هيئة الأطباء

08-122013Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)98 مادة
المادة 51

لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول إلا إذا حضر اجتماعها أغلبية الأعضاء المكونين للمجلس الوطني وللمجالس الجهوية للهيئة على الأقل . - 20 - إذا لم يتوافر النصاب ، يعقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول بمن حضر . تصدر التوصيات والمقررات عن الجمعية العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس م…

المادة 52

يمكن أن تشكل الجمعية العامة من بين أعضائها لجانا موضوعاتية لبحث ودراسة مواضيع تحددها الجمعية العامة لهذه اللجان . يحدد تكوين هذه اللجان وطريقة عملها في النظام الداخلي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء . تضع اللجان تقارير تعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليها . الباب الخامس : أحكام تأديبية الفرع الأول : أحكام عامة وعقوبات

المادة 53

تمارس المجالس الجهوية في المرحلة الابتدائية والمجلس الوطني في مرحلة الاستئناف سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة للطبيبات والأطباء المقيدين في جدول الهيئة خاصة في الحالات الآتية : - عدم احترام أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة المطبقة على الطبيبات والأطباء في مزاولة مهنتهم؛ - خرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف وال…

المادة 54

تقوم الهيئات التأديبية المشار إليها في المواد من 71 إلى 82 بإصدار العقوبات التأديبية الآتية : - الإنذار؛ - التوبيخ مع التقييد في الملف الإداري والمهني؛ - التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة مع النفاذ أو وقف التنفيذ؛ - التشطيب من جدول الهيئة . يمكن إذا قرر المجلس التأديبي ذلك أن تضاف إلى الإنذار أو التوبيخ أو التوقيف عن م…

المادة 55

ترفع الدعاوى التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني

المادة 56

يستدعي رئيس المجلس الوطني أو رئيس المجلس الجهوي الطبيبة أو الطبيب المعني للمثول أمام الهيئة التأديبية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل . يمكن أن تستعين الطبيبة أو الطبيب المتابع بأحد زملائه أو بمحام أو بهما معا أمام الهيئة…

المادة 57

لا يمكن الطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجالس الجهوية إلا أمام المجلس الوطني

المادة 58

تتكون وتتداول الهيئات التأديبية للمجالس الجهوية والمجلس الوطني كما هو مقرر في هذا الباب

المادة 59

تتقادم المتابعة التأديبية : - بمرور خمس ( )5 سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يكون عملا جرميا . ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق

المادة 60

لا يمنع التوقف عن مزاولة المهنة أو التشطيب من جدول هيئة الطبيبات والأطباء ولا العزل ولا الاستقالة من تطبيق المسطرة التأديبية بسبب أفعال سابقة

المادة 61

يمكن الطعن في المقررات التأديبية الصادرة استئنافيا عن الهيئة التأديبية للمجلس الوطني من طرف المشتكي أو الطبيبة أو الطبيب المشتكى به أو الإدارة التابعة لها الطبيبة أو الطبيب بمحكمة النقض وفق الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية

المادة 62

لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجلس الهيئة دون إقامة دعوى من طرف النيابة العامة أو من طرف الأفراد أمام المحاكم . غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقرر توجيه ملف الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك

المادة 63

في حالة إقامة الدعوى العمومية في حق الطبيبات والأطباء الخاضعين لهذا القانون المسجلين في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أجل أفعال متعلقة بممارستهم المهنية ، يستدعي رئيس المجلس الجهوي ، المسجل لديه الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر ، أو من ينتدبه لذلك ، لحضور كل مراحل المسطرة وإبداء رأي المجلس في سلوك الطبيبة أو الطبيب من الناحية المهنية

المادة 64

تلزم الطبيبة أو الطبيب الصادرة في حقه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى التي يتولى المجلس تصفيتها سلفا . يتحمل المجلس المصاريف في حالة عدم المؤاخذة

المادة 65

يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بمداولات الهيئات التأديبية التي يشاركون فيها . الفرع الثاني : المسطرة المطبقة على طبيبات وأطباء القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية أو في القوات المسلحة الملكية

المادة 66

تخضع الطبيبات والأطباء التابعون للقطاع العام للسلطة التأديبية للهيئة في حالة ارتكاب خطإ شخصي يكون إخلالا بأخلاقيات المهنة ويكون قابلا للفصل عن المرفق العام . يبلغ المجلس الجهوي ، في هذه الحالة ، الشكاية إلى السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني لإبداء رأيها وذلك قبل إجراء أي تحقيق . يتم…

المادة 67

يجب على السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني تسهيل إجراء التحقيق الذي تقوم به أجهزة الهيئة مع تقديم كل المساعدة اللازمة لهذه الغاية إلى الهيئات التأديبية . تباشر الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا الباب ، ويجب أن يدرج رأي السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية ، إذا تم تبليغه ،…

المادة 68

تبلغ السلطة الإدارية إلى المجلس الجهوي أو المجلس الوطني وإلى المشتكي وإلى الطبيبة أو الطبيب المعني ، خلال الثلاثين ( )30 يوما الموالية لإحالة الأمر إليها ، القرار الذي اتخذته في شأن العقوبة المقترحة من قبل الهيئة التأديبية . وفي هذه الحالة ، يجب أن يكون قرارها معللا تعليلا خاصا عند رفضها تنفيذ العقوبة المقترحة أو الحكم بعقوبة أخ…

المادة 69

يمكن للهيئة التأديبية البت في القضية إذا لم تتخذ السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية أي قرار خلال أجل ستين ( )60 يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها ، ويمكن للمشتكي أيضا اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حالة سكوت الإدارة داخل أجل ستين ( )60 يوما من تاريخ انتهاء الأجل الأول المذكور أعلاه

المادة 70

تظل طبيبات وأطباء القطاع العام مع مراعاة أحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 أعلاه خاضعين في المجال التأديبي للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم بمقتضى أنظمتهم الأساسية . الفرع الثالث : إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي

المادة 71

تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي الذي تنتمي إليه الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر

المادة 72

يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك نائبه المعين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي . تتألف الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي ، إضافة إلى رئيسها ، من الأعضاء التالي ذكرهم : - خمسة ( )5 أعضاء ينتخبهم من بينهم أعضاء المجلس الرسميين الممثلون للطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص؛ - ثلاثة (…

المادة 73

تحال الشكاية كتابة إلى المجلس الجهوي من أي شخص يعنيه الأمر ينسب بواسطتها إلى طبيبة أو طبيب ارتكاب خطإ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 53 أعلاه ، ويجب أن تتضمن الشكاية الاسم الكامل للطبيبة أو الطبيب وعنوانه والأفعال المنسوبة إليه . يرفع الأمر كذلك إلى المجلس من أجل الأسباب نفسها بشكاية من الإدارة أو إحدى النقابات أ…

المادة 74

إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي ، أن الأفعال الواردة في الشكاية لا تكون خطأ يسأل عنه الطبيبة أو الطبيب ، أصدرت الهيئة مقررا معللا يقضي بعدم المتابعة التأديبية تبلغه - 26 - إلى المشتكي الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية . يحق للمشتكي استئناف مقرر عدم المتابعة لدى المجلس الوطني

المادة 75

إذا قررت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي إجراء المتابعة التأديبية ، عينت واحدا أو أكثر من أعضائها أو من بين باقي أعضاء المجلس للتحقيق في الشكاية . يبلغ مقرر الهيئة فورا إلى علم الطبيبة أو الطبيب المتابع وإلى المشتكي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية . يرفق مقرر الهيئة الموجه إلى الطبيبة أو الطبيب بنسخة من الشكاية المرفوعة ضده

المادة 76

يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى الطبيبة أو الطبيب والظروف التي وقعت فيها ، ولهم أن يطلبوا من الطبيبة أو الطبيب المعني الإدلاء بإيضاحات مكتوبة . تطبق أحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 أعلاه إذا تعلق الأمر بطبيبة أو طيب يزاول…

المادة 77

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا إلى الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي في أجل شهرين ( )2 يبتدئ من تاريخ مقرر المجلس القاضي بإجراء المتابعة التأديبية ، وتقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر إما مواصلة القضية مع الأمر ، إن اقتضى الحال ، بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا وإما…

المادة 78

إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس أن الأفعال الواردة في الشكاية تكون مخالفة بمفهوم المادة 53 أعلاه ، استدعت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية . - 27 - تبت الهيئة التأديبية في الأمر بعد الاستماع إلى إيضاحات الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر أو دفاعه . إذ…

المادة 79

تبت الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي في أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام من تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لدفاعه أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 78 أعلاه . يكون مقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ صدوره إلى الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر وإلى المشتكي والإدارة ويخبر به المجلس الوطني

المادة 80

إذا صدر المقرر دون أن يمثل الطبيبة أو الطبيب المتابع أمام الهيئة التأديبية للمجلس أو دون أن ينيب عنه من يمثله أو إذا لم يتم استدعاء ممثل القطاع العام المنصوص عليه في المادة 82 بعده ، جاز للطبيبة أو الطبيب التعرض على المقرر في أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تبليغه . ويقدم التعرض في تصريح مكتوب إلى كتابة المجلس التي تسلم وصلا عنه في تاريخ إيداعه ، ويجب أن يتضمن التعرض بإيجاز وسائل الدفاع وإلا اعتبر غير مقبول

المادة 81

التعرض يوقف التنفيذ

المادة 82

إذا صدر مقرر الهيئة التأديبية للمجلس على إثر التعرض دون مثول الطبيبة أو الطبيب المتابع أو ممثله أو ، إن اقتضى الحال ، ممثل القطاع العام الذي يكون حضوره إجباريا أمام الهيئة بعد استدعائهم بصفة قانونية ، اعتبر كما لو صدر حضوريا . الفرع الرابع : استئناف الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني

المادة 83

يستأنف مقرر الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي لدى المجلس الوطني من طرف الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر أو المشتكي خلال الثلاثين ( )30 يوما التي تلي تبليغه ويقدم الاستئناف بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ، ويتعين ، في هذه الحالة ، على رئيس المجلس - 28 - الجهوي أن يرفع إلى رئيس المجلس الوطني الملف الأصلي للقضية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب الموجه إليه من طرف رئيس المجلس الوطني في هذا الشأن

المادة 84

الاستئناف يوقف التنفيذ

المادة 85

يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الوطني رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك أحد نوابه المعين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي . تتألف الهيئة التأديبية للمجلس الوطني إضافة إلى رئيسها من الأعضاء التالي بيانهم : - خمسة ( )5 أعضاء يمثلون الطبيبات أو الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص ينتخبهم من بينهم الأعضاء الرسميون من الفئة التي ي…

المادة 86

تعين الهيئة التأديبية للمجلس الوطني ، عندما يرفع إليها طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائها أو من بين باقي أعضاء المجلس الوطني للتحقيق في القضية . يطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي ويستمعون إلى إيضاحات الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر ، وإذا كانت الطبيبة أو الطبيب يزاول بالقطاع العام يستمعون كذلك لإيضاحات الممثل الذي تعينه لهذا الغرض السلطة المخولة لها السلطة التأديبية ، ويقومون بجميع التحريات المفيدة

المادة 87

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى الهيئة التأديبية في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويجوز لهم بصفة استثنائية أن يطلبوا من المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا لا يتجاوز نفس المدة . علاوة على ذلك ، تطبق أحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 أعلاه إذا تعلق الأمر بطبيبة أو طبيب يزاول في القطاع العام ويجب على السلطة المشار إ…

المادة 88

تستدعي الهيئة التأديبية للمجلس الوطني ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ الاطلاع على تقرير التحقيق ، وإن اقتضى الحال على تقرير الإدارة ، الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو عن طريق الإدارة ، وتخبره بما ورد في التقرير أو في التقريرين من استنتاجات وتستمع إلى تصريحه أو…

المادة 89

تبت الهيئة التأديبية للمجلس الوطني في أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام بعد تاريخ الاستماع للطبيبة أو الطبيب المعني أو لممثله أو من تاريخ تكرر غيابه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه . تبلغ مقررات الهيئة التأديبية بالمجلس الوطني في أجل شهر بعد تاريخ إصدار المقرر ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي…

المادة 90

يترتب بقوة القانون عن العقوبة التأديبية الصادرة بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة ، بمجرد أن تصير نهائية ، المنع من مزاولة الطب بصفة مؤقتة في الحالة الأولى إذا كان الحكم نافذا وبصفة نهائية في الحالة الثانية . وتنشر مقررات التوقيف عن مزاولة المهنة أو بالتشطيب من جدول الهيئة في الجريدة الرسمية . الفرع الخامس : أحكام خاصة

المادة 91

إذا كانت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر ، وفقا لأحكام النصوص التشريعية المعمول بها في ميدان مزاولة المهنة ، موظفا مرخصا له بصفة استثنائية ومؤقتة بمزاولة الطب في القطاع الخاص ، طبقت عليه من أجل الأخطاء المهنية المرتكبة بمناسبة المزاولة المذكورة العقوبات المقررة في هذا القانون التي تصدرها في حقه الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب . يجب في هذه الحالة على السلطة المخولة لها السلطة التأديبية تنفيذ المقررات التأديبية الصادرة عن الهيئة

المادة 92

يمكن للطبيبة أو الطبيب الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، باستثناء عقوبة التشطيب من جدول الهيئة ، أن يتقدم لدى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بطلب يرمي إلى سحب كل أثر للعقوبة الصادرة في حقه من ملفه وذلك بعد خمس ( )5 سنوات من تاريخ صدور مقرر العقوبة إذا تعلق الأمر بإنذار أو توبيخ ، وعشر ( )10 سنوات من تاريخ انت…

المادة 93

يجب على الإدارة والسلطة المخولة لها السلطة التأديبية التي أبلغت بالمقررات التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تسهر ، بتعاون مع السلطات المحلية المختصة على تنفيذ المقررات المذكورة

المادة 94

استثناء من أحكام المادة 84 أعلاه ، يمكن للمجلس الجهوي أو للمجلس الوطني ، بعد إحالة القضية إليه على سبيل الاستئناف وقبل إصدار قراره في الموضوع ، الأمر بالنفاذ المعجل لمقرر الإيقاف عن ممارسة المهنة أو مقرر التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة . - 31 - يمكن للمعني بالأمر أن يطلب وقف التنفيذ المعجل من المجلس الوطني إذا قدم ا…

المادة 95

يجب على الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه ، بمجرد أن يصبح المقرر الصادر في حقه قابلا للتنفيذ ، أن يتخلى عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة . يستدعي رئيس المجلس الجهوي الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر فورا ، ويشعر رئيس المجلس الوطني بذلك . كما يخبر بذلك الإدارة والسلطات المحلية وهيئات التأمي…

المادة 96

يجب أن تنظم انتخابات أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر الموالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . تمدد بصفة انتقالية مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، الممارسين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الر…

المادة 97

يتولى رئيس المجلس الوطني الممارس لمهامه في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تنظيم انتخابات المجالس الجديدة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء حسب الكيفيات التي يحددها

المادة 98

تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 21( 1404 مارس )1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء ، كما تم تغييره وتتميمه . - 4 تم نسخ القانون رقم 10.94 المشار إليه أعلاه بمقتضى المادة 124 من القانون 131.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 في 29 من ربيع الآخر 19( 1436 فبراير ،)2015 الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 21 جمادى الاولى 12( 1436 مارس )2015 ص