القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-182021Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 202185 مادة
المادة 51

يجب أن يودع طلب تجديد اعتماد التجريب ، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل ، سنة واحدة ( ،)1 على الأقل ، قبل انتهاء مدة صلاحيته . تتم دراسة طلب تجديد الاعتماد والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب الاعتماد

المادة 52

يتم سحب اعتماد التجريب ، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه ، لهذا الغرض ، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن حامل الاعتماد لم يعد يستوفي الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد المذكور . يجب أن يبلغ ، فورا ، مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر . - 20- الفرع السابع : استيراد عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة من أجل التجريب

المادة 53

يجب أن يعد طلب رخصة استيراد العينات من أجل تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة لا تتوفر على رخصة العرض في السوق ، المنصوص عليها في المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب وأن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب المذكور . يجب أن يرفق الطلب ببطاقة بيانات السلامة المتعلقة بالمنتوج ، يعدها صاحب الطلب وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب

المادة 54

تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن طلب رخصة استيراد العينات من أجل التجريب مرفق ببطاقة المعطيات المتعلقة بسلامة المنتوج . يتم ، فورا ، رفض كل طلب غير مرفق بالبطاقة المذكورة

المادة 55

تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بإجراء تقييم بيانات السلامة المتعلقة بالمنتوج الواردة في البطاقة المرافقة لطلب رخصة استيراد العينات من أجل التجريب ، داخل أجل لا يتجاوز ستة ( )6 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور . يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه رخصة استيراد العينات للمعني بالأمر أو يبلغه رفض…

المادة 56

يجب أن تتضمن رخصة استيراد العينات من أجل تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة المعلومات التالية : .1 هوية المستفيد منها؛ .2 مرجعها؛ .3 تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛ .4 اسم منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛ - 21- .5 اسم المادة الفعالة و / أو المادة الواقية للنباتات و / أو المادة المؤازرة ، عندما يتعلق الأمر بمنتج حماية ا…

المادة 57

يمكن ، طبقا لأحكام المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 تعديل رخصة استيراد العينات من أجل التجريب أو سحبها ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، إذا تبين ، عقب مراقبة ، أن الشروط التي سملت على أساسها لم تعد مستوفاة . يجب أن يبين مقرر التعديل ، عند الضرورة ، الأجل الممنوح لصاحب الرخصة من أجل مطابقة…

المادة 58

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات نقل عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة إلى شخص اعتباري حاصل على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 من أجل مواصلة التجريب

المادة 59

يجب أن تحمل عينات منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المستوردة والمخصصة للتجريب بطاقة عنونة تلصق على تلفيفها وتتضمن البيانات التالية :  اسم منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛  اسم حامل رخصة استيراد العينات؛  مراجع رخصة استيراد العينات؛  بيان «منتوج حماية النباتات مخصص للتجريب» أو « مادة مساعدة مخصصة للتجريب» ، حسب…

المادة 60

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة شروط وكيفيات إتلاف النباتات والمنتجات النباتية ، المنصوص عليه في المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 التي أجريت عليها تجارب العينات . الباب الثالث : الاعتماد والشواهد الفردية الفرع الأول : الاعتماد

المادة 61

يجب أن يعد طلب الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط ، وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها المنصوص عليه في المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب…

المادة 62

تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب الاعتماد يتضمن جميع الوثائق المطلوبة . إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة أو أكثر ناقصة ، تتوفر المصلحة - 23- المذكورة على أجل ستين ( )60 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب من أجل إشعار صاحب الطلب بذلك ، بكل وسيلة تثبت التوصل ، مع بيان الوثائق النا…

المادة 63

تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب ، بما في ذلك من خلال زيارة المحل المعني ، من أجل التأكد من أن صاحب الطلب يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وذلك داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ( )24 شهرا ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب الاعتماد كاملا . إذا تبين خلال هذه الدراسة م…

المادة 64

يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه ، الاعتماد لصاحب الطلب أو يبلغه رفض تسليم الاعتماد المذكور معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المنصوص عليه في المادة 63 أعلاه

المادة 65

يجب أن يودع طلب تجديد الاعتماد ، المنصوص عليه في المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل سنتين ( ،)2 على الأقل ، قبل انتهاء مدة صلاحيته . - 24- تتم دراسة طلب التجديد والبت فيه طبقا لنفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب الاعتماد

المادة 66

يتم تعليق الاعتماد ، المنصوص عليه في المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن صاحب الاعتماد المذكور لم يعد يستوفي الشروط التي تم منح الاعتماد على أساسها . يتم رفع إجراء تعليق الاعتماد المنصوص عليه في المادة 64 المذكورة بمقرر لل…

المادة 67

يتم سحب الاعتماد ، المنصوص عليه في المادتين 64 و 65 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض طبقا لأحكام المادتين المذكورتين ، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة ، حسب الحالة ، أن :  صاحب الاعتماد المذكور لم يقم بإصلاح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المشار إليها في مقرر التعلي…

المادة 68

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات تدبير المخزون المنصوص عليه في المادة 66 من القانون السالف الذكر .34.18 الفرع الثاني : الشواهد الفردية

المادة 69

يجب أن يعد طلب الشهادة الفردية لمزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو توزيعها بالتقسيط أو تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها المنصوص عليه في المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم - 25- ،34.18 وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب وأن يودع ، مقابل وصل ،…

المادة 70

تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن طلب الشهادة الفردية مرفق بالوثائق المطلوبة . يتم رفض كل طلب غير مرفق بالوثائق المذكورة

المادة 71

تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الملف المرافق للطلب داخل أجل أقصاه شهران ( ،)2 يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور . يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه ، الشهادة الفردية للمعني بالأمر أو يبلغه رفض تسليم الشهادة المذكورة معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المذكور أعلاه

المادة 72

يجب أن يودع طلب تجديد الشهادة الفردية ، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل ، ستة ( )6 أشهر ، على الأقل ، قبل انتهاء مدة صلاحيتها . طبقا لأحكام المادة 69 المذكورة ، يجب أن يكون طلب التجديد معززا بالوثائق التي تثبت استمرار توفر صاحب الطلب على المعارف والمهارات المطلوبة في مجال النشا…

المادة 73

يتم سحب الشهادة الفردية ، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن المعلومات المدلى بها من أجل الحصول على الشهادة الفردية المذكورة خاطئة أو مضللة . - 26- يبلغ ، فورا ، مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر

المادة 74

تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة :  قائمة الدبلومات المطلوبة للحصول على الشهادات الفردية؛  شروط وكيفيات تسليم شهادات التكوين؛  قائمة المؤسسات التي تتولى التكوين وتسليم شهادات التكوين . الباب الرابع : مقتضيات مختلفة ونهائية

المادة 75

الأعوان المؤهلون من قبل المكتب ، المنصوص عليهم في المادة 70 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 هم :  مفتشو وقاية النباتات التابعون للمكتب المشار إليهم في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.08 ؛  الأعوان التابعون للمكتب المرسمون والمزاولون للمهام المتعلقة بمنتجات حماية النباتات

المادة 76

يجب أن يتوفر الأعوان المشار إليهم في المادة 75 أعلاه على المعارف والكفاءات اللازمة لإنجاز مهامهم المتعلقة بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم 34.18 والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها . ويجب عليهم ، أثناء مزاولة مهامهم ، أن يتوفروا على بطاقة مهنية يحملونها ، بشكل ظاهر ، يسلمها لهم المدير العام للمكتب ، لهذا الغرض ،…

المادة 77

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات المراقبة وأخذ عينات من المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة ومنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والبذور المعالجة

المادة 78

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة شروط وكيفيات التخلص من المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة ومنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والتلفيف والعينات ، المنصوص عليه في المواد 21 و 36 و 41 و 52 و 53 من القانون السالف الذكر رقم .34

المادة 79

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة شروط وكيفيات التخلص من البذور ، المنصوص عليه في المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم .34

المادة 80

يتم إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية المشار إليه في المادة 54 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 بموجب مقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، بناء على تقرير تعده المصلحة المختصة التابعة للمكتب يثبت الآثار غير المقبولة على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة بسبب الاستعمال غير المطابق لمنتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة . يتم الإتلاف المذكور أعلاه وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة

المادة 81

يحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة :  نوع وطبيعة المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية المنصوص عليها في المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛  الشروط الخاصة لاستعمال منتجات حماية النباتات ، المنصوص عليها في المادة 54 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛  الشروط التقنية وكيفيات سحب منتجات حماية النباتات والمو…

المادة 82

تعتبر المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة التي تدخل ضمن تركيبة منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة التي تستفيد من المصادقة أو من رخصة البيع ، في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، مصادق عليها في مدلول القانون السالف الذكر رقم 34.18 لمدة لا تتجاوز عشر ( )10 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم…

المادة 83

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أن المقتضيات التي تتطلب صدور قرارات من أجل تطبيقها ، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المذكورة

المادة 84

تنسخ مقتضيات المرسومين الآتي بيانهما ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم المطابقة لها حيز التنفيذ :  المرسوم رقم 2.99.105 الصادر في 18 من محرم 5( 1420 ماي )1999 المتعلق بالمصادقة على مبيدات الآفات الزراعية؛  المرسوم رقم 2.99.106 الصادر في 18 من محرم 5( 1420 ماي )1999 المتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها

المادة 85

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.01.416 الصادر في 8 جمادى الأولى 1423 ( 19 يوليو )2002 بتنظيم تسويق واستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية في الفلاحة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . - 29- المادة 86 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابا…