يقصد في مدلول هذا القانون بوكيل الأسفار ، كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بصورة اعتيادية ، قصد الحصول على ربح ، بالعمليات التالية أو يساعد على القيام بها ، وذلك كيفما كانت كيفيات أداء أجره : أ) تنظيم أو بيع أسفار أو مقامات فردية أو جماعية؛ ب)تنظيم أو بيع خدمات يمكن أن تقدم بمناسبة أسفار أو مقامات ، ولا سيما حجز سندات النقل وتسليمها…
وكالات الأسفار
يقصد في مدلول هذا القانون بخدمة سياحية جزافية ، الخدمة التي تزيد مدتها على 24 ساعة أو تشمل قضاء ليلة مبيت والتي تباع أو تعرض للبيع بثمن «يشمل جميع التكاليف» والناتجة عن الجمع المسبق بين عمليتين على الأقل تشكلان جزءا مهما من الخدمة السياحية -3- الجزافية وتتعلقان على التوالي بالإيواء والنقل أو خدمات سياحية أخرى غير تابعة للإيواء أو النقل . الباب الثاني : تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار
لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط وكيل أسفار ما لم يكن حاصلا على رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار أو رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار تسلمها لهذا الغرض الإدارة المختصة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة حصرية واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل الأسفار…
تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم - موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه التي تتوفر فيها الشروط التالية : أ) أن تكون شركة تجارية خاضعة للقوانين المغربية الجاري بها العمل؛ ب)ألا تكون قد خضعت لمسطرة التصفية القضائية؛ ج) أن تثبت توفرها على ضمانة مالية كافية في شكل كفالة مستمرة وغير منقطعة طيلة مز…
تمنح رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه والذين تتوفر فيهم الشروط التالية : .I بالنسبة للأشخاص الذاتيين : أ - أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية أو مقيمين بصفة نظامية بالمغرب وأن يبلغ سنهم 21 سنة على الأقل؛ ب - أن يتمتعوا بالأهلية لممارسة التجارة؛…
تسند إدارة الشخص الاعتباري المرشح للحصول على رخصة وكيل الأسفار أو تسييره إلى شخص ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) من البند ( )I من المادة 5 أعلاه ويثبت توفره على تكوين أو خبرة أو هما معا ، كما هو محدد بنص تنظيمي ، حسب نوع الرخصة المراد تسليمها إلى الشخص الاعتباري السالف الذكر . في حالة شغور منصب مدير أو مسير…
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص وكيل الأسفار
يمكن للجمعيات والهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ، دون أن تكون حاصلة على رخصة وكيل الأسفار ، أن تمارس جميع الأنشطة المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو بعضها لفائدة أعضائها حصريا ، شريطة أن تصرح بذلك سلفا إلى الإدارة المختصة داخل أجل شهر على الأقل قبل القيام بكل نشاط . تتوفر الإدارة المختصة على أجل 15 يوما قصد تبليغ رفضها المعلل عند الاقتضاء
يجب التصريح لدى الإدارة المختصة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي المؤسسة بين وكلاء الأسفار داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييدها بالسجل التجاري . الباب الثالث : شروط استغلال رخص وكيل الأسفار
يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يشرع في استغلال رخصته داخل الستة أشهر الموالية لتاريخ الحصول عليها ، وإلا جاز للإدارة المختصة أن تأمر بتوقيفها أو سحبها مالم يثبت صاحب الرخصة حدوث قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة
يجب على كل وكيل أسفار أن يشير إلى رقم رخصته في موقعه الإلكتروني ومنصته التجارية ومطبوعاته ومنشوراته الإشهارية وعقوده ومراسلاته . وعلاوة على ذلك ، يجب عليه أن يعلق هذا الرقم بصورة بارزة ، عند الاقتضاء ، في محلاته المهنية وفي كل فرع من فروعه
يجوز لكل وكيل أسفار أن يفتح ، بناء على ترخيص من الإدارة المختصة ، فرعا أو عدة فروع تقدم الخدمات المعرفة في المادة 1 أعلاه وذلك حسب نوع رخصته . يجب أن تستغل الوكالة والفروع تحت مسؤولية وكيل الأسفار
يجب أن تخبر الإدارة المختصة بكل تغيير قد يطرأ على أجهزة إدارة أو تسيير الشخص الحاصل على رخصة وكيل الأسفار أو رأسماله أو عنوانه
يجب على صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يطلع الإدارة المختصة على توقيف نشاطه أو الانقطاع عن مزاولته . يترتب ، بقوة القانون ، على كل توقيف أو انقطاع لم يبلغ عنه أو مضي عليه أكثر من ستة ( )6 أشهر متتالية ، سحب رخصة وكيل الأسفار
في حالة التفويت الكلي للشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار ، لا يمكن للمشتري أن يستمر في استغلاله إلا بعد إخبار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التفويت
إذا توفي صاحب رخصة وكيل الأسفار ، جاز لذوي الحقوق أن يستمروا في استغلالها لمدة سنة ، يتعين عليهم خلالها تقديم طلب تحويل الرخصة باسم شخص ذاتي أو شخص اعتباري ، حسب الحالة ، تتوافر فيه الشروط المطلوبة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . في حالة عدم تقديم هذا الطلب أو رفضه بقرار معلل من طرف الإدارة المختصة ، تصبح رخصة وكيل الأسفار السالفة الذكر لاغية . الباب الرابع : واجبات وكيل الأسفار
يجب على وكيل الأسفار ، بالنسبة لكل مدار سياحي أو خدمة سياحية جزافية معروضة للبيع ، أن ينشر ويوزع باسمه أو باسم المؤسسة المنتجة للخدمة السياحية ، بوسيلة إلكترونية أو في شكل كتيبات أو مطويات ، جميع المعلومات المتعلقة بالسفر والخدمات والأسعار المقترحة
يجب أن يبرم في شأن العمليات المبينة في المادة 1 أعلاه والتي تدخل في إطار خدمة سياحية جزافية عقد تقدم قبل توقيعه معلومات مفصلة حول مضمون الخدمات المقترحة وأسعارها وكيفيات التسديد وشروط إبطال العقد وكذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود . تعتبر المعلومات السالف ذكرها ملزمة لوكيل الأسفار ، مالم يتم إطلاع الزبناء قبل إبرام العقد على التغ…
يجب أن يتضمن العقد المبرم بين وكيل الأسفار والزبون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وعناوين المنظم ووكيل الأسفار والضامن والمؤمن ووصف مفصل لمضمون الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الأطراف ، خاصة فيما يتعلق بالسعر والجدول الزمني وإجراءات التسديد والمراجعة المحتملة للأسعار وإبطال العقد وإشعار الزبون بذلك قبل بداية السفر أو المقام وكذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود
يعتبر كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بالعمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه ، مسؤولا إزاء زبنائه عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان عليه أن ينفذها شخصيا أو بواسطة مقدمي خدمات آخرين ، دون المساس بحقه في الرجوع عليهم . غير أنه ، يجوز له التبرؤ من مسؤوليته إذا أتى بما يثبت أن عدم تنفيذ العقد كلا أو جزءا يرجع إما إلى…
لا يمكن أن يستعمل وكلاء الأسفار فيما يخص مرافقة وإرشاد زبنائهم ، باستثناء عمليات التحويل ، إلا خدمات المرشدين السياحيين المعتمدين من لدن الإدارة المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل
يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يضع سجلاته ووثائقه رهن إشارة أعوان الإدارة المختصة المؤهلين لمراقبتها
يجب على وكلاء الأسفار الامتثال لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الأسعار والمنافسة والشغل وحماية المستهلك والبيئة . الباب الخامس : نظام التمثيل
يجب على جميع وكلاء الأسفار في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية جهوية تكون معتمدة لدى الإدارة ، وأن ينخرطوا فيها ، تسري عليها -8- أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون . يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية للجمعيات المذكورة على الإدارة المختصة قصد المصادقة عليها
تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 24 أعلاه جامعة وطنية لوكلاء الأسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون . يجب أن يعرض النظام الأساسي والنظام الداخلي للجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار على الإدارة المختصة قصد المصادقة عليهما
تناط بالجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار المهام التالية : - تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة ، وكذا في كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛ - صيانة التقاليد المرتبطة بالاستقامة والأخلاق في مزاولة المهنة وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة تصادق عليها الإدارة المختصة؛ - الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون…
يترتب على كل مخالفة في مزاولة نشاط وكيل الأسفار تطبيق العقوبات الإدارية التالية ، حسب جسامة المخالفة : أ) الإنذار؛ ب) التوبيخ؛ ج) السحب المؤقت للرخصة؛ د) السحب النهائي للرخصة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإنذار والتوبيخ والسحب المؤقت للرخصة والسحب النهائي للرخصة
تسحب الإدارة المختصة الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، بعد إدلاء صاحب الرخصة بإيضاحاته ، وذلك في الحالات التالية : - إذا أصبحت الشروط المقررة لتسليمها غير متوافرة؛ - إذا أخل صاحب الرخصة عمدا بالالتزامات المفروضة عليه بكيفية خطيرة و متكررة؛ - إذا لم يف ببعض أو مجموعة الالتزامات المبرمة مع زبنائه أو مقدمي الخدمات
تسحب الإدارة المختصة تلقائيا الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة إدانة صاحب الرخصة من أجل الغش في الميدان الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة لنظام الصرف
يعاقب بغرامة مالية من 1.000 إلى 5.000 درهم : - كل متصرف مجموعة ذات نفع اقتصادي مؤسسة بين وكلاء أسفار أغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛ - كل وكيل أسفار أخل بالتزاماته المتعلقة بالإخبار المنصوص عليها في المواد 6 و 13 و 15 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، وفي حالة العود بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة ( )6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر لحسابه الخاص أو لحساب الغير ، بإنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو ساعد على إنجازها ولو على وجه التبعية دون أن يكون حا…
علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها الأعوان المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة
تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم . -11- الباب السابع : أحكام انتقالية وختامية
يجب على وكالات الأسفار الحاصلة ، في تاريخ نشر هذا القانون ، على إحدى الرخص المنصوص عليها في القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 12( 1417 فبراير ،)1997 الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، داخل أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنف…
ينسخ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 12( 1417 فبراير .)
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية
