قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-172020Loi n° 50-17 · BO 705437 مادة
المادة 1

4 تعاونية الصناعة التقليدية : كل تعاونية تمارس نشاطا أو عدة يحدد هذا القانون تعريف الصناعة التقليدية وأصنافها وكذا أنشطة تندرج ضمن أنشطة الصناعة التقليدية ، ومسجلة بالسجل تعريف الصانع التقليدي والصانع التقليدي «لمعلم» وتعاونية ومقاولة الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في الصناعة التقليدية وشروط وكيفيات ال…

المادة 2

البند «د» من المادة 6 من هذا القانون . يراد من أجل تطبيق هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي

المادة 3

1 الصناعة التقليدية : كل نشاط يغلب عليه العمل اليدوي ، يهدف إلى صنع منتجات ، أو تحويل مواد ، أو تقديم خدمات . وهي يجب أن تراعى في منتجات الصناعة التقليدية المغربية الطابع صناعة تقليدية إنتاجية فنية أو نفعية ، أو صناعة تقليدية خدماتية . التراثي الأصيل ، الذي يعكس عنصرا أو عناصر الهوية المغربية بمختلف مقوماتها وروافدها الحضارية وا…

المادة 4

من هذا القانون . إذا تبين للجنة أن المعني بالأمر يستوفي الشرط المنصوص عليه في البند الثاني أعلاه ، طلبت اللجنة من أمين الحرفة تسليم الشهادة تباشر عملية التسجيل في السجل الوطني عبر منصة إلكترونية المذكورة للمعني بالأمر ، وإذا رفض ذلك ، قامت الإدارة المختصة تحدث لهذا الغرض من قبل الإدارة ، وذلك طبقا للشروط المنصوص مقامه في تسليم الشهادة المذكورة . عليها في

المادة 5

المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه ، حسب الحالة . يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية ، وكل تعاونية وكل مقاولة تبت لجنة التأهيل الحرفي في طلب إعادة النظر داخل أجل ثلاثين للصناعة التقليدية ، التسجيل في السجل الوطني المنصوص عليه في ( )30 يوما من تاريخ توصلها به

المادة 6

من هذا القانون . وفي حالة عدم وجود أمين الحرفة بالنسبة لنشاط من أنشطة يخصص رقم وطني موحد يسمى «الرقم التعريفي الحرفي» لكل الصناعة التقليدية لأي سبب من الأسباب ، تقوم الإدارة المختصة صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية ، وكل تعاونية ومقاولة للصناعة التقليدية ، تم مقامه في تسليم الشهادة المذكو…

المادة 7

هذا القانون . تتألف لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في البند «ب» من المادة 6 أعلاه من ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية وأمين الحرفة البــاب الثالث المعني وممثلين عن الإدارة . هيئات أنشطة الصناعة التقليدةي يحدد بنص تنظيمي ممثلو الإدارة في هذه اللجنة وكذا كيفيات الفرع الأول سيرها . هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية واجلهوية

المادة 8

واولطنةي يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» ، وكل تعاونية

المادة 9

القانون ، وتسمى «هيئات حرفية» . يحذف تلقائيا من قبل الإدارة كل تسجيل في السجل الوطني في الحالات التالية : - وفاة الصانع التقليدي أوالصانع التقليدي «لمعلم» ؛ - ثبوت توقف الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي المعلم عن لا يمكن إحداث إلا هيئة حرفية واحدة لكل نشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة أو إقليم . مزاولة نشاطه لمدة تزيد عن ثلاث سنوات ؛ عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 الجريدة الرسمية 

المادة 10

أن تتوفرعلى مقراجتماعي بالمغرب ؛ يمكن لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو مقاولة - أن تدلي بشهادة تقييدها بالسجل التجاري ؛ أو تعاونية للصناعة التقليدية أن يطلب حذفه من السجل الوطني ، وذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون . - أن يكون المشرف على عملية الإنتاج أو تقديم الخدمة المندرجة ضمن أنشطة الصناع…

المادة 11

أو مقاولة للصناعة التقليدية ، أن يطلبوا إدخال تغييرات أو معلومات تكميلية تتعلق بهم في السجل الوطني ، سواء تعلق الأمر بالتغييرات ينتظم الصناع التقليديون والصناع التقليديون «لمعلمين» وتعاونيات التي طرأت على وضعيتهم ، أو على النشاط أو الأنشطة التي يزاولونها ، ومقاولات الصناعة التقليدية ، الممارسون لنشاط أو مجموعة من وذلك وفق نفس ال…

المادة 12

والإدارات والمؤسسات العمومية على صعيد الجهة؛ تحدد بنص تنظيمي أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية - تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء الهيئات الحرفية الإقليمية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها . بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية؛

المادة 13

القيام بجميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على بعض أنشطة الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض ، والتشجيع على مزاولتها ، تخضع التجمعات الحرفية المنتظمة في شكل هيئات حرفية ، فيما يخص قواعد تنظيمها وكيفيات سيرها لأنظمة أساسية خاصة ، يحدد وتحفيزالممارسين لها . نموذجها بنص تنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون

المادة 14

مع مراعاة المهام والاختصاصات المسندة لغرف الصناعة مع مراعاة المهام والاختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأسا�سي لغرف التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأسا�سي لغرف الصناعة التقليدية ، تناط بالهيئات الحرفية الإقليمية المهام التالية : الصناعة التقليدية ، تناط بالهيئات الح…

المادة 15

وتنتظم الهيئات الحرفية الإقليمية المذكورة ضمن هيئة حرفية جهوية ، تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة ، وذلك وفق مع مراعاة المهام والاختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأسا�سي لغرف نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . الصناعة التقليدية ، تناط بالهيئات الحرفية الجهوية المه…

المادة 16

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 17

التقليدية وأصالتها . يعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية ، أمينا للحرفة الذي انتخب على رأسها . 4181 الجريدة الرسمية عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 - تقديم كل اقتراح بشأن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة ويشترط في المرشح للاضطلاع بمهمة أمين الحرفة : الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها ،…

المادة 18

• ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في ممارسة كل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية ؛ ينتخب رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية والوطنية لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، طبقا لأحكام • تحقيق معاييرالجودة في منتجات وخدمات الصناعة التقليدية ، والحفاظ على أصالتها وطابعها التراثي المغربي ؛ النظام الأسا�سي الخاص بالهيئة المعنية . • تحسين الوضعية الاجتماعية للصناع التقليديين وسائرالعاملين

المادة 19

بقطاع الصناعة التقليدية ؛ يتولى رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة ، علاوة - دراسة كل قضية من القضايا التي تهم وضعية الصناعة التقليدية على المهام المسندة إليه بموجب النظام الأسا�سي للهيئة المنصوص والنهوض بها ، وإعداد تقاريربشأنها ؛ عليه في المادة 13 من هذا القانون ، المهام التالية بتنسيق مع المحتسب ، - اقتراح كل تد…

المادة 20

ممثلي الإدارة ؛ يعاد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية المحدث بمقت�ضى - مديرأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل الثاني بالدارالبيضاء ؛ المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في 29 من ذي القعدة 1376 - ممثل…

المادة 21

التقليدية ، المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ؛ يتألف المجلس الوطني للصناعة التقليدية ، الذي يرأسه رئيس - البت في كل خلاف أو نزاع يتعلق بتطبيق قواعد ومعايير وأعراف الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ، المفوض حرف الصناعة التقليدية ، خلال مرحلة الإنتاج أوالصنع أوتقديم الخدمة ، والعمل على توجيه الأطراف ال…

المادة 22

لقطاع الصناعة التقليدية والمتمثلة خصوصا في : يجتمع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بدعوة من رئيسه ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وعلى الأقل مرة كل سنة ، ويحدد رئيس - الدعم التقني والخبرات والاستشارة ؛ المجلس الوطني جدول أعمال اجتماعاته ، ويوجه جدول الأعمال المذكور والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء 15 يوما على الأقل قبل - المشاركة في…

المادة 23

لغرف الصناعة التقليدية . لا تكون اجتماعات المجلس الوطني صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وإذا لم يتحقق هذا النصاب ، أجل الاجتماع

المادة 24

التسجيل بالسجل الوطني طبقا لأحكام هذا القانون . يستفيد الصناع التقليديون من أنظمة التغطية الاجتماعية وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 4183 الجريدة الرسمية عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (

المادة 25

يحدد عدد ممثلي الإدارة وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية ومدة عضويته ، بنص تنظيمي . يستفيد الصناع التقليديون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية من مختلف برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الدولة

المادة 26

المجلس وتقديم كل اقتراح أو توصية من شأنها الارتقاء بالهوية المغربية للصناعة التقليدية وتثمين أصالتها وتطوير أدائها . وتضم هذه اللجنة تستفيد مقاولات الصناعة التقليدية من الامتيازات المنصوص بالإضافة إلى مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد عليها في القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني الحسن الثاني شخصيات مشهود بكفاءتها وخبرتها في مجال الصناعة ونصوصه التطبيقية . التقليدية و أساتذة باحثين من جامعات مغربية يعينهم رئيس المجلس

المادة 27

كما يمكن للمجلس أن يحدث لديه ، من بين أعضائه ، لجانا موضوعاتية مؤقتة تكلف بدراسة موضوع معين يدخل ضمن يستفيد كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية ، مسجل بالسجل الوطني طبقا لأحكام اختصاصاته . هذا القانون ، من جميع الخدمات والامتيازات المقررة لفائدة هذه الفئات ، المنصوص عليها في القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأسا�سي

المادة 28

لمدة ثمان وأربعين ( )48 ساعة على الأقل ، ويتم عقده عندئذ بصفة يستفيد الصناع التقليديون والصناع التقليديون «لمعلمين» صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي من نظام جبائي خاص ومن نظام للتغطية يتخذ المجلس الوطني قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضر…

المادة 29

البـاب الرابع يتعين على الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين» الامتيازات الممنوحة للصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية ، من أجل الاستفادة من الامتيازات والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون ،

المادة 30

إلى حين انتخاب رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا تسهر الدولة بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية ومختلف للحرفة ، تقوم الإدارة المختصة بتسليم الشهادة المنصوص عليها في الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية ، وباقي الهيئات المعنية الأخرى ، على وضع إطار تعاقدي استراتيجي متكامل ، يتم من خلاله تحديد المادة 6 من هذا القانون . الأهداف المراد تحقيقها للنهوض بالقطاع والالتزامات المتبادلة بين الأطراف المعنية وكذا وضع نظام تحفيزي لفائدة القطاع من أجل

المادة 31

«المزاولين لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية ، قصد مساعدتهم «وتحفيزهم من أجل القيام بإجراءات تسجيلهم في السجل الوطني تحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية وممثلين عن الفاعلين المشار إليهم في المادة 30 أعلاه ، يعهد إليها بإعداد الإطار «بتنسيق وثيق مع الإدارة المعنية ؛ التعاقدي الاستراتيجي المشار إليه في المادة المذكورة ، و…

المادة 32

« - تسليم البطاقة المهنية للصناع التقليديين والصناع التقليديين ««لمعلمين» ، المسجلين في السجل الوطني ، يحدد شكلها والبيانات تعمل إدارات الدولة وسائر المؤسسات والهيئات العمومية على إعطاء الأولوية في اقتناء واستعمال منتجات الصناعة التقليدية «الواجب تضمينها فيها بنص تنظيمي ». الوطنية من أجل الإسهام في دعم قطاع الصناعة التقليدية والنهوض به ، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها

المادة 33

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 34

أحكام الفقرة الثانية بعده . تدخل أحكام الفقرة أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ انتخاب يعاقب بغرامة من 500 إلى 1000 درهم كل صانع تقليدي أو صانع رؤساء الهيئات الحرفية الإقليمية بصفتهم أمناء حرف الصناعة تقليدي «معلم» لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية المسلمة له ، بعد حذفه التقليدية . من السجل الوطني طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون

المادة 35

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 37

العمل . تنسخ أحكام الجزء الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة البـاب الخامس التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في 29 من ذي القعدة 1376 أحكام زجرية وانتقالية وختامةي ( 27 يونيو .)

المادة 38

يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري يستثنى من تطبيق القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح ، قصد التسجيل أو إدخال تغييرات المحتسب وأمناء الحرف ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 شعبان 21( 1402 يونيو )1982 أمناء حرف أو معلومات تكميلية في السجل الوطني . الصناعة التقليدية المشار إليهم في المادة 17 من هذا القانون مع مراعاة