القانون التنظيمي لقانون المالية

130-132015Loi organique n° 130-13 · BO 637069 مادة
المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية :  قانون المالية للسنة؛  قوانين المالية المعدلة؛  قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية

المادة 3

يتوقع قانون المالية للسنة ، لكل سنة مالية ، مجموع موارد وتكاليف الدولة ، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه . تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة

المادة 4

لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة

المادة 5

يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات . وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد . تهدف هذه البرمجة على الخصوص إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة . يحدد مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها بنص تنظيمي

المادة 6

لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية

المادة 7

يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة أحكام معاهدات التجارة والاتفاقيات أو الاتفاقات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة وتلك المتعلقة بالضمانات التي تمنحها الدولة وبتدبير شؤون الدين العمومي وكذا الدين العمري وبالترخيصات في الالتزام مقدما التي يجب فتح الاعتمادات المخصصة لها خلال السنة المالية الموالية ، وكذا باعتمادات الالتزام وبالبرامج المتعددة السنوات

المادة 8

يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات . ويرصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات . تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة . يمكن أن تدرج بين مكونات ميزانية الدولة ، الموارد والنفقات المتعلقة بتدبير الأموال العمومية التي تنتج عن بعض حسابات الخزينة والتي يحددها قانون المالية وفق الشروط المنصو…

المادة 9

يحدد رصيد الميزانية المتوقع ، على الخصوص ، بناء على الفرضيات التي تم على أساسها إعداد مشروع قانون المالية للسنة . يحتسب رصيد الميزانية المتوقع على أساس الفرق بين الموارد دون حصيلة الاقتراضات ، والتكاليف دون النفقات المتعلقة باستهلاك الدين المتوسط والطويل الأجل

المادة 10

تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة . ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها . -4- الفصل الثاني : تحديد موارد وتكاليف الدولة القسم الأول : موارد الدولة

المادة 11

تشتمل موارد الدولة على :  الضرائب والرسوم؛  حصيلة الغرامات؛  الأجور عن الخدمات المقدمة ، والأتاوى؛  أموال المساعدة والهبات والوصايا؛  دخول أملاك الدولة؛  حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛  حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛  المبالغ الم…

المادة 12

تشتمل تكاليف الدولة على :  نفقات الميزانية العامة؛  نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛  نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة . -5- الفصل الثالث : الميزانية العامة

المادة 13

تشتمل الميزانية العامة على جزأين ، يتعلق الجزء الأول بالموارد ويتعلق الجزء الثاني بالتكاليف . تشتمل موارد الميزانية العامة على الموارد المشار إليها في المادة 11 أعلاه . تشتمل تكاليف الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

المادة 14

تشتمل نفقات التسيير على :  مخصصات السلطات العمومية؛  نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية؛  النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛  النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة؛  النفقات المتعلقة با…

المادة 15

تشتمل نفقات الموظفين على :  المرتبات والأجور والتعويضات؛  ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد

المادة 16

الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية . لا يمكن أن تمنح ترخيصات بالالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير من الميزانية العامة

المادة 17

توجه نفقات الاستثمار بالأساس لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها . -6- لا يمكن أن تشتمل نفقات الاستثمار على نفقات الموظفين أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية

المادة 18

تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات الاستثمار على اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام التي تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة . تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء ، المبالغ المدفوعة من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المشار إليها في المادة 22 ومن الحسابات المرصدة لأ…

المادة 19

تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل

المادة 20

لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور ، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية . ويمكن للحكومة القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة . الفصل الرابع : مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 21

تعتبر مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية والتي تغطى بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة . ويجب أن يهدف نشاط المصالح المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر . تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية الذي تق…

المادة 22

يمنع أن تدرج في ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة نفقات الموظفين والأعوان والمستخدمين . لا يمكن دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق آخر من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة . ويمكن خلال السنة المالية ، دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة الميزا…

المادة 23

تقرر عمليات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة مع مراعاة الأحكام التالية . تشتمل ميزانية كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة على جزء يتعلق بالمداخيل ونفقات الاستغلال وإن اقتضى الحال على جزء ثان يتعلق بنفقات الاستثمار والموارد المرصدة لهذه النفقات .…

المادة 24

تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق . الفصل الخامس : الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 25

تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة :  إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛  وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛  وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد عن سنة دون تمييز بين السنوات المالية . وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب

المادة 26

تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 27 بعده . ينص قانون المالية المذكور على مداخيل ونفقات هذه الحسابات ، كما يحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن أن تدرج فيها . ويمكن منح ترخيصات بالالتزام مقدما لفائدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات بموجب قانون المالية…

المادة 27

تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الأصناف التالية : -9- أ . الحسابات المرصدة لأمور خصوصية الي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل . تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو موارد مخصصة وعند الاقتضاء ، بمبالغ مدفوعة من الميزانية العامة . لا يمكن دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائد…

المادة 28

تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة ، مع مراعاة الأحكام التالية . يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة مالية إلى أخرى . -10- غير أن الأرباح والخسائر المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خل…

المادة 29

يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله ، وذلك بفتح اعتمادات بنفس المبلغ ضمن قانون المالية الموالي . وتدرج المبالغ المحصلة لاحقا في المداخيل بالميزانية العامة

المادة 30

تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات . الفصل السادس : حسابات الدولة

المادة 31

تقوم الدولة بمسك محاسبة ميزانياتية للمداخيل والنفقات . تقوم كذلك بمسك محاسبة عامة بالنسبة لمجموع عملياتها . ويمكن للدولة أن تقوم بمسك محاسبة لتحليل كلفة مختلف المشاريع المدرجة في إطار البرامج . -11- يجب أن تكون حسابات الدولة مطابقة للقانون وصادقة وتعكس صورة حقيقية لثروتها ولوضعيتها المالية . يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها

المادة 32

تدرج بالنسبة للمحاسبة الميزانياتية :  المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي؛  النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف أو الحوالات ، ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين

المادة 33

تقوم المحاسبة العامة للدولة على مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات . تدرج العمليات في حسابات السنة المالية التي ترتبط بها بغض النظر عن تاريخ القبض أو الأداء . لا تختلف القواعد المطبقة على المحاسبة العامة للدولة عن تلك المطبقة على المقاولات الخاضعة للقانون الخاص إلا باعتبار خصوصيات تدخلات الدولة . يتكلف المحاسبون العموميون بمسك وإعداد…

المادة 34

تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة أموال المساعدة المدفوعة من قبل أشخاص اعتباريين غير الدولة أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا حصيلة الهبات والوصايا . ويمكن أن يفتح اعتماد بنفس المبلغ إضافة إلى الاعتمادات…

المادة 35

يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة من اعتمادات مالية وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب الثاني : تقديم قوانين المالية

المادة 36

يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين . تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي والذي يتضمن ما يلي :  الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات؛  الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها؛  الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مس…

المادة 37

تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة ، إن اقتضى الحال ، إلى مصالح وطبيعة الموارد . وتقدم موارد كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة بحسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق . وتقدم موارد الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل حساب خصوصي داخل كل صنف من هذه الحسابات

المادة 38

1 تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أبواب : الباب الأول : نفقات التسيير؛ الباب الثاني : نفقات الاستثمار؛ الباب الثالث : نفقات متعلقة بخدمة الدين العمومي . .2 تقدم نفقات الميزانية العامة ، داخل الأبواب ، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات . تقدم نفقات كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ، داخل كل فصل ، ف…

المادة 39

البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة ، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات . يعين بكل قطاع وزاري أو مؤسسة مسؤول عن كل برنامج يعهد له بتح…

المادة 40

المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة محددة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة . توزع الاعتمادات المخصصة للمشروع أو العملية ، حسب الحالة ، داخل نفس البرنامج ، على :  الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية؛  الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية؛  الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية

المادة 41

يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور ميزانياتية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة . تقدم المشاريع أو العمليات للبرلمان على شكل سطور ضمن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية

المادة 42

يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة :  فصل غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية .  يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور خلال السنة ، عن طريق اعتماد تكميلي ، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية؛  فصل تدرج فيه نفقات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية

المادة 43

يفتح بكل من الباب الأول والباب الثاني من الميزانية العامة ، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها ، والتي لا يمكن أن تتضمن إلا التكاليف التي لا يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات

المادة 44

تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين :  الأول يشتمل على النفقات من الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي؛  الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل

المادة 45

لا يجوز تحويل الاعتمادات ما بين الفصول . يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج وما بين البرامج داخل نفس الفصل ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب الثالث : دراسة قوانين المالية والتصويت عليها الفصل الأول : دراسة قوانين المالية

المادة 46

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور

المادة 47

يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو ، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية . ويتضمن هذا العرض : أ . تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛ ب . تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة؛ ج . المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛ د . البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات . يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت

المادة 48

يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير . ويرفق بالوثائق التالية : .1 مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛ .2 التقرير الاقتصادي والمالي؛ .3 ت…

المادة 49

يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ إيداعه . تعرض الحكومة ، فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في مجلس النواب والمق…

المادة 50

طبقا للفصل 75 من الدستور ، إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة . ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص…

المادة 51

يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب . يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية ( )8 أيام الموالية لتاريخ إيداعه . بمجرد التصويت على هذا المشروع أو نهاية الأجل المحدد في الفقرة السابقة ، تعرض الحكومة على مجلس الم…