قانون المسطرة المدنية

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 مادة
المادة 201

يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم . يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور . - 113 تم نسخ أحكام

المادة 202

إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط . يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة . ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة لأهمية المبيع . يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون ا…

المادة 203

إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية . ويستثنى من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع . إذا واف…

المادة 204

لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور

المادة 205

ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 13 من صفر 31( 1333 ديسمبر .116)1914 يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي . لا يمكن أن يرسو الم…

المادة 206

تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين . الفرع الخامس : البيع القضائي لعقار القاصر

المادة 207

يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره

المادة 208

يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة . ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته - 116 إن الإحالة على الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 13 من صفر 31( 1333 ديسمبر )1914 بشأن…

المادة 209

إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة . إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي ، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية : يحدد عند الاقتضاء لل…

المادة 210

يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له العقار ، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة . إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق . ولا يمكن ف…

المادة 211

لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور . الفرع السادس : التطليق

المادة 212

يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج

المادة 213

يقدم الاستيناف إلى محكمة الاستيناف وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر القرار في جلسة علنية

المادة 214

يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف . يستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة . تجرى بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة ، ويصدر الحكم في جلسة علنية . الفصلان 215 و 216118 الفرع السابع : التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها

المادة 215

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 216

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 217

يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية . - 117 تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى من الفصل 212 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 118 تم نسخ أحكام الفصلين 215 و 216 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر…

المادة 218

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 219

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 220

يقبل الاستيناف الأمر الصادر عن القاضي . الفرع الثامن : وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها

المادة 221

تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

المادة 222

يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة . - 120 تم نسخ الفقرة الرابعة من الفصل رقم 218 أعلاه ، بمقتضى المادة 58 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.…

المادة 223

يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية : - بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا . - بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها . - بطلب من القاصر . يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر وكان هناك ما يبررها

المادة 224

يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية : - 1 بيان التاريخ والساعة؛ - 2 بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال؛ - 3 حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء؛ - 4 وصف المحلات والأشياء؛ - 5 تعيين حارس

المادة 225

تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته . ولا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل

المادة 226

إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم والساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي ، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك

المادة 227

يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة

المادة 228

إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم ، وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها

المادة 229

يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل

المادة 230

إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا

المادة 231

يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط . يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر

المادة 232

إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها ، فإن لم يوجد أي منقول ، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك . إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل ، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء

المادة 233

يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة . يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض

المادة 234

يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة

المادة 235

إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي : - 1 طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛ - 2 أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛ - 3 إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين . إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله . يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار . لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا

المادة 236

يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي : - 1 بيان التاريخ الذي وقع فيه؛ - 2 اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ - 3 الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛ - 4 الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛ - 5 حضور الأطراف وأقوالهم؛ - 6 تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي؛ - 7 التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛ - 8 طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع

المادة 237

ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلة . يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها

المادة 238

إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر

المادة 239

إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء

المادة 240

يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب من أحد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع . ويحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام . الفرع التاسع : الإحصاء

المادة 241

يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية : يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم . وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله . يشتمل الإحصاء على : - 1 التاريخ؛ - 2 بيان من قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه؛ - 3 تعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود

المادة 242

إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع . لا توقف عمليات الإحصاء . - 65 - الفرع العاشر : تصفية التركة والقسمة الفصول من 243 إلى

المادة 243

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 244

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 245

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 246

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 247

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 248

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 249

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 250

النص متوفر بالفرنسية فقط.