قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 642

تنشر بمنصة إلكترونية معدة لتطبيق الإكراه البدني البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل وتحدد البيانات المطلوبة بنص تنظيمي

المادة 643

إذا وقع نزاع ، أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو الموجود في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية الكائن مقرها بمحل القبض أو الاعتقال ويقدم إلى رئيس المحكمة للبت في النزاع . إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني ، بت الرئيس في الخلاف بشكل استعجالي ، وينفذ أمره رغم الطعن بالاستئناف . في حالة نزاع عارض يستلزم تفسيرا ، تطبق مقتضيات المادتين 599 و 600 أعلاه

المادة 644

يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة الإكراه البدني المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق الإكراه في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين ، وتراعى في ذلك حصة المدين المعني بالأمر من الدين

المادة 645

يمكن للمحكوم عليهم بالإكراه البدني أن يتجنبوا مفعوله أو أن يوقفوا سريانه ، إما بأداء مبلغ من المال كاف لانقضاء الدين من أصل وفوائد وصوائر وإما برضى الدائن الذي سعى إلى اعتقالهم أو بأداء قسط من الدين مع الالتزام بأداء الباقي في تاريخ محدد . يفرج وكيل الملك عن المدين المعتقل بناء على ثبوت انقضاء الدين أو بطلب من الدائن

المادة 646

إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني ، أمكن إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته

المادة 647

إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ، لا يمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه ، ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه . وفي هذه الحالة ، يتعين دائما إسقاط مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد . الباب الخامس المكرر : تنفيذ العقوبات البديلة 321

المادة 647-1

تختص الإدارة المكلفة بالسجون ، مركزيا أو محليا ، أو من تفوض له ذلك ، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك . ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي

المادة 647-2

تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك ، ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم

المادة 647-3

يختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها ، بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة ، وله على الخصوص ما يلي : -1 الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذه…

المادة 647-4

يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة . - 248 - ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنة ونصف تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة . الفرع الأول : تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

المادة 647-5

تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات ، لإصدار مقرر يقضي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة . إذا كان المحكوم عليه معتقلا ، يبقى رهن الاعتقال إلى غاية إصدار قاضي تطبيق العقوبات مقرر تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة الذي…

المادة 647-6

يأمر قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف بإحضار المحكوم عليه والاستماع إليه حول هويته ووضعيته الاجتماعية والمهنية والعائلية . يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة للتأكد من صحة المعلومات التي يدلي بها المحكوم عليه ، كما يمكنه أن يكلف بذلك مكتب المساعدة الاجتماعية . - 249 - يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأمر بعرض ا…

المادة 647-7

في حالة عدم تنفيذ أو إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المحددة له في المقرر التنفيذي لأداء عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة ، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لوضع حد لهذه العقوبة ، وتطبق حينها في حق المحكوم عليه العقوبة الحبسية الأصلية بعد خصم عدد ساعات العمل المنفذة والتي يتم احتسابها على أساس يوم واحد لكل ثلاث ساعات عمل غير مؤداة

المادة 647-8

تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سجلا خاصا يوقع عليه قاضي تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته ، يتضمن هوية المحكوم عليه وساعات العمل التي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخصي أو إبصامه عند الاقتضاء . ويوضع هذا السجل رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات قصد الاطلاع عليه كلما طلب ذلك ، كما يمكن الاطلاع علي…

المادة 647-9

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات ، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه ، أو دفاعه أو من له مصلحة في ذلك أن يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر المتعلق بالظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه أو بظروف المؤسسة التي يقضي بها العقوبة . يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة والمحكوم…

المادة 647-10

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية المحددة في الحكم القاضي بالإدانة ، وفق الكيفية المشار إليها في المواد من 647-11 إلى 647-14 أدناه . ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدبير أعلاه بما فيها طلب تقارير من الإدارة المكلفة بالسجون

المادة 647-11

تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده ، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له . - 251 - يمكن وضع الحدث تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته

المادة 647-12

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة 647-1 برصد وتتبع حركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية . يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص ، بأي وسيلة كانت ، من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى…

المادة 647-13

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص . تحدث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم الموجودين في حالة اعتقال وبالمحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة سراح تتولى الإشراف على عملية وضع وازالة القيد الإلكتروني عن المحكوم عليهم . ينجز تقرير بعملية وضع القيد الإل…

المادة 647-14

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه أو من له مصلحة في ذلك لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته . وفي حالة ما إذا كان هناك - 252 - أي تأثير ، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات عرض الأمر على المحكمة المصدرة للعقوبة البديلة قصد تغييرها بعقوبة بديلة أخرى بعد أخذ مستنتجات النيابة العامة . يمكن اعتبارا…

المادة 647-15

يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر . غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به ، إذا وافقت النيابة العامة ع…

المادة 647-16

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحددة في الحكم القاضي بالعقوبة البديلة . يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير أعلاه . ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات ، عند الاقتضاء ، تكليف موظفي كتابة الضبط بالمحكمة أو المكلفين بمكتب المساعدة ا…

المادة 647-17

253 - يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء للإدارة المكلفة بالسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره في تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحكوم بها عليه ، وذلك وفق الجدولة الزمنية المحددة له ، وتحال نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات المختص . في حالة رصد إخلال المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو ع…

المادة 647-18

يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة ، غير أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال المحددة في الفصل 35-15 من مجموع القانون الجنائي إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل ، شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء

المادة 647-19

يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية ، إذا كان معتقلا ، بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وأدائه مجموع قيمة الغرامة اليومية المحكوم بها عليه . غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن . لا تحسب مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية الواجب أداؤها

المادة 647-20

يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة اليومية أو تنفيذه أو استمراره في التنفيذ ، وذلك وفق الجدولة الزمنية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات . في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه ، والتي تخصم منها عدد الأيام التي أديت غرامتها

المادة 647-21

254 - تتولى الإدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات ، لا سيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة . تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بإعداد تقارير دورية حول سير وحصيلة تنفيذ العقوبات البديلة والإكراهات التي تعترضها والحلول المقترحة لها ، وتوجه هذه التقارير إلى السلطات القضائية المعنية

المادة 647-22

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي ، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ، إما تلقائيا وبعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو بطلب منها أو طلب المحكوم عليه ، أو دفاعه ، أو الممثل الشرعي للحدث ، أو مدير المؤسسة السجنية ، أو من يعنيه الأمر ، استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أ…

المادة 648

يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت خلال الآجال المحددة في المادة 649 وما بعدها إلى المادة 651 بعده . غير أنه ، مع ذلك ، فإن حالات انعدام الأهلية المحكوم بها في مقرر الإدانة أو التي تكون نتيجة قانونية لهذا المقرر تبقى سارية المفعول . ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ، بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال

المادة 649

تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به

المادة 650

تتقادم العقوبات الجنحية بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة ، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به . غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات ، فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة

المادة 651

تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنة ميلادية كاملة ، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به

المادة 652

لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته ، أو بناء على المسطرة الغيابية ، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه

المادة 653

تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قواعد تقادم الأحكام المدنية

المادة 653-1

لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية . القسم الثاني : السجل العدلي الباب الأول : أحكام عامة

المادة 654

يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية يتم تعيينها بقرار لوزير العدل

المادة 654-1

من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية لنظام السجل العدلي ، يتولى المركز الوطني للسجل العدلي تدبير قاعدة بيانات مركزية تجمع فيها بطائق السجل العدلي أو التدبير المعلوماتي لرد الاعتبار بقوة القانون للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب والأشخاص الاعتباريين . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم قاعدة البيانات . تعالج بطائق السجل العدلي إلكترونيا بالمحاكم المتواجدة بها مراكز السجل العدلي المحلي . يمكن أن تذيل بطائق السجل العدلي بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي

المادة 655

يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل . تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة

المادة 656

تمسك مراكز السجل العدلي المحلي ، بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي ، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها ، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم .3 يمسك مركز السجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات بالنسبة للأشخاص المولودين خارج المملكة وللأشخاص الاعتبارية . الباب الثاني : البطائق رقم 1 ونظائرها

المادة 657

ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية ، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم

المادة 658

تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية : -1 المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛ -2 المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛ -3 المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين ، المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛ -4 المقررات الصادر…

المادة 659

يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة ، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم 5 و 7 من المادة السابقة . تقام البطاقة رقم :1 -1 داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا ، في حال…

المادة 660

تحرر البطائق رقم ،1 التي تثبت مقررا تأديبيا صادرا عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية ، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها الشخص المعني بالأمر ، أو بمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج المملكة ، وذلك بناء على إشعار من السلطة الإدارية الصادر عنها المقرر توجهه إلى ا…

المادة 661

تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي : - الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛ - المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.178 بتاريخ 17 من صفر 10( 1436 ديسمبر )2014 ؛ -…

المادة 662

يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم ،1 ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص : .1 كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها؛ .2 مديري السجون والمشرفين الرؤساء ، إذا كان الأمر يتعلق…

المادة 663

تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية : -1 عند وفاة صاحب البطاقة؛ -2 في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثر العفو الشامل؛ -3 في حالة حصول المعني بالأمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛ -4 إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في حالة تعرض المحكوم عليه على الحكم الصا…

المادة 664

يحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه . يوجه هذا النظير إلى الإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الإخبار ، ولا يطلع على مضمون هذا النظير إلا السلطات القضائية ومصالح الشرطة والدرك الملكي . تحال أيضا على هذه الإدارة نظائر البطائق المتضمنة للتغييرات اللاحقة وفقا ل…

المادة 665

تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد . تسلم هذه البطاقة للجهات الآتية : - أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام للأمن الوطني؛ - رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية؛ - السلطات العسكرية ، فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة…

المادة 666

تتحقق مراكز السجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه الأمر ، مع الاستعانة بالبطاقة الوطنية إن وجدت . يتعين على السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم ،2 في حالة عدم توفرها على ما يثبت هوية الشخص ، أن تدرج في البطاقة بصفة بارزة عبارة : هوية غير محققة . في حالة عدم وجود البطاقة رقم 1 في السجل العدلي لشخص من الأشخاص ، تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة به حاملة للعبارة الآتية : لا شيء

المادة 667

تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة ، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر . لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ ، ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير . - 261