سلامة السدود

30-152016Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)29 مادة
المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود بهدف تأمين حماية الأشخاص والممتلكات من المخاطر المرتبطة بوجود هذه المنشآت

المادة 2

تخضع لأحكام هذا القانون كل أصناف السدود التي يساوي أو يفوق ارتفاعها خمسة ( )5 أمتار عند البناء ، تكون هذه السدود موضوع تصنيف تعده وتحينه الإدارة طبقا للشروط والإجراءات وعلى أساس المناهج والمعايير المحددة بنص تنظيمي . الباب الثاني : تعاريف

المادة 3

يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية : السد : كل منشأة مائية مخصصة لتجميع المياه أو تحويل مجراها أو المطر أو بحيرة ، وكذا المنشآت المقامة بهدف اعتراض مجاري المياه للحماية من الفيضانات ، بما في ذلك البحيرات الناتجة عن تجميع أو اعتراض المياه؛ صاحب المشروع : أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أو أي شخص طبيعي ، مخول…

المادة 4

يخضع مسبقا كل مشروع بناء للسد أو تغيير هيكله أو هدمه ، لدراسات التصميم ودراسات الإنجاز . وتحدد على الخصوص بنص تنظيمي : - مضمون دراسات التصميم ودراسات إنجاز أشغال بناء السد أو تغيير هيكله ودراسات تقييم حجم المخاطر المحتملة؛ - مؤهلات وكفاءات الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين المكلفين بهذه الدراسات؛ - مؤهلات وكفاءات الأشخاص الاعتبار…

المادة 5

يخضع بناء السد ، أو تغيير هيكله أو هدمه ، باستثناء الحالة التي تكون فيها الإدارة هي صاحبة المشروع ، لترخيص مسبق تسلمه وكالة الحوض المائي المختصة التي يقع السد داخل نفوذها الترابي ، بعد موافقة الإدارة . يخضع للترخيص المسبق كذلك من طرف وكالة الحوض المائي المختصة ، بعد موافقة الإدارة ، كل تغيير في استعمال السد من شأنه التأثير على س…

المادة 6

كل تغيير في مشروع السد المرخص له طبقا لمقتضيات المادة 5 أعلاه ، لا سيما في التصاميم ، يتعين القيام به وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه ، والمصادقة عليه من طرف وكالة الحوض المائي المختصة ، بعد موافقة الإدارة ، وذلك قبل إنجاز الأشغال

المادة 7

يتعين على صاحب المشروع أن يعين مشرفا على الأشغال لأجل بناء سد أو تغيير هيكله أو هدمه ، باستثناء الحالات التي يكون فيها أيضا مشرفا عليها . ويتعين أن يكون المشرف على الأشغال معتمدا من قبل الإدارة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 8

يخضع لطلب ترخيص جديد كل مشروع بناء سد أو تغيير هيكله أو هدمه أو تغيير استعماله ، لم تنطلق أشغاله داخل أجل عامين تحتسب من تاريخ منح آخر ترخيص

المادة 9

عند انتهاء صلاحية الترخيص خلال إنجاز الأشغال ، يجب على صاحب المشروع أو صاحب الامتياز الذي يرغب في تمديده ، أن يشعر بذلك وكالة الحوض المائي المختصة ، داخل أجل سنتين على الأكثر وستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص . تحدد كيفيات تمديد الترخيص بنص تنظيمي

المادة 10

عند انتهاء الأشغال المرخصة طبقا للمادة 5 أعلاه ، يتعين على صاحب المشروع أو صاحب الامتياز إخبار وكالة الحوض المائي المختصة بذلك ، وتقديم طلب الترخيص بأول ملء للحقينة . تحدد بنص تنظيمي العناصر المكونة لملف طلب ترخيص أول ملء للحقينة ، وشكل وكيفيات وآجال دراسة هذا الطلب وكذا شكل الترخيص . خلال فترة أول ملء للحقينة ، يؤمن صاحب المشرو…

المادة 11

يسلم صاحب المشروع أو صاحب الامتياز لوكالة الحوض المائي المعنية داخل أجل لا يتعدى ستة ( )6 أشهر من تاريخ أول ملء للحقينة ، تقريرا يصف الترتيبات التقنية المتعلقة بالمنشأة كما تم إنجازها وأهم الأحداث خلال مدة الإنجاز وتحليلا للاشتغال الملاحظ للسد خلال أول ملء للحقينة مقارنة مع اشتغاله المتوقع ، وكذا ملخصا تركيبيا عن حالة سلامة السد . الباب الرابع : في قواعد ومواصفات السلامة

المادة 12

تحدد الإدارة بنص تنظيمي ، القواعد الخاصة والمواصفات التقنية للسلامة المطبقة على السدود ، لا سيما تلك المتعلقة بمقاومة الحامولات والزلازل

المادة 13

تقوم وكالة الحوض المائي المختصة ، بتنسيق مع صاحب الامتياز ، بالنسبة للسدود المدبرة عن طريق الامتياز ، بإعداد وتحيين مخطط لتدبير مياه الحقينة ، وتسهر على تنفيده . يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالوقاية المدنية بإعداد وتحيين مخطط للتدابير الاستعجالية . يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة…

المادة 14

يجب أن يكون كل سد خاضع لهذا القانون موضوع رصد وصيانة منتظمة لأجل كشف وتصحيح كل اختلال طارئ في الحال والحفاظ على المنشأة في حالة جيدة . ويتم تحديد كيفيات الرصد ، لا سيما دوريته وتنظيمه ومؤهلات الأشخاص المكلفين به بنص تنظيمي . يخضع كل جهاز يساهم في تأمين سلامة السد لصيانة تتم وفق القواعد الفنية وتعليمات المصنع ، لضمان الإبقاء عليه في حالة اشتغال جيدة

المادة 15

يجب أن يكون كل سد خاضع لهذا القانون موضوع دراسة تهدف إلى تقييم سلامته أخذا بعين الاعتبار القواعد الفنية في هذا المجال ، مع احترام المواصفات التقنية التنظيمية للسلامة الجاري بها العمل . يكلف مستغل السد شخصا اعتباريا أو طبيعيا مهنيا معتمدا وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي للقيام بهذه الدراسة . تحدد الإدارة بنص تنظيمي ، مضمون هذه الدر…

المادة 16

يقدم تقرير الدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاه إلى الإدارة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي قصد المصادقة عليه . ويعرض المستغل أيضا لمصادقة الإدارة تقريرا عن أشغال الإصلاح المزمع القيام بها لتدعيم سلامة السد وكذا الجدول الزمني لإنجازها . تصادق الإدارة على أشغال الإصلاح المقترحة والجدول الزمني لإنجازها . ويمكن لها ربط مصادقتها بالقيام…

المادة 17

في حالة عدم قيام المستغل بالدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاه ، وفي الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه ، أو عدم إنجاز أشغال الإصلاح المصادق عليها وفق الجدول الزمني المحدد ، أو تقديم أشغال جديدة أو جدول زمني جديد ، يمكن للإدارة ، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر ( )15 يوما ، من تاريخ التوصل بالإعذار ، أن تقوم ، على نفقة المستغل ، بإنجاز هذه الدراسة أو الأشغال حسب الحالة

المادة 18

في الحالة التي يمكن أن تتعرض فيها سلامة السد للخطر ، يتعين على المستغل في الحال اتخاد التدابير الكفيلة بمعالجة الطارئ وإبلاغ وكالة الحوض المائي المعنية أو عند الاقتضاء الإدارة والإدارة الترابية والجماعات الترابية المعنية ، وفي حالة وجود خطر وشيك على الأشخاص والممتلكات ، السلطات المكلفة بالوقاية المدنية . ولهذا الغرض ، يمكن للإدا…

المادة 19

إذا كان إنجاز أشغال بالسد يروم الوقاية من خطر جسيم ويكتسي طابعا استعجاليا ، يمكن مباشرة هذه الأشغال دون تقديم طلبات الترخيص التي تخضع لها ، شريطة أن يتم إخبار وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة بذلك في الحين مع الإدلاء بما يؤكد هذا الطابع الاستعجالي والدراسات المتطلبة لإنجازه . عند تنفيذ هذه الأشغال ، يجب على مستغل السد أن يتوف…

المادة 20

يتعين على مستغل السد ، بالنسبة للسدود الخاضعة لهذا القانون ، مسك وتحيين سجل خاص بالسد يوضع رهن إشارة وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة والجماعات الترابية المعنية بعد طلب تتقدم به . يحدد بنص تنظيمي مضمون هذا السجل ، لا سيما نتائج الملاحظات وعمليات المراقبة التي أجريت وفقا لمقتضيات هذا الباب ، وكذا كيفيات مسكه

المادة 21

يتعين على الإدارة التحقق من مستوى سلامة السدود التي تعتبر فيها صاحبة المشروع أو المستغل ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . الباب السادس : في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة

المادة 22

تخضع السدود لمراقبة السلامة بشكل دائم من طرف الإدارة . بالنسبة للسدود الخاضعة للامتياز ، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة بدور المراقبة ، وعند الاقتضاء تقوم الإدارة بهذا الدور . يخول للأشخاص المعينين للقيام بالمراقبة ، حق الولوج في كل وقت إلى موقع السد المستغل أو في طور الإنجاز ، وإلى المعدات والأجهزة اللازمة لاستغلاله أو بنائه و…

المادة 23

لأجل التأكد من سلامة السد ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة ، عندما تقتضي الضرورة ذلك أو بطلب من الإدارة ، بإنجاز كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تراه ضروريا . كما يمكنها ، عندما تقتضي الضرورة ذلك ، أو بطلب من الإدارة ، لاسيما بعد عملية مراقبة أو نتيجة لوقوع حدث محدد ، أن تأم…

المادة 24

تقوم الإدارة بمسك وتحيين دليل للسدود الخاضعة لأحكام هذا القانون . ولهذا الغرض ، يتعين على كل صاحب مشروع أو وكالة حوض مائي أو صاحب امتياز على السد ، إخبار الإدارة بوجود هذه المنشأة حتى تتمكن الإدارة من قيدها في الدليل المذكور . وتحدد الإدارة بنص تنظيمي المعلومات التي يتعين إدراجها بهذا الدليل ، لاسيما تلك المتعلقة بموقع ومواصفات…

المادة 25

كل إخلال باحترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص الممنوح وفقا للمادة 5 أعلاه ، وبعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر ) (15 يوما ، من تاريخ التوصل بالإعذار ، يمكن ان يؤدي فورا إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال . تقوم وكالة الحوض المائي المختصة ، عند الاقتضاء ، وعلى نفقة المخالف ، بإجراء الإصلاحات والتعديلات الضرورية . في حالة العود يحق لوكالة الحوض المائي المختصة ، بدون إعذار وبدون تعويض ، القيام بالسحب النهائي للترخيص

المادة 26

كل إخلال لصاحب الامتياز بالالتزامات المقررة في المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 22 أعلاه ، يمكن أن يؤدي فورا ، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر ( )15 يوما ، من تاريخ التوصل بالإعذار ، إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال أو للاستغلال . تقوم الإدارة أو وكالة الحوض المائي المختصة ، حسب الحالة ، وعند الاقتضاء على نفقة ا…

المادة 27

كل مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و 9 يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ( )50.000 درهم . ترفع هذه الغرامة المالية إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 10 و 20 من هذا القانون

المادة 28

يعاقب طبقا للمقتضيات الجنائية الجاري بها العمل في هذا المجال ، كل من عرقل مهام الأعوان المكلفين من طرف وكالة الحوض المائي أو الإدارة للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الباب الخامس أعلاه . دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل ش…

المادة 29

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أن الأحكام الواردة فيه التي يقتضي دخولها حيز التنفيذ صدور نصوص تطبيقية لها ، لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور هذه النصوص . بالنسبة للسدود القائمة ، تحدد الإدارة شروط وآجال تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، بنص تنظيمي