في حالة الحكم بالتطليق للضرر ، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر . - 32 - الفرع الثاني : عدم الإنفاق
مدونة الأسرة
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه ، وفق الحالات والأحكام الآتية : - 1 إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه ، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق؛ - 2 في حالة ثبوت العجز ، تحدد المحكمة حسب الظروف ، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه ، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي؛ - 3 تطلق المحكمة الزوجة حالا ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى . إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا ، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك ، ومن صحة دعوى الزوجة ، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف . الفرع الثالث : الغيبة
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة ، أمكن للزوجة طلب التطليق . تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل . تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه ، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة ، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه
إذا كان الغائب مجهول العنوان ، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة ، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه ، بما في ذلك تعيين قيم عنه ، فإن لم يحضر طلقتها عليه
إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا ، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله ، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله . الفرع الرابع : العيب
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها : - 1 العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛ - 2 الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته ، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب : - 1 ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛ - 2 ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به ، أو كتم عنه العيب قصدا
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد ، وطلق قبل البناء ، لزمه نصف الصداق
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض . الفرع الخامس : الإيلاء والهجر
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها ، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة . - 34 - الفرع السادس : دعاوى التطليق
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه ، بعد القيام بمحاولة الإصلاح ، باستثناء حالة الغيبة ، وفي أجل أقصاه ستة أشهر ، ما لم توجد ظروف خاصة . تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين 84 و 85 أعلاه . القسم الخامس : الطلاق بالاتفاق أو بالخلع الباب الأول : الطلاق بالاتفاق
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط ، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة ، ولا تضر بمصالح الأطفال . عند وقوع هذا الاتفاق ، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه . تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن ، فإذا تعذر الإصلاح ، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه . الباب الثاني : الطلاق بالخلع
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه
تخالع الراشدة عن نفسها ، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق ، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي
للزوجة استرجاع ما خالعت به ، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها ، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال
كل ما صح الالتزام به شرعا ، صلح أن يكون بدلا في الخلع ، دون تعسف ولا مغالاة
لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة . إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها ، وجبت النفقة على أبيهم ، دون مساس بحقه في الرجوع عليها
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع ، واختلفا في المقابل ، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما ، وإذا تعذر الصلح ، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله ، مراعية في ذلك مبلغ الصداق ، وفترة الزواج ، وأسباب طلب الخلع ، والحالة المادية للزوجة . إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ، ولم يستجب لها الزوج ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق . القسم السادس : أنواع الطلاق والتطليق الباب الأول : التدابير المؤقتة
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء ، وتعذر المساكنة بينهما ، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب ، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع ، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها ، أو أقارب الزوج ، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة . الباب الثاني : الطلاق الرجعي والطلاق البائن
كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن ، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي ، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة . إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين ، ويقومان بإخبار القاضي فورا . يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة ، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك ، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه
تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا ، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا ، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب ، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية . الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة ، لإنهاء الع…
تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة
لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية ، أو في منزل آخر يخصص لها . الفرع الأول : عدة الوفاة
عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة . الفرع الثاني : عدة الحامل
تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه
في حالة ادعاء المعتدة الريبة في الحمل ، وحصول المنازعة في ذلك ، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها
أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة
تعتد غير الحامل بما يلي : - 1 ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؛ - 2 ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا ، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛ - 3 تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره ، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار . - 38 - الباب الثاني : تداخل العدد
إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة ، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة . القسم الثامن : إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد ، بعد إذن المحكمة به ، والإدلاء بمستند الزوجية
يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي : - 1 تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه؛ - 2 هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما ، وبطاقة تعريفهما ، أو ما يقوم مقامها؛ - 3 الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج ، وعدده ، وصحيفته ، بالسجل المشار إليه في المادة 68 أعلاه؛ - 4 نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه
وثيقة الطلاق حق للزوجة ، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق ، وللزوج الحق في حيازة نظير منها
توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق ، أو الرجعة ، أو الحكم بالتطليق ، أو بفسخ عقد الزواج ، أو ببطلانه ، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به ، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان . يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين . إذ…
تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه ، وهي شرعية وغير شرعية
تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس
تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا
متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي ، أصبح الولد شرعيا ، يتبع أباه في نسبه ودينه ، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج ، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة
تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية . -10 قرار لوزير العدل رقم 273.04 صادر في 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير )2004 بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص وثيقة الطلاق أو ملخص الحكم بالتطليق أو بفسخ عقد الزواج أو بطلانه ، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 12( 1424 فبر…
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق : - واقعة الولادة؛ - إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده؛ - صدور حكم قضائي بها . تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب
لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية
يعتبر التبني باطلا ، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية . تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية . الباب الثاني : النسب ووسائل إثباته
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف
