قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 668

يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي بالنسبة للأشخاص المولودين بالمملكة المغربية إلى مركز السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان ولادة الطالب . لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها وبعد إدلائه بما يثبت هويته ، ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل خاص . يمكن للمعني بالأمر طلب البطاقة رقم 3 م…

المادة 669

يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقا لما نص عليه في المادة 666 أعلاه . غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم .3

المادة 670

يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها ، ويؤشر عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه . الباب الرابع : تعديل السجل العدلي

المادة 671

يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي ، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة

المادة 672

يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر . يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف ، عند الاقتضاء ، قاضيا بتقديم تقرير في الموضوع . يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ، بما في ذلك الأمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه . تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة المشورة

المادة 673

إذا رفض الطلب ، حكم على الطالب بأداء المصاريف . إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح ، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم ،1 مع مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه . يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى الجلسة ، فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف

المادة 674

تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد الاعتبار بحكم القانون ، أو إذا طرأت صعوبات حول تفسير عفو شامل . الباب الخامس : التبادل الدولي للبطائق رقم 1

المادة 675

يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة تصدر من أجل جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها التبادل الدولي . يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرساله بالطريقة الديبلوماسية ، ما لم تنص الاتفاقيات على طريقة أخرى

المادة 676

يوجه وزير العدل إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص ما يتوصل به من السلطات الأجنبية من المعلومات عن أحكام بالإدانة . تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم ،1 وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل . - 263

المادة 677

يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان الأحكام الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة . لا يشار إلى هذه الإشعارات في البطائق الحاملة رقم .3 الباب السادس : أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية 332

المادة 678

تهدف مجموعة بطائق الأشخاص الاعتبارية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في المادة 681 بعده ، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص الاعتبارية أو في حق الأشخاص الذاتيين الذين يسيرونها

المادة 679

يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي : -1 لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص اعتباري صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛ -2 لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص اعتباري؛ -3 لكل تدبير من التدابير وكل إغلاق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق ، وكل مصادرة تطال شخصا اعتباريا ولو ك…

المادة 680

إذا صدرت عقوبة على شخص اعتباري أو على شخص ذاتي بصفته مسيرا لشخص اعتباري ، وضعت إذ ذاك : -1 بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص الاعتباري؛ -2 بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص الاعتباري المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة . غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه

المادة 681

إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص اعتباري من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع : -1 بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير؛ -2 بطاقة رقم 1 خاصة في اسم الشخص الاعتباري . غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص الاعتباري

المادة 682

يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه ، أن تشعر بها خلال أجل 15 يوما مركز السجل العدلي الوطني بوزارة العدل

المادة 683

يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص اعتباري ، اسم الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها . يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص الاعتباري ، في يوم ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير

المادة 684

يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم 1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا اعتباريا ، هوية هذا الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما وأسبابهما . يجب أن يثبت فيها بأحرف بارزة اسم الشخص الاعتباري الذي يعتبر الشخص الذاتي من بين مسيريه والمهمة المنوطة به داخل هذا الشخص الاعتباري

المادة 685

تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص الاعتبارية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى ، حسب الصنف المنتمية إليه وفقا للترتيب الأبجدي . وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص اعتباري أو بشخص ذاتي مسير لشخص اعتباري ، وجب ترتيبها حسب الأقدمية

المادة 686

يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص اعتباري أو بمسير شخص اعتباري لمن يأتي ذكرهم : - قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية والإدارات العمومية ، خاصة منها المكلفة بالإشراف على المهن المختلفة؛ - رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين با…

المادة 687

يحق لكل شخص صدر في حقه مقرر قضائي من أجل جناية أو جنحة ، الحصول على رد الاعتبار

المادة 688

يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة . -1 فيما يخص العقوبات بالغرامة ، بعد انتهاء أجل ستة أشهر تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛ -2 فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز…

المادة 689

يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنة ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به . في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار

المادة 689-1

يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيا بعد استطلاع رأي النيابة العامة . ولهذه الغاية ، يتم إعداد قوائم سنوية بالبطائق التي استوفت العقوبات المضمنة بها للمدد المحددة في المادتين 688 و 689 أعلاه . كما يتم الاستغلال المعلوماتي لقاعدة بيانات السجل العدلي في رد الاعتبار القانوني تلقائيا في حالة توفرها . الباب الثالث : رد الاعتبار القضائي

المادة 690

يكون رد الاعتبار قضائيا بمقرر قضائي يصدره قاضي تطبيق العقوبات . يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها ، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو العام

المادة 691

لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء ، إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجورا عليه أو شخصا اعتباريا . في حالة وفاة المحكوم عليه ، يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل…

المادة 692

لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل سنتين

المادة 693

لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه ، تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد مرور أجل أربع سنوات من يوم الإفراج عنه . غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية ، رفعت فترة الاختبار إلى ست سنوات

