تخص المعلومات المتعلقة بالآثار غير المرغوب فيها لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة ، التي يتم جمعها في إطار المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات ، المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،34.18 ما يلي : صحة الأشخاص ، وخاصة مستعملي منتجات حماية النباتات؛ صحة الحيوانات التي تتم تربيتها والن…
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
يجب أن تمكن المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من تحديد : المصرح؛ منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية؛ التجمعات البشرية والحيوانية و / أو النباتية أو البيئات التي تعرضت للعارض أو الحادث أو الأثر غير المرغوب فيه لمنتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية؛ طبيعة وظروف الآثار غير المرغوب فيها التي تمت معاينتها
يقوم المكتب ، عقب التوصل بالمعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، بما يلي : تحليل ومعالجة المعلومات المذكورة من أجل تقييم المخاطر؛ إخبار المبلغين بالخلاصات التي توصل إليها مع تحديد ، عند الاقتضاء ، التدابير التي يعتزم اتخاذها بخصوص منتجات حماية النباتات . عندما يخلص تحليل المعلومات المذكورة أعلاه ومعالجتها إلى وجود خ…
يجب أن يعد طلب المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب المذكور . ويجب أن يرفق طلب المصادقة بملف يتضمن الوثائق التالية : .1 تقارير الاختبارات والتجارب والدر…
تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب المصادقة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة . إذا تبين ، أثناء هذا التحقق ، أن وثيقة أو أكثر ناقصة ، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك ، بكل وسيلة تثبت التوصل ، داخل أجل أقصاه ستون ( )60 يوما من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب ، مع بيان الوثائق الناقصة .…
تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بتقييم المخاطر المنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ( )24 شهرا ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب المصادقة كاملا . إذا تبين خلال هذا التقييم أن بيانا واحدا أو أكثر من البيانات اللازمة للتقييم المذكور ناقص أو غير مطابق ، تشعر المصلحة المذكورة…
عند نهاية تقييم المخاطر المشار إليه في المادة 6 أعلاه ، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 والمشار إليها بعده بـ «اللجنة» . يحيل المدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، الأمر على اللجنة المذكورة داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل التقييم المذكور
تبدي اللجنة رأيها في طلب المصادقة وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة في نظامها الداخلي
يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين ( )60 يوما ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة لتسليم قرار المصادقة لصاحب الطلب أو تبليغه رفض طلب المصادقة معللا
يجب أن يتضمن مقرر المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية : .1 مرجع المصادقة؛ .2 تاريخ انتهاء مدة صلاحية المصادقة؛ .3 الإسم الشائع و / أو الإسم العلمي للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛ .4 التعريف الرقمي الممنوح للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنبات…
من أجل الاعتراف بمادة فعالة باعتبارها مادة أساسية ، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 يجب على المعني بالأمر إيداع طلب في هذا الشأن لدى المكتب ، مقابل وصل ، مرفق بملف يتضمن الوثائق التي تمكن من التأكد من أن المادة الفعالة تستوفي المعايير المحددة في البند 13 من المادة 2 من القانون المذكور . تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات إيداع طلبات الاعتراف ودراستها والبت فيها
من أجل إعادة تقييم مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مؤازرة تستفيد من المصادقة ، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 يبلغ المكتب حامل أو حاملي المصادقة المذكورة بأسباب إعادة التقييم ويدعوهم ، عند الاقتضاء ، إلى الإدلاء بالبيانات اللازمة لإعادة التقييم المذكورة داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر . - 6-…
من أجل الحصول على الموافقة المسبقة ، المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم ،34.18 يجب على حامل المصادقة إيداع طلب ، لدى المكتب ، مرفق بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . تتم دراسة طلب الموافقة المسبقة والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة للمصادقة . غير أن ط…
يجب إيداع طلب تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل ، على الأقل سنتين ( )2 قبل انتهاء مدة صلاحيتها . يجب أن يعد طلب تجديد المصادقة وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يرفق بملف يتضمن الوثائق…
يتم سحب المصادقة ، المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض . في حالة سحب المصادقة بناء على طلب حامل المصادقة أو في حالة إدلائه ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول على المصادقة ، وجب إحالة الأمر على اللجنة فور التوصل بالطلب المذكور أو بنسخة من المح…
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة : .1 نموذج قائمة البلدان المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛ .2 نموذج قائمة المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة وقائمة المواد ذات خطر ضعيف المصادق عليها وقائمة المواد الأساسية المعترف بها المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر…
يعد طلب رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة ، المنصوص عليها في المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب ويودع ، مقابل وصل ، لدى هذا المكتب . ويجب أن يرفق الطلب بالملف المنصوص عليه في المادة 17 المذكورة والذي يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة
تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة الاستيراد يتضمن جميع الوثائق المطلوبة . إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة ، تتوفر المصلحة المذكورة على أجل أقصاه خمسة وأربعين ( )45 يوما من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب لإشعار صاحب الطلب ، بكل وسيلة تثبت التوصل ، مع بيان ا…
تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بدراسة ملف طلب رخصة الاستيراد داخل أجل لا يتجاوز ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل به کاملا . إذا تبين خلال هذه الدراسة أن بيانا واحدا أو أكثر من البيانات اللازمة للدراسة المذكورة ناقص أو غير مطابق ، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل ، قصد موافاتها بالبيانات المذكور…
يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه للمعني بالأمر رخصة الاستيراد أو يبلغه رفض تسليم الرخصة المذكورة معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المشار إليه في المادة 19 أعلاه
يجب أن تتضمن رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية : .1 هوية المستفيد منها؛ .2 مرجعها؛ .3 تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛ .4 الإسم الشائع و / أو الإسم العلمي للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة وكذا مرجع المصادقة عليها؛ .5 التعريف الرقمي الممنوح ، للمادة ا…
يعد طلب تجديد رخصة الاستيراد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب ويجب أن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب ستة ( )6 أشهر ، على الأقل ، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصة الاستيراد . تتم دراسة طلب تجديد رخصة الاستيراد والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لرخصة الاستيراد
يتم سحب رخصة الاستيراد ، المنصوص عليه في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض . يجب أن يكون مقرر السحب معللا وأن يبلغ ، فورا ، إلى المعني بالأمر
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم .34.18 الفرع الثالث : رخصة عرض منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة في السوق
يجب أن يعد طلب رخصة عرض منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة في السوق ، المنصوص عليه في
من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب المذكور . يجب أن يتكون الملف المنصوص عليه في المادة 26 المذكورة المرافق للطلب من الوثائق التي تتضمن ، على الخصوص ، ما يلي : بيانات السمية والسمية الإيكولوجية والتحليلية والفيزيوكيميائية والبيولوجية اللازمة للتقييم ؛ وصف التلفيف المنصوص عليه في
تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بالتقييم المنصوص عليه في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ( )24 شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب رخصة العرض في السوق كاملا . إذا تبين خلال هذا التقييم أن بيانا واحدا أو أكثر من البيانات اللازمة للتقييم المذكور ناقصة أو غير مطابقة ، تشعر المصلحة الم…
عند نهاية التقييم المشار إليه في المادة 27 أعلاه ، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة . - 12- يحيل المدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض الأمر على اللجنة المذكورة داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل بعد انتهاء أجل التقييم المذكور
تبدي اللجنة رأيها في طلب رخصة العرض في السوق وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة في نظامها الداخلي
يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين ( )60 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة من أجل تسليم صاحب الطلب رخصة العرض في السوق أو تبليغه رفض تسليم الرخصة معللا
يجب أن تتضمن رخصة عرض منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة في السوق المعلومات التالية : .1 هوية حاملها؛ .2 الإسم التجاري لمنتج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛ .3 مرجعها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛ .4 إسم المواد الفعالة و / أو المواد الواقية للنباتات و / أو المواد المؤازرة ، عندما يتعلق الأمر بمنتوج حماية النباتات ، ونسبها ، عل…
من أجل إعادة تقييم منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة تستفيد من رخصة العرض في السوق ، المنصوص عليها في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 يخبر المكتب حامل أو حاملي الرخصة المذكورة بأسباب إعادة التقييم ويدعوهم ، عند الاقتضاء ، إلى الإدلاء بالبيانات اللازمة لإعادة التقييم المذكور داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر . عقب نهاية…
من أجل الحصول على الموافقة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 يجب على حامل رخصة العرض في السوق أن يودع طلبا في هذا الشأن لدى المكتب يرفق بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . تتم دراسة طلب الموافقة والبت فيه طبقا لنفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لرخصة العر…
يجب أن يودع طلب تجديد رخصة عرض منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة في السوق ، المنصوص عليه في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل ، على الأقل سنتين ( )2 قبل انتهاء مدة صلاحيتها . يجب أن يعد طلب التجديد حسب النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب ، وأن يرفق بملف يتكون من الوثائق المنصوص عليها في…
يتم سحب رخصة العرض في السوق ، المنصوص عليه في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض . في حالة سحب الرخصة بناء على طلب من حاملها أو في حالة إدلائه بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول على الرخصة ، وجب إحالة الأمر على اللجنة فور التوصل بالطلب المذكور أو بنسخة من ا…
يودع طلب توسيع استعمال منتوج حماية النباتات يستفيد من رخصة العرض في السوق ، المنصوص عليه في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 من أجل استعماله استعمالا محدودا ، من طرف المنظمة الفلاحية المهنية المعنية لدى المكتب ، مقابل وصل . ويجب أن يعد الطلب وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب . - 15- يجب أن يرفق الطلب بملف…
يوافق على توسيع الاستعمال بشكل مؤقت المنصوص عليه في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة : .1 نموذج قائمة البلدان المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛ .2 المعايير التي يرتكز عليها التقييم وإعادة التقييم المشار إليهما في هذا الفرع . يتم نشر وتحيين القائمة المعدة وفقا للنموذج المشار إليها في البند 1 أعلاه على الموقع الإلكتروني للمكتب . الفرع الرابع : تلفيف منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وعنونتها
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 تتعلق متطلبات تصنيف منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة التي يجب أن تستجيب لها عنونة المنتجات والمواد المذكورة ، بخصائصها الجوهرية ، اعتبارا للخطورة التي تشكلها على صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو على البيئة . تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة متطلبات تصنيف وع…
من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛ العناصر التي تمكن من ضمان تتبع مسار منتج حماية النباتات والمادة المساعدة؛ - 11- نموذج بطاقة العنونة ووثيقة الإرشادات ، عند الاقتضاء ، المنصوص عليهما في
علاوة على بيانات العنونة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل المطبق على البذور ، يجب أن تتضمن عنونة البذور المعالجة بمنتوج حماية النباتات والمستوردة ، على الأقل ، على البيانات التالية : اسم المواد الفعالة؛ بيان «ممنوع للاستهلاك البشري أو الحيواني»؛ كل بيان آخر ينبه إلى الخطر و / أو يفيد التحذير . الفرع السادس : تجريب…
من القانون السالف الذكر رقم .34.18 تحدد قائمة الوثائق السالف ذكرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . المادة 26 تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة عرض منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة في السوق يتضمن جميع الوثائق المطلوبة . إذا تبين ، أثناء هذا التحقق ، أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة ،…
تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة تجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة . إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة ، تتوفر المصلحة المذكورة على أجل ثلاثين ( )30 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب من أجل إشعار صاحب الطلب بذلك ب…
تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا . يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لصاحب الطلب رخصة التجريب أو يبلغه رفض تسليم الرخصة المذكورة معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المذكور أعلاه
يجب أن تتضمن رخصة تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة على المعلومات التالية : .1 هوية حاملها؛ .2 مرجعها؛ .3 تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛ .4 اسم منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛ .5 اسم المواد الفعالة و / أو المواد الواقية للنباتات و / أو المواد المؤازرة عندما يتعلق الأمر بمنتوج حماية النباتات ، ونسبها على التوالي؛ .6…
تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 تسحب فورا رخصة التجريب بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، عندما يثبت تعديل في تركيبة أو خصائص منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية برخصة التجريب أو تعديل في الشروط التقنية لتجريب المنتوج المعني أو المادة المعنية . ويبلغ ، فورا ، مقرر السحب معللا لحامل رخصة التجريب ولحامل أو حاملي الاعتماد المعنيين عندما يتعلق الأمر بشخص آخر غير حامل رخصة التجريب
يجب أن يعد طلب الاعتماد الخاص بأنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة ، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودع لدى المكتب المذكور مقابل وصل . يجب أن يتضمن الملف المرافق للطلب الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ، والتي تمكن من التأكد من أن صاحب الطلب يستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 49 المذكورة
تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب الاعتماد الخاص بأنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة . إذا تبين ، أثناء هذا التحقق ، أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة ، تتوفر المصلحة المذكورة على أجل ستين ( )60 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب من أجل إشعار…
تنجز المصلحة المختصة التابعة للمكتب الزيارة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وتقوم بدراسة الملف المرافق للطلب ، داخل أجل أقصاه اثنا عشر ( )12 شهرا ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف المذكور كاملا . إذا تمت ، أثناء هذه الدراسة ، معاينة أوجه القصور أو عدم مطابقة ، تشعر المصلحة المذكورة أعلاه صاحب ال…
يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لصاحب طلب اعتماد التجريب ، أو يبلغه رفض تسليم الاعتماد المذكور معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه
