قانون المسطرة المدنية

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 مادة
المادة 301

يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها ، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها

المادة 302

ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم . تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض . تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق ا…

المادة 303

يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى

المادة 304

يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى . - 75 - لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل الآتي

المادة 305

يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستيناف وخمسمائة درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء . الباب الثامن : التحكيم والوساطة الاتفاقية 138 القسم السادس : المسطرة أمام محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية 139 الباب الأول : إجراءات التحقيق المسطرية

المادة 306

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 307

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 308

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 309

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 310

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 311

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 312

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 313

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 314

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 315

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 316

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 317

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 318

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 319

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 320

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 321

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 322

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 323

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 324

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 325

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 326

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 327

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 328

تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و 142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف 140 حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل

المادة 329

يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة .141 يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستينافي للطرف الآخر ، ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها ، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و 41 إن…

المادة 330

يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها ،142 ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار . إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستيناف . يكون…

المادة 331

يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها

المادة 332

تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف 143 ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف . وتطبق مقتضيات الفصل .142 - 142 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 330 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 143 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 332 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 77 - يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل

المادة 333

إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته . تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم

المادة 334

يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى . ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا ، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية ، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف 145 أن تأمر به بعد…

المادة 335

إذا تم تحقيق الدعوى ، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية . يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 38 ،37 و .39 لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى…

المادة 336

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف 148 مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي : تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 334 أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر في جلسة علنية . يقوم المستشار المقرر بالوق…

المادة 337

يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية 150 أو الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة ، ويعلق بباب قاعة الجلسات

المادة 338

يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية . - 147 تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة من الفصل 335 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 148 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 336 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 149 تم تغيير وتتميم عنوان…

المادة 339

تكون الجلسات علنية ، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة

المادة 340

للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف 151 مقتضيات الفصل

المادة 341

إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما

المادة 342

يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة ، واستيفاء الشكليات القانونية ، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ، ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه . ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية

المادة 343

يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية . تقع المداولة في غيبة الأطراف

المادة 344

تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة . - 151 تم تغيير وتتميم الفصل 340 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 152 تم تغيير وتتميم الفصل 341 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 153 تم تغيير الفصل 342 أعلاه بموجب الظه…

المادة 345

تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس .154 تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية . ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم . وإذا تع…

المادة 346

يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات والمستندات المتعلقة بالتحقيق ، وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية

المادة 347

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض .156 يستدعي المستشار المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل

المادة 348

تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه

المادة 349

يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل .54 الباب الثالث : مواصلة الدعوى والتنازل

المادة 350

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل .157 123 الباب الرابع : المصاريف