قانون المسطرة المدنية

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 مادة
المادة 351

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه . - 155 تم تغيير وتتميم الفصل 346 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 156 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 347 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 157 تم تغيير وتتميم الفصل 350 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 82 - يرفع إل…

المادة 352

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه .159 القسم السابع : محكمة النقض 160 الباب الأول : الاختصاص

المادة 353

تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في : -1 الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء : الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف ( )20.000 درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛ -2 الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإ…

المادة 354

ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض . يمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف . ي…

المادة 355

يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول : بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛ ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات . يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته؛ يجب تحت طائلة عدم القبول : -1 إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل…

المادة 356

يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية . يسجل المقال في سجل خاص . توجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة الأ…

المادة 357

يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول

المادة 358

يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي . لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول . يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه

المادة 359

يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية : -1 خرق القانون الداخلي؛ - 162 تم تغيير وتتميم الفصل 355 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،25.05 سالف الذكر . - 85 - - 2 خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ - 3 عدم الاختصاص؛ - 4 الشطط في استعمال السلطة؛ - 5 عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل

المادة 360

يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه . غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباش…

المادة 361

لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية : - 1 في الأحوال الشخصية؛ - 2 في الزور الفرعي؛ - 3 التحفيظ العقاري . - 86 - يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء

المادة 362

يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة . ترفع إلى الغرفة الإدارية : - 1 الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا؛ - 2 الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة . غير أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها

المادة 363

إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث . يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل .366 يمكن للمحكمة حينئذ أن ترفض طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت

المادة 364

إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال . يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة . يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بالأمر بواسطة كتابة الضبط . - 163 نسخت الفقرة الأخيرة من الف…

المادة 365

يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ . يتعين - مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 4 و 5 من الفصل - 354 أن يوقع على هذه المذكرة من له الصفة وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور . يمكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه

المادة 366

ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا وأخيرا وتبت المحكمة إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول . يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه . إذا رأى المستشار المقرر أ…

المادة 367

تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 366 ،365 ،364 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية : - 1 الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛ - 2 الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية؛ - 3 الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي . تبقى جميع المقتضيات الأخرى مطبقة . يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها . - 88 - الفصل

المادة 368

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،04.82 سالف الذكر . - 165 تم تغيير الفصل 369 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،04.82 سالف الذكر . - 89 - يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها . يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا

المادة 369

إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض . إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة ا…

المادة 370

يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول . يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل

المادة 371

لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة . يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين . ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية . ويرجح صوت الرئيس - في حالة تعا…

المادة 372

تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها . - 164 نسخ

المادة 373

لا يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بواسطة محام

المادة 374

تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية . تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات الفصلين 340 و 341 من هذا القانون

المادة 375

تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .166 تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية : - 1 الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي؛ - 2 المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف؛ - 3 أسماء القضاة الذين أصدروا القرا…

المادة 376

يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف . غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف . يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي

المادة 377

يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض

المادة 378

لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة النقض

المادة 379

لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية : أ) يجوز الطعن بإعادة النظر : - 1 ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ - 2 ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظ…

المادة 380

تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستيناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 381

إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة . إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض

المادة 382

يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم . يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام . تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع

المادة 383

يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن . تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام محكمة النقض . إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة تعينها . وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها . إذا ل…

المادة 384

يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام محكمة النقض عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف . يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

المادة 385

يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام . تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة . يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفق…

المادة 386

يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول . لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم . يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور

المادة 387

يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور . يجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا وقعت تنحية الحجة من مناقشات الدعوى . يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا . يبلغ الجواب…

المادة 388

تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة

المادة 389

يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 وما يليه . إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت قرارا معللا بالرفض . تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام . يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع . يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف

المادة 390

يمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل - 354 أن تبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليها . الفرع الثالث : مخاصمة القضاة

المادة 391

يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية : - 1 إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ - 2 إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛ - 3 إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛ - 4 عند وجود إنكار العدالة

المادة 392

يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة

المادة 393

يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني . يقوم بهذين الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة والإنذارات - رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة الاستيناف أو من محكمة النقض .…

المادة 394

يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى

المادة 395

ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض . يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان

المادة 396

لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألف درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية ضد الوكيل المحترف

المادة 397

يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيس الأول

المادة 398

يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخرين عند الاقتضاء

المادة 399

إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ . يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية - 95 - بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا

المادة 400

تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب . تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء