قانون المسطرة المدنية

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 مادة
المادة 251

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 252

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 253

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 254

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 255

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 256

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 257

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 258

يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة

المادة 259

يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون . تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع

المادة 260

يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين

المادة 261

إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف

المادة 262

إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة . الفرع الحادي عشر : الغيبة

المادة 263

يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامة من تفترض غيبته وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر - 123 تم نسخ أح…

المادة 264

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 265

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 266

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 267

إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب . ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها . ويضع هذا الكاتب الأختام…

المادة 268

يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا وحتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها . - 124 تم نسخ أحكام الفصول من 264 إلى 266 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 125 تم تغيير الفقرة ال…

المادة 269

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا لما أشير إليه في الفصلين 18 و

المادة 270

يشارك المحكمة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير أربعة مستشارين متساوين بين المشغلين والمأجورين أو العملة . يبت القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية .126 في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى يمكن للمحكمة أن تبت دون مشاركة المستشارين إذا كان عددهم غير كاف

المادة 271

يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة لهم

المادة 272

تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية

المادة 273

يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستيناف . وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية

المادة 274

يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 39 ،38 ،37 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل . يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية واسم الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب وفي قضايا حوادث الشغل - 126 تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل 270 أعلاه بموجب القانون…

المادة 275

يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى ، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما

المادة 276

يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف . ويمكن أيضا تمثيلهم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضى إذن من القاضي . يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن يأذن لهم القاضي بطلب الصلح أو الدفاع أمامه . يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد

المادة 277

يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف

المادة 278

تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية : - يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر . - يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد ط…

المادة 279

إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة ، ويبت في القضية حالا . أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء . وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير لنفس الأسباب الواردة في ال…

المادة 280

يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل تحدده . يمكن له أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود . يمكن له أيضا أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية

المادة 281

لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستينافات بها 129 أو محكمة الاستيناف أن يكون الخبير - عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر - الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي . ويجب أن يض…

المادة 282

إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، أو الضمان الاجتماعي ، فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط وتعتبر جزءا من صوائر الدعوى

المادة 283

يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة التصالح وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود وأداء اليمين وعند الاقتضاء الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها ، وأخيرا النقط الواجب البت فيها . ينص علاوة على ذلك : - في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية على تاريخ الحادثة ، وتار…

المادة 284

يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط ، وتطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق

المادة 285

يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، وفي قضايا الضمان الاجتماعي ، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استيناف

المادة 286

يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستيناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل .130 - 132 تم تغيير الفصل 284 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر

المادة 287

يستأنف الحكم القابل للاستيناف داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة . ويعتبر في الحالة الأخيرة الاستيناف مقدما في التاريخ المبين في الوصل المسلم إلى المرسل . تستدعي كتابة الضبط لمحكمة الاستيناف ا…

المادة 288

يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستيناف طبق المسطرة العادية

المادة 289

يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة

المادة 290

يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، وإذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح

المادة 291

تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضى بها . يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة . - 133 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 287 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 134 تم تغيير وتتميم الفصل 288 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 135…

المادة 292

يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد . يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم

المادة 293

يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته

المادة 294

يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا صوائر وانتهائيا في حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية : - 1 الأمر بتشريح الجثة؛ - 2 توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛ - 3 البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية . الباب الخامس : التجريح

المادة 295

يمكن تجريح كل قاض للأحكام : - إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع . - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية . - إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف . - إذا كان دائنا أو مدي…

المادة 296

يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى . يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح . يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو سكوته إلى محكمة الاستيناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غر…

المادة 297

يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء . غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى

المادة 298

يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك : - لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستينافات بها 137 ؛ - للرئيس الأول لمحكمة الاستيناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية؛ - لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق…

المادة 299

تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما ، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا . الباب السادس : تنازع الاختصاص

المادة 300

يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه