قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-172018Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-9432 مادة
المادة 1

يحدد هذا القانون الشروط والكيفيات التي يتم وفقها تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، المشار إليهم في المادة 4 أدناه

المادة 2

يهدف التكوين المستمر إلى تنمية مؤهلات وكفاءات الأشخاص المنتمين للفئات المشار إليها في المادة 4 أدناه ، وتمكينهم من مواكبة تطورات سوق الشغل من خلال إعادة تأهيلهم وتحسين معارفهم العامة والمهنية ، وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية ، بغاية ترقيتهم الاجتماعية والمهنية ، والرفع من قدرات المقاولات وتحسين إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها

المادة 3

يعتبر التكوين المستمر حقا للأجراء ، يضمنه القانون ويلتزم به المشغل لفائدتهم . ويتعين على الأجراء متابعة برامج التكوين المستمر التي ينظمها المشغل لفائدتهم . كما يستفيد الأشخاص الآخرون من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم ، المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 4 بعده ، من برامج خاصة للتكوين المستمر ، تنظم لفائدتهم . الباب الثاني : الفئات المستهدفة

المادة 4

يستهدف التكوين المستمر الأجراء الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ، ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لرسم التكوين المهني المحدث بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . كما يستهدف التكوين المستمر أيضا : -3- - الأشخاص الآخرين من غير الأجراء ، الذين يزاولون نشاطا خاصا من الأنشطة…

المادة 5

يحتفظ الأجراء عند استفادتهم من كل برنامج من برامج التكوين المستمر المشار إليها في المادة 8 أدناه ، خلال فترة تكوينهم ، بأجرتهم وبباقي حقوقهم الأخرى المكفولة لهم بصفتهم أجراء

المادة 6

يعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 21( 1394 ماي ،)1974 من خلال البنية الإدارية المشار إليها في المادة 17 أدناه ، على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة التقنية لتمكين المقاولات وخصوصا المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا من الاستفادة من برامج وعمليات التكوين…

المادة 7

يشمل التكوين المستمر العمليات التالية : - عمليات تكييف الكفاءات التي يتوفر عليها الأجراء ، بهدف تحيين معارفهم ومهاراتهم المهنية وإتقانها؛ - عمليات التكوين التي ترمي إلى تمكين الأجراء ، من اكتساب مؤهلات ومهارات جديدة ؛ - عمليات إعادة التأهيل الرامية إلى تمكين الأجراء من اكتساب المهارات التي يتطلبها تغيير مناصب عملهم أو من أجل شغل…

المادة 8

يستفيد الأجراء ، من برامج التكوين المستمر التالية : أ) برامج التكوين المستمر التي تنظمها المقاولة بمبادرة منها لفائدة أجرائها ، وفق الشروط المحددة في هذا القانون؛ ب) برامج التكوين المستمر التي يستفيد منها الأجراء ، بمبادرة منهم ، وحسب اختيارهم ، والتي تشتمل عليها إحدى العمليات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية والبندين ال…

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة 20 أدناه ، تنجز برامج وعمليات التكوين المستمر من قبل المؤسسات والهيئات والمقاولات المؤهلة التالية : أ) مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العمومية الأخرى العاملة في مجال التكوين وغيرها من مؤسسات الاستشارة أو التكوين المحدثة بنصوص تشريعية أو تنظيمية؛ ب) الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص التي تقدم خدمات في…

المادة 10

تهدف حصيلة الكفاءات المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون إلى تمكين الأجير من التعرف على الكفاءات التي اكتسبها بناء على تجربته المهنية ، وبالتالي حصر حاجياته من التكوين في إطار مشروعه أو مساره المهني . وتنجز حصيلة الكفاءات وفق شروط تحدد بنص تنظيمي

المادة 11

يحق لكل شخص مارس نشاطا مهنيا لمدة محددة أن يطلب التصديق على مكتسبات تجربته المهنية ، بغية الحصول على إشهاد بذلك بواسطة شهادة أو دبلوم . تحدد لائحة المهن والمدة المشار إليها في الفقرة أعلاه وكيفيات تنظيم عمليات التصديق على مكتسبات التجربة المهنية وكذا شروط الإشهاد بنص تنظيمي . الباب الخامس : تدبير التكوين المستمر

المادة 12

يعهد بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر وفق أحكام هذا القانون ، إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 21( 1394 مايو )1974 كما تم تغييره ، وذلك بكيفية مستقلة عن المهام الموكولة له بموجب الظهير الشريف المذكور

المادة 13

يجب أن تنعقد اجتماعات المجلس الإداري للمكتب المتعلقة بتدبير التكوين المستمر وفق تركيبة خاصة وبكيفية مستقلة عن الاجتماعات المتعلقة بتدبير المهام الأخرى للمكتب . ولهذه الغاية ، يضم المجلس ، بالإضافة إلى رئيسه ، ستة عشر ( )16 عضوا رسميا موزعين كما يلي : - ثمانية ( )8 ممثلين عن الإدارة؛ - أربعة ( )4 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجر…

المادة 14

يختص المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه ، في إطار اجتماعاته الخاصة بالتكوين المستمر ، بممارسة المهام التالية :  المصادقة على الإجراءات العملية لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر التي تعدها الحكومة ، والإشراف على تنفيذها؛  المصادقة على دليل المساطر المتعلق ببرامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليه في المادة…

المادة 15

يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة وكلما استلزمت الظروف ذلك بدعوة من رئيسه ، وبمبادرة منه أو بناء على طلب من ثلثي أعضائه للقيام على وجه الخصوص بما يلي : - حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛ - دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية

المادة 16

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه . وفي حالة عدم توفر هذا النصاب ، يوجه الرئيس الدعوة إلى المجلس لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية على أبعد تقدير . وفي هذه الحالة ، يتداول المجلس بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا

المادة 17

تحدث بقرار للمجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه ، بنية إدارية دائمة بإدارة المكتب ، ويحدد المجلس الإداري المذكور هيكلة هذه البنية باستقلال عن البنيات الإدارية الأخرى للمكتب ، ويصادق على تعيين المسؤول عنها . تكلف البنية الإدارية المذكورة ، بمهمة إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بالتكوين المستمر والسهر على تنفيذه بعد المصا…

المادة 18

تتنافى مهام البنية الإدارية الدائمة المشار إليها في المادة 17 أعلاه ، في مجال تدبير التكوين المستمر مع أية مهمة من المهام الأخرى المسندة إلى المكتب بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم .1.72.183 الباب السادس : آليات إنجاز برامج التكوين المستمر

المادة 19

تحدد شروط وكيفيات تمويل برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 أعلاه ، في دليل للمساطر يسمى دليل المساطر المتعلقة ببرامج وعمليات التكوين المستمر ، تعده البنية الإدارية المشار إليها في المادة 17 أعلاه ويصادق عليه المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه

المادة 20

من أجل تمكين المشغلين من إعداد مخططات التكوين المستمر الخاصة بأجرائهم ، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دليل المساطر المشار إليه في المادة 19 أعلاه ، تضطلع الجمعيات المحدثة لهذا الغرض من قبل المنظمات المهنية ، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، بالعمليات والبرامج المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 من الفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون

المادة 21

تخضع الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ، فيما يخص مهامها وقواعد تنظيمها وتسييرها لنظام أساسي خاص يحدد نموذجه بنص تنظيمي

المادة 22

من أجل تمكين كل جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه من الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة المذكورة ، تبرم اتفاقيات للتمويل بينها وبين البنية المشار إليها في المادة 17 أعلاه ، شريطة أن تكون الجمعية المعنية معتمدة من أجل ذلك من قبل الإدارة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي . تحدد الاتفاقيات المذكورة بصفة خاصة حقوق وال…

المادة 23

تدرج العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر من قبل المكتب في ميزانية مستقلة تشمل : في باب الموارد :  نسبة من ناتج رسم التكوين المهني المحدث لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛  الإعانات التي تقدمها كل هيئة عامة أو خاصة ، وطنية كانت أو دو…

المادة 24

تخضع البنية الإدارية الدائمة وكذا الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ، كل فيما يخص تدبير برامج وعمليات التكوين المستمر التي يقوم بها ، لافتحاص مالي ومحاسبي خارجي ، ينجزه كل سنة خبيران محاسبيان مقيدان بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبيين . تضمن نتائج الافتحاص المذكور في تقرير يرفع إلى المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه ، كما تبلغ نسخة منه إلى الإدارة

المادة 25

تحدد قواعد التدبير المالي والمحاسبي المطبقة على برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ، وفق تنظيم مالي ومحاسبي خاص بهذه العمليات والبرامج يتخذ بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . -10- الباب الثامن : مراقبة إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر

المادة 26

تخضع برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وتمويلها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون المراقبة يضطلع بها أعوان محلفون منتدبون لهذا الغرض من قبل الإدارة . وتهدف هذه المراقبة إلى ضمان تقيد المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها على التوالي في المواد 3 و 9 و 20 أعلاه بأحكام هذا القانون والنصو…

المادة 27

يقوم الأعوان المحلفون المنتدبون للقيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ، بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، ويلزمون خلال أداء مهامهم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي . ينجز الأعوان المحلفون المنتدبون تقريرا حول كل عملية من عمليات ال…

المادة 28

يتعين على المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها ، على التوالي ، في المواد 3 و 9 و 20 أعلاه أن تقدم للأعوان المحلفين المنتدبين المشار إليهم في المادة 26 أعلاه ، جميع البيانات والوثائق التي من شأنها أن تمكن هؤلاء الأعوان من القيام بمهامهم

المادة 29

بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل ، يعاقب كل مشغل أو جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ، أخلت بالتزام من التزاماتها الناتجة عن تطبيق مقتضى من مقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، أو الناتجة عن عقد أو اتفاقية مبرمة معه لإنجاز برنامج أو عملية من عمليات التكوين المستمر…

المادة 30

يسحب التأهيل المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون ، من كل مؤسسة أو هيئة من المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة المذكورة ، في حالة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بإنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر

المادة 31

يلزم كل من استفاد بدون وجه حق من المبالغ المرصودة لتمويل برنامج أو عملية من برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، بإرجاع المبالغ غير المستحقة تحت طائلة المتابعة الجنائية . الباب التاسع : أحكام انتقالية وختامية

المادة 32

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له ، غير أن المقتضيات التي تستوجب إصدار نصوص تطبيقية ، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص مع مراعاة الأحكام التالية . تظل مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالرسم المشار إليه في المادة 23 أعلاه ، الجا…