مهام المجلس الأعلى المادة 3 يسهر المجلس الأعلى على مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري وببنود دفاتر تحملاتهم . -3- ولهذه الغاية ، يمارس المجلس الأعلى ، على الخصوص ، الاختصاصات التالية مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات…
قانون إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
تتألف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ويشار إليه بعده باسم "المجلس الأعلى" ، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ويشار إليها بعده باسم "المديرية العامة" . الباب الثاني : المجلس الأعلى الفصل الأول : مهام المجلس الأعلى
يسهر المجلس الأعلى على مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري وببنود دفاتر تحملاتهم . -3- ولهذه الغاية ، يمارس المجلس الأعلى ، على الخصوص ، الاختصاصات التالية مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية…
كما يمارس المجلس الأعلى أيضا الاختصاصات التالية ، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل : .1 تلقي طلبات التراخيص والأذون والتصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنح التراخيص والأذون المذكورة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان . ويتم البت في ا…
يتولى المجلس الأعلى ، بصفة استشارية أو اقتراحية ، القيام بالمهام التالية : .1 إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالة الملك ، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛ .2 إبداء الرأي للحكومة والبرلمان في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان ، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛ .3 إبداء الرأي وجوبا ل…
يستطلع المجلس الأعلى رأي السلطات أو الهيآت المعنية بمجال اختصاص الهيأة العليا في شأن كل مسألة تتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري . ويمكن للمجلس الأعلى أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءات أو خبرات السلطات أو الهيئات المذكورة إن اقتضى الحال لأجل القيام بالمهام الموكولة إليه . يمكن للهيأة العليا إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف ، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الاتصال السمعي البصري
يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات ، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري . كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس…
يلزم المجلس الأعلى متعهدي الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب ، بناء على طلب من كل شخص أو جهة لحق به ضرر من جراء بث معلومة أو معطيات تمس بشرفه وتحط من كرامته أو تخالف الحقيقة وذلك داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا . ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به ، إن اقتضى الحال ، إلى عقوبة مالية…
يتألف المجلس الأعلى من الرئيس ، الذي يعتبر رئيس الهيأة العليا ، وثمانية أعضاء ، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات اختصاص الهيأة العليا ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 19 من الدستور وذلك وفق ما يلي : - الرئيس وأربعة أعضاء يعينهم جلالة الملك؛ - عضوان يعينهما رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات قابلة لل…
لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام ، باستثناء مهام أستاذ باحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر ، أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا ويكون من شأنه أن يحد من استقلالية أعضاء المجلس المذكور . لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى أن يتقاضوا ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أي أجر باستثناء…
يلتزم أعضاء المجلس الأعلى ، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون علها أثناء مزاولة مهامهم ، على أن يراع في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير السنوية والموضوعاتية المنصوص عليها في هذا القانون
تنتهي العضوية بالمجلس الأعلى في الحالات التالية : .1 بانتهاء المدة المحددة لها؛ .2 بوفاة العضو؛ .3 بالاستقالة ، والتي توجه إلى رئيس المجلس الأعلى ، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛ .4 بالإعفاء الذي يثبته المجلس الأعلى ، بعد إحالة الأمر إليه من الرئيس في الحالات التالية : - مزاولة نشاط أو قبول منصب عام أو…
يعتبر رئيس المجلس الأعلى ، فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية ، في حكم عضو بالحكومة . ويتقاضى أعضاء المجلس تعويضا يساوي التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان ويخضع لنفس النظام الضريبي . -9- الفصل الثالث : طرق تسيير المجلس الأعلى
يضع المجلس الأعلى نظامه الداخلي الذي يحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه ، وينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية . يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه ، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس . وعلى الأقل مرة واحدة في كل شهر . يدعو الرئيس لاجتماع المجلس الأعلى ، تطبيقا لأحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء على طلب من نصف…
يشترط لصحة مداولات المجلس الأعلى أن يحضرها على الأقل الرئيس وأربعة من أعضائه ، وتكون مداولات المجلس الأعلى سرية . ويتخذ المجلس الأعلى قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . ويجوز له أن يقرر نشر بعض قراراته بالجريدة الرسمية . الباب الثالث : التنظيم الإداري والمالي الفصل الأول : التنظيم الإداري
يعين المدير العام بظهير من خارج أعضاء المجلس الأعلى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . علاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بموجب هذا القانون ، يتولى المدير العام تحت إشراف الرئيس ، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وإدارة وتدبير المصالح والموارد البشرية الإدارية والتقنية العاملة بالهيأة العليا . يساعد المدير العام رئيس المجلس…
تتوفر الهيأة العليا ، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون ، على مصالح إدارية وتقنية وموارد بشرية تعمل تحت مسؤولية المدير العام . يحدد عدد المصالح الإدارية والتقنية للمديرية العامة وطبيعتها وصلاحيتها وكيفية تنظيمها في النظام الداخلي للهيأة العليا الذي يعده المدير العام ويصادق عليه المجلس الأعلى ، وينشر بالجريدة الرسمية
تتألف الموارد البشرية للهيأة العليا من مستخدمين معينين وفقا للنظام الأساسي للموارد البشرية للهيأة العليا ، الذي يعده المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى وينشر في الجريدة الرسمية ، ومن موظفين ملحقين لديها أو موضوعين رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يلزم العاملون بالهيأة العليا ، علاوة على الواجبا…
ميزانية الهيأة العليا هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد فيها تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا . وتشتمل ميزانية الهيأة العليا على ما يلي : * في الموارد : - مخصص مالي من ميزانية الدولة؛ - الموارد المتأتية من مختلف التراخيص والأذون التي تمنحها الهيأة العليا؛ - الموارد المتأتية من خدمات أو أنشطة تقدمها الهيأة؛ - الأتاوى…
يعتبر رئيس المجلس الأعلى آمرا بقبض موارد الهيأة وصرف نفقاتها وله أن يعين وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة آمرين مساعدين بالصرف ولا سيما المدير العام فيما بتعلق بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون . الباب الرابع : المراقبة والعقوبات الفصل الأول : مهمة المراقبة
تتوفر المديرية العامة ، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بهذا القانون ، أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ، على مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة المدير العام ويكلفون ، عند الحاجة ، بمراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد إثبات المخالفات لبنود دفاتر التحملات أو أحكام القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل . يجب أن يكون المراقبون محلفي…
في حالة تبليغ المدير العام ، بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به ، أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى ، بوقائع مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري جها العمل ، ولا سيما الممارسات المنافية للقانون والأخلاق العامة وللاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال والجمهور الناشئ وصورة المرأة في ا…
إذا لم يتقيد متعهد الاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاته أو الإذن المسلم له ، فإن المدير العام يوجه إليه إعذارا يدعوه بموجبه إلى الكف عن المخالفة المثبتة ، داخل أجل سبعة ( )7 أيام يبتدئ من تاريخ توصله بالإعذار . وفي حالة عدم امتثال مرتكب المخالفة للإعذار الموجه إليه…
إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو – كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض ، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أجل سبعة ( )7 أيام يبتدئ من تاريخ توصله بالإعذار ، ويخبر بذلك على الفور ، المدير العام . وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه ، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المو…
لا تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاته الكتابية أو الشفوية ، ويحق للمعني بالأمر أن يستعين أو يمثل بمستشار من اختياره ، ما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 أعلاه ،
إذا لم تتقيد شركة وطنية للاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاتها ، فإن المدير العام يوجه إليها إعذارا يدعوها بموجبه إلى الكف عن المخالفة المثبتة ، داخل أجل سبعة ( )7 أيام يبتدئ من تاريخ توصلها بالإعذار . إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها ، أمكن للمجلس…
يقوم المجلس الأعلى وجوبا بتعليل القرارات التي يتخذها تنفيذا لمقتضيات هذا الفصل وبتبليغها لمرتكب المخالفة ، ويعمل على نشرها بالجريدة الرسمية . تقدم الطعون ضد هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية بالرباط . الباب الخامس : أحكام مختلفة وانتقالية
بعد صدور هذا القانون ، وفي حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول ، تؤهل الهيأة العليا ، إن اقتضى الحال ، لتحديد المقتضيات اللازمة لاحترام التعبير التعددي لتيارات الرأي أو الفكر سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية ، في إطار احترام قواعد الإنصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار…
تنجز الهيأة العليا كل سنة ، قبل 30 يونيو ، تقريرا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة ، يرفعه رئيسها إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان . ويتضمن التقرير المذكور ، على وجه الخصوص ، وضعية الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري ولا سيما ما يتعلق بالتعددية واحترام أخلاقيات المهنة في البرامج والم…
ينشر بالجريدة الرسمية : - ملخص الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى والمدير العام؛ - التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه؛ - دفاتر المساطر التي تضعها الهيأة بموجب قرارات في إطار ممارستهما لاختصاصاتها
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 ( 31 أغسطس )2002 القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما وقع تغييره وتتميمه . غير أنه يستمر العمل ، بصفة انتقالية ، بأحكام المادة 7 المكررة من الظهير الشريف المذك…
يستمر المجلس الأعلى والمدير العام ، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، في ممارسة مهامهم إلى حين تعويضهم طبقا لأحكام هذا القانون
تطبق الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.02.212 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص علها في هذا القانون
