يحدد هذا القانون تدابير الحماية التجارية الرامية إلى تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين ، والشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير ، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية . تتخذ هذ…
الحماية التجارية
يراد في مدلول هذا القانون ما يلي : « -1 تحقيق» : مجموع الإجراءات التي تقوم من خلالها الإدارة المختصة ، لدى الأطـراف الـمـعـنـيـة ، بجمع المعلومات والمعطيات الضرورية وتدقيقها لتطبيق أو عدم تطبيق تدبير من تدابير الحماية التجارية مستعملة في ذلك كل الوسائل المتاحة؛ « -2 مـنـتـوج مـعـني» : المنتوج المستورد الذي تم الادعاء بأنه يشكل م…
تحدث لجنة تسمى "لجنة مراقبة الواردات" ، يشار إليها في هذا القانون ب «اللجنة» ، تكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية المشار إليها في المادة الأولى . تتكون هذه اللجنة من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المعنية وأعضاء يمثلون جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التق…
تكلف اللجنة بإبداء رأيها حول : أ) فتح التحقيقات حول تدابير الحماية التجارية المنصوص عليها في هذا القانون وإنهاءها؛ ب) تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت أو تدبير وقائي مؤقت؛ -4- ج) تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي أو تدبير وقائي نهائي؛ د) التعهدات المتعلقة بالسعر؛ ه) إلـغـاء تـدبير مـن تـدابـيـر الـحـ…
يمكن إخضاع كل منتوج يتم استيراده قصد الاستهلاك بالمغرب لرسم مضاد للإغراق أو لرسم تعويضي أو هما معا ، بعد إجراء تحقيق طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسم ، وذلك عندما يتبين : أ) أن هذا المنتوج يشكل موضوع إغراق أو دعم مخصص أو هما معا؛ ب) وأن استيراد هذا المنتوج يلحق ضررا بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه؛ ج) وأن هناك علاقة سببي…
يشكل موضوع إغراق المنتوج المستورد الذي يقل سعره ، عند التصدير نحو المغرب ، عن قيمته العادية
يـقـصد بالسعر عند تصدير منتوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه ، السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بيعه للتصدير نحو المغرب . غير أنه ، في حالة عدم وجود السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بـيـعـه لـلـتـصـدير نحو المغرب أو عندما لا يمكن اعتماد سعر التصدير بسبب وجود رابطة أو اتفاق تعويض بين المصدر…
تحدد القيمة العادية المشار إليها في المادة 6 أعلاه على أساس : -1 السعر المقارن المعمول به خلال العمليات التجارية العادية لمنتوج مشابه موجه للاستهلاك داخل البلد المصدر . إلا أنه ، عندما يكون المنتوج في حالة عبور فقط للبلد المصدر -6- أو في حالة عدم وجود إنتاج لهذا المنتوج أو عدم وجود سعر مقارن في نفس البلد المصدر ، يمكن تحديد القي…
يتشكل هامش إغراق منتوج معين من الفارق بين سعره عند التصدير والقيمة العادية لهذا المنتوج . ويتم تحديد هذا الهامش على أساس مقارنة عادلة بين سعر المنتوج المعني عند تصديره وقيمته العادية . -7- يحدد هامش الإغراق بشكل فردي بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في البلد المصدر للمنتوج المعني . غير أنه ، في حالة تواجد عدد مهم من المصدرين أو ال…
يعد المنتوج المستورد مستفيدا من الدعم : -1 إذا منحت للمنتوج المذكور ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، مساهمة مالية من طـرف الـسـلـطـة العمومية أو من طرف هيئة أو مؤسسة عمومية في بلد المنشأ أو بلد تصدير المنتوج المعني ، أو إذا كان المصدر أو المنتج لهذا المنتوج يستفيد من أحد أشكال دعم الأسعار أو المداخيل والذي يكون الغرض منه أو يؤدي ،…
يعد الدعم مخصصا في الحالات التالية : -1 إذا كان التشريع أو السلطة العمومية في بلد المنشأ أو البلد مصدر المنتوج المعني ، يـحـصـر بـشـكـل صـريـح مـنـح الـدعم لمقاولة أو قطاع إنتاج أو مجموعة مقاولات أو قطاعات إنتاج ، سواء على الصعيد الوطني أو داخل منطقة جغرافية محددة . إلا أنـه ، لا يـعـتـبـر الـدعـم مخصصا إذا أخضعت السلطة العمومية…
عند إثبات وجود دعم مخصص ، يحتسب مبلغه بالنظر إلى الامتياز المخول للمستفيد من الدعم المذكور خلال المدة التي يشملها التحقيق . ويحتسب هذا المبلغ على أساس الوحدة وبنسبة مئوية من قيمة المنتوج المدعم الذي تم تـصـديـره نـحـو الـمـغـرب ، بـصـفة فردية بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في بلد منشأ أو تصدير المنتوج المعني . غير أنه ، في حالة…
يستند تحديد وجود الضرر على عناصر إثبات المستخلصة من دراسة موضوعية : -1 لحجم واردات المنتوج المعني خلال فترة محددة؛ -2 لتأثير هذه الواردات على أسعار المنتوجات الوطنية المشابهة في السوق الداخلي؛ -3 ولآثار هذه الواردات على قطاع إنتاج وطني . كما يجب أن يستند تحديد تهديد بإلحاق ضرر أو تأخير مهم في إحداث قطاع إنتاج وطني ، الـمـشـار إلـيـه فـي الـمـادة 5 أعـلاه ، عـلـى أساس وقائع وليس على ادعاءات أو افتراضات أو احتمالات بعيدة التحقق
يتم إثبات علاقة سببية بين واردات المنتوج المعني والضرر بقطاع إنتاج وطني على أساس دراسة جميع عناصر الإثبات المتوفرة ، ولاسيما العوامل الأخرى المعروفة غير واردات المنتوج المعني التي من شأنها أن تكون قد ألحقت في الوقت نفسه ضررا بقطاع إنتاج وطني . ولا ينسب الضرر الناجم عن هذه العوامل الأخرى إلى واردات المنتوج المعني
تحدد بنص تنظيمي العوامل والمعايير المعتمدة في تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية بين واردات المنتوج المعني والضرر . - 10 - الباب الثاني : التحقيق وتطبيق تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضية الفرع الأول : التحقيق وتطبيق التدابير
مـن أجـل تـحـديـد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية بين الإغراق أو الدعم والضرر ، يتم فتح تحقيق وإجراؤه على أساس مقال يقدم كتابة من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه يوجه إلى الإدارة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يمكن ، بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه ، فتح نفس التحقيق وإجراؤه في حالة…
يمكن للإدارة المختصة ، بناء على العناصر المتضمنة في المقال ، أن تقرر ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، المشار إليها في المادة 3 أعلاه ، فتح تحقيق داخل أجل واحد وعشرين ( )21 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ قبول هذا المقال . يتم تبليغ فتح التحقيق إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة . ويتم نشر إعلان من طرف الإدارة على الأقل في…
يتوفر كل شخص على أجل ثلاثين ( )30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق ، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور
بمجرد تبليغ قبول المقال ، يمكن للإدارة المختصة إخضاع واردات المنتوج المعني موضوع التحقيق ، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، لمراقبة تستلزم ، عند الاقتضاء ، تصريحا مسبقا بالواردات
بمجرد فتح التحقيق ، تبعث الإدارة المختصة ، مباشرة أو عن طريق التمثيليات الدبلوماسية : أ) إلى المصدرين والمنتجين الأجانب المعروفين وإلى سلطات البلدان المصدرة وأيضا إلى الأطراف الأخرى المعنية ، بطلب منها ، نسخة من المقال مع مراعاة حماية المعلومات السرية؛ ب) إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة ، الوطنية والأجنبية ،…
تقوم الإدارة المختصة ، بعد تلقي الأجوبة على الاستمارات ، بتقييم أولي للمعلومات المدلى بها ، وعلى أساس هذا التقييم يمكن لها أن تحدد بصفة أولية وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية . في حالة عدم وجود الأجوبة على الاستمارات ، يتم هذا التقييم بناء على أفضل المعلومات المتوفرة
ينشر التقييم الأولي والتحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية على شكل إعلان يتضمن المعاينات التي وقفت عليها الإدارة ، ويتعين عند كل نشر ، الأخذ بعين الاعتبار حماية سرية المعلومات المدلى بها ، ويبلغ هذا الإعلان إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة
إذا توصل التقييم الأولي إلى تحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية ، يمكن للإدارة ، إذا ما ارتأت ذلك ضروريا لتفادي أضرار لاحقة خلال مدة التحقيق ، وبعد استطلاع رأي اللجنة ، تطبيق تدبير مؤقت يأخذ شكل رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت . إذا لم يتوصل هذا التقييم إلى تحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص…
عند نهاية التحقيق ، تقوم الإدارة بتقييم نهائي لكل المعلومات التي حصلت عليها ، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيقات التي قامت بها . في حالة عدم تعاون الأطراف المعنية في التحقيق ، يتم التقييم بناء على أفضل المعلومات المتوفرة . بناء على هذا التقييم ، تقوم الإدارة المختصة قبل التحديد النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سبب…
ينشر ويبلغ التقييم النهائي والتحديد النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه
عندما يفضي التحقيق إلى تحديد نهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية ، يمكن للإدارة ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي . ينشر كل تدبير نهائي في الجريدة الرسمية ويكون مرفقا ببيانات تشير على الخصوص ، إلى أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هوامش الإغراق أو الدعم التي أدت إلى تطبي…
يجب إتمام كل تحقيق داخل أجل اثنا عشر ( )12 شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه . غـيـر أنـه ، يمكن تمديد هذا الأجل إلى ثمانية عشر ( )18 شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة أو الصعوبات في الحصول على المعلومات الضرورية لهذا التحقيق
يجب إنهاء التحقيق تجاه مصدر أو منتج أجنبي معين دون تطبيق أي رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، إذا استوفى أحد الشروط التالية : أ) أن يقل هامش إغراقه عن اثنين بالمائة ( )2% من سعر التصدير المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه؛ ب) أن يمثل مبلغ الدعم الذي يخصه المحتسب على أساس الوحدة أقل من واحد بالمائة ( )1% من قيم…
لا يمكن تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت إلا بعد انصرام أجل ستين ( )60 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ فتح التحقيق . لا يمكن أن تتعدى مدة تطبيق هذا الرسم ستة ( )6 أشهر بالنسبة للرسم المؤقت المضاد للإغراق وأربعة ( )4 أشهر بالنسبة للرسم التعويضي المؤقت . إلا أنه يمكن تمديد مدة تطبيق الرسم المؤقت المضاد للإغراق بمدة لا تتعدى ثلاثة ( )3 أشهر عندما يكون الرسم المؤقت المضاد للإغراق المطبق أقل من هامش الإغراق المقدر
تحدد مدة تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي في خمسة ( )5 سنوات على الأكثر ، تحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق هذا الرسم لأول مرة أو ابتداء من تاريخ نشر آخر إعلان تمديد هذا الرسم طبقا لمقتضيات المادة 48 أدناه
يحصل كل رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت على شكل وديعة
يطبق كل رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقتا كان أو نهائيا : - على شكل رسم على القيمة أو رسم خاص يتم تحصيله إضافة إلى الرسوم والضرائب المطبقة على الواردات من المنتوج المعني؛ - بشكل فردي بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في بلد تصدير المنتوج موضوع الإغراق أو الدعم ، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تعاونه في التحقيق على أساس معايير تحدد ب…
إذا كان الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي يفوق الرسم المؤقت المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المؤقت ، حسب الحالة ، يمكن تحصيل هذا الرسم المؤقت بصفة نهائية دون تحصيل الفارق بين الرسم النهائي والرسم المؤقت . إذا كان الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي يقل عن الرسم المؤقت المضاد للإغراق أو ال…
يمكن تحصيل كل رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي على الواردات من المنتوجات موضوع الإغراق أو الدعم داخل التسعين ( )90 يوما على الأكثر قبل تاريخ تطبيق الرسم المؤقت المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المؤقت . غير أنه ، لا يمكن تحصيله برسم مدة سابقة لتاريخ فتح التحقيق . الفرع الثالث : تعهدات تتعلق بالسعر
يمكن للإدارة بعد التحديد الأولي أو النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعـلاقـة سببية وبعد استطلاع رأي اللجنة ، وقف التحقيق دون تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية أو وقف تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية ، وذلك في الحالات التالية : أ) عندما يتعهد المصدر ، طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بمراجعة أسعاره أو بعدم التصدير بأسعار ال…
تعادل مدة كل تعهد يتعلق بالسعر مدة الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعني بهذا التعهد
تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية إعلانا بخصوص كل قرار تتخذه في شأن أي تعهد يتعلق بالسعر ، ويبلغ هذا الإعلان للأطراف المعنية بهذا التعهد . الفرع الرابع : مقتضيات مختلفة
تعالج كل المعلومات المدلى بها بصفة سرية من قبل الأطراف المعنية بالتحقيق على أساس السرية . ولا يتم الكشف عنها بدون إذن صريح من الطرف الذي أدلى بها . لهذا الغرض ، تلزم الأطراف المعنية التي تدلي بمعلومات سرية بتقديم ملخصات منها غير سرية وواضحة بما فيه الكفاية ، حتى يتسنى إعلانها للعموم ، وفي حالة عدم تقديم هذه الملخصات أو عدم وضوحه…
يمكن للإدارة المختصة تنظيم جلسات استماع عمومية خلال مدة التحقيق ، طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، تلقائيا أو بناء على طلب ، لكي تتمكن الأطراف المعنية من الدفاع عن مصالحها ولقاء الأطراف الأخرى ذات المصالح المتعارضة وتقديم وجهات نظرها وحججها وطروحاتها المتناقضة . - 19 - الباب الثالث : مراجعة الرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي
تنشر الإدارة المختصة إعلانا على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية يشير إلى تاريخ انصرام مدة تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي داخل أجل أقصاه تسعين ( )90 يوما قبل انصرام مدة تطبيق هذا الرسم ، ويبلغ إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة
يمكن للإدارة المختصة الشروع في مراجعة رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي في الحالات التالية : -1 بعد انصرام أجل سنة ( )1 يحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق الرسم المعني ، بمبادرة منها أو بناء على طلب من مصدر أو مستورد أو ممثل يعمل لحساب قطاع الإنتاج الوطني . وتتم هذه المراجعة بغرض تعديل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي ال…
لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بملف يتضمن معطيات موضوعية وموثقة موجبة للمراجعة المطلوبة . علاوة على ذلك ، يجب على أصحاب الطلبات المشار إليهم في البند ( )2 من المادة - 20 - 41 أعلاه ، إثبات عدم ارتباطهم بالمصدرين أو المنتجين في بلد التصدير الذين يخضع منتوجهم للرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي
تشكل طلبات المراجعة التي تم قبولها موضوع تحقيق يخضع لنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم المتعلقة بالتحقيق الأولي . تحدد مدة تحقيق المراجعة في اثني عشرة ( )12 شهرا على الأكثر تحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح هذا التحقيق . تخفض هذه المدة إلى تسعة ( )9 أشهر بالنسبة لتحقيقات المراجعة المشار إليها في البند ( )2 من المادة 41 أعلاه
يتم ، طيلة مدة تحقيق المراجعة ، إيقاف تحصيل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي واستبداله باقتطاع مبلغ مساوي يحصل على شكل وديعة
تقرر الإدارة المختصة ، عند نهاية تحقيق المراجعة بعد استطلاع رأي اللجنة ، الإبقاء على الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعني أو تعديله أو إلغائه أو تمديده ، حسب الحالة
في حالة المراجعة المشار إليها في البند ( )3 من المادة 41 أعلاه ، يمكن للإدارة المختصة ، استجابة لضرورات التحقيق وبناء على المعطيات المتوفرة لديها ، الإبقاء مؤقتا على هذا الرسم في انتظار نتيجة تحقيق المراجعة
عندما يقل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعدل تبعا لمراجعته عن الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المودع خلال مدة تحقيق المراجعة طبقا لمقتضيات المادة 44 أعلاه . يتم إرجاع الفارق بين الرسم المودع والرسم المعدل للمستوردين داخل أجل لا يتعدى تسعين ( )90 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ النشر المشار إليه في المادة 48 أدناه .…
يـنـشـر ، فـي الـجـريدة الرسمية ، كل إبقاء على رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي أو إلغائه أو تعديله أو تمديد مدته تبعا لمراجعته ، ويبلغ إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة . الباب الرابع : مقتضيات تطبق في حالات التحايل على التدابير المضادة للإغراق
عندما تحدد الإدارة المختصة أن تدبيرا نهائيا مضادا للإغراق يشكل موضوع تحايل ، يتم توسيع مجال تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق المطبق على المنتوج المعني ، بعد استطلاع رأي اللجنة ، ليشمل الواردات من : -1 المنتوج المعدل ، المشابه للمنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق الذي يصدره المصدرون الخاضعون للرسم المضاد للإغراق ، شريطة…
لا تعد عملية التجميع المشار إليها في البند (د) من المادة 49 أعلاه ، تحايلا على الرسم المضاد للإغراق إلا إذا توفرت الشروط التالية : - بدأت هذه العملية أو تزايدت بشكل ملحوظ وتزايدت واردات القطع أو الأجزاء الضرورية لهذا الغرض بشكل ملحوظ منذ فتح التحقيق بشأن الرسم المضاد للإغراق؛ - تم تصدير القطع أو الأجزاء المعنية من قبل المصدر أو…
