يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي بالنسبة للأشخاص المولودين بالمملكة المغربية إلى مركز السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان ولادة الطالب . لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها وبعد إدلائه بما يثبت هويته ، ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل خاص . يمكن للمعني بالأمر طلب البطاقة رقم 3 م…
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقا لما نص عليه في المادة 666 أعلاه . غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم .3
يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها ، ويؤشر عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه . الباب الرابع : تعديل السجل العدلي
يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي ، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة
يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر . يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف ، عند الاقتضاء ، قاضيا بتقديم تقرير في الموضوع . يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ، بما في ذلك الأمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه . تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة المشورة
إذا رفض الطلب ، حكم على الطالب بأداء المصاريف . إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح ، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم ،1 مع مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه . يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى الجلسة ، فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد الاعتبار بحكم القانون ، أو إذا طرأت صعوبات حول تفسير عفو شامل . الباب الخامس : التبادل الدولي للبطائق رقم 1
يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة تصدر من أجل جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها التبادل الدولي . يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرساله بالطريقة الديبلوماسية ، ما لم تنص الاتفاقيات على طريقة أخرى
يوجه وزير العدل إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص ما يتوصل به من السلطات الأجنبية من المعلومات عن أحكام بالإدانة . تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم ،1 وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل . - 263
يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان الأحكام الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة . لا يشار إلى هذه الإشعارات في البطائق الحاملة رقم .3 الباب السادس : أحكام خاصة ببطائق الأشخاص الاعتبارية 332
تهدف مجموعة بطائق الأشخاص الاعتبارية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في المادة 681 بعده ، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص الاعتبارية أو في حق الأشخاص الذاتيين الذين يسيرونها
يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي : -1 لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص اعتباري صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛ -2 لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص اعتباري؛ -3 لكل تدبير من التدابير وكل إغلاق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق ، وكل مصادرة تطال شخصا اعتباريا ولو ك…
إذا صدرت عقوبة على شخص اعتباري أو على شخص ذاتي بصفته مسيرا لشخص اعتباري ، وضعت إذ ذاك : -1 بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص الاعتباري؛ -2 بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص الاعتباري المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة . غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه
إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص اعتباري من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679 أعلاه فتوضع : -1 بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير؛ -2 بطاقة رقم 1 خاصة في اسم الشخص الاعتباري . غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص الاعتباري في البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص الاعتباري
يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه ، أن تشعر بها خلال أجل 15 يوما مركز السجل العدلي الوطني بوزارة العدل
يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص اعتباري ، اسم الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها . يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص الاعتباري ، في يوم ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير
يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم 1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا اعتباريا ، هوية هذا الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما وأسبابهما . يجب أن يثبت فيها بأحرف بارزة اسم الشخص الاعتباري الذي يعتبر الشخص الذاتي من بين مسيريه والمهمة المنوطة به داخل هذا الشخص الاعتباري
تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص الاعتبارية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى ، حسب الصنف المنتمية إليه وفقا للترتيب الأبجدي . وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص اعتباري أو بشخص ذاتي مسير لشخص اعتباري ، وجب ترتيبها حسب الأقدمية
يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص اعتباري أو بمسير شخص اعتباري لمن يأتي ذكرهم : - قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية والإدارات العمومية ، خاصة منها المكلفة بالإشراف على المهن المختلفة؛ - رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين با…
يحق لكل شخص صدر في حقه مقرر قضائي من أجل جناية أو جنحة ، الحصول على رد الاعتبار
يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة . -1 فيما يخص العقوبات بالغرامة ، بعد انتهاء أجل ستة أشهر تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛ -2 فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز…
يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنة ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به . في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار
يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيا بعد استطلاع رأي النيابة العامة . ولهذه الغاية ، يتم إعداد قوائم سنوية بالبطائق التي استوفت العقوبات المضمنة بها للمدد المحددة في المادتين 688 و 689 أعلاه . كما يتم الاستغلال المعلوماتي لقاعدة بيانات السجل العدلي في رد الاعتبار القانوني تلقائيا في حالة توفرها . الباب الثالث : رد الاعتبار القضائي
يكون رد الاعتبار قضائيا بمقرر قضائي يصدره قاضي تطبيق العقوبات . يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها ، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو العام
لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء ، إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجورا عليه أو شخصا اعتباريا . في حالة وفاة المحكوم عليه ، يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل…
لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل سنتين
لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه ، تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد مرور أجل أربع سنوات من يوم الإفراج عنه . غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية ، رفعت فترة الاختبار إلى ست سنوات
يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده ، أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها . إذا لم يثبت ذلك ، فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه . إذا كان الحكم صادرا من أجل تفالس بالتدل…
لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته . وفي هذه الحالة يمكن رد الاعتبار للمحكوم عليه ولو لم يثبت أداء المصاريف القضائية أو الغرامة أو التعويض . لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل بالنسبة للمحكوم عليهم الذين نفذوا عقوباتهم السالبة…
يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب ، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب : .1 تاريخ المقرر القضائي الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛ .2 الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه . غير أنه إذا كان المحكوم عليه شخصا اعتباريا ، فإن طلب رد الاعتبار يقدمه م…
يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه ، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية : .1 مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛ .2 سيرته أثناء هذه الإقامة؛ .3 وسائل معيشته خلال نفس المدة . علاوة على ذلك ، يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه
يسعى وكيل الملك للحصول على : .1 نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛ .2 ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته ، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛ .3 البطاقة رقم 2 من السجل العدلي
يوجه وكيل الملك طلب رد الاعتبار مقرونا برأيه والوثائق المشار إليها في المادتين 697 و 698 أعلاه إلى قاضي تطبيق العقوبات للبت فيه طبقا للقانون . يمكن لطالب رد الاعتبار أن يعرض مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات المعروض عليه الطلب سائر الوثائق التي يراها مفيدة
يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملتمسات النيابة العامة ، وبعد الاستماع ، عند الاقتضاء ، إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه بعد استدعائهما بصفة قانونية
في حالة رفض طلب رد الاعتبار ، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 أعلاه إلا بعد انصرام أجل ستة أشهر تحسب من تاريخ هذا الرفض ، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه . وفي جميع الأحوال يمكن تقديم الطلب مجددا بمجرد استيفاء المدد المنصوص عليها قانونا
تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي . لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي ، ولا يشار إليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعلاه . يمكن لمن رد له الاعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخص من السجل العدلي دون مصاريف
(نسخت) . الكتاب السابع : الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي 356 القسم الأول : أحكام عامة
تختص محاكم المملكة المغربية بالنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها . كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا من عناصر تكوينها ، تعتبر كما لو ارتكبت في أراضي المملكة . يمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعال المشاركة أو الإخفاء ، ولو في حالة ارتكابها خارج المملكة ومن طرف أجانب
تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم المغربي ، وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم . تختص المحاكم المغربية أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنبية . يرجع الاختصاص إلى المحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسو به السفينة ، أو المحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب
تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات مغربية ، أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة . تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات أجنبية ، إذا كان مرتكب الجريمة أو المجني عليه من جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة
كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب . غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية ، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته ، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها
كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب . لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم ، إلا مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .707 علاوة على ذلك ، فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص ، لا يمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة
يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 707 و 708 أعلاه وفي الفقرة الثانية من المادة 711 بعده ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة
كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي ، إذا كان ضحية هذه الجناية أو الجنحة من جنسية مغربية . غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم إذا أثبت أنه حكم عليه في الخارج من أجل هذا الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به ، وفي حالة الحكم بإدانته ، يتعين عليه أن يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت
يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة ، أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفا أو تزويرا لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية ، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية . إ…
بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف ، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ، جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها . غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خ…
يمكن متابعة كل أجنبي موضوع طلب تسليم والحكم عليه من قبل المحاكم المغربية ، إذا ارتكب خارج المملكة جنايات أو جنحا يعاقب عليها القانون المغربي ، وتعذر تسليمه إلى الدولة الطالبة لأحد الاعتبارات المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 721 أدناه . تجري المتابعة بناء على شكاية رسمية من الدولة الطالبة مدعمة بوسائل الإثبات المتوفرة ، أو بعد موافقتها على اعتبار ملف التسليم بمثابة شكاية رسمية
في الحالات المشار إليها في هذا الكتاب ، تكون المحكمة المختصة ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 705 و 706 أعلاه ، هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل معروف لإقامته بالمغرب أو المحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة . في حالة عدم وجود أحد موجبات الاختصاص المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعود الاختصاص لمحاكم الرباط . القسم الثالث : التعاون الدولي في الميدان الجنائي 361 الباب الأول : أحكام عامة
تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية . لا تطبق مقتضيات هذا الباب ، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به . الباب الأول مكرر : الاختراق وفرق البحث المشتركة 362
يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب أن يباشروا عملية اختراق داخل التراب الوطني تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي استنادا إلى طلب رسمي صادر عن السلطات القضائية الأجنبية المختصة لهذه الغاية . يحيل وزير العدل طلب مباشرة عملية الاختراق إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيله إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص…