المادة 694

يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده ، أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها . إذا لم يثبت ذلك ، فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه . إذا كان الحكم صادرا من أجل تفالس بالتدل…

المادة 695

لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته . وفي هذه الحالة يمكن رد الاعتبار للمحكوم عليه ولو لم يثبت أداء المصاريف القضائية أو الغرامة أو التعويض . لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل بالنسبة للمحكوم عليهم الذين نفذوا عقوباتهم السالبة…

المادة 696

يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب ، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب : .1 تاريخ المقرر القضائي الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛ .2 الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه . غير أنه إذا كان المحكوم عليه شخصا اعتباريا ، فإن طلب رد الاعتبار يقدمه م…

المادة 697

يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه ، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية : .1 مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛ .2 سيرته أثناء هذه الإقامة؛ .3 وسائل معيشته خلال نفس المدة . علاوة على ذلك ، يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه

المادة 698

يسعى وكيل الملك للحصول على : .1 نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛ .2 ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته ، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛ .3 البطاقة رقم 2 من السجل العدلي

المادة 699

يوجه وكيل الملك طلب رد الاعتبار مقرونا برأيه والوثائق المشار إليها في المادتين 697 و 698 أعلاه إلى قاضي تطبيق العقوبات للبت فيه طبقا للقانون . يمكن لطالب رد الاعتبار أن يعرض مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات المعروض عليه الطلب سائر الوثائق التي يراها مفيدة

المادة 700

يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملتمسات النيابة العامة ، وبعد الاستماع ، عند الاقتضاء ، إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه بعد استدعائهما بصفة قانونية

المادة 701

في حالة رفض طلب رد الاعتبار ، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 أعلاه إلا بعد انصرام أجل ستة أشهر تحسب من تاريخ هذا الرفض ، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه . وفي جميع الأحوال يمكن تقديم الطلب مجددا بمجرد استيفاء المدد المنصوص عليها قانونا

المادة 702

تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي . لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي ، ولا يشار إليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعلاه . يمكن لمن رد له الاعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخص من السجل العدلي دون مصاريف

المادة 703

(نسخت) . الكتاب السابع : الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي 356 القسم الأول : أحكام عامة

المادة 704

تختص محاكم المملكة المغربية بالنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها . كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا من عناصر تكوينها ، تعتبر كما لو ارتكبت في أراضي المملكة . يمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعال المشاركة أو الإخفاء ، ولو في حالة ارتكابها خارج المملكة ومن طرف أجانب

المادة 705

تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم المغربي ، وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم . تختص المحاكم المغربية أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنبية . يرجع الاختصاص إلى المحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسو به السفينة ، أو المحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب

المادة 706

تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات مغربية ، أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة . تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات أجنبية ، إذا كان مرتكب الجريمة أو المجني عليه من جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة

المادة 707

كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب . غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية ، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته ، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها

المادة 708

كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب . لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم ، إلا مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .707 علاوة على ذلك ، فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص ، لا يمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة

المادة 709

يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 707 و 708 أعلاه وفي الفقرة الثانية من المادة 711 بعده ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة

المادة 710

كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي ، إذا كان ضحية هذه الجناية أو الجنحة من جنسية مغربية . غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم إذا أثبت أنه حكم عليه في الخارج من أجل هذا الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به ، وفي حالة الحكم بإدانته ، يتعين عليه أن يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت

المادة 711

يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة ، أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفا أو تزويرا لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية ، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية . إ…

المادة 711-1

بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف ، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ، جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها . غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خ…

المادة 711-2

يمكن متابعة كل أجنبي موضوع طلب تسليم والحكم عليه من قبل المحاكم المغربية ، إذا ارتكب خارج المملكة جنايات أو جنحا يعاقب عليها القانون المغربي ، وتعذر تسليمه إلى الدولة الطالبة لأحد الاعتبارات المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 721 أدناه . تجري المتابعة بناء على شكاية رسمية من الدولة الطالبة مدعمة بوسائل الإثبات المتوفرة ، أو بعد موافقتها على اعتبار ملف التسليم بمثابة شكاية رسمية

المادة 712

في الحالات المشار إليها في هذا الكتاب ، تكون المحكمة المختصة ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 705 و 706 أعلاه ، هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل معروف لإقامته بالمغرب أو المحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة . في حالة عدم وجود أحد موجبات الاختصاص المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعود الاختصاص لمحاكم الرباط . القسم الثالث : التعاون الدولي في الميدان الجنائي 361 الباب الأول : أحكام عامة

المادة 713

تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية . لا تطبق مقتضيات هذا الباب ، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به . الباب الأول مكرر : الاختراق وفرق البحث المشتركة 362

المادة 713-1

يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب أن يباشروا عملية اختراق داخل التراب الوطني تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي استنادا إلى طلب رسمي صادر عن السلطات القضائية الأجنبية المختصة لهذه الغاية . يحيل وزير العدل طلب مباشرة عملية الاختراق إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيله إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص…