لهذه الأحداث ؛ الأمن السيبراني ، بتنظيم دورات تكوينية وتمارين لفائدة مستخدمي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية من أجل تطوير - القيام بأنشطة البحث العلمي والتقني في مجال الأمن السيبراني وتشجيعها . وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال

المادة 44

يتعين على السلطة الوطنية ضمان سرية المعلومات الحساسة التي تجمعها في إطار هذا القانون . تقوم السلطة الوطنية بتحديد وتنفيذ برامج تحسيسية بشأن الأخلاقيات السيبرانية والتحديات المتعلقة بتهديدات ومخاطر الأمن

المادة 45

للقطاع المعني . تسهم السلطة الوطنية في دعم البرامج التي تعدها الهيئات يجب على المسؤولين سالفي الذكر تطبيق هذه القواعد على المختصة في الدولة من أجل تعزيز الثقة الرقمية وتطوير رقمنة نفقتهم . الخدمات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخ�صي

المادة 46

لأجل التصدي لأي هجوم إلكتروني يستهدف نظم المعلومات ويمس بالوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن تقوم السلطة الوطنية ، بتشاور مع الإدارات المعنية ، بتطوير أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي ، يقوم أعوان السلطة الوطنية علاقات التعاون مع المنظمات الوطنية والأجنبية في مجال الأمن بالتحريات التقنية اللازمة لتحديد خصائص الهجوم ويسهرون على السيبراني وتنسيقها . ضمان تنفيذ التدابير والتوصيات المتعلقة بها

المادة 47

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 48

كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الإنترنت أومقدم خدمات الأمن السيبراني أو مقدم الخدمات الرقمية يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص أو ناشر منصات الإنترنت أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، أعوان السلطة الوطنية المنتدبون لهذا الغرض ا…

المادة 49

عليها في المادة 28 أعلاه ؛ دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع - كل مقدم خدمة رقمية امتنع عن اتخاذ التدابيرالمنصوص عليها الجاري به العمل ، يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم : في المادة 32 أعلاه أو عرقل عمليات المراقبة المنصوص عليها في - كل مسؤول عن هيئة أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية قام بإيواء ال…

المادة 50

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم : - كل من أخل بالالتزامات المتعلقة بإبلاغ السلطة الوطنية عن الحوادث ، خرقا لأحكام المواد 8 و 30 و 33 أعلاه؛