قانون المسطرة المدنية

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 مادة
المادة 151

يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 39 ،38 ،37 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى

المادة 152

لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر . - 107 تنص المادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ، على أنه " : يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية" . وتنص المادة 20 من القانون رقم 53.…

المادة 153

تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة . يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر . لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض . يجب تقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك ، ويفصل في الاست…

المادة 154

يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر . تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص . الباب الثالث : مسطرة الأمر بالأداء

المادة 155

يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين

المادة 156

يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين ، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه . يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها ، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب ومو…

المادة 157

لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة

المادة 158

يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء .110 إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء ، إما جزئيا أو كليا ، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء . إذا ظهر خلاف ذلك ، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب . لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن . يبقى للطالب ، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا ، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية

المادة 159

تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب ، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم ومهنتهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه ، ومبلغ الدين وأساس المطالبة به وتاريخ التعرض إن قدم

المادة 160

إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا ، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه ، بطلب من الدائن ، إلى الطرف المدين . يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره ، ولا يقبل أي طعن غير التعرض . " - 110 يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء ال…

المادة 161

يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء ، تحت طائلة البطلان ، إعذار المحكوم عليه : - بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛ - أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل ، يسقط حقه في ممارسة أي طعن

المادة 162

يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية

المادة 163

يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها . يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل ، بناء على طلب المدين طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية . يكون الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض والقاضي بتأييد الأمر بالأداء مشمولا بالنفاذ المعجل

المادة 164

يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض ، الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليع . يمكن لمحكمة الاستئناف ، بناء على طلب المدين ، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية . يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر

المادة 165

إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة ( )5 في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر ( )15 في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة . - 52 - القسم الخامس : المساطر الخاصة الباب الأول : دعاوى الحيازة

المادة 166

لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس . غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية

المادة 167

لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة

المادة 168

إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري . يجوز مع ذلك للقاضي أن يفحص السندات والعقود التي تقدم ليستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة

المادة 169

من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية

المادة 170

إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللقاضي أن يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك . - 53 - الباب الثاني : عروض الوفاء والإيداع

المادة 171

إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا لالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه

المادة 172

تتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعند عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء

المادة 173

يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعي لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان ويوم وساعة وجوب إجرائها

المادة 174

يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته - بعد رفض الدائن له - دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك

المادة 175

يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض . يعين قاضي المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته

المادة 176

تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر

المادة 177

إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع

المادة 178

تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به ، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك . الباب الثالث : المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية الفرع الأول : مقتضيات عامة

المادة 179

تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب . يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل .111 الفصل 179 مكرر يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن…

المادة 180

إذا أحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى الجلسة . يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائما محاولة التصالح . - 111 تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 179 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر ، مع الإشارة إلى أن الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة من النص الأصلي كانت موضوع…

المادة 181

تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية

المادة 182

يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل . الفصل

المادة 183

أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 114 تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 184 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 115 تم نسخ أحكام الفصول من 185 إلى ،196 وكذا الفصول من 197 إلى 200 المكونة للفرع الثالث بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر

المادة 184

يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية .114 الفصول من 185 إلى 200115 الفرع الرابع : بيع منقولات القاصر

المادة 185

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 186

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 187

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 188

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 189

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 190

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 191

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 192

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 193

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 194

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 195

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 196

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 197

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 198

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 199

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 200

النص متوفر بالفرنسية فقط.