الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين : - 1 المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد ، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر ، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛ - 2 المعاشرة بالمعروف ، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛ - 3 تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛ -…
مدونة الأسرة
عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة ، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به ، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده
إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر ، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا ، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته . الفرع الثاني : الأطفال
للأطفال على أبويهم الحقوق التالية : - 1 حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛ - 2 العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة ، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛ - 3 النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛ - 4 إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛ - 5 اتخاذ كل التدابير الممكنة…
ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة ، والرضاع ، والجمع . الباب الثاني : الزواج غير الصحيح وآثاره
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا . الفرع الأول : الزواج الباطل
يكون الزواج باطلا : - 1 إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛ - 2 إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛ - 3 إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد اطلاعها عليه ، أو بطلب ممن يعنيه الأمر . يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء ، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة . الفرع الثاني : الزواج الفاسد
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و 61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده ، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية ، ويصحح بعد البناء بصداق المثل ، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده ، وذلك في الحالات الآتية : - إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين ، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛ - إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛ - إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه . يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه ، قبل صدور الحكم بالفسخ
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد ، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه ، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و 61 أعلاه ، لا ينتج أي أثر قبل البناء ، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه . القسم السادس : الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي : - 23 - - 1 مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل 4 ؛ - 2 نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية ، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛ - 3 ش…
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و 6 من المادة السابقة أو التملص منهما ، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر . يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر
يتضمن عقد الزواج ما يلي : - 1 الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها؛ - 2 اسم الزوجين ونسبهما ، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما ، ومكان ميلاده وسنه ، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها ، وجنسيته؛ - 3 اسم الولي عند الاقتضاء؛ - 4 صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بال…
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة ، و يوجه ملخصه 8 إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه . غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب ، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط . على ضابط الحالة المدنية تضمين بي…
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة ، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه . -7 قرار لوزير العدل رقم 270.04 صادر في 12 من ذي الحجة 3 ( 1424 فبراير )2004 بتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته ، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 12( 1424 فبراير ،)2004 ص .520 -8 قرار لوزير العدل رقم 271.04 صادر في 12 من ذي…
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء ، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين ، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة ، وذلك من تاريخ : - 1 وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛ - 2 الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة ، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده . القسم الثاني : الوفاة والفسخ الباب الأول : الوفاة
تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة . تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها
إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا ، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر ، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة . - 27 - يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود ، الحكم بالوفاة بجميع آثاره ، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها
في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به ، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك ، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة . الباب الثاني : الفسخ
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة . القسم الثالث : الطلاق
الطلاق حل ميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج والزوجة ، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما ، وعدد الأطفال إن وجدوا ، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي . يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح . إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر ، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه . - 28 - إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة ، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف . إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول ، استعانت المحكمة بالنيابة…
عند حضور الطرفين ، تجري المناقشات بغرفة المشورة ، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه . للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات ، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة ، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين . وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما . إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين ، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين
تشمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج ، وأسباب الطلاق ، ومدى تعسف الزوج في توقيعه . تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية ، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج ، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و 190 بعده ، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه ، داخل الأجل المحدد له ، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق ، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة . يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة ، تصدر قرارا معللا يتضمن : - 1 أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما؛ - 2 ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما ، وما قدماه من حجج ودفوع ، والإجراءات المنجزة في الملف ، ومستنتجات النيابة العامة؛ - 3 تاريخ الإشهاد بالطلاق؛ - 4 ما إذا كانت الزوجة حاملا…
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق ، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و 80 أعلاه . تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين ، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و 82 أعلاه . إذا تعذر الإصلاح ، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق ، وتبت في مستحقات…
لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع . القسم الرابع : التطليق الباب الأول : التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق ، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع . إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين ، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه ، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية ، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما ، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق ، تثبت المحكمة ذلك في محضر ، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و 84 و 85 أعلاه ، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر . يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب . - 31 - الباب الثاني : التطليق لأسباب أخرى
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية : - 1 إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج؛ – 2 الضرر؛ - 3 عدم الإنفاق؛ - 4 الغيبة؛ - 5 العيب؛ - 6 الإيلاء والهجر . الفرع الأول : الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق . يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق ، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود ، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة . إذا لم تثبت الزوجة الضرر ، وأصرت على طلب التطليق ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق
