قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 603

لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك . يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم : -1 رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإلا فمستشار من هذه الغرفة يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛ -2 عضو من النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار؛

المادة 604

إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي تصريح ، فيتلقاه منه قاضي التحقيق أو القاضي المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب الضبط

المادة 605

يحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط ، ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط . تعلق مباشرة بعد التنفيذ نسخة من هذا المحضر بباب المؤسسة السجنية التي وقع فيها التنفيذ وتبقى معلقة لمدة أربع وعشرين ساعة . إذا وقع التنفيذ خارج المؤسسة السجنية ، يعلق المحضر بباب بلدية مكان التنفيذ

المادة 606

لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكور ، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم . يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل - قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه - أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو ، أو الأمر الصادر عن جلالة الملك

المادة 607

تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك ، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية ، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة . - 231 - الباب الثالث : تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية 294

المادة 608

لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطياً أو مؤقتا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الإكراه البدني ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و 80 من هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية . لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون وخاضعة لمراقبة السلطات القضائية وفقا لما ينص عليه القانون

المادة 609

يترتب عن كل إيداع في السجن ، بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف خاص بكل معتقل ، سواء كان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أو تقدم المعني بالأمر إلى السجن عن طواعية واختيار

المادة 610

يتعين على كل منفذ لأمر قضائي بالإيداع في السجن ، أن يمتثل للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 من القانون رقم 23.98 بشأن تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 ( 25 أغسطس .)1999

المادة 611

لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا ، إلا إذا قدم له سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 23.98 المشار إليه في المادة السابقة ، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي

المادة 612

يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال . يقدم هذا السجل من أجل المراقبة والتأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة تقوم بها ، وكذا إلى السلطات الإدارية المختصة بإجراء التفتيش العام للمؤسسة ، وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية

المادة 613

يضاف عند الاقتضاء التاريخ الفعلي لحرمان شخص من حريته إلى تاريخ إيداعه في السجن ، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية . عند تعدد أوامر الإيداع بالسجن الصادرة في حق المعتقل احتياطيا ، يتم بالأولوية تنفيذ المقرر القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية نافذة بعد حيازته لقوة الأمر المقضي به ، مع مراعاة مقتضي…

المادة 613-1

عند تعدد الجرائم وفقا للفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي ، تتولى النيابة العامة بآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية ، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر ، مباشرة إجراءات إدماج العقوبة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون . يمكن المنازعة في قرار النيابة…

المادة 613-2

يمكن لضابط الشرطة القضائية ، من أجل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ، الاحتفاظ بالمحكوم عليه في المكان المعد للوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ الاحتفاظ إلى حين إيداعه في المؤسسة السجنية . وينجز محضر يبين فيه ساعة ومكان إيقاف الشخص المحكوم عليه ومراجع القرار القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية…

المادة 613-3

296 تم تغيير وتتميم أحكام المادة 613 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر

المادة 614

يتعين على مدير المؤسسة السجنية الإفراج عن المعتقلين الاحتياطيين أو المؤقتين الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم ، وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم ما لم يكن هناك أمر يستوجب استمرار اعتقالهم . يرفع الاعتقال عن المودع في السجن ببيان يضمن في ملف المعتقل وفي سجل الاعتقال عند الإفراج…

المادة 615

يودع المتهمون المعتقلون بصفة احتياطية بسجن محلي بالمكان الموجودة فيه المحكمة المحالة إليها القضية في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال ، كلما سمحت بذلك ضرورة الأمن والقدرة الإيوائية للمؤسسة السجنية . يسمح للمعتقلين احتياطيا بجميع الاتصالات والتسهيلات المتلائمة مع مستلزمات النظام والأمن ، لتمكينهم من ممارسة حقهم في ال…

المادة 616

يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر ، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيذ العقوبة وكذا من حسن مسك سجلات الاعتقال . يقوم قاضي الأحداث ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المقبولة والمؤهلة لهذه الغاية مرة كل شهر . يمك…

المادة 617

يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي بعقوبات سالبة للحرية ، أن يمسك سجلا يخصص لتنفيذ العقوبات . تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل جلسة ، وعند القيام بكل مبادرة تتعلق بالتنفيذ

المادة 618

لا يعتبر مداناً إلا الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به . يعتبر معتقلاً احتياطياً كل متهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لم يصدر بعد في حقه حكم أو قرار قضائي . يعتبر معتقلاً محكوما عليه كل متهم صدر في حقه مقرر قضائي لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به . ويستفيد خلال ممارسته للطعون من جميع الضمانات المقررة للمعت…

المادة 619

يخضع السجناء المتهمون أو المتابعون بمتابعة جديدة المحكوم عليهم من أجل جريمة أخرى ، لنفس النظام المطبق على باقي المحكوم عليهم ، غير أنه يجب أن تمنح لهم كل التسهيلات لضمان حقهم في الدفاع

المادة 620

تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة ، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعيا وإحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم . ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله ، ويساع…

المادة 621

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة 620 أعلاه لزيارة المؤسسات السجنية الموجودة في الجهة أو العمالة أو الإقليم مرة كل ستة أشهر على الأقل ، وترفع إلى كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الملاحظات التي ترى م…

المادة 622

يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة ، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم ، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين : -1 المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها؛ -2 المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جنا…

المادة 623

إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع ، تعين ضمها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها . إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا عن عفو ، فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة . تؤخذ بعين الاعتبار مدة العقوبة التي تم قضاؤها مسبقا عند استبدال عقوبة بأخرى حتى لو كان تاريخ بدء سريان العقوبة الجديدة هو تاريخ صدور الظهير الشريف المتعلق بالعفو

المادة 624

تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط ، تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات الإفراج ، ويتولى رئاستها نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله ، وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله ، وممثل عن الرئيس الأول لمحكمة النقض وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض . يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو

المادة 625

يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط ، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو عائلته ، وإما بتعليمات من وزير العدل أو مدير إدارة السجون ، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات طبقا لمقتضيات المادة 155 من المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 3( 1421 نوفمبر )2000 - 237 - ت…

المادة 626

تعرض اقتراحات الإفراج المقيد بشروط المتوصل بها على أنظار اللجنة فور تجهيزها . ويمكن للجنة مكاتبة السلطات المعنية للحصول على الوثائق والمعطيات اللازمة بما فيها التأكد من واقعة الصلح أو التنازل أو أداء التعويضات المحكوم بها . خلافا لمقتضيات المادة 526 من هذا القانون ، يمكن للمحكوم عليهم الأحداث أو المدرجين ضمن الحالات الإنسانية ،…

المادة 627

يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه . يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع الإفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة تكون الغاية منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفراج في المجتمع خاصة : - 1 أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم به…

المادة 628

يبلغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى علم المستفيد منه بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الإفراج ، ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته الجنائية ونسخة من القرار ومن محضر التبليغ . توجه نسخة من قرار الإفراج إلى وكيل الملك وإلى الوالي أو العامل الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه محل إقامته . وتشعر السلط…

المادة 629

لا يصبح الإفراج نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة ، ويمكن العدول عنه ما دام لم يصبح نهائيا إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد بشروط . يتم إلغاء الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على تقرير يرفعه إليه إما قاضي تطبيق العقوبات أو النيابة العامة أو الوالي أو العامل . يمكن في حالة…

المادة 630

يسري مفعول العدول عن الإفراج ابتداء من يوم تجديد الإيداع في السجن ، ويقع الإرجاع إلى السجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بشروط . غير أنه تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد تاريخ الإفراج النهائي مدة الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة 631

تجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه

المادة 632

لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن . لا يحول رفض طلب الإفراج المقيد دون تقديم طلب جديد

المادة 632-1

يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة ، من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره : - خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل؛ - شهر واحد عن كل سنة وثلاثة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من سنة . لا يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي و…

المادة 632-2

يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم ، من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 632-1 أعلاه

المادة 632-3

يتولى مدير المؤسسة السجنية تنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة بعد توفر شروطه القانونية

المادة 632-4

تحدث بمقر المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية ، لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة ، تختص بالبت في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة التخفيض بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة . تتألف هذه اللجنة علاوة على قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيساً ، من ممثل النيابة العامة والمدير الجهوي لإدارة السجون أ…

المادة 632-5

يمكن للجنة المشار إليها في المادة 632-4 أعلاه ، بناء على اقتراح من الإدارة المكلفة بالسجون ، منح تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة - 241 - والذين شاركوا في برامج الإدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في متابعة دراستهم أو في التكوين المهني أو الخضوع للعلاج وذلك لمدة خمسة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقو…

المادة 632-6

يمكن للجنة أن تأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين الذي أبدى سلوكا سيئا وذلك بناء على ملتمس كتابي يقدمه مدير المؤسسة السجنية أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي تطبيق العقوبات . يتعين على اللجنة الاستماع للسجين الذي يمكنه الاستعانة بمحاميه قبل اتخاذ القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه

المادة 632-7

تطبق مقتضيات هذا الباب على الأحداث ضمن نفس الشروط . غير أن مدة التخفيض التلقائي للعقوبة تضاعف في هذه الحالة . الباب الخامس : تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني

المادة 633

تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمفوضون القضائيون وكل هيئة أخرى مؤهلة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة . يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان وضباط الشرطة القضائية للقيام باستيفاء…

المادة 634

إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات ، فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام الأسبقية الآتي : -1 المصاريف القضائية؛ -2 رد ما يلزم رده؛ -3 التعويضات؛ -4 الغرامات . إذا تقررت الإدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني ، فإن المبالغ المحكوم بها تستخلص على الترتيب الآتي : المبالغ المحكوم بها في الجنايات أولا ثم في الجنح ثم المخالفات

المادة 634-1

يجب على كل شخص حكم عليه بغرامة أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر في حقه وعند الاقتضاء مصاريف الدعوى ، داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه من قبل كتابة الضبط ، أو الجهة المكلفة باستخلاص الغرامة ، وفي حالة قيامه بالأداء داخل الأجل المحدد له ، يؤدي المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة المحكوم بها

المادة 635

يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف ، إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال المنصوص عليها في المادة 634 أعلاه بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية . يتم الإكراه البدني بإيداع المدين في السجن ، وفي جميع الأحوال فإنه لا يسقط الالتزام الذي يمكن أن يكون محلا لإجراءات لاحقة بطرق التنفيذ العادية

المادة 636

يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقررا بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني . في حالة الإغفال إما عن الحكم بالإكراه البدني أو عن تحديد مدته ، يرجع إلى المحكمة لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن . غير أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه : -1 في الجرائم السياس…

المادة 637

لا ينفذ الإكراه البدني في آن واحد على الزوج وزوجته ولو من أجل ديون مختلفة ، ولا ينفذ على امرأة حامل ولا على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة . يوضع حد لتنفيذ الإكراه البدني بمجرد بلوغ المحكوم عليه 60 سنة

المادة 638

تحدد مدة الإكراه البدني من بين المدد المبينة بعده ، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك

المادة 639

يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي باشرت إجراءات التحصيل أو التي تم انتدابها لذلك ، ويرفق بنسخة من المقرر القضائي القابل للتنفيذ بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 640 بعده

المادة 640

لا يمكن تطبيق الإكراه البدني ، في جميع الأحوال ولو نص عليه مقرر قضائي ، إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من توفر الشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك : -1 تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في السجن؛ -2 الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المد…

المادة 641

خلافا للمقتضيات السابقة ، إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقلا وأصبح الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، فإن رئيس المؤسسة السجنية بمجرد توصله بالطلب من قبل طالب الإكراه البدني يوجه فورا إلى المحكوم عليه إنذارا كتابيا لأداء دينه ، ويجب أن يشمل هذا الإنذار إضافة إلى التذكير بموجز مقرر الإدانة مبلغ العقوبة المالية ومبل…