يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم . يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور . - 113 تم نسخ أحكام
قانون المسطرة المدنية
إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط . يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة . ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة لأهمية المبيع . يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون ا…
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية . ويستثنى من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع . إذا واف…
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 13 من صفر 31( 1333 ديسمبر .116)1914 يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي . لا يمكن أن يرسو الم…
تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين . الفرع الخامس : البيع القضائي لعقار القاصر
يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره
يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة . ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته - 116 إن الإحالة على الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 13 من صفر 31( 1333 ديسمبر )1914 بشأن…
إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة . إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي ، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية : يحدد عند الاقتضاء لل…
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له العقار ، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة . إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق . ولا يمكن ف…
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور . الفرع السادس : التطليق
يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج
يقدم الاستيناف إلى محكمة الاستيناف وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر القرار في جلسة علنية
يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف . يستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة . تجرى بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة ، ويصدر الحكم في جلسة علنية . الفصلان 215 و 216118 الفرع السابع : التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية . - 117 تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى من الفصل 212 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 118 تم نسخ أحكام الفصلين 215 و 216 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يقبل الاستيناف الأمر الصادر عن القاضي . الفرع الثامن : وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة . - 120 تم نسخ الفقرة الرابعة من الفصل رقم 218 أعلاه ، بمقتضى المادة 58 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.…
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية : - بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا . - بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها . - بطلب من القاصر . يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر وكان هناك ما يبررها
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية : - 1 بيان التاريخ والساعة؛ - 2 بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال؛ - 3 حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء؛ - 4 وصف المحلات والأشياء؛ - 5 تعيين حارس
تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته . ولا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل
إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم والساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي ، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك
يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة
إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم ، وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها
يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط . يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر
إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها ، فإن لم يوجد أي منقول ، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك . إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل ، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة . يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة
إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي : - 1 طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛ - 2 أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛ - 3 إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين . إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله . يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار . لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا
يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي : - 1 بيان التاريخ الذي وقع فيه؛ - 2 اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ - 3 الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛ - 4 الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛ - 5 حضور الأطراف وأقوالهم؛ - 6 تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي؛ - 7 التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛ - 8 طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع
ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلة . يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها
إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب من أحد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع . ويحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام . الفرع التاسع : الإحصاء
يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية : يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم . وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله . يشتمل الإحصاء على : - 1 التاريخ؛ - 2 بيان من قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه؛ - 3 تعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود
إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع . لا توقف عمليات الإحصاء . - 65 - الفرع العاشر : تصفية التركة والقسمة الفصول من 243 إلى
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
