قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-002000Loi n° 13-00 · BO 480052 مادة
المادة 1

تودع طلبات الترخيص بفتح وتوسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص ، مقابل وصل إيداع ، لدى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي

المادة 2

يعد دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص ، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، ويصادق عليه بمرسوم

المادة 3

تحدد معايير التجهيزات والتأطير وبرامج التكوين ، المنصوص عليها في المادتين 2 و 11 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني . - 1 الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 19( 1422 يوليو ،)2001 ص

المادة 4

في حالة إغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص بسبب قوة قاهرة ، يتعين على المؤسس إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني فورا بذلك ، التي تتولى بمقرر ، تسيير هذه المؤسسة وفق مقتضيات المادة الثامنة من القانون السالف الذكر رقم .13

المادة 5

يخضع الترخيص للقيام بتلقين التكوين المهني الخاص عن بعد ، المنصوص عليه في

المادة 6

تحدد مسطرة وشروط منح شهادة تأهيل شعب التكوين المهني الخاص ، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، تهم مقتضياته ، على الخصوص : - شروط القابلية لتأهيل شعب التكوين؛ - الوثائق المكونة لملف طلب التأهيل؛ - منهجية تقويم المؤسسات المعنية؛ - لوائح الشعب المؤهلة . ويخ…

المادة 7

يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية منح وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص ، بعد استشارة اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص -3- المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم ، وكذا التأشير على دبلومات المؤسسات المعتمدة . وتحدد مسطرة وشروط الاعتماد وتنظيم الامتحانات والتأشير على الدبلومات المسلمة من طرف…

المادة 8

إن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 والمتعلقة بسن مدير مؤسسة التكوين المهني الخاص ومدة تجربته المهنية تمنح من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، بصفة استثنائية ، للأشخاص الذين لا يقل سنهم عن خمسة وعشرين سنة وتجربتهم المهنية عن ثلاث سنوات . المادة 9 تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة…

المادة 9

من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 وكذا تقويمه ومراقبته ، للمقتضيات الخاصة المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، والتي تهم ، على الخصوص : - مرجعيات وبرامج التكوين؛ - مناهج التعلم؛ - نظام تقويم المكتسبات؛ - الدبلومات والشهادات التي يختتم بها التكوين؛ - مضمون العقد المبرم بين المؤسسة والمتدرب

المادة 10

تطبيقا للمادة 28 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تخضع مزاولة مهام مكون بمؤسسة للتكوين المهني الخاص لشروط التأهيل البيداغوجي والتقني المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم

المادة 11

تطبيقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني كيفيات وشروط تنظيم الامتحانات لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني الخاص من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي في إطار اتفاقيات . ويحدد هذا القرار ، على الخصوص : - أهداف التكوين؛ - كيفيات التقويم المرحلي والنهائي؛ - مساهمة مؤسسات التكوين المهني الخاص في مصاريف تنظيم الامتحانات؛ - مسطرة تقديم المترشحين للامتحانات

المادة 12

يحق لمؤسسات التكوين المهني العمومي الحصول على أجرة عن الخدمات المقدمة لمؤسسات التكوين المهني الخاص ، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم الامتحانات المنصوص عليها في

المادة 13

تطبيقا لأحكام

المادة 14

تطبيقا لأحكام

المادة 15

تطبيقا لأحكام

المادة 16

تطبيقا لأحكام

المادة 17

تطبيقا لأحكام

المادة 18

لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاص أن توافي ، قصد الإخبار ، المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي بالإعلانات الإشهارية المتعلقة بها قبل نشرها

المادة 19

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، الموظفين المحلفين المنصوص عليهم في

المادة 20

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تحدد تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص ، وفق أحكام هذا الفصل والفصل الثالث أدناه . -6- الفرع الأول : اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص

المادة 21

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص ، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 وتتكون كل لجنة من : - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، رئيسا؛ - ثلاثة ممثلين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛ - ممثل واحد عن كل جامعة للغرف المهنية المع…

المادة 22

تجتمع اللجان الوطنية القطاعية بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع . -7- الفرع الثاني : اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص

المادة 23

تتكون كل لجنة من اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص ، المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 من : - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، رئيسا؛ - ممثلين اثنين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛ - ممثل واحد عن كل غرفة مهنية معنية الموجودة بمقر الجهة؛ - ممثل واحد عن المنظمات…

المادة 24

تجتمع اللجان الجهوية المشتركة بين المهن بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، للمداولة في النقط المدرجة في جدول للأعمال موجه إلى أعضائها خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع . الفصل الثالث مقتضيات مشتركة

المادة 25

يعين أعضاء اللجان المذكورة في المادتين 21 و 23 أعلاه ، الممثلون لجمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين ، لمدة ثلاث سنوات ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، باقتراح من الجمعيات وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية المعنية . في حالة وفاة أو استقالة أو ان…

المادة 26

تتولى المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مهمة كتابة اللجان المنصوص عليها في المادتين 21 و 23 أعلاه

المادة 27

يعبر عن آراء ومقترحات اللجان المشار إليها في المادتين 21 و 23 أعلاه ، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس . تدون المداولات في محاضر ويوقع عليها الرئيس وعضو من الحاضرين ، وتسجل في سجل خاص تحتفظ به كتابة اللجنة

المادة 28

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن . وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 21( 1422 يونيو .)2001 الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي . وقعه بالعطف : وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ، الإمضاء : عباس الفاسي

المادة 29

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 30

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 31

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 32

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 33

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 34

من القانون السالف الذكر رقم .13

المادة 35

من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ، المراقبة الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 36

من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تعد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط مؤسسات التكوين المهني الخاص وعن عملية المراقبة وكذا عن الإجراءات والتدابير المتخذة لهذا الغرض

المادة 37

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 38

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 39

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 40

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 41

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 42

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 43

من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية إبرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني الخاص التابعة -5- للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ، من أجل منحها إعانات مالية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية

المادة 44

من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تبرم اتفاقيات مع جمعيات أو مؤسسات التكوين المهني الخاص ، من أجل القيام بتكوين واستكمال تكوين مكوني وأطر تسيير مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 45

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 46

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 47

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 48

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 49

من القانون السالف الذكر رقم 13.00 والمؤهلين من قبلها لضبط المخالفات لأحكام القانون المذكور . الفصل الثاني اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص

المادة 50

من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تتخذ مقررا بإغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص التي فتحت بدون رخصة