مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-3391977Dahir n° 1-77-339 · version consolidée257 مادة
المادة 1

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.99 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.222 الصادر في 2 ربيع الأول 5( 1412 يونيو )2000 المغير والمتمم بموجبه مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 12 ربيع الأول 15…

المادة 2

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر

المادة 3

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 الصادر في 6 من ربيع الآخر 25( 1439 ديسمبر )2017 للسنة المالية ،2018 الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 6 ربيع الآخر 25( 1439 ديسمبر ،)2017 ص .7336 -7 تم تغيير وتتميم

المادة 4

إن الرسوم المطبقة هي رسوم مرتبة على اساس قيمة البضائع تسمى "قيمية" ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك نصوص قانونية . القسم الثاني : تعديل التعرفة في حالة الاستعجال

المادة 5

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 22.12 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 16( 1433 ماي )2012 للسنة المالية ،2012 الجريدة الرسمية عدد 6048 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 17( 1433 ماي ،)2012 ص .3155 -7- الباب الثالث : شروط خاصة لتطبيق القانون الجمركي القسم الأول : المقتضيات الجمركية التي تتضمنها الاتفاقات…

المادة 6

(ملغى) -6 تم نسخ وتعويض المادة 3 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم

المادة 7

5 .1 المبالغ التعريفية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه وغيرها من الرسوم والضرائب المقبوضة على الاستيراد يمكن ، في حالة استعجال ، أن تقوم الحكومة بتعديلها أو وقف استيفائها ، بناء على قانون إذن بإصدار ذلك ، وفقا لأحكام

المادة 8

8 عندما تعامل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي منتجات مغربية معاملة تقل عن معاملتها لمنتجات الدول الأخرى أو تتخذ تدابير من شأنها أن تعرقل التجارة الخارجية للمغرب ، يمكن تطبيق مكوس إضافية في شكل رسوم جمركية مزيد في مقدارها على كل او بعض البضائع المتأصلة من بلدان تلك الدول أو الاتحادات مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتسوية الخلافات المن…

المادة 9

تنسخ تبعا لنفس المسطرة التدابير المتخذة لتطبيق مقتضيات الفصل 8 أعلاه . الفصول 10 و 11 و 12 (ملغاة) . -8 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 8 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -8- القسم الثالث : بند انتقـــالـــي الفصل 913 .1 ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص تحدث أو تغير تدابير جمركية يطبق النظ…

المادة 13

أعلاه أو التعرفة الأكثر فائدة المنصوص عليها في

المادة 14

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -9- عندما يتعرض جزء من البضائع المستوردة لفساد في نفس الظروف المشار إليها أعلاه ، تأذن الإدارة في عزل البضائع التي لحقها الفساد ، إما بإعادة تصديرها أو إخضاعها ، حسب رغبة الملزم ، للأداء الجمركي تبعا لحالتها الجديدة وذلك دون الإخلال بحق الملزم في تعيين نظام جمركي…

المادة 16

أعلاه ، بمقتضى المادة I -3 من القانون رقم 50.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 13( 1444 ديسمبر )2022 للسنة المالية ،2023 الجريدة الرسمية عدد 7154 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 23( 1444 ديسمبر ،)2022 ص .8191 - تم تغيير وتتميم الفصل 16 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذك…

المادة 18

أعلاه ، بمقتضى المادة I -3 من القانون رقم ،50.22 سالف الذكر . - 12 - ثم أن عبور البضائع أو رسوها أو وقوفها أو مسافنتها في بلد وسيط لا يخولها صفة بضائع واردة من البلد المذكور إلا إذا كانت مدة العبور أو الرسو أو الوقوف أو المسافنة تفوق : أ . الوقت اللازم عادة للقيام بالعبور أو المسافنة؛ ب . المدة العادية للرسو أو الوقوف بوسائل الن…

المادة 19

1 يقصد من بلد المصدر ، البلد الذي نقلت منه البضاعة مباشرة إلى التراب الخاضع . -13 تم تغيير وتتميم

المادة 20

المكرر مرتين بعده ، وذلك شريطة : أ . ألا تكون هناك قيود تفويت أو استعمال البضائع من طرف المشتري ، غير القيود : - التي يفرضها أو يشترطها القانون أو التنظيم الجاري به العمل؛ - التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها؛ أو - التي لا تؤثر بصفة كبيرة على قيمة البضائع؛ ب . ألا يخضع البيع أو الثمن لشرط أو مقابل لا يم…

المادة 21

يقصد في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها من : أ) التراب الجمركي : التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية؛ ب) التراب الخاضع : الجزء الأرضي من التراب الجمركي ، بما فيه الموانئ والفرضات والمسطحات العائمة "أوف شور" وكذا الجرافات القعرية والتجهيزات المماثلة المتواجدة بالمياه الإقليمية وغيرها من المنشآت الواقعة بالمياه الاقليمية و…

المادة 22

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 21 - القسم الرابع : اللجان الاستشارية في الجمرك الفصل 22 المكرر 22 – 1 تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للجمارك ، أو عند الاقتضاء على مستوى المقاطعة الجمركية ، لجنة للتشاور يعهد إليها بإبداء الرأي حول النزاعات المتعلقة بالمادة الجمركية . – 2 تتكون هذه اللجنة ، علا…

المادة 23

1 لتطبيق هذه المدونة ، تعتبر محظورة جميع البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها : أ) ممنوعا بأي وجه من الوجوه؛ ب) أو خاضعا لقيود أو لضوابط الجودة أو التكييف أو لإجراءات خاصة . – 2 بيد أن العاملين الآتيين يرفعان الحظر ويسمحان بإنجاز عملية الاستيراد أو التصدير : أ) الإدلاء بسند قانوني كالرخصة أو الإذن أو الشهادة التي تأذن بالاستير…

المادة 25

والفصل 2626 نسخ . الباب الثاني : مكاتب ومراكز الجمرك الفصل 2727 .1 تتم الإجراءات الجمركية بمكاتب الجمرك . ويمكن أن تتم كذلك ، بمقرر لمدير الإدارة أو الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرض ، بالمحلات المهنية للمستوردين أو المصدرين أو بالأماكن المحددة بموجب المقرر المذكور . ويمكن أن تحدد باتفاقية بين الإدارة والمعنيين بالأمر ، كيفيات إتم…

المادة 26

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 28

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.10 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 الصادر في 23 من محرم 29( 1432 ديسمبر )2010 للسنة المالية 2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 24 محرم 30( 1432 ديسمبر ،)2010 ص

المادة 29

تحدد في قرارات للوزير المكلف بالمالية إن اقتضى الحال المكاتب التي يجب أن تتم بها إجباريا بعض عمليات الاستخلاص الجمركي . الفصل 2930 على الإدارة أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز في مكان بارز لوحة تحمل هذه العبارة "الجمارك" مكتب ... أو مركز ."... الفصل 3031 .1 تحدد في قرارات للوزير المكلف بالمالية ساعات فتح وإغلاق مكاتب الجمرك . .2…

المادة 30

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - 30 تم نسخ وتعويض المادة 31 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 31 تم تغيير وتتميم

المادة 31

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 32

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،100.14 السالف الذكر . - 25 - الفصل 3234 -1 لجميع أعوان الإدارة الحق في حمل سلاح قانوني لممارسة وظائفهم تمدهم به الإدارة وفق الشروط المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية . -2 علاوة على حالة الدفاع عن النفس فإن هؤلاء الأعوان لا يمكنهم استعم…

المادة 34

أعلاه تطبق على مجموع التراب الجمركي وفي جميع الحالات التي يمكن فيها لأعوان الإدارة أن يمارسوا قانونيا مهامهم

المادة 37

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - 34 تم تغيير وتتميم

المادة 38

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،68.17 السالف الذكر . - 35 تم نسخ

المادة 39

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - 36 تم تغيير وتتميم

المادة 40

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 27 - الفصل 40 المكرر 37 يجوز لمأموري الإدارة أن يستعملوا الأختام التي تحدد الإدارة أشكالها ومميزاتها لأجل القيام بأعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة المقررة في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها . إن المؤسسات المقبولة طبقا للشروط المحددة من طرف الإدا…

المادة 41

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم تتميم وتغيير الفصل 41 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،48.03 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 41 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 28 - ب) يجب على أعوان الإدارة ، إذا لم يقبل بكيفية صريحة الشخص الذي يشغل الأماكن إجراء ا…

المادة 42

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.06 السالف الذكر . - 41 تم تغيير وتتميم الفصل 42 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 38.07 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 الصادر في 16 من ذي الحجة 27( 1428 ديسمبر )2007 للسنة المالية 2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 31( 1428 ديسمبر ،)2007 ص .4607 - 42 تم تغيير وت…

المادة 43

1 لأعوان الإدارة الحق في الدخول إلى مكاتب البريد بما فيها المستودعات التي لها علاقة مباشرة مع الخارج للقيام فيها بحضور أعوان البريد بالبحث عن الارساليات المغلقة أو غير المغلقة الواردة من الداخل أو الخارج المحتوية أو التي يظهر أنها تحتوي على أشياء من نوع الأشياء المشار إليها في 2 و 3 بعده باستثناء الارساليات المستفيدة من نظام العبور . - 40 تم تتميم وتغيير

المادة 44

1 يمكن لأعوان الإدارة بمساعدة أعوان البريد ، القيام بفتح وفحص جميع الارساليات غير المغلقة وكذلك الارساليات المغلقة الواردة من الداخل أو الخارج والحاملة بطاقة "جمرك" المنصوص عليها في الاتفاقية البريدية العالمية . .2 يمكن لهؤلاء الأعوان أن يطلبوا علاوة على ذلك من مصلحة البريد ، فتح الارساليات المغلقة التي لا تحمل هذه البطاقة وإجرا…

المادة 45

المكرر 44 عندما تظهر دلائل جدية على أن شخصا يحمل مواد مخدرة أو مواد أخرى مدسوسة في جسمه ، يمكن لأعوان الإدارة إخضاع هذا الشخص بعد موافقته الصريحة لكشوفات طبية . وفي حالة رفضه ، يقدم طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة الذي يمكنه أن يرخص لأعوان الإدارة بالعمل على إجراء هذه الكشوفات الطبية ، ويعين آنذاك الطبيب المكلف…

المادة 46

1 ينبغي أن تكون البضائع التي ترد عن طريق البحر مسجلة بالبيان التجاري للباخرة أو البيان العام لحمولتها . -2 ينبغي أن تكون هذه الوثيقة موقعة من طرف الربان وأن تنص على رقم سندات الشحن ونوع وعدد الطرود مع علاماتها وأرقامها وعلى نوع البضائع ووزنها الإجمالي وعلى أماكن شحنها وتواريخه . -46 تم تغيير وتتميم الفصل 45 المكرر ثلاث مرات أعلا…

المادة 47

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - 48 تم نسخ وتعويض المادة 48 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 49 تم تغيير وتتميم المادة 49 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم

المادة 48

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 49

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،22.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم البند الأول من الفصل 49 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 49 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 34 - -4 لا يسري أجل الأربع والعشرين ساعة المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه…

المادة 50

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 51

إن ربان كل باخرة ترسو بالميناء ملزم بأن يقدم عند أول طلب للإدارة دفتر يوميات الباخرة للتأشير عليه من طرف أعوان الإدارة . الفصل 52 -1 في غير حالة استثناء يؤذن فيه بمقرر لمدير الإدارة لا يمكن إفراغ البواخر من حمولتها إلا في حظيرة الموانئ التي توجد بها مكاتب للجمرك . -2 لا يمكن أن تفرغ أية بضاعة أو تنقل إلى باخرة أخرى إلا بإذن كتاب…

المادة 52

تشتمل تعريفة الرسوم الجمركية على : .1 السطور والسطور الفرعية للمسمية الناتجة عن الاتفاقية الدولية المبرمة في شأن النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها ) (S.H الذي أقره مجلس التعاون الجمركي وان اقتضى الحال السطور الفرعية الوطنية المحددة وفق المعايير المبينة في المسمية المذكورة أو السطور والسطور الفرعية الناتجة عن الاتفاقات المبرم…

المادة 53

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 54

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 53 تم تغيير وتتميم

المادة 55

لا يمكن أن تنزل الطائرة التي تقوم بملاحة دولية إلا بمطار دولي ، ما عدا في حالة طروء قوة قاهرة أو إنجاز عملية مساعدة أو إنقاذ

المادة 56

ينبغي أن تقيد البضاعة المنقولة بالطائرة في بيان البضائع ، الموقع من طرف قائد الطائرة . الفصل 5357 -1 يجب على الربان قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمرك في المطار تصريحا موجزا قبل وصول الطائرة وذلك في الآجل المحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية . غير أنه إذا استأجرت الطائرة من طرف مستأجرين أو أكثر ، يجب على…

المادة 57

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،22.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 57 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 57 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 36 - ويلغى من طرف الإدارة ، التصريح الموجز في حالة عدم وصول الطائرة داخل أجل يحدد بقرا…

المادة 58

1 يمنع كل تفريغ ورمي بالبضائع أثناء الطريق . -2 غير أنه يحق عند الضرورة للربان قائد الطائرة أن يأمر أثناء الطريق برمي الزائد عن الحمولة والوقود وغيرهما من الأشياء التي أصبحت تشكل خطرا وكذا البضائع التي صار رميها ضروريا لسلامة الطائرة

المادة 59

إن مقتضيات 2 من الفصل 52 أعلاه المتعلقة بالتفريغ والمسافنة تطبق على النقل المنجز بالجو . القسم الرابع : وجوب تقديم البضائع المدلى في شأنها بتصريح موجز الفصل 59 المكرر 54 يجب على المصرح أو وكيله أن يقدم البضائع المدلى في شأنها بتصريح موجز عملا بأحكام الفصول )1( 49 و )1( 54 و )1( 57 من هذه المدونة متى طلب ذلك أعوان الإدارة ما عدا…

المادة 60

1 ينبغي أن تساق البضائع المعدة للتصدير إلي مكتب الجمارك أو إلى الأماكن المعينة من طرف الإدارة ليقدم إليها تصريح مفصل بشأنها . -2 لا يمكن أن تباشر مسافنة البضائع وشحن البواخر والطائرات إلا في حظيرة الموانئ والمطارات التي بها مكاتب للجمرك خلال الساعات وطبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة على أن تراعى في ذلك مقتضيات 2 من الفصل…