مدونة الأسرة

70-032004Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)400 مادة
المادة 101

في حالة الحكم بالتطليق للضرر ، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر . - 32 - الفرع الثاني : عدم الإنفاق

المادة 102

للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه ، وفق الحالات والأحكام الآتية : - 1 إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه ، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق؛ - 2 في حالة ثبوت العجز ، تحدد المحكمة حسب الظروف ، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه ، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي؛ - 3 تطلق المحكمة الزوجة حالا ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز

المادة 103

تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى . إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا ، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك ، ومن صحة دعوى الزوجة ، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف . الفرع الثالث : الغيبة

المادة 104

إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة ، أمكن للزوجة طلب التطليق . تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل . تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه ، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة ، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه

المادة 105

إذا كان الغائب مجهول العنوان ، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة ، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه ، بما في ذلك تعيين قيم عنه ، فإن لم يحضر طلقتها عليه

المادة 106

إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا ، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله ، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله . الفرع الرابع : العيب

المادة 107

تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها : - 1 العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛ - 2 الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته ، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة

المادة 108

يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب : - 1 ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛ - 2 ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء

المادة 109

لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به ، أو كتم عنه العيب قصدا

المادة 110

إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد ، وطلق قبل البناء ، لزمه نصف الصداق

المادة 111

يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض . الفرع الخامس : الإيلاء والهجر

المادة 112

إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها ، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة . - 34 - الفرع السادس : دعاوى التطليق

المادة 113

يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه ، بعد القيام بمحاولة الإصلاح ، باستثناء حالة الغيبة ، وفي أجل أقصاه ستة أشهر ، ما لم توجد ظروف خاصة . تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين 84 و 85 أعلاه . القسم الخامس : الطلاق بالاتفاق أو بالخلع الباب الأول : الطلاق بالاتفاق

المادة 114

يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط ، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة ، ولا تضر بمصالح الأطفال . عند وقوع هذا الاتفاق ، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه . تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن ، فإذا تعذر الإصلاح ، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه . الباب الثاني : الطلاق بالخلع

المادة 115

للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه

المادة 116

تخالع الراشدة عن نفسها ، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق ، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي

المادة 117

للزوجة استرجاع ما خالعت به ، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها ، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال

المادة 118

كل ما صح الالتزام به شرعا ، صلح أن يكون بدلا في الخلع ، دون تعسف ولا مغالاة

المادة 119

لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة . إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها ، وجبت النفقة على أبيهم ، دون مساس بحقه في الرجوع عليها

المادة 120

إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع ، واختلفا في المقابل ، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما ، وإذا تعذر الصلح ، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله ، مراعية في ذلك مبلغ الصداق ، وفترة الزواج ، وأسباب طلب الخلع ، والحالة المادية للزوجة . إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ، ولم يستجب لها الزوج ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق . القسم السادس : أنواع الطلاق والتطليق الباب الأول : التدابير المؤقتة

المادة 121

في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء ، وتعذر المساكنة بينهما ، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب ، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع ، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها ، أو أقارب الزوج ، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة . الباب الثاني : الطلاق الرجعي والطلاق البائن

المادة 122

كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن ، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق

المادة 123

كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي ، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك

المادة 124

للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة . إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين ، ويقومان بإخبار القاضي فورا . يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة ، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك ، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه

المادة 125

تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي

المادة 126

الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا ، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج

المادة 127

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا ، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا

المادة 128

المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب ، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية . الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة ، لإنهاء الع…

المادة 129

تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة

المادة 130

لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة

المادة 131

تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية ، أو في منزل آخر يخصص لها . الفرع الأول : عدة الوفاة

المادة 132

عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة . الفرع الثاني : عدة الحامل

المادة 133

تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه

المادة 134

في حالة ادعاء المعتدة الريبة في الحمل ، وحصول المنازعة في ذلك ، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها

المادة 135

أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة

المادة 136

تعتد غير الحامل بما يلي : - 1 ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؛ - 2 ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا ، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛ - 3 تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره ، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار . - 38 - الباب الثاني : تداخل العدد

المادة 137

إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة ، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة . القسم الثامن : إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق

المادة 138

يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد ، بعد إذن المحكمة به ، والإدلاء بمستند الزوجية

المادة 139

يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي : - 1 تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه؛ - 2 هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما ، وبطاقة تعريفهما ، أو ما يقوم مقامها؛ - 3 الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج ، وعدده ، وصحيفته ، بالسجل المشار إليه في المادة 68 أعلاه؛ - 4 نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه

المادة 140

وثيقة الطلاق حق للزوجة ، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق ، وللزوج الحق في حيازة نظير منها

المادة 141

توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق ، أو الرجعة ، أو الحكم بالتطليق ، أو بفسخ عقد الزواج ، أو ببطلانه ، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به ، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان . يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين . إذ…

المادة 142

تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه ، وهي شرعية وغير شرعية

المادة 143

تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس

المادة 144

تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا

المادة 145

متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي ، أصبح الولد شرعيا ، يتبع أباه في نسبه ودينه ، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج ، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة

المادة 146

تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية . -10 قرار لوزير العدل رقم 273.04 صادر في 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير )2004 بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص وثيقة الطلاق أو ملخص الحكم بالتطليق أو بفسخ عقد الزواج أو بطلانه ، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 12( 1424 فبر…

المادة 147

تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق : - واقعة الولادة؛ - إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده؛ - صدور حكم قضائي بها . تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب

المادة 148

لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية

المادة 149

يعتبر التبني باطلا ، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية . تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية . الباب الثاني : النسب ووسائل إثباته

المادة 150

النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف