قانون المناطق الحرة للتصدير

19-941995Loi n° 19-94 · BO 429444 مادة
المادة 1

يحدث بموجب هذا القانون نظام لمناطق التصدير الحرة . وحدة الدراسات والتوثيق 3 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ولجل تطبيق هذا القانون ، يراد بمناطق التصدير الحرة فضاءات محددة من التراب الجمركـي تكون فيها العمال الصناعية والخدمات المرتبطة بها غير خاضعة ، وفق الشروط والحدود المعينة في هذا القانون ، للنصوص التشريعية والتنظيمية ا…

المادة 2

تحدث مناطق التصدير الحرة وتعين حدودها بنص تنظيمي تبين فيه طبيعة اعمال المنش آات التي يمكن ان تقام بمنطقة التصدير الحرة

المادة 3

يمكن ، وفق الشكال والشروط المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ان يرخص في القيام داخل مناطق التصدير الحرة بممارسة جميع اعمال التصدير ذات الطابع الصناعي او التجاري وكذا اعمال الخدمات المرتبطة بها مع مراعاة احكام المادة 2 اعلاه . الفصل الثاني : هيئة اعداد وادارة المنطقة الحرة

المادة 4

يعهد بإعداد وإدارة كل منطقة من مناطق التصدير الحرة إلى هيئة تسمى فيما يلي من هذا القانون "هيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة"

المادة 5

تناط بهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة مهمة إعداد مجموع منطقة التصدير الحرة وإدارتها وصيانتها . وتقوم لهذه الغاية بعد شراء الراضي اللازمة الواقعة داخل المنطقة عند القتضاء بتحضير التصميم المتعلق بإعداد منطقة التصدير الحرة وتتولى إنجاز وصيانة ما يلي : - طرق المرور؛ - شبكات الماء والكهرباء والتطهير والمواصلات؛ - المباني اللازمة لإنج…

المادة 6

يجب على هيئات إعداد وإدارة مناطق التصدير الحرة ان تتخذ جميع التدابير اللازمة للتقيد بقواعد المن وللقيام بحراسة فعالة لحظيرة هذه المناطق والطرق الموصلة إليها وذلك وفقا لما تحدده السلطات المختصة من قواعد وشروط الحراسة المذكورة

المادة 7

اعلاه : 5 بتاريخ الموانئ المحدث بالقانون رقم 6.84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.194 مربكيـتع ابآلاخسرتغ 5 ل 0 ا 4 ل 1 - ( 28 ديسمبر 3)1984 عندما تكون المنطقة الحرة واقعة داخل منطقة مينائية؛ - افلاتمكحـتجمباالدوىطان آلي لخلرمةط 0 ا 1 را 14 ت ا(ل 0 م 3 حدديسث بمابلرقان 9 و 98 ن 1 ر)ق 4 معن 9 د .8 ما 4 ت 1 اكلوصناادلرمبنتنط…

المادة 8

تتميما للنصوص التشريعية المطبقة عليهما ، يؤهل المكـتبان ا آلتي ذكرهما لممارسة المهام المسندة بموجب هذا القانون إلى الهيئة المكلفة بإعداد وإدارة المناطق الحرة وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في

المادة 9

تعرض التصاميم المتعلقة بإعداد مناطق التصدير الحرة على المصالح المختصة التابعة للعمالة او الإقليم المعنى بالمر وعلى مصالح المن والجمارك لجل الموافقة عليها . ويجب ان يتم البت في التصاميم المذكورة داخل اجل ل يزيد على 60 يوما ، وإذا انصرم هذا الجل اعتبر ان التصاميم قد حظيت بالموافقة عليها

المادة 10

يظل تطبيق القوانين والنظمة التي ل تستثنى منها مناطق التصدير الحرة عملا بهذا القانون من اختصاص الإدارات والهيئات الموكول إليها ذلك صراحة في القوانين والنظمة المذكورة . الفصل الثالث : الرخصة

المادة 11

يرفع المستثمر طلب الرخصة إلى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة التي توجهه بعد بحثه إلى لجنة محلية لمناطق التصدير الحرة يراسها والي او عامل العمالة او الإقليم المعني بالمر وتضم ، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات المعنية ، رئيس او رؤساء مجالس الجماعات ورئيس غرفة التجارة والصناعة المعنية . وتحدد بنص تنظيمي الإجراءات المتعلقة بتعيين…

المادة 12

يجب ان يتم البت فـي طلب الرخصة داخل اجل ل يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إيداعه مقابل وصل لدى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة ، وإذا انصرم هذا الجل اعتبر الطلب مقبول وتقوم الهيئة المذكورة بتبليغ ذلك إلى المستثمر . وفي حالة رفض الطلب يجوز للمستثمر ان يرفع المر داخل اجل ثمانية ايام من تاريخ التبليغ إلى الوزير الول الذي يبت في القضية داخل اجل ثلاثين يوما . ويجب ان يكون كل قرار بالرفض مسببا قانونا بطبيعة العمل رعيا لحكام المادة 2 اعلاه

المادة 13

تحدد في الرخصة ا آلجال التي يجب ان تنجز داخلها المشاريع المقدم طلب الرخصة في شانها وكذا الشروط الخاصة بإنجاز الستثمار رعيا بوجه خاص لطابعها الخطير او الملوث ، وإذا لم تنجز الستثمارات داخل الجل المضروب لذلك قام الوالي او العامل بسحب الرخصة بعد موافقة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة التي يرفع إليها المر من لدن الهيئة المكلفة ب…

المادة 14

يجب على المستثمر للحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون ان يضيف إلى طلبه جميع الوثائق واللتزامات المقررة لهذا الغرض في النظام الداخلي الذي تقوم بوضعه هيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة ويكون الغرض منه تحديد الإجراءات والقواعد المتعلقة بمزاولة العمال داخل مناطق التصدير الحرة . الفصل الرابع : نظام مراقبة التجارة الخارجية والصرف

المادة 15

ل تخضع عمليات دخول البضائع إلى مناطق التصدير الحرة وخروجها منها إلى التشريع الخاص بمراقبة التجارة الخارجية والصرف على ان يراعى في ذلك تطبيق احكام المادتين 16 و 22 بعده

المادة 16

تطبيقا لحكام المادة الولى من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية يحظر ان تدخل إلى مناطق التصدير الحرة : - البضائع المحظورة عملا بالفصل 115 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 اكـتوبر 5)1977 ؛ خطر تعتبر مضرة او غير صحية او تشكل اي التي قد املنمافثايال آاتخالرخعلطيىراةل وصجحمةيوعالالحميووااندا ، نتفاويالانبتاتكاانت وتالامموالر ، د - وبوجه عام على المحيط وجودة الحياة . المائية

المادة 17

تتمتع العمليات التجارية والصناعية والخدماتية التي تنجزها مع الخارج منش آات مقامة في مناطق التصدير الحرة بكامل الحرية في مجال الصرف كيفما كانت جنسية الشخص الذي يقوم بها ومحل إقامته

المادة 18

ل يسمح للاشخاص المعنويين الموجود مقرهم بالمغرب والشخاص الطبيعيين المغاربة المقيمين في المغرب بإنجاز عملية استثمار داخل مناطق التصدير الحرة إل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف الجاري بها العمل

المادة 19

يباشر تسديد العمليات المنجزة داخل مناطق التصدير الحرة بعملات اجنبية قابلة للتحويل دون سواها

المادة 20

تباشر وفقا لنظام التجارة الخارجية والصرف الجاري به العمل المعاملات التجارية بين مناطق التصدير الحرة والتراب الخاضع وكذا عمليات التسديد المتعلقة بها وبوجه عام عمليات التسديد بين المناطق المذكورة والتراب الخاضع كما هو محدد في الفصل الول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها في المادة 16 اعلاه . وحدة الدراسات والتوثيق…

المادة 21

تعفى البضائع الداخلة إلى مناطق التصدير الحرة او الخارجة منها وكذا البضائع المحصل عليها فيها او الماكـثة بها من جميع الرسوم والضرائب او الضرائب الإضافية المفروضة على استيراد البضائع او حركـتها او استهلاكها او إنتاجها او تصديرها ، مع مراعاة احكام

المادة 22

بعده . المادة 22 تعتبر مصدرة من التراب الخاضع المشار إليه في المادة 20 اعلاه البضائع الداخلة إلى مناطق التصدير الحرة انطلاقا من هذا التراب . وتعتبر مستوردة إلى التراب الخاضع البضائع الداخلة إلى التراب المذكور والواردة من مناطق التصدير الحرة . على ان تطرح من القيمة المفروضة عليها الضريبة وفق الشروط التي تحددها الإدارة قيمة العناصر ذات المنشا المغربي المدمجة في المنتج المستورد من مناطق التصدير الحرة

المادة 23

يظل العمل جاريا بالحكام الواردة في الفصول 167 و 168 و 169 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها في المادة 16 اعلاه والمتعلقة بحركة وحيازة البضائع داخل المنطقة البحرية لدائرة الجمارك

المادة 24

إذا طلب فيما يخص البضائع الموضوعة او المحصل عليها في مناطق التصدير الحرة ، الإدلء بشهادات منشا تشهد بصحتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فان هذه الإدارة ل تؤشر على الشهادات المقصودة إل بعد مراقبة فعلية يراد بها التاكد من التقيد بقواعد المنشا المعمول بها في هذا الميدان . وتسلم الشهادات المذكورة وفقا لحكام النصوص التشريعية والتنظيمية والتفاقيات الجاري بها العمل

المادة 25

يستفيد المستخدمون الجانب بالمنش آات العاملة في مناطق التصدير الحرة من وقف استيفاء الرسوم والضرائب بالإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية فيما يخص المتعة والشياء الجديدة او المستخدمة التي تتالف منها المنقولت المستوردة بمناسبة إقامتهم في المغرب ، ويستفيدون كذلك من نظام الستيراد المؤقت فيما يخص العربة ذات المحرك المستوردة في هذا الإطار

المادة 26

كل بيع للامتعة والشياء والعربات المذكورة منجز فيما بعد بالمغرب يخضع لإجراءات المراقبة المتعلقة بالتجارة الخارجية ولداء الرسوم والضرائب الجاري بها العمل في تاريخ بيع المتعة والشياء والعربات المشار إليها اعلاه محسوبة باعتبار قيمتها في هذا التاريخ . وحدة الدراسات والتوثيق 8 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل السادس : النظا…

المادة 27

تمنح الإدارة إلى هيئة من هيئات القانون العام او الخاص امتياز إعداد منطقة التصدير الحرة وإدارتها ، على اساس دفتر تكاليف تحدد فيه حقوق المستفيد من المتياز والتزاماته ، إما بعد طلب منافسة او بالتراضي بناء على استثناء يمنحه الوزير الول في حالة ملكية العقار لهيئة من هيئات القانون العام او الخاص او في حالة إسناد إدارة المنطقة الحرة المعنية إلى مؤسسة عمومية او شركة تابعة للدولة مؤهلة لغراض تخص الصالح العام

المادة 28

تعفى المنش آات المرخص لها من الضريبة المهنية (الباتنتا) فيما يخص العمال المشار إليها في المادة 3 اعلاه وذلك طوال الخمس عشرة سنة الولى المتتابعة التالية لستغلالها . الضريبة الحضرية

المادة 29

تعفى من الضريبة الحضرية العقارات والمكنات وا آللت المخصصة لمزاولة العمال المشار إليها في المادة 3 اعلاه وذلك طوال مدة الخمس عشرة سنة التالية لإنهاء اشغالها او إقامتها . ول يشمل الإعفاء المذكور ضريبة النظافة . الضريبة على الشركات أاو الضريبة العامة على الدخل

المادة 30

تخضع المنش آات المقامة في مناطق التصدير الحرة على اساس الرباح التي حققتهـا فيما يتعلق بالعمال المشار إليها في المادة 3 اعلاه ، وطوال الخمس عشرة سنة الولى المتتابعة التالية لتاريخ الشروع في العمل : الظهير بتنفيذه اإلماشلرليضفريربقةمع 9 ل 3 ى .2 ال 6 ش .8 رك 1 ابتتاريوفخق 8 ال 2 مشرنورطبيالعمان آلصخور 6 ص 8 ع 3 ل 1 يه(ا 1 ف 3 يديا…

المادة 31

تعفى الشركات المقامة في مناطق التصدير الحرة من واجب التضامن الوطني المفروض على الرباح الخاضعة للضريبة على الشركات وفقا لحكام المادة 30 اعلاه . الضريبة على عوائد ا ألسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها

المادة 32

تكون الربائح وعوائد المساهمات الخرى الداخلة في حكمها الموزعة من لدن الشركات المقامة في مناطق التصدير الحرة والناتجة عن اعمال مزاولة في المناطق المذكورة : - معفاة ، إذا كانت مدفوعة إلى اشخاص غير مقيمين ، من الضريبة على عوائد السهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المحدثة بالقانون رقم 18.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم…

المادة 33

الشروط المقررة في المادة 8 من القانون رقم 30-85 الصادر بتنفيذه الظهير م 47 ن 3 ا . ل 5 ض .8 ري 1 ببةتاعرليىخال 7 قيرمبية اعلام آلضخافرة 6 و 0 ف 14 ق تعفى ( 20 ديسمبر )1991 عمليات دخول المنتجات الواردة من التراب الخاضع الشريف رقم المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون إلى مناطق التصدير الحرة . النظام الضريبي : ألوراش البناء أاو التركيب

المادة 34

تخضع للضرائب والرسوم وفق الشروط القانونية العادية المنش آات المغربية او الجنبية العاملة داخل مناطق التصدير الحرة في إطار ورش لعمال البناء او التركيب . وحدة الدراسات والتوثيق 10 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل السابع : أاحكام تتعلق بالمنازعات

المادة 35

يجوز رفع الخلافات التي قد تنشا بين المستثمر وهيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة إلى الوالي او عامل العمالة او الإقليم المعني الذي يبت في المر بعد موافقة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة داخل اجل ل يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفع الخلاف إليه من لدن الهيئة او المستثمر . وإذا لم يتخذ القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة دا…

المادة 36

ترفع كل مخالفة لحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بعد إثباتها من لدن المامورين المختصين المشار إليهم في المادة 38 ادناه إلى علم الوالي او العامل الذي يجوز له باقتراح من اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة المشار إليها في المادة 11 اعلاه ان يصدر على مرتكب المخالفة إحدى العقوبات التالية : - الإنذار؛ - غرامة تساوي بالدراهم م…

المادة 37

في حالة عدم التقيد باجل مكوث البضائع في المنطقة الحرة كما هو منصوص عليها في المادة 39 بعده ، تباع البضائع المتنازع فيها وتوزع حصيلة البيع وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي

المادة 38

زيادة على ضباط الشرطة القضائية وماموري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وماموري مكـتب الصرف يؤهل لإثبات المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه مامورون محلفون تابعون لهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة ومنتدبون خصيصا لهذا الغرض . وتجري المتابعات على المخالفات المذكورة كما هو الشان فيما يتعلق بالجمارك . وحدة الدراسات والتوثيق 11 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل الثامن : أاحكام متفرقة

المادة 39

اجل مكوث البضائع في منطقة التصدير الحرة غير محدود . على ان هذا الجل يمكن تحديده من لدن هيئة إعداد وإدارة المنطقة المذكورة إذا كانت طبيعة البضاعة تبرر ذلك

المادة 40

يمنع البيع بالتقسيط داخل مناطق التصدير الحرة . ول يسمح للاشخاص الطبيعيين بالستهلاك الخاص داخل هذه المناطق إل وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي

المادة 41

يمنع ان يقيم الشخاص الطبيعيون داخل مناطق التصدير الحرة

المادة 42

تلزم المنش آات بان تقدم إلى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة الوثائق اللازمة للقيام بمهمتها ولسيما لمراقبة عمل المنشاة وإل تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في المادة 36 اعلاه

المادة 43

ل يجوز ان يجمع بين المنافع الممنوحة بموجب هذا القانون وبين اي منافع اخرى مقررة في نصوص تشريعية اخرى تتعلق بالتشجيع على الستثمار . الفصل التاسع : أاحكام انتقالية

المادة 44

تتمتع المنش آات الصناعية المقامة داخل المنطقة الحرة لميناء طنجة بالمنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.61.426 الصادر في 22 من رجب 30( 1381 ديسمبر )1961 بإحداث المنطقة المذكورة . وتستمر جميع المنش آات الخاضعة لحكام الظهير الشريف ا آلنف الذكر في التمنع بالمنافع المنصوص عليها فيه ما عدا إذا اختارت نظام هذا القانون داخل اجل ل…