تحدث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء تضم لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام ، في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية بصفتهم أساتذة باحثين أو في القوات المسلحة الملكية
هيئة الأطباء
تتمتع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالشخصية المعنوية وهي هيئة مستقلة . تهدف الهيئة إلى صيانة المبادئ والتقاليد والقيم المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة الطب ، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة الطب وعلى أن تتصف الطبيبة والطبيب بالنزاهة والكفاءة…
يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب ، خاصة في حالة المزاولة غير المشروعة للمهنة
تبدي الهيئة الوطنية رأيها في تكوين الطبيبات والأطباء وفي كل ما يتعلق بالدراسات الطبية وتسهر بتنسيق مع الإدارة المعنية ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات العالمة المعنية على وضع وتنظيم برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء وكل الأعمال الهادفة إلى النهوض بالطب وتساهم في تنفيذها
تمارس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية وجمعية عامة للمجالس
لا يحق لأي طبيبة أو طبيب الجمع بين عضوية مجلس جهوي والمجلس الوطني
يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن مصاريف الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون . يحدد مقدار التعويض المذكور وشروط الاستفادة منه بموجب مقتضيات النظام الداخلي المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون . -4- الفرع الثاني : موارد الهيئة
تتكون موارد الهيئة من : • الاشتراكات السنوية للأعضاء؛ • إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا مختلف الهيئات؛ • الهبات والوصايا ، على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس باستقلال الهيئة أو مبادئها أو أهدافها وتوجهاتها العامة أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها؛ • هبات اله…
يفرض على كل عضو أداء اشتراك سنوي إجباري لفائدة الهيئة وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون . تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ التسجيل في جدول الهيئة طبقا للتشريع المتعلق بمزاولة مهنة الطب . إذا لم تقم إحدى الطبيبات أو الأطباء بدفع اشتراكاته ، وجهت إليه الهيئة إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار ب…
تعرض محاسبة الهيئة ، قصد تقديرها ، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين . يقترح الخبير المحاسب ، لهذه الغاية ، كيفيات إعداد البيانات المالية والمحاسبية للهيئة ، على رئيس المجلس الوطني للهيئة الذي يقدمها إلى المجلس قصد إقرارها . تهدف عملية تقدير محاسبة الهيئة إلى التأكيد من صدق البيانات المحا…
يتألف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من سبعة وعشرين ( )27 عضوا . يساعد المجلس الوطني مستشار قانوني يعين بمرسوم ويشارك في اجتماعات المجلس بصوت استشاري . يجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني الممثلون للطبيبات والأطباء الممارسين في القطاع الخاص من جهة والممثلون للطبيبات والأطباء الممارسين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وللطبيبات والأطباء الأساتذة الباحثين في المراكز الاستشفائية الجامعية من جهة أخرى متساوين في العدد
ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع ( )4 سنوات ، ويمكن تجديد انتخابهم لفترة موالية مرة واحدة . لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين تم عزلهم للفترة الانتخابية الموالية لأجهزة الهيئة ، دون الإخلال بأي مقرر تأديبي أو زجري ينتج آثارا أخرى
يتمتع بصفة ناخب كل طبيبة أو طبيب مغربي تم تقييده في جدول الهيئة المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل المتعلق بمزاولة مهنة الطب . -6- يكون الحق في التصويت شخصيا ولا يمكن تفويضه . يمنع التصويت بالمراسلة ويمكن أن تخصص الهيئة المعنية مكاتب محلية للتصويت تعتبر مكاتب فرعية . يتمتع بأهلية الترشح للانتخابات كل طبيبة أو طبيب له صفة نا…
يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ انتخابات المجلس الوطني بتشاور مع المجلس الوطني والمجالس الجهوية ويتم الإعلان عن هذا التاريخ من طرف رئيس المجلس الوطني عن طريق وسائل الهيئة ووسائل الإعلام الوطنية . يتضمن هذا الإعلان دعوة كافة الطبيبات والأطباء الناخبين للمشاركة في عملية الانتخابات
يوجه رئيس المجلس الوطني دعوة للمشاركة في الانتخابات لكل طبيبة أو طبيب ناخب ثلاثة ( )3 أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع . يجب أن توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الاقتراع بما لا يقل عن شهرين ( .)2 يوجه رئيس المجلس الوطني قوائم المترشحين إلى كافة الطبيبات والأطباء قبل اليوم المحدد لإجراء ال…
يختار الناخبون أربعة وعشرين ( )24 عضوا ينتخبون من قبل جميع الطبيبات والأطباء المسجلين في لوائح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري ، ويعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في فئاتهم كما يلي : - اثنا عشر ( )12 عضوا من بين المرشحين من الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في…
تنتخب الطبيبات والأطباء ، علاوة على الأعضاء الرسميين الذين سيمثلونهم في المجلس الوطني ، عددا مساويا من النواب حسب كل فئة للقيام مقام الأعضاء الرسميين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم أو الأعضاء الرسميين الذين انتقلوا من قطاع إلى آخر . إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يعلن عن…
يمكن أن تكون نتائج الاقتراع محل طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط
ينتخب أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من بينهم في أول اجتماع للمجلس : - رئيس المجلس الوطني؛ - ثلاثة ( )3 نواب للرئيس حسب الترتيب على أساس تخصيص نائب لكل فئة ويحدد ترتيب نواب الرئيس في النظام الداخلي إلا أنه لا يجوز أن يكون النائب الأول من نفس الفئة التي ينتمي إليها الرئيس؛ علاوة على ذلك ، يعين صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس الأر…
يمكن عزل رئيس المجلس وأعضائه من مهامهم للأسباب التالية بعد دعوتهم كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية : - صدور مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة؛ - الغياب المتكرر بدون عذر مقبول عن اجتماعات المجلس الوطني أو عن اجتماعات اللجان المتفرعة عنه؛ - الإخلال بالمهام…
يتم قبل النظر في العزل إعداد تقرير بشأن السبب المبرر أو الأسباب المبررة له من قبل عضوين من أعضاء المجلس الوطني يعينهما المجلس ، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى الأدلة المثبتة للسبب وللأسباب المذكورة . لا يحق للرئيس ولا للعضو المعني بالأمر المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضيته ولا يحضرها إلا عند الاستماع إليه بطلب منه أو بطل…
يمكن للمجلس الوطني أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر ، في انتظار اتخاذ قرار بشأنه ، رئيسه أو كل عضو بالمجلس ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال خطيرة مخالفة للقانون أو للأخلاق أو أخلاقيات المهنة وذلك بعد دعوته كتابة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه . تتخذ قرارات المجلس الوطني في هذا الشأن بالأغلبية المقررة في المادة 21 أعلاه
يمكن تقديم الطعون ضد المقررات الصادرة طبقا للمادتين 21 و 22 أعلاه أمام المحكمة الإدارية بالرباط
يحق لرئيس المجلس الوطني ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالة من المجلس . تقدم الاستقالة كتابة . يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقيل طبقا لأحكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين 17 و 19 أعلاه
في حالة عزل الرئيس أو استقالته ، يقوم نائبه حسب الترتيب بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي ، إلى حين انتخاب رئيس جديد الذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ العزل أو الاستقالة . - 10 - الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه
يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون والمهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وخاصة النصوص المتعلقة بمزاولة الطب . وعلى هذا الأساس ، يتداول في جميع المسائل التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام بالمهام المذكورة وخاصة : - تنسيق عمل المجا…
يقوم المجلس الوطني بإعداد المشاريع التالية وعرضها على الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون للمصادقة عليها : - تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفيات أدائها وحصة كل مجلس جهوي منها بتشاور مع رؤساء المجالس الجهوية؛ - مدونة أخلاقيات مهنة الطب؛ - النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء . - التقرير المالي السنوي . يقدم المجلس الوطني للجمعية العامة علاوة على ذلك تقارير اللجان الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون
يتولى المجلس الوطني وضع أي نظام داخلي خاص تستلزمه مزاولة المهام المنوطة بالهيئة
يمثل المجلس الوطني المهنة الطبية أمام الإدارة باسم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، ويبدي رأيه فيما يلي : - مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الطب والمهن الصحية الأخرى أو بمزاولتها وفي كل المسائل الأخرى المتعلقة بالموضوع التي تحيلها عليه الإدارة؛ - مشاريع المعايير التقنية المتعلقة بالعيادات والمصحات والمؤسسات التي تدخل ف…
يمارس رئيس المجلس الوطني ، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع السلطات اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه . يمثل رئيس المجلس الوطني الهيئة في الحياة العامة أمام الإدارات والأغيار ولدى الهيئات الوطنية والدولية . يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني والجمعية العامة للمجالس و…
يمارس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مهامه بالرباط حيث يوجد مقره
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة ( )3 أشهر . يمكنه كذلك أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه على الأقل . تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، فيما عدا حالات الاستعجال التي يجب أن توجه فيها الدعوة قبل ثمان وأربعين ( )48 ساعة على الأقل
تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى ، في هذه الحالة الأخيرة ، أحكام الباب الخامس بعده وخاصة أحكام المادة 85 من هذا القانون المتعلقة بالمتابعة التأديبية للطبيبات والأطباء المزاولين في القطاع العام . - 2 القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ا…
يشترط لصحة مداولة المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل . وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين ( )21 يوما ، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة بمن حضر . وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون مداولات المجلس غير علنية
يحدث المجلس الوطني لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها : - لجنة أخلاقيات وآداب المهنة؛ - لجنة مزاولة مهنة الطب؛ - لجنة التكوين والتكوين المستمر وتقييم الكفاءات؛ - لجنة الشؤون الاجتماعية . تحدد اختصاصات اللجان المذكورة وكيفية عملها في النظام الداخلي للهيئة
إذا لم يتم استدعاء المجلس الوطني من قبل الرئيس أو من قبل أغلبية الأعضاء لأربعة ( )4 اجتماعات عادية متتالية ، تشرف الإدارة بعد التأكد من ذلك على إحداث لجنة مؤقتة يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد للمجلس الذي يجب أن يتم في أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها . تتألف اللجنة…
يحدث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة . تحدد الإدارة ، باقتراح من المجلس الوطني مقر كل مجلس من المجالس الجهوية التابعة للهيئة .3 الفرع الثاني : التأليف وكيفية التعيين
يتألف كل مجلس جهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من العدد التالي من الطبيبات أو الأطباء بمن فيهم الرئيس : - اثنا عشر ( )12 عضوا إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالجهة لا يتجاوز 750 طبيبة وطبيبا؛ - ستة عشر ( )16 عضوا إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالجهة يتراوح بين 751 و 1500 طبيبة وطبيب؛ - عشرون ( )20 عضوا إذا كان عدد الطبيبات و…
ينتخب أعضاء المجلس الجهوي المنتخبين من بينهم في أول اجتماع للمجلس : - رئيس المجلس الجهوي؛ - نائبين للرئيس حسب الترتيب على أساس تخصيص نائب لكل فئة ويحدد ترتيب نواب الرئيس في النظام الداخلي إلا أنه لا يجوز أن يكون النائب الأول من نفس الفئة التي ينتمي إليها الرئيس؛ كما ينتخب أعضاء المجلس الجهوي من بينهم : - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال؛ - ويكون باقي الأعضاء مستشارين
تحدد صفة ناخب في المجلس الجهوي وشروط الأهلية للترشيح لهذا المجلس وعمليات إعداد الانتخابات ونمط وكيفيات الاقتراع وتحديد تاريخ الانتخابات المذكورة والطعون وكذا عزل وتوقيف أو استقالة رئيس المجلس الجهوي أو أعضائه وتعويضهم طبقا لأحكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 من هذا القانون مع مراعاة ما يل…
يزاول المجلس الجهوي في نطاق اختصاصه الترابي المهام التي يخولها له هذا القانون والنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، خاصة المتعلقة بمزاولة الطب . وبهذه الصفة : - يسهر المجلس الجهوي على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للهيئة الوطنية والأنظمة الخاصة المقررة من قبل المجلس الوطني؛ - يسهر أيضا على تنفيذ القوانين والأنظمة المنظم…
يمارس رئيس المجلس الجهوي ، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه . يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات المتخذة . يمكنه تفويض بعض سلطه إلى نائب الرئيس المعين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخل…
يمكن لرئيس المجلس الجهوي الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكن أن يكون رأيه القانوني مفيدا للمجلس في أشغاله ، شريطة موافقة المجلس الجهوي عليه في أول اجتماع له بعد الاختيار . الفرع الرابع : سير المجالس الجهوية
يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة ( )3 أشهر . يمكنه أن يجتمع كذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه على الأقل . تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، فيما عدا حالات الاستعجال
يحضر ممثل أو ممثلو الإدارة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي التابع لدائرة اختصاص المجلس الجهوي ، بصفة استشارية ، كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية ، على أن تراعى ، في هذه الحالة الأخيرة ، أحكام الباب الخامس بعده خاصة أحكام المادة ( 72 الفقرة )6 المتعلقة بالهيئة التأديبية الخاصة بالطبيبات والأطباء المزاولين في…
يشترط لصحة مداولة المجلس الجهوي حضور أغلبية أعضائه على الأقل . إذا لم يتوافر هذا النصاب ، يعقد اجتماع ثان في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين ( )21 يوما ، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون مداولات المجلس الجهوي غير علنية
يوجه رئيس المجلس الجهوي الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الجهوي إلى مجموع الطبيبات والأطباء التابعين لنفوذه الترابي ، على الأقل مرة في السنة ، وخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده ، بواسطة الوسائل الخاصة بالهيئة ووسائل الإعلام الوطنية ، وذلك لتقديم التقريرين الأدبي والمالي للسنة المنصرمة ولدراسة القضايا المطروحة عليه
إذا لم يتم استدعاء المجلس الجهوي من قبل الرئيس أو من قبل أغلبية الأعضاء لأربعة ( )4 اجتماعات عادية متتالية ، قام المجلس الوطني بتكليف لجنة للقيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد ، الذي يجب أن يتم داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها . يجب أن تتكون هذه اللجنة من ستة ( )6 أ…
تختص الجمعية العامة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التي تتكون من مجموع أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية في دراسة القضايا التي لها علاقة بمهام الهيئة ووسائل تطوير وتحسين عملها والتواصل بين المجلس الوطني والمجالس الجهوية وكذا التواصل بين هذه الأجهزة وبين الإدارة من جهة وبين كافة المتعاملين مع الهيئة داخل المغرب وخارجه من جهة…
تجتمع الجمعية العامة مرة في السنة بدعوة من رئيس المجلس الوطني . يمكن للجمعية العامة أن تجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس الوطني بمبادرة منه ، أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو أغلبية رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية . تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه بمراسلة مضمونة إلى كافة أعضاء الجم…
