قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-142016Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)33 مادة
المادة 1

يحدد هذا القانون ، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية ، النظام العام للتجارة الخارجية وكذا شروط القيام بعمليات الاستيراد والتصدير . ويحدد ، أيضا ، تدابير حماية الإنتاج الوطني . ولهذا الغرض ، ينص على ما يلي : - الإطار العام لاستيراد البضائع والخدمات وتصديرها؛ - الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير؛ - آليات حماية الإنتاج الوطني؛ - قواعد المفاوضات التجارية الدولية

المادة 2

يراد ، في مدلول هذا القانون ، بالمصطلحات الآتية ما يلي : البضائع : البضائع كما يشار إليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 المصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ تدبير وقائي خاص : التدبير الوقائي المنصوص عليه في المادة…

المادة 3

تعتبر عمليات استيراد وتصدير البضائع حرة ، مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في

المادة 4

من القانون أو في كل نص تشريعي آخر ساري المفعول ، عندما يتعلق الأمر بما يلي : -1 حماية السلامة الوطنية والدولية والأخلاق العامة وصحة وحياة الأشخاص والحيوانات والنباتات والحفاظ على النظام العام؛ -2 حماية البيئة بما في ذلك الأحياء المهددة بالانقراض والمحافظة على الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ وكذا التراث التاريخي والأركيولوجي والف…

المادة 5

يرتكز نظام التجارة الخارجية المتعلق بالخدمات على مبدأ التحرير التدريجي في حدود الالتزامات الدولية للمملكة المغربية . يمكن للإدارة فرض قيود على المبادلات الخارجية للخدمات في الحالات الواردة في الفقرات من )1 إلى )3 من المادة 3 أعلاه . الباب الثالث : إجراءات التجارة الخارجية الفرع الأول : سجل المستوردين والمصدرين

المادة 6

لا يمكن أن يقوم بعمليات الاستيراد أو التصدير أو بهما معا سوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يثبتون تسجيلهم ، بصفة صحيحة ، في السجل المنصوص عليه في المادة 7 بعده

المادة 7

يحدث لدى الإدارة سجل المستوردين والمصدرين ، يشار إليه فيما يلي ب«السجل» . يتعين على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يقومون بعمليات الاستيراد أو التصدير ، التسجيل في السجل السالف الذكر . تحدد مدة صلاحية هذا التسجيل في سنتين ، ويجدد من قبل المستفيد منه لنفس المدة . تمنح الإدارة رقم تسجيل لكل مستفيد تم تسجيله في السجل المشار إل…

المادة 8

يعفى من التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه : - الإدارات والمؤسسات العمومية ، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري المنصوص عليها في المادة 47 من مدونة التجارة؛ - الجماعات الترابية ومجموعاتها؛ - الجمعيات التي لا تهدف إلى تحقيق ربح؛ - التعاونيات غير الملزمة بالتوفر على تعريف ضريبي؛ - السفارات والمرا…

المادة 9

يمكن أن يخضع مستوردو البضائع ومصدروها لاحترام بنود دفاتر تحملات تعدها الإدارة بتشاور مع المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية وتحدد كيفيات تطبيقها بنص تنظيمي . يتم إعداد دفاتر التحملات المذكورة حسب كل صنف من أصناف البضائع . ويجب أن تنص هذه الدفاتر على الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالمواصفات التقنية للبضائع وكذا المتطلبات المتعلقة بالقدرات المادية والتنظيمية والبشرية للمستوردين والمصدرين

المادة 10

لا يمكن للمستوردين والمصدرين ، الذين لا يستوفون المتطلبات الدنيا المتعلقة بكل صنف من البضائع المعنية بدفتر التحملات ، استيراد السلع المذكورة أو تصديرها إلا بعد استيفائهم لهذه المتطلبات

المادة 12

تـكـون عـمـلية استيراد البضائع غير الخاضعة للقيود الكمية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون ، مهما كان منشؤها أو مصدرها أو النظام الجمركي المطبق عليها ، موضوع «التزام بالاستيراد» يتم توطينه لدى بنك وسيط معتمد . غير أنه ، تعفى من «الالتزام بالاستيراد» : - الواردات غير المؤدى عنها؛ - البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الخاصة…

المادة 13

يجب أن يكون استيراد أو تصدير البضائع الخاضعة لقيود كمية بموجب مقتضيات المادة 4 أو المادة 18 من هذا القانون موضوع «ترخيص بالاستيراد» أو «ترخيص بالتصدير» ، حسب الحالة ، تسلمه الإدارة . يتم توطين الترخيص بالاستيراد لدى بنك وسيط معتمد ، ويمكن من التسوية المالية للبضائع المستوردة . -8- يتعين تقديم «الترخيص بالاستيراد» و«الترخيص بالتص…

المادة 14

تقوم الإدارة ، على إثر نشر «إعلان للمستوردين» ، بتدبير الحصص التعريفية وتوزيعها ، على المستوردين ، المحددة في إطار تدابير حماية الإنتاج الوطني المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون أو المنصوص عليها في كل نص تشريعي آخر أو اتفاقية تجارية دولية أبرمتها المملكة المغربية . يتم التوزيع السالف الذكر باعتماد إحدى الطرق الآتية أو…

المادة 15

دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية ، تكون عملية الاستيراد ، في إطار الحصص التعريفية ، موضوع طلب للإعفاء الجمركي . تكون ، كذلك ، موضوع طلب للإعفاء الجمركي البضائع المستوردة في إطار اتفاقات التعريفات المبرمة قبل التوقيع على اتفاقية مراكش المحدث لمنظمة التجارة العالمية . يجب الإدلاء بطلب الإعفاء الجمركي أثناء عبور البضائع المعنية عبر الجمارك بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية

المادة 16

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق مقتضيات هذا الباب وكذا مضمون الإعلان للمستوردين المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ونماذج الالتزام والتراخيص وطلب الإعفاء الجمركي المنصوص عليها على التوالي في المواد 12 و 13 و 15 أعلاه الباب الرابع : حماية الإنتاج الوطني الفرع الأول : أحكام تتعلق بحماية الإنتاج الوطني

المادة 17

يمكن ، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك ، أن يستفيد الإنتاج الوطني من البضائع من حماية تعريفية ، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمغرب

المادة 18

يمكن أن تستفيد المنتوجات الجديدة ، دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمغرب ، من حماية على شكل قيود كمية لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات تحتسب ابتداء من نهاية السنة الأولى من الإنتاج ، ويمكن تمديد هذه المدة ، بصفة استثنائية ، لفترة أقصاها ثلاث ( )3 سنوات

المادة 19

يتم عرض طلبات الحماية التعريفية أو الحماية في شكل قيود كمية المنصوص عليها على التوالي في المادتين 17 و 18 أعلاه على الإدارة التي تقوم بدراستها ، وذلك وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الفرع الثاني : تدابير خاصة بالمنتوجات الفلاحية

المادة 20

بالرغم من مقتضيات المادة 17 أعلاه ، يمكن أن تحدد حصص تعريفية بالنسبة للمنتوجات الفلاحية

المادة 21

يمكن فرض رسم إضافي للرسم الجمركي ، بموجب التدابير الوقائية الخاصة ، على الحبوب والبذور الزيتية والشحوم والزيوت ومنتوجاتها والسكر ومنتوجات الحليب والحيوانات والمنتوجات ذات الأصل الحيواني وعلى مشتقاتها . يتم تفعيل التدبير الوقائي الخاص حسب الكيفيات المنصوص عليها في

المادة 22

أو

المادة 23

أدناه ، عندما تتم معاينة : -1 ارتفاع في حجم الواردات من منتوج من المنتوجات الفلاحية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يتجاوز مستوى التفعيل المنصوص عليه في المادة 22 ؛ -2 أو انخفاض في سعر استيراد منتوج من المنتوجات الفلاحية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، المعبر عنه بالتكلفة والشحن ، إلى مستوى أقل من سعر…

المادة 24

تطبق مقتضيات المواد 21 و 22 و 23 أعلاه ، في ما يخص المنتوجات القابلة للتلف والمنتوجات الموسمية ، أخدا بعين الاعتبار مميزاتها الخاصة . ولهذا الغرض يمكن اعتماد : - فترات قصيرة ، قصد تطبيق مقتضيات المادة 21 البند )1 والمادة 22 أعلاه؛ - وأسعار مرجعية مختلفة قصد تطبيق مقتضيات البند )2 من المادة 21 أعلاه

المادة 25

يتم تحصيل الرسم الإضافي المطبق بموجب المادة 21 أعلاه وتصفيته وفق ما هو معمول به في المجال الجمركي . تتم معاينة المخالفات وزجرها والمتابعة في شأنها وفق ما هو معمول به في المجال الجمركي

المادة 26

يمكن وضع آلية لضبط تموين سوق الحبوب الداخلي ، في إطار النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة ، في حالة نقص أو تهديد بحدوث نقص أو في حالة تقلبات مهمة وغير عادية في الأسعار على مستوى السوق العالمية أو وجود صعوبات في التموين من السوق العالمية

المادة 27

يمكن أن تطبق الإدارة فورا ، تدابير استعجالية بخصوص منتوج فلاحي معين نتيجة تطور غير مرتقب للظروف أو نظرا لتقلبات هامة في الأسعار بالسوق الداخلي والأسواق الخارجية نتج عنها اضطراب أو تهديد بوقوع اضطراب بالسوق الداخلي لهذا المنتوج . يمكن أن تتخذ هذه التدابير الاستعجالية شكل قيود كمية عند الاستيراد أو عند التصدير وخلال الفترة اللازمة لتفادي حدوث اضطراب أو لإصلاح الاضطراب

المادة 28

يجب أن تستجيب المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية أو البرية المستوردة للمتطلبات الصحية ومتطلبات الصحة النباتية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ، بما في ذلك عنونتها ، وكذا للمواصفات القياسية المغربية لتسويقها المطبقة عليها عند وجودها . الباب الخامس : المفاوضات التجارية الدولية

المادة 29

يجري التفاوض حول كل اتفاق تجاري دولي في إطار السياسة الحكومية . ويجب أن يؤطر بتوكيل للمفاوضات يحدد على الخصوص : -1 الأهداف التجارية والاقتصادية وعند الاقتضاء ، الأهداف السياسية المتوخاة من إبرام أية اتفاقية؛ -2 نطاق التفاوض فيما يخص القطاعات والأنشطة والمجالات التي ينبغي إدراجها في المفاوضات؛ -3 الطبيعة العامة للتنازلات المراد ت…

المادة 30

مع مراعاة حماية كل المعلومات السرية أو الاستراتيجية والتي قد يؤثر الكشف عنها سلبا على نتيجة المفاوضات ، يجب على الإدارة أن تخبر العموم بموضوع المفاوضات وأن تتيح لكل شخص إمكانية الإدلاء برأيه وتعليقاته

المادة 31

دون الإخلال بمقتضيات المادة 30 أعلاه ، تحرص الإدارة على استشارة الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية أثناء إعداد التوكيل للمفاوضات وكذا ، بصفة دورية ، خلال المفاوضات المذكورة . الباب السادس : مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 32

تنسخ ابتداء من التاريخ الوارد في المادة 34 أسفله مقتضيات القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 9( 1413 نوفمبر ،)1992 كما وقع تغييره وتتميمه . غير أنه ، تظل تدابير القيود الكمية عند الاستيراد أو عند التصدير وكذا تدابير الحماية المطبقة بموجب مقتضيات القانون…

المادة 33

تعوض كل إحالة على أحكام القانون رقم 13.89 السالف الذكر في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات على الأحكام المطابقة لها في هذا القانون

المادة 34

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخول النص التنظيمي المتخذ لتطبيقه حيز التنفيذ