يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 39 ،38 ،37 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى
قانون المسطرة المدنية
لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر . - 107 تنص المادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ، على أنه " : يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية" . وتنص المادة 20 من القانون رقم 53.…
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة . يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر . لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض . يجب تقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك ، ويفصل في الاست…
يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر . تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص . الباب الثالث : مسطرة الأمر بالأداء
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين
يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين ، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه . يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها ، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب ومو…
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة
يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء .110 إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء ، إما جزئيا أو كليا ، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء . إذا ظهر خلاف ذلك ، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب . لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن . يبقى للطالب ، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا ، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية
تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب ، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم ومهنتهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه ، ومبلغ الدين وأساس المطالبة به وتاريخ التعرض إن قدم
إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا ، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه ، بطلب من الدائن ، إلى الطرف المدين . يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره ، ولا يقبل أي طعن غير التعرض . " - 110 يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء ال…
يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء ، تحت طائلة البطلان ، إعذار المحكوم عليه : - بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛ - أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل ، يسقط حقه في ممارسة أي طعن
يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية
يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها . يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل ، بناء على طلب المدين طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية . يكون الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض والقاضي بتأييد الأمر بالأداء مشمولا بالنفاذ المعجل
يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض ، الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليع . يمكن لمحكمة الاستئناف ، بناء على طلب المدين ، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية . يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر
إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة ( )5 في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر ( )15 في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة . - 52 - القسم الخامس : المساطر الخاصة الباب الأول : دعاوى الحيازة
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس . غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري . يجوز مع ذلك للقاضي أن يفحص السندات والعقود التي تقدم ليستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية
إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللقاضي أن يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك . - 53 - الباب الثاني : عروض الوفاء والإيداع
إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا لالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه
تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعند عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء
يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعي لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان ويوم وساعة وجوب إجرائها
يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته - بعد رفض الدائن له - دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك
يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض . يعين قاضي المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته
تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر
إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع
تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به ، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك . الباب الثالث : المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية الفرع الأول : مقتضيات عامة
تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب . يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل .111 الفصل 179 مكرر يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن…
إذا أحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى الجلسة . يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائما محاولة التصالح . - 111 تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 179 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر ، مع الإشارة إلى أن الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة من النص الأصلي كانت موضوع…
تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية
يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل . الفصل
أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 114 تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 184 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 115 تم نسخ أحكام الفصول من 185 إلى ،196 وكذا الفصول من 197 إلى 200 المكونة للفرع الثالث بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر
يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية .114 الفصول من 185 إلى 200115 الفرع الرابع : بيع منقولات القاصر
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
