يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير التقيد بمخطط محاسبي خاص يكون مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وفي حالة قيام هذه الهيئات بتدبير أنظمة أو خدمات أخرى ، غير الخدمات الطبية ، فإن العمليات المتعلقة بكل نظام أو خدمة يتعين أن تكون موضوع محاسبة مستقلة . - 6 تم نسخ وتعويض الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 50 أعلا…
مدونة التغطية الصحية الأساسية
تخضع حسابات وعمليات الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنويا لافتحاص محاسبي ومالي خارجي ، يقرره مجلس إدارة الهيئة المعنية . وينجز هذا الافتحاص لزاما تحت مسؤولية خبير أو عدة خبراء محاسبين مسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين ، وذلك للتأكد من أن البيانات المالية تعكس صورة حقيقية عن ممتلكات الهيئة المعنية ووضع…
تخضع الهيئات المكلفة بالتدبير للمراقبة المالية للدولة ، المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، باستثناء ما يخص الأعمال المتعلقة بإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة أو تحملها . وتخضع هذه الأعمال لمراقبة لاحقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 854 تخضع الهيئات المكلفة بالتدبير لمراقبة تقنية من قبل هي…
أعلاه ، بمقتضى المادة 139 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 26 - وتباشر هذه المراقبة على الوثائق وفي عين المكان . ولهذا الغرض ، يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير تقديم جميع البيانات والمحاضر والجداول والوثائق التي من شأنها أن تمكن من مراقبة وضعيتها المالية ، ومن أداء الاشتراكات وتحصيلها ، وتسوية الملفات ، وتكوين الاحتياطيا…
أعلاه ، بمقتضى المادة 139 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 27 - القسم السادس : الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
إذا تضمن تقرير المراقبة التي تم إجراؤها بناء على الوثائق أو في عين المكان جملة من الملاحظات ، وجب إرساله إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية ، حيث تمنح أجل ( )30 يوما لتقديم إيضاحاتها كتابة ، وعند الاقتضاء ، بيان الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتصحيح الوضعية . - 9 تم نسخ وتعويض
تحدث تحت اسم "الوكالة الوطنية للتأمين الصحي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 1158 تخضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوصاية الدولة . ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون ، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إلى الوكالة ، وبوجه عام السهر على حسن سير التأمين…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
أعلاه ، بمقتضى المادة 30 من القانون رقم ،116.12 السالف الذكر . - 28 - - الإشراف في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي ، على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، من جهة ، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية ، من جهة أخرى؛ - اقتراح الإجراءات الضرور…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يدير الوكالة مجلس 14 يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض . ويعفى من الانتداب طبقا لنفس الكيفيات ، الأعضاء المنتمون إلى هذه الفئات ، الذين يعرقل تخلفهم الكلي أو تغيباتهم المتكررة عن اجتماعات مجلس الإدارة ، السير العادي لهذا المجلس . - 13 تم نسخها بمقتضى المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30…
يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يبت بمداولاته في القضايا العامة التي تندرج ضمن مهام الوكالة . ويكلف على الخصوص بما يلي : - حصر برنامج نشاط الوكالة؛ - حصر ميزانية الوكالة والمصادقة على الحسابات؛ - الترخيص باقتناء وتفويت الممتلكات المنقولة والعقارية؛ - إعداد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ، وعرضه للمصادقة عليه وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
يجتمع مجلس الإدارة 15 بدعوة من رئيسه أو بدعوة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ومرتين على الأقل في السنة
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه . غير أنه في حالة عدم توافر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، يوجه الرئيس الدعوة لأعضاء المجلس من جديد خلال أجل ( )15 يوما الموالية من أجل اجتماع ثان . وينعقد هذا الاجتماع بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا . - 15 أنظر المادة الرابعة من المرسوم رقم ،2.03.402 السالف الذكر
يجوز لمجلس الإدارة أن يسند إلى لجان متخصصة بعض المهام المحددة ، المندرجة ضمن اختصاصاته . ويحدد تكوين هذه اللجان وطريقة تسييرها من قبل المجلس المذكور
يسير الوكالة مدير يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل
يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . وينفذ قرارات مجلس الإدارة . ويمثل الوكالة أمام القضاء ، ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح الوكالة ، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك . يتولى تسيير جميع مصالح الوكالة ، ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري ب…
تتكون موارد الوكالة من : - اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحدد نسبته بنص تنظيمي؛ - الإعانات المالية؛ - الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛ - التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة؛ - الاقتراضات المأذون ف…
تتكون نفقات الوكالة من : - نفقات التسيير والتجهيز؛ - المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالتغطية الصحية؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
يتألف مستخدمو الوكالة من : - 32 - - أعوان يتم توظيفهم من قبل الوكالة طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين؛ - موظفين ملحقين من الإدارات العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الكتاب الثاني : نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص
تحدد الأحكام الخاصة المتعلقة بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص بموجب هذا الكتاب . القسم الأول : نطاق التطبيق
يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 أعلاه : أ) الموظفون وأعوان الدولة المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون والقضاة ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة وهيئة متصرفي وزارة الداخلية وموظفو الجماعات المحلية ومستخدمو المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام . وتحدد فئات الأعوان…
أعلاه بمقتضى المادة 25 من المرسوم بقانون رقم ، 2.18.781 السالف الذكر . - 34 - - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 27( 1392 يوليو )1972 بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي وذوي حقوقهم وكذا أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص؛ - الصندوق المغرب…
تحدد بنص تنظيمي قواعد التنسيق بين مختلف الهيئات المعهود إليها بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة تنقل المأجورين بين القطاعين العام والخاص . الباب الأول : هيئة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع الخاص - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الخدمات الأخرى التي يقوم بها الصندوق المذكور . ولهذه الغاية ، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام قي ميزانية مستقلة تشمل : أ) في باب الموارد : - اشتراكات المأجورين؛ - 18 حلت تسمية "الصندوق المغرب…
زيادة على المهام المسندة إليه فيما يخص خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى ، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في إطار اجتماعات خاصة ، بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يباشره الصندوق المذكور ، ويقوم بالبث في القضايا المرتبطة بذلك
يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بكيفية مستقلة عن الاجتماعات الأخرى المتعلقة بتدبير خدمات الضمان الاجتماعي . ولهذه الغاية ، يضم المجلس ، بالإضافة إلى ممثلي الأجراء من بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وأرباب العمل ، ممثلي الإدارة ، من بينهم ممثل عن الوكالة الوطني…
تستعين لجنة التسيير والدراسات المنصوص عليها في الفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه ، بممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة عندما تدعى إلى النظر في مسائل تتعلق بتدبير نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض
إن أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه ولا سيما المتعلقة منها بالانخراط والتسجيل والتحصيل والزيادات والغرامات والمراقبة والتفتيش تطبق - 19 أنظر المرسوم رقم 2.04.1023 الصادر في 7 محرم 16( 1426 فبراير )2005 لتطبيق أحكام المادة 77 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بشأن مجل…
تحدد إجراءات التنسيق بين خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وخدمات التعويض اليومي عن المرض والولادة وكذا التعويض عن الزمانة بنص تنظيمي . الباب الثاني : هيئة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام - الصندوق المغربي للتأمين الصحي 20- المادة 2183 يكلف الصندوق المغربي للتأمين الصحي ، تحت مسؤوليته ، الجمعيات الت…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
كما تم تتميمها وتغييرها تبقى سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في المادة 21 من المرسوم بقانون السالف الذكر . - 21 تم تغيير وتتميم المادة 83 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،120.13 السالف الذكر . - 38 - لا تدخل الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق المغربي للتأمين الصحي والجمعيات التعاضدية الأخرى الم…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يلزم مشغلو المأجورين وأصحاب المعاشات المشار إليهم في المادة 72 أعلاه : - بانخراط مؤسساتهم أو مقاولاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي حسب الحالة؛ - بتسجيل جميع مأجوريهم في الهيئة المعنية
يراد بالمشغل في هذا القانون : أ) فيما يخص الموظفين والأعوان بالقطاع العام : الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنية الخاضعة للقانون العام المعنية؛ ب) فيما يخص مأجوري القطاع الخاص : المؤسسة المشغلة؛ ج) فيما يخص أصحاب المعاشات : الهيئة أو الهيئات المكلفة بتدبير نظام أو أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها المعنيون…
يجب على المشغلين المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي القيام ، حسب الحالة ، كل فيما يخصه ، بما يلي : أ) أن يبلغوا دوريا إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية : - قائمة بأسماء مأجوريهم مشفوعة بالوعاء المتخذ أساسا لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات ال…
يسري أثر الانخراط والتسجيل تبعا له في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي ، حسب الحالة ، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يتوفر فيه المؤمن على شروط الاستفادة ودفع مبلغ الاشتراك
يتعين على المشغل أن يثبت في كل وقت أنه منخرط في الهيئة المكلفة بالتدبير وأنه يدفع اشتراكات المأجورين ومساهمات رب العمل ، عند الاقتضاء
إذا لم يقم المشغل بالانخراط أو بتسجيل مأجوريه أو بتسجيل أصحاب المعاشات التابعين له ، حسب الحالة ، جاز لهؤلاء اللجوء إلى الإدارة التي تأمر المشغل بتسوية وضعيته خلال أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 130 من هذا القانون . - 40 - وفي هذه الحالة ، يبقى المشغل الذي لم يقم بالانخراط أو التسجيل مدينا وحده بجميع الاشتراكات والمساهمات المستحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها للهيئة المعنية مضافة إليها نسبة % 1 عن كل شهر تأخير
إذا أغفل المشغل القيام بتسجيل واحد أو أكثر من مأجوريه أو أصحاب المعاشات التابعين له ، حسب الحالة ، يحق لهؤلاء طلب تسجيلهم مباشرة لدى الهيئة المنخرط فيها مشغلهم . ويتعين على الهيئة المذكورة أن توجه داخل أجل الخمسة عشر( )15 يوما الموالية لتاريخ طلب المأجور أو المأجورين ، إشعارا إلى المشغل الذي لم يقم بتسجيلهم للتقيد ، داخل أجل ثلا…
